الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بورصة - بورصة العقود



القطع على سعر العقود مقيد - على ما جرى به العرف - بأن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده في المادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.الحكم كاملاً




القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.الحكم كاملاً




القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.الحكم كاملاً




القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعرا إسميا.الحكم كاملاً




على ما جرى به العرف - هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة 1 من القانون 184/ 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131/ 1939.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق