دعوى صحة التعاقد. مقصودها. تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى.الحكم كاملاً
دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه عين النزاع من الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته وكيلاً للتفليسة استناداً إلى أنه اشتراها وسدد ثمنها وتسلمها قبل الحكم بشهر إفلاسها وقبل ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه تدليله على ذلك بمستندات لم يطعن عليها الأخير.الحكم كاملاً
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية تنفيذاً عينياً. لازمه. أن يكون البائع مالكاً للعقار المبيع. أثره. وجوب بحث ما يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع. عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.الحكم كاملاً
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري. انتقالها بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة أو بتسجيل الحكم النهائي. انسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم على هامش تسجيل الصحيفة إلى تاريخ هذا التسجيل.الحكم كاملاً
الملكية في العقار. لا تنتقل إلا بالتسجيل. الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع لا يرتب بذاته انتقال الملكية. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل.الحكم كاملاً
القضاء بصحة التعاقد. شرطه. أن يكون سند ملكية البائع مسجلاً.الحكم كاملاً
عدم تسجيل البائع عقد مشتراه من المالك الأصلي. خطر جدي يتهدد المشتري بنزع المبيع من تحت يده. حق المشتري في حبس باقي الثمن حتى يزول الخطر .الحكم كاملاً
اعتبار الخلف الخاص من الغير بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. لهذا الخلف إثبات الصورية بكافة الطرق.الحكم كاملاً
تحديد الحكم في أسبابه حق البائع بملكية نصف الثلاجة وبالانتفاع بالأرض والمباني في حدود أغراضها. قضاؤه في المنطوق بصحة ونفاذ البيع الصادر منه إلى المشتري في نطاق الحق الذي حدده. لا تناقض.الحكم كاملاً
خروج المبيع من ملكية البائع. استحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية للمشتري. التزامه برد الثمن والتعويض.الحكم كاملاً
انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي، عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الحكم كاملاً
التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري. شمول هذا الالتزام قيامه بشهر إنهاء الوقف وحقه فيه.الحكم كاملاً
عدم قبول طلب صحة ونفاذ العقد إذا تبين أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لعدم تسجيله عقد شرائه وأن المشتري لم يختصم في دعواه البائع للبائع له.الحكم كاملاً
التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقد البيع وبالرغم من عدم انتقال الملكية قبل التسجيل. ثمار المبيع من تاريخ البيع للمشتري.الحكم كاملاً
صدور حكم بصحة التعاقد. لا يعفي المشتري من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع. المادة 27 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.الحكم كاملاً
موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها المشتري ضد ورثة البائع هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه .الحكم كاملاً
المادتان 266، 270 من القانون المدني القديم. نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقده. بيع ورثة البائع المبيع من جديد لآخر. بيع باطل. علة ذلك. المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923.الحكم كاملاً
انتقال الملكية في البيع الجزاف بمجرد تمام العقد ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع. تسليم المبيع الجزاف يكون بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك.الحكم كاملاً
انتقال الملكية للمشترى من تاريخ تسجيل حكم صحة التعاقد. هذه الملكية لا تسقط أبداً عن المالك. دعوى الاستحقاق التي تحميها لا يرد عليها التقادم المسقط دون المطالبة بالملكية. المالك رفعها ضد أي شخص لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك.الحكم كاملاً
لم يحظر قانون الإصلاح الزراعي على المالك التصرف فيما يستبقيه لنفسه من أطيان في حدود المائتي فدان ولم يضع قيداً على ذلك. صدور قانون الإصلاح الزراعي لا يترتب عليه استحالة تنفيذ التزام المالك بنقل ملكية ما باعه منها. عدم إدراج المالك القدر المبيع ضمن ما اختاره من أطيان بصفة أصلية.الحكم كاملاً
للبائع بعقد لم يشهر الحق في طلب تثبيت ملكيته إلى المبيع ضد من ينازعه فيه عدا المشتري الذي يلتزم بعدم التعرض له بمقتضى الضمان المتولد عن العقد.الحكم كاملاً
. ضمان انتقال ملكية المبيع للمشتري. لا يجوز للبائع طلب تثبيت ملكيته لما باعه لمجرد أن المشتري لم يسجل عقد شرائه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق