مسئولية
البائع عن ضمان العيوب الخفية. شرطها. أن تكون العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع
ذاته وموجودة فيه وقت تسلم المشتري له وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له
وأن يثبت المشتري عدم استطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل
المعتاد .
البيع
مع الاحتفاظ بحق الملكية. بيع بات تام. تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية لحين
سداد كامل الثمن. اعتبار نقل الملكية معلق على شرط وليس البيع في ذاته. مؤداه. عقد
البيع ينتج كافة آثاره. سداد كامل الثمن. أثره. تحقق الشرط وانتقال الملكية بأثر
رجعي من وقت البيع. م 430/ 1، 3 مدني.
قدوم
المشتري على الشراء مع علمه بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع وتحت
مسئوليته أو التزامه بألاّ يعود على البائع بشيء حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه.
أثره. سقوط حقه في الضمان.
اشتراط
البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة حالة
عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك. مؤداه. الاتفاق على تعديل
أحكام الضمان بالإبراء منه في هذه الحالة. أثره. لا يجوز للمشتري أن يعود للمطالبة
باسترداد الثمن وفوائده.
التزام
البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر
مؤداه عدم جواز تعرض البائع ولو خضع - للحراسة - للمشترى.
التزام
البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر
مؤداه عدم جواز تعرض البائع ولو خضع للحراسة.
إقامة
المشترين مبانٍ على الأرض المبيعة بالمخالفة للاشتراطات المتفق عليها. أمر لاحق
للعقد لا يؤثر على صحته أو نفاذه.
من
المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته
فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على
البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.
دعوى
صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزام البائع
بنقل الملكية تنفيذاً عينياً. لازمه. أن يكون البائع مالكاً للعقار المبيع. أثره.
وجوب بحث ما يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع. عدم كفاية ما يورده
البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.
للمشترى
- عند استحقاق كل المبيع أو بعضه ورده المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ
المبينة بالمادة 443 مدني ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية.
اختيار
المشترى استبقاء المبيع استحقاق بعضه. أثره. عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض
عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي. شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع
وقت الاستحقاق. عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة. م 444 مدني.
لمشتري
العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م 458/ 2 مدني حقه في اقتصاء الثمار قبل
مستأجر العقار شرطه أن يكون قد سجل عقده
.
تسليم
المبيع ماهيته وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به م 435
مدني.
تسليم
المبيع. ماهيته. وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. م 435
مدني.
السبب
الصحيح للتملك الخمسي. سند يصدر من شخص غير مالك للشيء أو الحق الذي يراد كسبه
بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.
اعتبار
المشتري الثاني من الغير بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع له إلى مشتري
آخر. له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ولو كان التصرف مسجلاً.
المشتري
الذي لم يسجل عقده. له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات
الموقعة على العين المبيعة إليه.
تسليم
المبيع. ماهيته. وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. م 435
مدني عدم اشتراط التسليم الفعلي متى توافر عنصراه.
المشترين
لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد.
أثره عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده
وثبوت أفضلية له في ذلك.
تسجيل
عقد البيع وإن كان شرطاً لنقل الملكية إلا أنه لا يضفي على العقد شكلاً رسمياً.
عقد البيع عقد رضائي. ترتيبه لآثاره - عدا نقل الملكية - ولو لم يسجل. المشتري
الذي لم يسجل عقده. له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات
الموقعة.
شخصية
الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. مسئولية عن ديون التركة. انحصارها فيما آل
إليه من ميراث.
مشتري
العقار بعقد لم يسجل. حقه في طلب تسليم العين المبيعة إليه وطرد الغاصب منها.
عقد
البيع العقاري - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة
بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق. استناد المطعون
عليها في دعواها بطلب التسليم ضد الطاعنة - مدعية حق الارتفاق على العقار المبيع -
إلى هذا العقد. اعتبار تلك الدعوى متعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة.
عدم
سريان التقادم بالنسبة لضمان الاستحقاق الذي يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في
دعواه، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائي به. القول ببدء سريان
التقادم من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق. خطأ في ظل القانون المدني القديم أو القائم.
انفساخ
البيع بسبب استحقاق المبيع، يوجب على البائع رد الثمن مع التضمينات. لقاضي الموضوع
سلطة تقدير التضمينات بمبلغ معين علاوة على الثمن، أو أن يحتسب الثمن بالفوائد،
ليس عليه في الحالة الأخيرة أن يجري أحكام فوائد التأخير المشار إليها بالمادة 124
مدني قديم.
التزام
المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع. يقابله التزام البائع برد ما قبضه
من الثمن. التزام المشتري برد ثمار العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد
ما قبضه من الثمن.
حق
المشتري في حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر عنها حتى يستوفي من البائع ما
دفعه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع التزامه.
موضوع
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها المشتري ضد ورثة البائع هو مما يقبل
التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة ولا يصح
بالنسبة لمن طعن منهم فيه
.
استحقاق
البائع لثمار المبيع يقابله استحقاق المشتري لفوائد الثمن. حصول المقاصة بينهما
بقدر الأقل منهما.
مشترى
العقار بغير عقد مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالالتزامات الشخصية المترتبة فى ذمة
البائع والناشئة عن هذا العقد.
عدم
انتقال ملكية العقار المبيع فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا
بالتسجيل. المشتري الذي لم يسجل عقده لا يستطيع أن ينقل الملكية لمن اشترى منه.
التزام
البائع القانوني بالضمان. قابليته للتعديل سواء بتوسيع نطاقه أو تضييق مداه أو
الإبراء منه. اشتراط الضمان في عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلاً لأحكام هذا
الالتزام.
فحص
محكمة الموضوع للعينة ومقارنتها بالبضاعة المبيعة. اعتبارها البضاعة مطابقة
للعينة. ليس في استظهارها وجود اختلاف طفيف بين البضاعة والعينة ما ينفي المطابقة
طالما أنها انتهت مما لها من سلطة التقدير إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق.
استظهار
محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوماً معيناً
هو الميعاد الذي تخلف البائع فيه عن توريد باقي كمية القطن المبيعة والذي يحق فيه
للمشتري ممارسة حقه في الشراء. تقدير موضوعي.
استظهار
محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوماً معيناً
هو الميعاد الذي تخلف البائع فيه عن توريد باقي كمية القطن المبيعة والذي يحق فيه
للمشتري ممارسة حقه في الشراء وإجراء المحاسبة على هذا الأساس. تقدير موضوعي تستقل
به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
إن
من آثار البيع نقل ملكية المبيع إلى المشترى بما يكملها وبما يحددها. ولما كان
الارتفاق المقرر لمنفعة العقار المبيع من مكملات ملكيته كان لا موجب للتنصيص عليه
بالذات فى عقد البيع كى يمكن المشترى التحدى به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق