الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - أركانه



المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل في عقود البيع. أساسها. وحدة المحل بورودها على ذات العقار وصدورها من متصرف واحد. اختلاف المتصرف. أثره.الحكم كاملاً


استيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشروط صحته. أثره. التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشترى. م 428 مدني.الحكم كاملاً




دفع المشتري كامل الثمن إلى البائع وتسلم العقد الموقع منه وإقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه. مؤداه. قبول المشتري للبيع يغني عن توقيعه على العقد.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود.الحكم كاملاً




وقوع البيع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون المدني. بقاؤه صحيحاً بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكاً لأكثر من الحد المقرر. خضوع الزيادة في هذه الحالة لأحكام الاستيلاء لدى المتصرف إليه.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع العقد بأنه بيع بات وليس مشروع بيع أو وعداً بالبيع أو بيعاً بالعربون. توافر أركان البيع وشروط صحته.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق