الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن - ميعاد الطعن



ميعاد الطعن. بدء سريانه من اليوم التالى لصدور الحكم. وجوب عدم احتساب يوم صدوره ضمن الميعاد. م 15/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية والتي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات. لا خطأ.الحكم كاملاً




سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام. يستثنى من ذلك الأحكام التي أفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى.الحكم كاملاً




الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن في أمر تقدير أتعاب المحاماة. شرطه. أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين ويسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. لا يغني عن ذلك. العلم به أو الإقرار بحصوله. إثبات الإعلان يكون بالبيان الوارد عنه بورقة الإعلان.الحكم كاملاً




ترك الخصومة في الاستئناف. أثره. للمستأنف رفع استئناف آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء. حالاته التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. سريان ميعاده من تاريخ الإعلان. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني. وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه. الاعتداد في ذلك بشهادة من مجلس الحي. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




جهل الخصم بوفاة خصمه. قوة قاهرة. أثره. وقف سريان الميعاد في حق الخصم. بدء سريانه من تاريخ العلم بالوفاة.الحكم كاملاً




طلب تعديل أقدمية الطالب في القرار الصادر بتعينه قاضياً. تقديمه بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




قيام مانع قهري لدى الطالب قبل سريان ميعاد الطعن. أثره. وقف الميعاد طوال مدة قيام المانع. بدء سريانه من تاريخ زواله.الحكم كاملاً




حضور الخصم أمام المحكمة الابتدائية بجلسات سابقة على الحكم الصادر بندب خبير بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لا من تاريخ إعلانه م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




لا يعفى المستأنف من تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً، وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة 405 مرافعات سابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962، ما نصت عليه المادة 384/ 2 من ذات القانون.الحكم كاملاً




متى رفع الاستئناف ضد جميع المستأنف عليهم في الميعاد، فإنه ليس للمستأنف التمسك بحكم المادة 384/ 2 مرافعات سابق، ما دام أنه لم يعلن صحيفة الاستئناف لأحد المستأنف عليهم إعلاناً صحيحاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 405 منه.الحكم كاملاً




يجري ميعاد الطعن في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه الحكم عملاً بالمادة 379/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




إنه وإن كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أعلن من الطاعنة إلى المطعون عليه الأول وأن من شأن هذا الإعلان أن يجرى ميعاد الطعن في حقها كما يجريه في حق المعلن إليه المذكور وفقاً للفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً




إذا صادف آخر ميعاد الطعن بطريق النقض يوم عطلة رسمية فإنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات يمتد هذا الميعاد إلى اليوم التالي.الحكم كاملاً




ن المواعيد المحدّدة فى القانون للطعن فى الأحكام هى من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق فى الطعن.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق