عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات.الحكم كاملاً
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات.الحكم كاملاً
الأصل. عدم نفاذ العقود إلا فى حق عاقديها وألا يلزم صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه وبين المحامي المطعون ضده حدد فيه أتعابه عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه بمبلغ شهري معين وتدليله على ذلك بكتابين أرسلهما له الأخير أشار فيهما إلى ذلك الاتفاق وما يستحقه من أقساط الأتعاب ملتمساً زيادتها عند تجديد عقده. دفاع جوهري.الحكم كاملاً
بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سُجِّل عقده أم لم يُسجل أو أجازه المشتري. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .الحكم كاملاً
إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .الحكم كاملاً
ما يُقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل .الحكم كاملاً
وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق.الحكم كاملاً
العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. قرارات البنك المركزي ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام. مؤداه. خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد في حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات.الحكم كاملاً
عقد الحكر. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له حق القرار إلى انتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وانتقاله إلى ورثته. شرطه. أن يدفع أجر المثل.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت حقيقة التعاقد. استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في م 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952. نسبي. غاية المنع. حماية المصلحة التي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها. أثره. قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.الحكم كاملاً
تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.الحكم كاملاً
دعوى الضمان. استقلالها عن دعويي الفسخ والإبطال. عناصر التعويض المبينة بالمادة 443 مدني. اقتصارها على حالة رجوع المشتري على البائع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه بغير الإشارة إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً
التصرف القانوني. ماهيته. انصرافه إلى كل تعبير عن الإرادة يقصد به ترتيب أثر قانوني مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.الحكم كاملاً
شروط البيع يحكمها عقد البيع النهائي. استقرار العلاقة بين طرفيه به. اقتصار ذلك على الشروط المعدلة بالعقد النهائي. مؤداه. ورود التعديل بالعقد النهائي على شروط دفع الثمن. أثره. قيام العقد الابتدائي عدا هذا التعديل.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو كانت مُنهية لجزء من الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات. استئناف الحكم المنهي للخصومة. مؤداه. استئناف جميع الأحكام فرعية أو موضوعية التي لا تقبل الاستئناف المباشر.الحكم كاملاً
عدم قبول الطاعن الحكم الابتدائي الصادر ضده بفسخ عقد البيع وتسليم العين واستئنافه مباشرة رغم كونه حكماً لم تنته به الخصومة وليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 مرافعات. مؤداه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. استئنافه مع الحكم المنهي للخصومة كلها.الحكم كاملاً
اتفاق تعديل الحيازة. تصرف رضائي. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة. الغاية منه. بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة. م 92 ق 53 لسنة 1966.الحكم كاملاً
إقامة البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع. شرطه. تغير الحالة التي انتهت بصدور هذا القضاء.الحكم كاملاً
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.الحكم كاملاً
ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.الحكم كاملاً
شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.الحكم كاملاً
القضاء ببراءة الممثل القانونى للطاعنة فى جنحة النصب المقامة من مورث المطعون ضدهم عليه لبيعه شقة النزاع لآخر تأسيساً على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.الحكم كاملاً
عقد شراء الأجنبى للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. التزام المحكمة بالتحقق من توافر شروطه قبل القضاء بصحته.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنين بصدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة وتقدم صورة منه لم يطعن عليها المطعون ضدهم.الحكم كاملاً
انتقال الملكية فى التصرفات العقارية مناطه أمران أصلى أساسى هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى مكمل هو التسجيل انعدام الأصلى لا يغنى عنه المكمل.الحكم كاملاً
انتقال الملكية فى التصرفات العقارية مناطه أمران أصلى أساسى هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى مكمل هو التسجيل. انعدام الأصلى لا يغنى عنه المكمل.الحكم كاملاً
سبب الدين اعتباره مشروعاً ولو لم يذكر فى سنده ذكر السبب فى سند الدين اعتباره السبب الحقيقى الذى قبل المدين الالتزام من أجله إدعاء المدين عدم صحته أو صوريته وجوب إقامته الدليل على ذلك. المادتان 136، 137 مدنى.الحكم كاملاً
قيام الخطأ فى المسئولية العقدية كفاية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد رفع المسئولية عنه بإثباته رجوع عدم التنفيذ إلى قوة قاهرة أو بسبب اجنبى أو بخطأ المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بعدم أحقية مطالبتها بالتعويض عن الفترة السابقة على إعذارها قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها به رغم خلو عقد البيع سند الدعوى من النص على الإعفاء من الإعذار.الحكم كاملاً
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطرد الطاعن من الأراضى الزراعية لوضع يده عليها بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليه من الوصى عليهم لمخالفتها للمادة 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً
تأجير الوصى أرض القصر الزراعية لمدة غير معينة اعتبار الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى سنة فى الأراضى الزراعية م 563 مدنى لازمه نشوء العقد صحيحاً ومنتجاً لآثارة خلال هذه المدة امتداد هذا العقد بعد انقضاء مدته إلى أجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله.الحكم كاملاً
العقد. ماهيته. قانون المتعاقدين. مؤداه. الخطأ في تطبيق نصوصه.الحكم كاملاً
عقد البيع عقد تبادلي. التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشتري بأداء الثمن.الحكم كاملاً
بطلان العقد لانطوائه على بيع وفاء قصد به إخفاء رهن. مؤداه. وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن.الحكم كاملاً
استيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشروط صحته. أثره. التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشترى. م 428 مدني.الحكم كاملاً
الوكيل المسخر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً.الحكم كاملاً
وصف العقد بالصورية. مسألة قانونية من صميم ولاية المحكمة. عدم جواز القضاء بالصورية على الاطمئنان إلى قول خبير أو شاهد.الحكم كاملاً
الأصل عدم نفاذ العقود إلا في حق عاقديها. عدم التزام صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها.الحكم كاملاً
تسليم الخاطب مخطوبته - قبل العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة.الحكم كاملاً
عدم إقامة الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال من العقد لا ينفصل عن جملة التعاقد.الحكم كاملاً
التزام الطاعن بتمليك الجهة الإدارية الأرض موضوع التداعي لإقامة موقف للسيارات عليها وقبولها ذلك وإقامته للمشروع المتفق عليه.الحكم كاملاً
العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. الترخيص للبنوك في العقود التي تبرمهما مع عملائها. رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون موافقة المدين وطبقاً للقرارات الصادرة من البنك المركزي.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناهٍ في القانون.الحكم كاملاً
استناد الطاعنة في طلب التعويض قبل أمينا النقل عن الخطأ العقدي الذي يتمثل في الإخلال بالتزامهما بتسليم الرسالة تحت الشكة مما أدى إلى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام. قضاء الحكم المطعون فيه بنفي الخطأ في جانبهما.الحكم كاملاً
الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن العملية المصرفية. ق 120 لسنة 1975. سريان الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون. سريانها على العقود السابقة على صدوره.الحكم كاملاً
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه. م 338 مدني.الحكم كاملاً
الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بالإجازة. تخلف ذلك. أثره. اعتبار المستأجر غاصباً للعين المؤجرة.الحكم كاملاً
إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق لبيان عما إذا كان العقد صادر من مالك ظاهر من عدمه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن بأسباب سائغة. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستئناف. مناطه. ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين. مؤداه. أن يكون العقد صحيحاً. العقد الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير من العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن.الحكم كاملاً
الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها لأحكام قوانين إيجار الأماكن. شرطه. ألا يكون التأجير صورياً. اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. مناطه. لا يغير من اعتبار التعاقد قد انصب على مكان خال إنشاء المبنى طبقاً لمواصفات خاصة ليفي بالغرض الذي أجر من أجله أو الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات.الحكم كاملاً
المنتفع من صغار الفلاحين المستفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والذي لم تمض خمس سنوات على إبرام عقد التمليك النهائي معه. إنهاء صفته كمنتفع للأرض واعتباره مستأجراً لها لإخلاله بالتزام جوهري.الحكم كاملاً
بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف. عدم طلب المدعي العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن. أثره. عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه في فترة المنع من التصرف.الحكم كاملاً
المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقاً مباشراً من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن والمطعون ضده أنهما كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار انتهاء الوصاية عن المطعون ضدهما وإجازة الأخيرة لهذا العقد دفاع جوهري.الحكم كاملاً
الوكالة المستترة ماهيتها أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 11/ 1961 الصادر للبائع للمطعون ضدها الأولى في مساحة 11 قيراط.الحكم كاملاً
خضوع العقود كأصل لأحكام القانون الذي أبرمت في ظله الاستثناء صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعة الشيء صحيح بين طرفيه عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به.الحكم كاملاً
الأجرة القانونية حق من حقوق المالك المؤجر جواز تنازله عن جزء منها وتقاضيه أجرة أقل منها حق المؤجر في طلب الأجرة القانونية الأكبر قيمة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية.الحكم كاملاً
نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه منوط بإعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال له.الحكم كاملاً
حظر المشرع على عضو الجمعية التصرف في العقار التعاوني المخصص له لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية للتخصيص.الحكم كاملاً
ثبوت أن عقد القرض قد انعقد قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضي فوائد على القروض الخاصة بالإسكان التعاوني.الحكم كاملاً
ضم الإدارة العامة لبيت المال للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. اختصاص تلك الإدارة بحصر التركات الشاغرة وجردها .الحكم كاملاً
تكييف العقد. العبرة فيه بحقيقة الواقع. عقد الحكر. المقصود به. لمحكمة الموضوع الاستدلال على قيام رابطة التحكير من أوراق الدعوى .الحكم كاملاً
حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة البناء على سبيل البقاء والاستقرار على أرض مملوكة للغير. حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بالتسجيل.الحكم كاملاً
العقار التعاوني الذي حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص. هو المملوك لإحدى جمعيات التعاون الإسكاني والمخصص لأحد أعضائها.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات. لا رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها.الحكم كاملاً
حق المستأجر في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً
الاتفاق على إدارة المال. مقتضاه. تسليم المدير المال محل الإدارة من مالكه لمباشرة سلطة الإدارة عليه.الحكم كاملاً
جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.الحكم كاملاً
بطلان عقد إيجار العين المؤجرة مفروشة لمخالفته القيد الوارد بالمادة 48/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
تحول التصرف الباطل إلى آخر صحيح. شرطه. بطلان التصرف الأصلي، وأن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر.الحكم كاملاً
عقود البيع التي تبرم مع الأفراد أو غيرهم من الجهات بشأن أملاك الدولة الخاصة. عقود مدنية.الحكم كاملاً
انعقاد الحوالة صحيحة. أثره. انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بماله من ضمانات وتوابع.الحكم كاملاً
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. م 338 مدني.الحكم كاملاً
تصديق القاضي على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً
العقد الباطل بطلاناً مطلقاً - عقد معدوم. لا تلحقه الإجازة ولا يرد عليه التصحيح.الحكم كاملاً
محل الالتزام يكفي أن يكون قابلاً للتعيين. وجوب أن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره.الحكم كاملاً
الغرامة التهديدية. ماهيتها. اختلافها عن الشرط الجزائي الوارد في العقود المدنية. اعتباره تعويضاً اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة تأخره.الحكم كاملاً
الصورية النسبية بطريق التسخير. ورودها على أطراف العقد دون موضوعه. مؤداه. القضاء بهذه الصورية غير مانع من بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. اعتمادها على أكثر من دليل في قضائها بصورية عقدي بيع الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على حده في تكوين عقيدتها. ثبوت فساد أحدهما. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. طلب التأشير بالبطلان على العقد المسجل. انطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان العقد.الحكم كاملاً
وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية. سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. عدم صلاحيته رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل.الحكم كاملاً
استظهار نية المتعاقدين في قيام الحوالة. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
قانون الاستثمار 43 لسنة 74 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977. نظم بصفة أساسية مشروعات الاستثمار ولم ينظم بحسب الأصل الأحكام المقررة للأشكال القانونية للمشروعات تاركاً ذلك للقوانين العامة.الحكم كاملاً
حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد.الحكم كاملاً
الإعذار شرع لمصلحة المدين. مؤداه. له التنازل عنه. عدم تسمك الشركة المطعون ضدها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها. تصدي المحكمة من تلقاء نقسها لذلك. خطأ.الحكم كاملاً
انعقاد العقد بالإيجاب والقبول. تعيين القانون ميعاداً معيناً للقبول. أثره. التزام الموجب بالإيجاب طوال المدة المحددة دون حق في العدول عنه. المادتان 89، 93 مدني. مؤداه. التزام المستأجر بإيجابه مدة شهر من تاريخ إعلانه المالك بالثمن المعروض عليه قانوناً دون ثمة حق في العدول عنه طوال المدة المذكورة.الحكم كاملاً
إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين.الحكم كاملاً
القانون. سريانه كأصل على الوقائع التالية لنفاذه ما لم يقض برجعية أثره. أحكامه المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله.الحكم كاملاً
تسجيل العقد وفقاً للبيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقاري دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي في تحرير هذه البيانات. لا خطأ. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على سند إغفال مصلحة الشهر العقاري بيان صفة المشتري كولي طبيعي عند تحرير العقد المسجل. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في القانون.الحكم كاملاً
المرشد. تبعيته للمجهز حال قيامه بعملية إرشاد السفينة لمزاولته هذا النشاط لحسابه. قيام عقد إرشاد بينه وبين الربان ولو كان الإرشاد إجبارياً.الحكم كاملاً
استحقاق المرشد للمكافأة الخاصة. شرطه. توافر الشروط القانونية للمساعدة. وجوب تحديدها وفقاً لأحكام معاهدة بروكسل لسنة 1910 المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ والتي انضمت مصر إليها بالقانون 23 لسنة 1941.الحكم كاملاً
ثبوت قيام الطاعن - المرشد - بالمساعدة بعد حلول الخطر ودون أن يكون مرتبطاً مع السفينة بعقد إرشاد. أثره. تحقق المساعدة واستحقاق المكافأة طبقاً للمادة الأولى من معاهدة بروكسل لسنة 1910.الحكم كاملاً
المنازعة بشأن طبيعة المحرر من أنه عقد استثماري معفى من الرسوم أم غير ذلك. منازعة في أساس الالتزام لا في تقدير الرسم. أثره. جواز الطعن في الحكم بالاستئناف.الحكم كاملاً
المنازعة بشأن طبيعة المحرر من أنه عقد استثماري معفى من الرسوم أم غير ذلك. منازعة في أساس الالتزام لا في تقدير الرسم. أثره. جواز الطعن في الحكم بالاستئناف.الحكم كاملاً
الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة.الحكم كاملاً
الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية. إثباتها على عاتق مدعيها. انصراف أثر العقد للأصيل في علاقته بالغير. شرطه. م 106 مدني.الحكم كاملاً
سريان أحكام القانون الجديد من حيث الزمان. نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية. آثار العقد. خضوعها لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديدة عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام ما لم يتجه قصد الشارع إلى غير ذلك.الحكم كاملاً
الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. أثره. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.الحكم كاملاً
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. عدم إلغاء الحد الأقصى للفوائد كلية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن العمليات المصرفية. ق 120 لسنة 1975.الحكم كاملاً
قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية. لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك. عدم سريانها على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها.الحكم كاملاً
عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 .الحكم كاملاً
عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية الزراعية ويختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه.الحكم كاملاً
محل الالتزام. اشتماله على نقل حق عيني على شيء. وجوب أن يكون هذا الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين. تعيين ذاتية المبيع.الحكم كاملاً
عناصر التعويض. شمولها ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه.الحكم كاملاً
إعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي والعقود المرتبطة بها من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر.الحكم كاملاً
عدم اشتراط ثبوت الملكية بعقد مسجل أو استنادها إلى سبب من أسباب كسب الملكية المحددة قانوناً. علة ذلك.الحكم كاملاً
تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة. وجوب التجاء المستأجر إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة. م 571 مدني.الحكم كاملاً
التمسك بالغبن في البيع. شرطه أن يكون مالك العقار المبيع فاقد الأهلية أو ناقصها وقت البيع. م 425 مدني.الحكم كاملاً
اتحاد الذمة. مناطه. م 370 مدني. شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه.الحكم كاملاً
عقد. شريعة المتعاقدين. م 147/ 1 مدني. حظر مباشرة الوصي لبعض التصرفات إلا بإذن المحكمة. م 39 ق 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال.الحكم كاملاً
حق ضمان التعرض. قيامه من وقت منازعة الغير للمشتري منازعة فعلية. مجرد خشية التعرض أو العلم بوجود حق للغير على المبيع.الحكم كاملاً
دفع المشتري كامل الثمن إلى البائع وتسلم العقد الموقع منه وإقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه. مؤداه. قبول المشتري للبيع يغني عن توقيعه على العقد.الحكم كاملاً
تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. حجه على من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات المبيع.الحكم كاملاً
حق المستأجر في أن يضع بالعين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي وغيرها من المستحدثات النافعة دون اعتداد باعتراض المؤجر.الحكم كاملاً
التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة. ماهيته. عدم جواز رفع دعوى منع التعرض بقصد تنفيذ عقد الطرفين أو التحلل منه.الحكم كاملاً
قرينة المادة 917 مدني. عدم توافر شروطها لا يحول دون استنباطها من قرائن قضائية أخرى. وصف العقد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين المؤجرة له لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمرار عقد الإيجار لصالحه .الحكم كاملاً
حوالة الدائن لحقه. مسئولية المحيل قبل المحال له ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان.الحكم كاملاً
عقد الوكالة بالتسخير يقتضي أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها في علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها إليه.الحكم كاملاً
إذا فُسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار.الحكم كاملاً
إضافة المتعاقدين شرطاً مكتوباً إلى العقد المطبوع. أثره. وجوب إعمال هذا الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع.الحكم كاملاً
إشكال العقود والتصرفات. خضوعها لقانون البلد الذي أبرمت فيه. عدم جواز الاحتجاج بأحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق المصري رقم 114 لسنة 1946. بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر.الحكم كاملاً
عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976.الحكم كاملاً
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشتري.الحكم كاملاً
مفاد توقيع السند الالتزام بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية. عبء إثبات انعدام السبب على من يدعيه. وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون.الحكم كاملاً
المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد. أثره. عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك.الحكم كاملاً
التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها. معلق على شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن مهما كانت الأسباب سواء أكانت رفض المحكمة توقيع صيغة البدل أو صدور المرسوم بقانون 180 سنة 52 بإلغاء الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
القانون. سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه - آثار العقد خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله - الاستثناء - سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام ما لم يتجه قصد الشارع إلى غير ذلك.الحكم كاملاً
الإيجاب. ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرادته في إبرام عقد معين. تمام التعاقد بتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه. شرطه. اقتران الإيجار بقبول مطابق. التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة تمامه بالتصديق عليه ممن يملكه.الحكم كاملاً
الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً للمادة 23/ 4 ق لسنة 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي المعدل بقانون 32 لسنة 1977. عدم اقتصاره على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية والعقود المرتبطة بها.الحكم كاملاً
اختصاص مجالس المدن في دوائر اختصاصها ببيع زوائد التنظيم نهائي فيما لا تجاوز قيمته ألف جنيه. عدم وجوب تصديق مجلس المحافظة على البيع إلا فيما زاد على هذه القيمة المادتان 34 ق 124 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1971، 43 من اللاحقة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري 1513 لسنة 1960. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن بيع مجلس المدينة زوائد التنظيم للمطعون ضده قد تم في حدود اختصاصه النهائي. صحيح.الحكم كاملاً
عدم تحديد نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين. مؤداه انقسام الالتزام عليهم بحسب الرؤوس أو بأنصبة متساوية ما لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل منهم. أثره. انصراف آثار الالتزام القابل للانقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم.الحكم كاملاً
الوعد بالبيع. اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية من بيع وثمن وعلى مدة إظهار الرغبة في الشراء. أثره. انعقاد العقد بمجرد إعلان الرغبة في الميعاد. المادتان 95، 101 من القانون المدني.الحكم كاملاً
طعن المتنازل على تنازله المكتوب بأنه صوري قصد به التحايل على القانون.الحكم كاملاً
النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً شرطه.الحكم كاملاً
استدلال الطاعنة على سقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة إفادته علمها بالبيع لا يفيد حتماً نزولها ضمناً عن هذا الحق.الحكم كاملاً
أعذار المدين شرط لاستحقاق التعويض عدم لزومه متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين المادتان 218، 220/ 1 مدني.الحكم كاملاً
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي اعتباره خطأ يرتب مسئوليته.الحكم كاملاً
التعويض عن المسئولية العقدية اقتصاره على الضرر المباشر المتوقع.الحكم كاملاً
العقد تمامه بتطابق الإيجاب والقبول المعتبر قانوناً م 89 مدني عقود الإيجار التي تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز عن الأموال المملوكة للدولة.الحكم كاملاً
عقد إيجار الأماكن نسبي الأثر من حيث موضوعه وعاقديه إفادة الزوجة من عقد الإيجار الذي أبرمه زوجها رهين باستمرار العلاقة الزوجية.الحكم كاملاً
عدم ثبوت تاريخ العقد الأخر أو ثبوت أن تاريخه السابق لاحق للأول لا محل لتطبيق نص المادة 573 مدني للمفاضلة بينهما.الحكم كاملاً
تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
المنشأة الطبية. ماهيتها. م 1 ق 51 لسنة 1981. للمستأجر وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً
حق المستأجر في التأجير من الباطن إعمالاً للمادة 40/ ب ق 49 لسنة 1977 مناطه. ورود التأجير على جزء من المكان المؤجر. تخلي المستأجر عن العين كلها. أثره. للمؤجر طلب فسخ العقد. م 18/ جـ ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تمسك البائع في دعوى صحة ونفاذ العقد بعدم وفاء المشتري بكامل الثمن مؤداه. التزام المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع. إغفالها الرد عليه. مخالفته للقانون وقصور.الحكم كاملاً
القسمة غير المجمع عليها لا ترتب إنهاء حالة الشيوع. عدم توقيع بعض الشركاء على عقد القسمة أثره. لا بطلان. اعتباره ملزماً لمن وقعه. عدم جواز تحلل الشريك المتقاسم من التزاماته بحجة تخلف شريك عن التوقيع على عقد القسمة. للأخير إقراره متى شاء. مؤداه. انصرف أثره إليه. م 835 مدني.الحكم كاملاً
الوكالة بالتسخير. ماهيتها. أن يعمل الوكيل بصفته أصيلاً لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستقراً. أثرها. انصرف أثر العقد إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل.الحكم كاملاً
القيمة الإيجارية المحددة بواسطة لجان التقدير طبقاً للأسس الواردة بالقانون 46 لسنة 1962 والقانون 52 لسنة 1969. شمولها مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة لاحق للمؤجر في تقاضي مقابلاً إضافياً لهذه الخدمات.الحكم كاملاً
الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك كون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.الحكم كاملاً
الوكالة الظاهرة. ماهيتها. تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية. نفاذها قبل الموكل. شرطه. محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة. شرطه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في استظهار قيام الإجازة الضمنية للعقد. شرطه.الحكم كاملاً
ورود عقد الإيجار على المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية دون أن يكون الغرض الأساسي منه المبني في ذاته - أثره خضوعه للقانون المدني.الحكم كاملاً
تأجير العقار من مستأجره الأصلي ضمن عقد تأجيره المتجر الذي أنشأه بذات العقار اعتباره تأجيراً من الباطن فيما بينه وبين مالك العقار أثره - خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً
الحكم الصادر برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها. يمنع طرفيه من إعادة الجدل في وصف العين المبيعة. علة ذلك الاعتصام بنص المادة 144 مدني.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. مثال في التفرقة بين دعوى الحق ودعوى الحيازة.الحكم كاملاً
مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ. قصره على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق. مناط ذلك. إرادة طرفيه. لمحكمة الموضوع حق استظهاره.الحكم كاملاً
الإجراءات التي فرضت عليها الحراسة أو يتعين من خلالها الجهات الحكومية والقطاع العام. صدور القانون 69 لسنة 1974. أثر. عدم نفاذ عقود الإيجار التي حررتها تلك الجهات بعد العمل بأحكام القانون المذكور في حق المالك الأصلي للعقار متى زادت قيمته عن ثلاثين ألف جنيه.الحكم كاملاً
بيع الأراضي المملوكة للدولة. حظر التصرف فيها إلا بعد الوفاء بكامل الثمن وموافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة. جزاء مخالفته. البطلان. تحقق الغاية التشريعية يمنع ترتيب الجزاء. مؤدى ذلك. اعتباره بيعاً معلقاً على شرط واقف.الحكم كاملاً
التزام المدين فى المسئولية العقدية بالتعويض عن الضرر المباشر أهميتها له ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.الحكم كاملاً
الطعن بالصورية. ماهيته. عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه. التواطؤ. وروده في نطاق الدعوى البوليصة لا يفيد الصورية ولا يمنع من جديد التعاقد وقيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية. وجوب إبداء الطعن بالصورية قبل التمسك بالغش أو التواطؤ.الحكم كاملاً
بيع ملك الغير. إقرار المالك به. أثره. سريان العقد في حقه وانقلابه صحيحاً. م 467/ 1 مدني.الحكم كاملاً
تحقق الشرط الجزائي – أثره. افتراض وقوع الضرر. م 224 مدني نفي ذلك أو إثبات أن التعويض مبالغ فيه وقوع عبء إثباته على المدين.الحكم كاملاً
نيابة الوصي على القاصر. نيابة قانونية موقوتة تنتهي ببلوغه سن الرشد. توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفيه. أثره. م 107 مدني. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع. الجهل الذي يعتد به. شرطه. تجافيه مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر.الحكم كاملاً
شركة التضامن. تخلفها عن شهر انقضائها قبل انتهاء مدتها المعينة بالعقد بمعرفة مديرها المعين أو أي شريك متضامن.الحكم كاملاً
بيع ملك الغير. ينقلب صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.الحكم كاملاً
سريان أحكام القانون الجديد من حيث الزمان. نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية. آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله.الحكم كاملاً
الاتفاق على التحكيم . اشتماله على منازعات لا يجوز فيها التحكيم . أثره . بطلان هذا الشق وحده ما لم يثبت مدعي البطلان أن هذا الشق لا ينفصل عن جملة الاتفاق .الحكم كاملاً
دعوى الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق لا تقيم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. العقد مناط تحديد حقوقهما والتزاماتهما.الحكم كاملاً
الوكالة الخاصة . نطاقها . ورودها على عمل معين . مقتضاه . شمولها توابعه ولوازمه الضرورية . م 702 مدني .الحكم كاملاً
حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي طبقاً لأحكام الصورية. م 244 مدني. تقدمه على حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية. علة ذلك .الحكم كاملاً
الإجازة الضمنية لعقد البيع القابل للإبطال. من أعمال التصرف. لا يملكها القيم على المحجور عليه ولا الوصي على القاصر إلا بإذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال. أثره. عدم اعتبار سكوت القيم عن طلب إبطال العقد الصادر من المحجوز عليه أجازة ضمنيه له.الحكم كاملاً
الوكالة بالتسخير. ماهيتها. قيام الوكيل بالعمل باسمه الشخصي لحساب الموكل المستتر. أثرها. انصراف العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل .الحكم كاملاً
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. تحري أهلية العاقد. مناطها. حالته وقت انعقاد العقد .الحكم كاملاً
محل الالتزام. تضمينه نقل حق عيني على شيء. وجوب أن يكون الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين. مادتان 133/ 1، 419/ 1 مدني .الحكم كاملاً
لما كان للمشتري طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني ثمرات المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع سجل العقد أو لم يسجل، فإن من حقه ولو كان عقده عرفياً الرجوع بريع المبيع على من استولى عليه غصباً مدة استيلائه عليه .الحكم كاملاً
بطلان الشرط الوارد بوثيقة التأمين. شرطه. م 750/ 3 مدني. الاتفاق في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين جائز. متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً في شرط خاص ولو كان ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ. اقتصاره على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد. العبرة فيه بإرادتهما. لمحكمة الموضوع حق استظهارها. م 161 مدني.الحكم كاملاً
الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم الطعن بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة.الحكم كاملاً
صدور تفويض من رئيس مجلس إدارة الشركة المتعاقدة إلى لجنة البت في العطاءات بالحصول على العطاءات والبت فيها. مفاده. عدم التزام هذه اللجنة بالرجوع إليه أو عرض الأمر على مجلس الإدارة. موافقة اللجنة على عطاء المطعون ضده وإخطاره بذلك للتنفيذ. مؤداه. تمام التعاقد على الصفقة صحيحاً. النعي على حق اللجنة في ذلك. نعى على غير أساس.الحكم كاملاً
اشتراط المستأنف الحق لنفسه في وثيقة التأمين. مفاده. عدم تطبيق قواعد الاشتراك لمصلحة الغير ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، عدم تقيده بتكييف الخصوم لها وجوب إعطائها التكييف الصحيح. العبرة بحقيقة المطلوب فيها.الحكم كاملاً
استرداد الحيازة. الالتجاء إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة. شرطه.الحكم كاملاً
قيام علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي. شرطه.الحكم كاملاً
التصريح العام في العقد الأصلي بالتأجير من الباطن. شرط إعماله أن يكون لاحقاًًًًً لأخر ديسمبر سنة 1943. م 2. ق 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً
عقد الحكر. مقتضاه. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه وحق ملكيته حتى نهاية مدة الحكر.الحكم كاملاً
التزام المحتكر بأداء المقابل المتفق عليه للمحكر في نهاية كل سنة ما لم يتفق على غير ذلك.الحكم كاملاً
الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد. ماهيته عقد يلزم لانعقاده إيجاب من الواعد وقبول من الموعود له. عدم اعتباره بيعاًًًًً نهائياًًًًً. علة ذلك.الحكم كاملاً
ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر. النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام. العقد الحقيقي. م 245 مدني. تمسك أحدهما بالعقد المستتر أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. وجوب الالتزام بقواعد الإثبات ما لم يكن هناك احتيال على القانون. جواز إثبات التحايل ممن وجه ضد مصلحته بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثاره القانونيةالحكم كاملاً
اشتمال العقد على التزامات متقابلة. عدم اعتباره عقد تبرع. استخلاص الحكم من عبارة المتنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى التبرع وإنما إلى إسقاط الالتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الإيجار. لا مخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري. التزام أصيل واجب النفاذ بمجرد تمام العقد دون حاجة للنص عليه. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى خلو العقد من الالتزامات بالتسليم. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
حق الانتفاع الناشئ عن عقد الإيجار. نطاقه. انتفاع المستأجر بجزء خارج عن نطاق العين المؤجرة. أثره. للمالك طلب طرده منه وإزالة ما أحدثه به من تغيير. مجرد سكوت المؤجر عن استعمال هذا الحق لا يعد تنازلاً ضمنياً عنه.الحكم كاملاً
التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري. التزام أصيل واجب النفاذ بمجرد تمام العقد دون حاجة للنص عليه. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى خلو العقد من الالتزامات بالتسليم. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
حق الانتفاع الناشئ عن عقد الإيجار. نطاقه. انتفاع المستأجر بجزء خارج عن نطاق العين المؤجرة. أثره. للمالك طلب طرده منه وإزالة ما أحدثه به من تغيير. مجرد سكوت المؤجر عن استعمال هذا الحق لا يعد تنازلاً ضمنياً عنه.الحكم كاملاً
عقد الإيجار الشهري. الدعوى بطلب إنهائه أو امتداده لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة.الحكم كاملاً
الالتزام بتسليم المبيع. واجب على البائع ولو لم ينص عليه العقد أو كان الثمن مؤجلاً - الاستثناء - اتفاق الطرفين على غير ذلك.الحكم كاملاً
بيع الأراضي الزراعية بقصد إقامة مباني. صحيح. إقامة المباني والمنشآت في الأرض الزراعية. حظره. م 107 مكرر من القانون 53/ 1966 الخاص بالزراعة.الحكم كاملاً
الخلف الخاص. اعتباره من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقد أجراه سلفه. عدم اعتباره كذلك متى كان عالماً بالتصرف السابق وكانت الالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزماته. م 146 مدني.الحكم كاملاً
سريان أحكام القانون الجديد من حيث الزمان. نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية. آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله.الحكم كاملاً
التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر - كميزة جديدة - لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها.الحكم كاملاً
حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه لعدم تنفيذ المتعاقد الآخر ما التزم به. م 161 مدني. لا حاجة لحكم بفسخ العقد.الحكم كاملاً
عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية انتهاءه بانتهاء مدته. أو بصدور التنبيه بالإخلاء بشرائطه 563، 598، 599 مدني.الحكم كاملاً
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يستوجب المسئولية. له درؤها بإثبات قيام السبب الأجنبي.الحكم كاملاً
استخلاص التنازل عن التمسك بالعقد أو نفيه. اختصاص محكمة الموضوع به ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
تضمين العقد تعويضاً اتفاقياً جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. الحكم بتعويض إضافي لعدم التسليم رغم كونه أحد هذه الالتزامات. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
حوالة الحق. ماهيتها. عقد ملزم للمحيل والمحال إليه. أثره. عدم جواز العدول عنه بالإدارة المنفردة. انتقال الحق المحال به إلى المحال له بصفاته ودفوعه وتوابعه. نفاذها في حق المحال عليه. شرطه. إعلانه بها أو قبوله لها.الحكم كاملاً
عدم ذكر سبب الالتزام في العقد. افتراض أن العقد سبباً مشروعاً للمدين إثبات عكس ذلك. سبب الالتزام المذكور في العقد. اعتباره السبب الحقيقي. إثبات المدين صوريته. أثره. نقل عبء إثبات السبب الحقيقي مشروعيته إلى الدائن. م 137 مدني.الحكم كاملاً
المتزايدون. توقيعهم على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل الدخول فيه. م 235 من اللائحة التنفيذية ق 100 سنة 1964. مفاده موافقتهم على شرط المزاد وقبولهم الدخول فيه على أساسها. التقدم بالعطاء، ماهيته. إيجاب وفق شروط المزاد.
لما كانت المادة 235 من اللائحة التنفيذية تقضي بأنه يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل دخولهم فيه وكان التقدم بالعطاء ليس إلا إيجاباً من صاحب هذا العطاء وفق شروط المزاد الذي قبل دخوله على أساسها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها إلى أن الطاعن تقدم بعطائه في المزاد وهو عالم وموافق على شروطه دون اعتراض منه عليها وأنه لا يقبل منه بعد ذلك القول بانعقاد العقد وفق شروط أخرى.
الوكالة المستترة. نطاقها. تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر. أثره. نقل الملكية من الغير للموكل المستتر مباشرة في العلاقة بين الوكيل والموكل.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ. شرطه. أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء. م 161 مدني.الحكم كاملاً
البناء والغراس والتحسينات التي يوجدها المستأجر في العين المؤجرة. له قيمتها أو ما يزيد من قيمة العقار ما لم يتفق على غير ذلك.الحكم كاملاً
المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 1934 والأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ.الحكم كاملاً
قواعد الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة، مجال تطبيقها، عند عدم وجود رابطة عقدية تحكم العلاقة بين الطرفين.الحكم كاملاً
الاتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء في أرباح الشركة أو خسائرها، مؤاده، بطلان عقد الشركة.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أن الوصية مستوردة في عقد بيع. النعي بأن العقد لم يستوف الأركان الشكلية للوصية. غير منتج. علة ذلك. العبرة بالعقد الساتر.الحكم كاملاً
إقامة مشتري الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها. ملكية المباني للبائع بحكم الالتصاق ولو صدر ترخيص البناء باسم المشتري.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. مثال في التفرقة بين دعوى الحق ودعوى الحيازة.الحكم كاملاً
العقد العرفي الصادر من المفلس. لا حجية له في مواجهة جماعة الدائنين ما لم يكن قد اكتسب تاريخاً نائباً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
تخصيص مسكن بإحدى المؤسسات لمن يقومون بتأدية خدمات للعاملين فيها لا يعد بمجرده عقداً إدارياً إذا ما تخلفت الشروط اللازمة لاعتباره كذلك.الحكم كاملاً
استخلاص عناصر الغش المبطل للتصرفات، تقدير ما يثبت به، من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره، وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته بالموكل شيئاً، فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا في أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في التظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل .الحكم كاملاً
تخلف المشتري على الوفاء بباقي الثمن بغير حق. انتفاء حقه في الحبس لعلمه بالبيع وسند ملكية البائع مع تنازله في هذا الحق. القضاء بالفسخ. لا خطأ.الحكم كاملاً
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ والغش والتدليس هي عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها، فمن واجب القاضي إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن .الحكم كاملاً
طلبات المدعي أمام محكمة أول درجة أصلياً إبطال العقد واحتياطياً بفسخه مع التعويض. استئناف الحكم برفض الدعوى طالباً انفساخ العقد لاستحالة تنفيذه. هو تغيير للسبب ولا يعد طلباً جديداً.الحكم كاملاً
الوكيل المسخر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً. عدم انصراف أثر العقد للموكل في هذه الحالة.الحكم كاملاً
الوعد بالبيع. اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية من مبيع وثمن وعلى مدة إظهار الرغبة في الشراء. أثره. انعقاد البيع بمجرد إعلان الرغبة في الميعاد. اختلاف الطرفين حول تنفيذ التزاماتهما. لا أثر له. مثال بشأن ميعاد الوفاء بالثمن.الحكم كاملاً
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد بأن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.الحكم كاملاً
أحكام الفضالة لا محل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية.الحكم كاملاً
عقود بيع العروض وغيرها من المنقولات جواز فسخها دون إعذار أو حكم من القاضي شرطه م 461 مدني.الحكم كاملاً
دعوى المشتري بطلب رد الثمن لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية.الحكم كاملاً
عقد البيع الصادر من الحراسة العامة من العين محل الحراسة لا يعتبر عقداً إدارياًٍ.الحكم كاملاً
السبب غير المشروع المبطل للعقد وجوب أن يكون معلوماً للمتعاقد الآخر أو في استطاعته أن يعلمه م 136 مدني.الحكم كاملاً
حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه ما لم يقم المتعاقد الآخر بالتنفيذ. م 161 مدني. حقه أيضاً في توقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه .الحكم كاملاً
طلب انفساخ عقدي بيع مختلفين لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بباقي الثمن. وجوب تحقق المبالغ المسددة في كل عقد على حدة.الحكم كاملاً
سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. تعلقه بالنظام العام. أثره. سريانه بأثر فوري مباشر على ما ينشأ في ظله من أوضاع .الحكم كاملاً
تأجير المكان مفروشاً في ظل القانون 52 لسنة 1969 والقرار الوزاري 486 لسنة 1970. سريان أحكام هذا القانون والقرار على واقعة التأجير .الحكم كاملاً
عدم سلوك الخصم سبيل الادعاء بالتزوير. التفات المحكمة عما أثاره عن تزوير العقد. لا خطأ.الحكم كاملاً
التأجير من الباطن في ظل تشريعات الإيجار الاستئنافية محظور ولو خلا العقد من ذلك.الحكم كاملاً
سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. القضاء بالتعويض لإخلال المتعاقد بالتزامه.الحكم كاملاً
استخلاص الفسخ الضمني للعقد. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به.الحكم كاملاً
القضاء باعتبار التصرف منجزاً. لا يتعارض مع تنجيزه. عدم إمكان المتصرف إليه دفع الثمن. علة ذلك. التصرف الناجز صحيح باعتباره بيعاً أو هبة مستترة.الحكم كاملاً
وصف المتعاقد. المقصود به. لا يصدق على من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صلة بترتيب الأثر القانوني محل النزاع الناشئ عن العقد.الحكم كاملاً
عقد نقل الأشخاص. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. تحقق مسئولية الناقل دون حاجة لإثبات خطئه. انتفاء مسئوليته إذا كان الحادث نتيجة قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير وحده.الحكم كاملاً
رفض دعوى فسخ البيع لقيام المشتري بسداد باقي الثمن في الوقت المناسب. رفض طلب إلزام المشتري بالتعويض المتفق عليه في العقد لانتفاء الخطأ في جانبه. صحيح.الحكم كاملاً
تقابل مشتري العقار بعقد غير مسجل مع البائع له. سريانه قبل المشتري الثاني بعقد غير مسجل من المشتري الأول.الحكم كاملاً
الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية للمكان المؤجر جائز ثبوت أن الاتفاق كان وليد غلط في القانون.الحكم كاملاً
المرسل إليه في عقد النقل البحري. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن عند المطالبة بتنفيذ العقد، الاحتجاج على المرسل إليه بالشروط العادية أو الاستثنائية بسند الشحن. شرطه. قبول الشاحن لها صراحة بتوقيعه على السند أو ضمناً حسبما يستفاد من الظروف.الحكم كاملاً
عقد استغلال الملاحات. اشتماله على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. أثره. اعتباره عقداً إدارياً. عدم تطبيق الحكم لقواعد عقود الإذعان في القانون المدني. لا خطأ.الحكم كاملاً
انقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية بانتهاء مدته. وجوب مراعاة التنبيه بالإخلاء إذا اتفق المتعاقدان على ذلك بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء مدة العقد برضاء المؤجر. تجديد ضمني للعقد وليس امتداد له. وجوب مراعاة مواعيد التنبيه للإخلاء في هذه الحالة. مادتان 563، 599 مدني.الحكم كاملاً
العقد الظاهر الصادر من المدين. للدائن التمسك به متى كان حسن النية لا يعلم بالعقد المستمر. عبء إثبات علمه به. وقومه على عاتق من يدعيه.الحكم كاملاً
إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً. أثره. إنهاء عقود العاملين بها. التحاقهم بمنشأة أخرى. اعتباره تعاقداً جديداً منبت الصلة بعقود العمل السابقة.الحكم كاملاً
لا يشترط لاكتساب المنشأة صفتها التجارية أن تتوافر فيها كافة المقومات المعنوية وإنما يكفي لذلك توافر بعضها، ولا ينال من هذا التقرير أن تكون الشركة الطاعنة قد ساهمت في تكوين هذه السمعة التجارية لأنها ترتبط بذات المنشأة بعيداً عن مصادرها .الحكم كاملاً
صورة العقد التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي تلك الموقعة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. صور تصاريح الشحن الموقعة من الوكيل بالعمولة. خضوعها لرسم الدمغة النوعي.الحكم كاملاً
الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. القضاء بفسخ العقد المتضمن للشرط. أثره عدم الاعتداء بالتعويض المقدر بمقتضاه. عبء إثبات الضرر في هذه الحالة على عاتق الدائن.الحكم كاملاً
إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
المنازعة في صحة العقد. اتساع نطاقها لبحث ما يتعلق ببطلانه أو صوريته صورية مطلقة القرار النهائي الصادر من الجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بثبوت العلاقة الإيجارية أثره. عدم جواز الادعاء من بعد بصورية العقد.الحكم كاملاً
نقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد. توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أجرة العقار المبيع لدين على البائع بعد التاريخ المتفق عليه في العقد على تملك المشتري للثمار. مؤداه. بطلان الحجز.الحكم كاملاً
تمسك ورثة البائع المحكوم عليهم بأن العقد المحكوم بصحته ونفاذه هو عقد هبه باطل لعدم استيفائه الشكل الرسمي في موضوع غير قابل للانقسام. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة. لا يحول دون قيامه بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً
تعليق الهبة على شرط فاسخ. تحقق الشرط. أثره. جواز استرداد الواهب ما وهبه. لا يجوز للموهوب له التمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة.الحكم كاملاً
تعرض الحكومة للمستأجر حقه في طلب فسخ العقد إذ كان الحرمان من الانتفاع جسيماً اقتصار حقه على طلب إنقاص الأجرة إذا لم يبلغ هذه الدرجة من الجسامة.الحكم كاملاً
توقيع رئيس الجمعية الزراعية على عقد إيجار أرض زراعية نيابة عن الطرف الممتنع. رقم 36 مكرر ق 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975. شرطه. صدور قرار مسبق من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بقيام العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً
صيانة العين المؤجرة. عدم التزام المؤجر بها في ظل التقنين المدني الملغي. جواز التزامه بها في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق.الحكم كاملاً
استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك القضاء بفسخ العقد إعمالاً للمادة 13 ج من القانون 52 لسنة 1969الحكم كاملاً
وجود علاقة عقدية بين الطرفين. مانع من تطبيق قواعد الإثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
جواز الطعن في الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ولو لم تكن منهية للخصومة شرطه أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه أعمالاً للقواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل.الحكم كاملاً
مفاد المادتين 36، 36 مكرراً "ب" من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 52 لسنة 1966، أن المشرع جعل من إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية الزراعية المختصة شرطاً لقبول أية دعوى أو منازعة ناشئة عن الإيجار سواء رفعت الدعوى أو المنازعة أمام القضاء أو أمام لجنة الفصل في المنازعات.الحكم كاملاً
الوعد بالإيجار. من العقود غير المسماه. اختلافه عن عقد الإيجار. تحديد محكمة الموضوع مدة نفاذ الوعد بأكثر من خمس سنوات المحددة لسقوط الحق فى الأجرة بالتقادم. لا خطأ.الحكم كاملاً
الأصل سريان أحكام القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها. عدم جواز تطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه.الحكم كاملاً
الوعد بالجائزة على ما تشترطه المادة 162 من القانون المدنى، يقوم أساسا على توافر أركان معينة منها أن توجه الإرادة إلى الجمهور أى إلى أشخاص غير معينين فإذا ما وجهت إلى شخص معين خرجت عن أن تكون وعدا بجائزة وسرت عليها قواعد الإيجاب فلا بد أن يقترن بها القبول وتصبح عقدا لا إرادة منفردة .الحكم كاملاً
العقود الرسمية الجائز التنفيذ بها جبرا. م 457/ 2 مرافعات سابق. المقصود بها. جواز التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية. شرطه. إعلان المدين بمستخرج بحسابه من واقع دفاتر الدائن التجارية؛ مع عقد فتح الاعتماد قبل الشروع فى التنفيذ.الحكم كاملاً
بيع المستأجر للمكان الذي أنشئ به مصنع أو متجر. مادة 594/ 2 مدني. عدم اشتراط الحصول على موافقة المؤجر. عقد بيع المحل. عقد رضائي. تعهد البائع والمشتري الحصول على موافقة المؤجر. لا أثر له.الحكم كاملاً
الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة.الحكم كاملاً
الوصية عقد غير لازم. تصرف الموصي حال حياته في بعض ما أوصى به. اعتبار ذلك رجوعاً عن بعض الوصية. قصر نفاذها في هذه الحالة على ما تبقى مما أوصى به من مال.الحكم كاملاً
استرداد الحيازة. الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة. شرطه ارتباطه المدعي مع المدعى عليه فيها بعقد. جواز إقامة المستأجر دعوى استرداد الحيازة على مستأجر العين من المالك المغتصب لها.الحكم كاملاً
اتفاق المتعاقدين على عرض النزاع الذي قد يثور بينهما حول تفسير العقد على التحكيم. ثبوت أن المنازعة المطروحة على المحكمة لا تتضمن خلافاً حول تفسير نصوص العقد. انحصار النزاع حول عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد. أثره. اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة بالفصل في الدعوى.الحكم كاملاً
تحديد الأتعاب المستحقة لعضو نقابة المهن الهندسية في العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل. الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرض المنازعة على مجلس النقابة. لا محل له.الحكم كاملاً
الشرط المانع من التصرف. جزاء مخالفته. بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي. م 824 مدني. التمسك بهذا البطلان قاصر على صاحب المصلحة فيه. ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
فصل الحكم بندب الخبير في تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك. لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعي صار نهائياً لعدم استئنافه في الميعاد.الحكم كاملاً
الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. هذا الترخيص من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في ذلك.الحكم كاملاً
المحررات الموثقة من السندات التنفيذية التي تقبل التنفيذ بذاتها. لا تثبت لها الحجية. للدائن أن يستصدر حكماً بالحق الثابت بها. للمدين أن يلجأ إلى القضاء للطعن عليها على خلاف الأحكام.الحكم كاملاً
دعوى البائع بفسخ البيع لعدم الوفاء بباقي الثمن. دفع المشتري بعدم التنفيذ لعدم قيام البائع بتسليم المبيع له. رفض هذا البيع بمقولة إن العقد خلا من التزام البائع بالتسليم. خطأ.الحكم كاملاً
تأميم المصانع دون شركة المحاصة القائمة على استغلالها. انتهاء الحكم إلى انفساخ عقد الشركة واستحقاق الشريك لحصته فيها. تقدير كفاية الحصص اللازمة لاستمرار الشركة. من مسائل الواقع.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ. انتهاء الحكم صحيحاً إلى انحسار القوة التنفيذية عن العقد الرسمي المنفذ به. قضاؤه برفع الحجز دون أن يفصل في أحقية الحاجز لباقي دينه أو يعين المحكمة المختصة بنظر النزاع الموضوعي. لا خطأ.الحكم كاملاً
إحالة سند الشحن على شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة إيجار السفينة. توقيع الشاحن - وهو في نفس الوقت مستأجر السفينة - على هذه المشارطة. أثره. التزام المرسل إليه بذلك الشرط. خلو سند الشحن من توقيع الشاحن. لا أثر له في هذه الحالة.الحكم كاملاً
إخلال الطاعن بالتزامه التعاقدي. أثره. مسئوليته عن التعويض. ورود شرط جزائي بالعقد. أثره. جعل عبء إثبات عدم وقوع الضرر على الطاعن .الحكم كاملاً
البت في أمر صحة العقد ونفاذه بيعاً كان أو وصية. توقفه على تكييفه ومعرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ. إعراض الحكم عن الفصل في النزاع حول تكييفه أخذاً باتساع التركة والتصرف في الحالين. مخالفة للقانون وقصور .الحكم كاملاً
الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين. حجة على دائنة. علة ذلك. إبطال عقد بيع المنشأة أثره. زوال أثر العقد من وقت انعقاده سواء بالنسبة للمتعاقدين أو مصلحة الضرائب .الحكم كاملاً
المتعاقد مع الوكيل. ضرورة تثبته من قيام الوكالة ومن حدودها. التصرف المبرم دون نيابة. عدم انصراف أثره إلى الأصيل سواء على المتعاقد مع مدعي الوكالة أنه يعمل دون نيابة أو لم يعلم.الحكم كاملاً
الصلح المتضمن إقرار كل من طرفيه بترك الخصومة في استئنافه. اعتباره بياناً كتابياً صريحاً بالترك في معنى م 308 مرافعات سابق. ترك الخصومة في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. منتج لأثره دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر.الحكم كاملاً
الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى. أموال عامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في هذا الشأن.الحكم كاملاً
التصرف بالبيع المنجز صحيح سواء كان في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع. عدم دفع المشتري الثمن لا يتعارض مع تنجيز التصرف.الحكم كاملاً
إعمال الأسبقية في التسجيل. شرطه. ألا يكون أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.الحكم كاملاً
إثبات الحكم للخطأ العقدي ونفيه بأسباب سائغة قيام القوة القاهرة.الحكم كاملاً
عدم مخالفة الحكم فيما حصله وأقام عليه قضاءه لعبارة العقد الظاهرة.الحكم كاملاً
رب العمل في عقد المقاولة. تأخره في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل والمضي في تنفيذه. إخلال بالتزامه التعاقدي. موجب لمسئوليته إلا أن يثبت قيام السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته تكون صحيحة حتى ولو صدرت لوارث بقصد حرمان بعض الورثة.الحكم كاملاً
قيام القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته لحساب نفسه، استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.الحكم كاملاً
كفالة عقد فتح الاعتماد. لا تضمن إلا التزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ولا تمتد إلى ما ينشأ منها في ذمته قبل فتح الاعتماد أو بعده أو بالمخالفة لشروطه.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم، أن التصرف كان نتيجة استغلال غفلة المتصرف، مما جاء في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن العين محل النزاع بيعت بغبن يزيد على خمس قيمتها وقت البيع، ومن إقامة المشتري مع المتصرف في منزل واحد قبل التصرف، الذي حصل في الفترة ما بين طلب الحجر عليه وتسجيله، سائغ.الحكم كاملاً
السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي. قيام الدليل على صورية السبب. على الدائن عبء إثبات أن للعقد سبباًً حقيقياً مشروعاً. م 137 مدني.الحكم كاملاً
القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعته. لا يتعارض مع حجية الحكم الأخير طالما أنه لم يقطع بقيام حالة العته وقت التصرف.الحكم كاملاً
الميادين العامة من أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.الحكم كاملاً
فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في تكييف العقد بأنه وصية. قضاء قطعي في شق من النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً
إرادة الوصي تحل محل إرادة القاصر، وينصرف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير. وجوب استئذان الوصي محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لبعض التصرفات .الحكم كاملاً
العقد الرسمي في معنى المادة 457 من قانون المرافعات السابق. صلاحيته للتنفيذ به جبراً دون حاجة للالتجاء إلى القضاء.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإساءة استعمال الحق، وتضمن المناقصة لشرط إذعان. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
المرشد في ميناء الإسكندرية لا يعد موظفاً عمومياً. عند قيامه بإرشاد السفينة يعد تابعاً للمجهز الذي ينوب عنه الربان. قيام علاقة من علاقات القانون الخاص بين المرشد والسفينة عند مساعدته لها في حالة الخطر.الحكم كاملاً
النزاع حول سبب وضع اليد في دعوى ريع. الحكم نهائياً باعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة دائن مرتهن بمدينه. حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي في شأن تكييف هذه العلاقة. هذه القوة تمنع الطرفين من التنازع في تلك المسألة بدعوى تالية.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار عقد الطاعنين - المشترين الأخيرين - صورياً صورية مطلقة، فإن مؤدى ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة، وبالتالي فلم يكن هناك ما يدعو الشفعاء إلى توجيه طلب الشفعة .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بأن قبول المؤجر للأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها في سنة معينة. لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد في سنة تالية. لا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
مقتضى نص المادة 103 من القانون المدني، أن دفع العربون وقت إبرام العقد، يدل على جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد، فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن.الحكم كاملاً
سلطة قاضي الموضوع في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه. استثناء من قاعدة الاتفاق شريعة المتعاقدين. مناط استعمال هذه السلطة. وجوب أن يعرض القاضي عند تعديل الأجر المتفق عليه للظروف والمؤثرات التي اقتضت ذلك.الحكم كاملاً
تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها، مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه، ومما تحتمله عبارته بغير مسخ.الحكم كاملاً
توقيع الوكيل على العقد لا ينصرف إلى الموكل طالما لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنه. استخلاص الحكم لهذه النيابة من مجرد توقيعه. استخلاص معيب.الحكم كاملاً
اقتصار الحظر على تنفيذ التعهد أي على عملية دفع النقد المصري بطريق الوفاء أو المقاصة أو غيرها من طرق انقضاء الالتزام الذي يكون تنفيذه بالتعامل بالنقد المصري.الحكم كاملاً
يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر .الحكم كاملاً
النص في قائمة شروط المزايدة على تخويل الداعي للمزايدة الحق في قبول أو رفض أي عرض دون إبداء الأسباب. هذا النص يخوله مطلق الحرية في رفض العطاء الأخير.الحكم كاملاً
قرار الداعي للمزايدة بإخطار المزايدين بإرساء المزاد خلال ثلاثة أيام. إثبات هذا القرار في ختام محضر جلسة المزايدة الأخيرة وتوقيع المزايد على هذا المحضر بعد هذه العبارة.الحكم كاملاً
أساس الحكم بالتعويض المعادل - في حالة إبطال العقد أو بطلانه مع استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبله - إنما هو المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً
يشترط - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لاعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.الحكم كاملاً
جواز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر. شرطه. استيفاء العقد الساتر للهبة الشروط المقررة له في القانون. المادة 488 مدني.الحكم كاملاً
تقرير انصراف أثر العقد إلى الأصيل أو عدم انصرافه. وجوب البحث في العلاقة بينه وبين من ادعى الوكالة عنه وأبرم العقد. استناد الحكم على عقد العمل المبرم بينهما في نفي الوكالة.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه. ألا يوجب العقد على المتعاقدين الذي أبداه البدء بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر.الحكم كاملاً
شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المنصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
مقتضى نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس أن ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه في سلك الرهبنة من غير طريق الإرث والوصية يعتبر ملكاً للبيعة. ذلك لا يرجع إلى انعدام شخصية أو أهلية الراهب. اعتباره نائباً. عن البيعة في تملك هذه الأموال. تعاقده باسمه. انصراف أثر العقد إلى البيعة.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمنة عقد بيع وقضاؤه باعتبار الإقرار المحرر في ذات تاريخ العقد ورقة ضد له. لا تناقض. العقد الأول هو العقد الظاهر الصوري الذي يستر عقداً آخر حقيقياً. هو ورقة الضد.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم - بأسباب سائغة - أن المكاتبات المتبادلة بين هيئة البترول وشركة الملاحة لا تعدو مرحلة التمهيد لإبرام عقد نقل بحري وأن تصرفات سكرتير عام الهيئة - التي لا تقتضيها عملية التمهيد للتعاقد - تعد انحرافاً عن السلوك المألوف في الظروف التي صدرت فيها وبالتالي خطأ تقصيرياً.الحكم كاملاً
يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليه عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها.الحكم كاملاً
شرط إعفاء الناقل من المسئولية عن التلف والهلاك بسبب مخاطر البحر. أثره. إعفاء الناقل من المسئولية عند وقوع هذه المخاطر ما لم يثبت صاحب البضاعة خطأ الناقل.الحكم كاملاً
الدفع بعدم التنفيذ. شرطه أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزاماً مستحق الوفاء حالاً.الحكم كاملاً
اشتراط الكتابة - بحسب الأصل - في العقود الرضائية للإثبات. جواز اتفاق الطرفين على اشتراط تعليق انعقاد العقد على الكتابة. عدم مخالفة ذلك الاتفاق للنظام العام. استخلاص قصد المتعاقدين من اشتراط الكتابة هو مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره. حكمه حكم كل وكيل. لا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة. مقتضى ذلك أن الصفقة تتم لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ من التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً. مثال في بيع عقار.الحكم كاملاً
بيع عقار بطريق التسخير. اعتباره عقداً جدياً. لزوم تسجيله لتنتقل الملكية من البائع إلى المسخر وبالتالي إلى الموكل. القضاء بمحو التسجيل من شأنه بقاء الملكية على ذمة البائع واستحالة انتقالها إلى الموكل. تفويته غرض القانون من أن تكون الملكية للأخير فيما بينه وبين الوكيل وليس للبائع.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية. لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً. ولا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية.الحكم كاملاً
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 مدني مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه.الحكم كاملاً
لا يشترط في انطباق نظرية الحوادث الطارئة أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارئ، يكفي وجود التزام على أحد العاقدين لم يتم تنفيذه وصيرورته بالحادث الطارئ مرهقاً للمدين.الحكم كاملاً
بطلان بيع ملك الغير بطلان نسبي مقرر لمصلحة المشتري. له وحده أن يطلب إبطال العقد - ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب المشتري البطلان فإن العقد يبقي قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته فيه ويعد هذا منه إيجازه للعقد.الحكم كاملاً
نص المادة 147/ 2 مدني نص عام يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين.الحكم كاملاً
تنص المادة 147/ 2 من القانون المدني على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .الحكم كاملاً
حق الغير حسن النية في التمسك بالعقد الظاهر المسجل. عدم جواز الاحتجاج عليه بورقه غير مسجلة تفيد التقايل من التعاقد ولو كان مؤشراً بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر.الحكم كاملاً
اندفاع كل من المسئوليتين بإثبات السبب الأجنبي في وقوع الحادث.الحكم كاملاً
تمسك الخصم بدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وطلبه إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثباته.الحكم كاملاً
حق القاصر في طلب إبطال التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر انتقال هذا الحق لورثته بعد وفاته م 111 مدني.الحكم كاملاً
خلو عقد البيع النهائي من الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي أو الإحالة إليه.الحكم كاملاً
التعهد بالتوريد ليس عقداً قائماً بذاته ولكنه يكون التزاماً يضمنه عقد آخر من العقود المبينة في القانون كعقد البيع وفيه يتعهد البائع بتسليم المبيع (أو بتوريده) في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد.الحكم كاملاً
قيام مأمورية الضرائب بتقدير أرباح أحد النساجين على أساس عام عاملت به غيره من النساجين واستصدارها قراراً بذلك من لجنة التقدير. عدم قيام الممول بالطعن على هذا القرار بمقولة إنه اتفق مع المصلحة على إعادة محاسبته إذا غيرت القاعدة التي وضعتها لمحاسبة النساجين.الحكم كاملاً
انقضاء عقد اشتراك المياه مع المجلس البلدى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المشترك.الحكم كاملاً
عدم انفساخ الالتزام العقدى إلا باستحالة الوفاء بقوة قاهرة أو حادث جبرى طارئ.الحكم كاملاً
مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يكون ركن الخطأ. لا يعفيه سوى إثبات القوة القاهرة أو خطأ الدائن. المادة 119 مدنى قديم.الحكم كاملاً
ثبوت أن المتصرف كان فى حالة من ضعف الارادة لا تتوافر معها صحة الرضا بالعقد الصادر منه. بطلان التصرف.الحكم كاملاً
الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود تلك المصلحة.الحكم كاملاً
الغرض من التعاقد. النص عليه في العقد. غير لازم.الحكم كاملاً
عقد مبرم مع أمين نقل. وصف هذا الأمين في العقد بأنه مالك لعربات وسيارات أجرة. تقرير الحكم أن هذه الصفة لم تكن جوهرية في التعاقد. تقرير موضوعي.الحكم كاملاً
اتفاق فتح بمقتضاه حساب جار للطاعن على أن يورد فيما بعد أقطاناً للشركة المطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عمولة. حكم. تسبيبه. نفيه بأسباب سائغة مستمدة من شروط الاتفاق وظروف التعاقد وصف الرهن عن هذا الاتفاق واعتباره عقداً من نوع خاص .الحكم كاملاً
اتفاق فتح بمقتضاه حساب جار للطاعن على أن يورد فيما بعد أقطاناً للمطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عمولة. حكم. تسبيبه. نفيه بأسباب سائغة مستمدة من شروط الاتفاق وظروف التعاقد وصف الرهن عن هذا الاتفاق واعتباره عقداً من نوع خاص .الحكم كاملاً
عقد اشتراك في الحصول على مياه من المجلس البلدي بالعداد. النص في بند منه على أن المشترك هو المكلف بمراقبة وصيانة وحفظ المواسير اللازمة لتوصيل المياه من المواسير العمومية إلى العداد وأنه هو وحده المسئول عنها وعن جميع الأضرار التي تحصل بسببها.الحكم كاملاً
تسلم رب العمل الشيء المصنوع لا يرفع مسئولية الصانع في عقد الاستصناع عما يظهر في صناعته من عيب إلا إذا كان هذا التسلم يفيد معنى القبول بغير تحفظ.الحكم كاملاً
اعتباره وصية. اتخاذ قرينة من حكم آخر على أن المتصرف له كانت يده على العقار موضوع النزاع يد نائب لا أصيل. استنباط صحيح. لا معقب عليه لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
محرره وموقعه بوصفه شاهداً. شراؤه ممن صدر منها هذا العقد قدراً من المبيع به منها لزوجها يزيد على حصتها الميراثية في هذا القدر من الزوج الذي توفى. استخلاص المحكمة من ذلك علم هذا المشتري بأن العقد يخفي وصية بطل أثرها بوفاة الموصي له قبل الموصي. استخلاص سائغ.الحكم كاملاً
إقرار موقع من زوجين استخلاص المحكمة منه ومن ظروف الدعوى أن ما جاء بالإقرار من دفع الزوج ثمن المبيع الذي اشترته زوجته لم يكن هبة تقدير للواقع.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة من أوراق الدعوى والتحقيق الذي أجرته فيها أن الصادر منه العقد كان مريضاً مرض الموت كاف.الحكم كاملاً
اعتباره بيعاً صحيحاً منجزاً بناء على أسباب مسوغة اطراح ورقة الضد بعد استنتاج تنازل البائع عن التمسك بها من شهادة الشهود بأنه سلمها مع العقدين إلى من صدر لها العقد حكم سليم.الحكم كاملاً
تحصيل المحكمة أنه صدر في مرض الموت من أقوال الشهود تحصيلاً سائغاً كون مدة المرض قد استطالت.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة أنه وصية بناء على قرائن أوردتها مؤدية إلى ذلك سلطة المحكمة في هذا.الحكم كاملاً
عقد اتفاق بين الحارس على الوقف وبين المستأجر منه على أن مصاريف الإنشاء والتجديد تكون بحسب تقديرها وقت إجرائها.الحكم كاملاً
أخذه بأسباب الحكم المستأنف عدم استناد الخصوم أمام الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تسبيب كاف .الحكم كاملاً
قول الحكم بجواز أن يكون هذا العقد ساتراً لرهن. اعتباره عقداً ثانياً صادراً عن ذات العين ممن صدر له العقد الأول إلى ولده بيعاً صحيحاً.الحكم كاملاً
اعتباره عقد تبرع لا معاوضة إيراد الاعتبارات المسوغة لذلك. لا تدخل لمحكمة النقض صورية بين المتعاقدين. الاعتماد على مبدأ ثبوت بالكتابة استكماله بالقرائن جائز.الحكم كاملاً
عطاء تقدم به المقاول مستقل عن شروط المناقصة. قبول صاحب العمل إياه. تمام التعاقد بينهما. القضاء بذلك. يصح. تصوير هذا التعاقد على أنه إيجاب سابق من صاحب العمل وافقه قبول المقاول. لا يضير الحكم.الحكم كاملاً
عقد. خطأ مادى فى تحرير سنده. هو غير الغلط المعنوى المفسد للرضا. بيع. خطأ مادى فى ذكر حدود المبيع مع تعيين ذاتيته. غير مؤثر فى صحة العقد.الحكم كاملاً
عقد. تمسك الصادر منه العقد بأنه يخفى رهناً مستدلا على ذلك ببخس الثمن. تعرف حقيقة الثمن. أمر جوهرى واجب تحقيقه بكل وسيلة. نفى البخس بمقولة إنه يكاد من المتعذر معرفة حقيقة الثمن. قصور. الاستدلال على نية العاقدين بمضى وقت طويل قبل رفع الدعوى. قصور آخر.الحكم كاملاً
عقد. استخلاص حصول استبدال فى الدين من نصوصه. لا تنافى بين النصوص وبين هذا الاستخلاص. موضوعى.الحكم كاملاً
مهما يقل من أن للمحكمة أن تعدل عن المعنى الظاهر للعقد إلى ما تراه هى أنه مقصود العاقدين فلا شك فى أنه يكون عليها إذا ما رأت أن تأخذ بغير ظاهر العقد أن تبين فى حكمها لم عدلت عن المدلول الظاهر إلى خلافه.الحكم كاملاً
إن نية العاقدين يستخلصها القاضي من نصوص العقد وملابساته. فإذا هو استخلص من الأوراق أن العاقدين لم يجعلا تحرير العقد الرسمي شرطاً لانعقاد البيع بل هما قد علقا عليه انتقال الملكية إلى المشتري وبنى ذلك على اعتبارات مقبولة تبرره.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد استظهر حقيقة التصرف المتنازع عليه من عدّة عناصر فصّلها في أسبابه استنتج منها أن العقار لم يخرج عن حيازة المتصرف حتى وفاته، وأن التصرف لم يدفع عنه ثمن، وأن العقد الصادر به عرفي ولم يسجل فهو لذلك تبرع مضاف إلى ما بعد الموت فيكون باطلاً.الحكم كاملاً
إذا اتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار في مدّة معينة في أن يشتري العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحدّدة للاختيار. أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه وملزماً بالتضمينات في حالة عدم التنفيذ.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على المعنى الظاهر للعقود المقدّمة لها وبينت الاعتبارات المؤدّية لما ذهبت إليه فلا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً
العقد قانون العاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذا كان النزاع على تعرّف النية الحقيقية للمتعاقدين قائماً بين أجنبي عن العقد وطرفيه أو بينه هو وأحدهما فللأجنبي أن يثبت بجميع الطرق هذه النية دون تقيد بألفاظ العقد وعباراته مهما كانت صراحتها.الحكم كاملاً
تعرّف نية العاقد من الواقع فى الدعوى مسألة موضوعية، لا رقابة لمحكمة النقض على قاضى الموضوع فيها، متى كان ذلك التعرّف مبنيا على أسباب منتجة له.الحكم كاملاً
لا يخرج عن اختصاص القاضى الأهلى استظهار نية المورّث فى العقد هل كانت نيته الهبة أم الموصية، وترجيح أحد الوصفين بناء على ما يتبين له من قرائن الأحوال وظروف الدعوى. أما المنازعة فى صحة الوصية فالفصل فيها من اختصاص جهة قضاء الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق