باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من سبتمبر سنة 2022م،
الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد
السيد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس
هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 43
قضائية تنازع.
المقامة من
رالف رفلة لبيب غرباوي
ضد
1- نهاد صادق بربرى، أمين تفليسة شركة السباكة الدولية
2- وليد فتحى عبدالله، أمين تفليسة شركة السباكة الدولية
3- عبدالمجيد محمد جمعة
4- الممثل القانونى لمصرف أبوظبي الإسلامى - مصر
5- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
6- رئيس مأمورية ضرائب الأزبكية
7- قاضي التفليسة رقم 10 لسنة 2018 إجراءات إفلاس اقتصادية القاهرة
-----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الخامس والعشرين من أبريل سنة 2021، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف
تنفيذ قراري قاضي تفليسة شركة السباكة الدولية، الصادر أولهما بتاريخ 6/ 4/ 2021،
في تفليسة الدعوى رقم 168 لسنة 1987 إفلاس شمال القاهرة (المقيدة حاليًّــا برقم
10 لسنة 2018 إفلاس اقتصادية القاهرة)، ببيع العقارين رقمي (1) شارع الظاهر
بالأزبكية، و(3) شارع عبدالقادر حمزة، بقصر النيل، وتحديد يوم 18/ 5/ 2021، للبيع
بالمزاد العلنى. والصادر ثانيهما بتاريخ 7/ 4/ 2013، باعتماد قبول الديون الواردة
في هذا القرار، خاصة دين كل من عبدالمجيد محمد جمعة، والبنك الوطني للتنمية (مصرف
أبوظبي الإسلامي حاليًّــا)، والضرائب العامة على الدخل، مأمورية ضرائب الأزبكية،
وجميع ما ترتب على ذلك القرار من آثار وإجراءات وأوامر. وفي الموضوع، أولاً:
الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، في الاستئناف رقم 1472 لسنة 105
قضائية إفلاس، فيما تضمنه من حيثيات تُعد إقرارًا قضائيًّـا من عبدالمجيد محمد
جمعة، بالتخالص عن الدين. ثانيًــا: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القيم، في
الدعوى رقم 8 لسنة 19 قضائية قيم حراسات، بشأن سداد كامل دين كل من البنك الوطني
للتنمية ( مصرف أبوظبي الإسلامي حاليًّــا)، ومأمورية ضرائب الأزبكية، وعدم
الاعتداد بقرارات قاضي التفليسة التالية للحكمين السالفي الذكر، الصادرة خلال
الفترة من 7/ 4/ 2013 حتى 6/ 4/ 2021.
وقدم البنك المدعى عليه الرابع مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّــا:
برفض الدعوى، واحتياطيًّــا: بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي: بطلان صحيفة
الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 168 لسنة 1987 إفلاس، أمام محكمة
شمال القاهرة الابتدائية، ضد/ إيفيت رفلة لبيب غرباوى، بصفتها الممثل القانوني
لشركة السباكة الدولية إنتركاسيت، طالبًــا الحكم بإشهار إفلاسها، لتوقفها عن سداد
ديونها التجارية، وبجلسة 31/ 5/ 1988، قضت المحكمة بإشهار إفلاس تلك الشركة،
وتحديد يوم 17/ 6/ 1985، تاريخًــا مؤقتًــا للتوقف عن الدفع، وقد تأيد هذا القضاء
بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 30/ 5/ 1989، في الاستئناف رقم 1472
لسنة 105 قضائية، ونفاذًا لهذا الحكم، أصدر قاضي التفليسة قرارًا بتاريخ 7/ 4/
2013، بقبول ديون كل من المدعى عليه الثالث، والبنك المدعى عليه الرابع، ومصلحة
الضرائب مأمورية ضرائب الأزبكية، ورفض دين رالف رفلة لبيب غرباوى - المدعي فى
الدعوى المعروضة - لعدم تقديم أصول الشيكات، واختلاف شخص المدين. وبتاريخ 15/ 1/
2017، أصدر قاضي التفليسة قرارًا بضم العقار رقم (1) شارع الظاهر بالأزبكية، ضمن
أعيان التفليسة، وندب خبير مثمن لإعادة تقييم العقار الكائن (3) شارع عبدالقادر
حمزة، بقصر النيل، وفقًــا لسعر السوق الحالي. وبتاريخ 6/ 4/ 2021، أصدر قاضى
التفليسة قرارًا باعتماد شروط بيع العقارين المشار إليهما، وتحديد يوم 18/ 5/
2021، لبيعهما بالمزاد العلني.
ومن جانب آخر، وبناءً على طلب المدعي العام الاشتراكي، أصدرت محكمة
القيم بجلسة 27/ 5/ 1989، حكمًــا في الدعوى رقم 8 لسنة 19 قضائية قيم حراسات،
بفرض الحراسة على أموال كل من شركة السباكة الدولية، وإيفيت رفلة لبيب، والمدعى في
الدعوى المعروضة، وآخرين. وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة القيم
العليا، بجلسة 11/ 11/ 1989، في الطعن رقم 542 لسنة 19 قضائية قيم عليا. وبجلسة
20/ 4/ 1991، قضت محكمة القيم بالإذن للمدعي العام الاشتراكي ببيع كل أو بعض
الأموال المفروض عليها الحراسة، لسداد المديونيات المستحقة على الخاضعين للحراسة. وبجلسة
2/ 11/ 1996، قضت محكمة القيم، بإنهاء الحراسة المفروضة، وفى موضوع طلب المصادرة
برفضه. وتأسس الحكم على ما ورد بمذكرة المدعي العام الاشتراكي المؤرخة 5/ 10/
1996، من تفويض الرأي للمحكمة بشأن طلب المصادرة، لسداد المديونيات المستحقة على
الخاضعين بالكامل، وأن الفوائد المستحقة للبنك الوطني للتنمية، مضمونة برهن عقاري
رسمي يفي بقيمتها، في حالة الحكم للبنك بها في الدعوى التي لاتزال منظورة أمام
القضاء في هذا الشأن.
وقد أقام المدعي دعواه المعروضة على سند من أن قرارات قاضي التفليسة
السالفة البيان، صدرت - وفق ما ارتآه - من هيئة ذات اختصاص قضائي، وأنها تناقض -
من جانب - مع ما ورد في أسباب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف
رقم 1472 لسنة 105 قضائية - القاضي بجلسة 30/ 5/ 1989، برفض استئناف الحكم الصادر
بشهر الإفلاس - من إقرار محامي المدعى عليه الثالث في الدعوى المعروضة، بموجب
توكيل يبيح الإقرار، بتخالصه عن الدين المرفوع بشأنه دعوى شهر الإفلاس، ويُعد ذلك
إقرارًا قضائيًّــا، مؤداه عدم جواز إدراج دينه في قائمة ديون التفليسة، التي وردت
بقرار قاضي التفليسة بتاريخ 7/ 4/ 2013. ومن جانب آخر، فقد ورد بقرار قاضي التفليسة
المشار إليه قبول ديون كل من البنك المدعـى عليه الرابع، ومصلحة الضرائب، وهو ما
يناقض ما انتهى إليه قضاء محكمة القيم الصادر بجلسة 2/ 11/ 1996، بإنهاء الحراسة
المفروضة على أموال الخاضعين، ورفض طلب المصادرة، لسداد كامل مديونية البنك المدعى
عليه الرابع، ومصلحة الضرائب. ومن جانب ثالث، فإن قرار قاضي التفليسة الصادر
بتاريخ 15/ 1/ 2017، بضم العقارين المبينين بهذا القرار إلى أعيان التفليسة،
وقراره الصادر بتاريخ 6/ 4/ 2021، بتحديد يوم 18/ 5/ 2021 لبيعهما بالمزاد العلني،
يتعارضان مع ملكيته مع آخرين لهذين العقارين.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع
الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًــا لنص البند (ثالثًــا) من
المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي،
والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته، في جوانبه كلها أو
بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًــا، ولا تعتبر المحكمة الدستورية العليا
جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون، أو
مخالفتها لقواعده، تقويمًــا لاعوجاجها، وتصويبًــا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على
المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائي،
لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها
بالتالي بالتنفيذ.
وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن قاضى التفليسة، ليس إلا قاضيًــا فى
محكمة الإفلاس، يُعيَّنُ في الحكم الصادر بشهر الإفلاس، ليتولى الإشراف ومراقبة
سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، منذ افتتاحها وحتى نهايتها، من خلال الأوامر والقرارات
التي يصدرها في هذا الشأن، وهى تصدر منه بصفته الولائية، إذ لا تراعى في شأنها
القواعد والإجراءات التي رسمها القانون في مجال رفع الدعوى وتحقيقها والفصل فيها،
ولا تحتوي على البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون في الحكم القضائي، ولا يتلى
منطوقها في جلسة علنية، وتبعًــا لذلك لا تتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية. ومن
ثم، تنتفي عنها الصفة القضائية، ولا يعتبر ما يصدره قاضي التفليسة في هذا الخصوص
حكمًــا صادرًا من محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي، على النحو الذي عنته المادة
(32) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، في مجال إعمال حكمها على
الحالة المنصوص عليها بالبند (ثالثًــا) من المادة (25) من القانون ذاته. متى كان
ذلك، وكان الحد الأول لطلب فض التناقض المعروض، يتمثل في قرارات قاضي التفليسة،
الصادرة في شأن إجراءات التفليسة - عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 168 لسنة 1987
إفلاس شمال القاهرة - بتواريخ 7/ 4/ 2013، و15/ 1/ 2017، و6/ 4/ 2021، لا تعتبر
أحكامًــا صادرة من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، على نحو تصلح معه لأن تكون
حدًّا في دعوى الفصل في تناقض الأحكام النهائية، ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة أحد
شروط قبولها، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ قراري قاضي التفليسة السالفي
الذكر الصادرين بتاريخي 7/ 4/ 2013 و6/ 4/ 2021، فإنه يُعد فرعًــا من أصل النزاع
المعروض، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس
المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًــا لنص المادة (32) من
قانون هذه المحكمة، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق