الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري

 

 

عقد البيع غير المسجل كالبيع المسجل. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار مادام المبيع شيئا معينا

 

 

 

 

شراء مورثة الطاعنين العقار محل النزاع بعقد بيع من آخر تملكه ميراثاً في جزء منه وبتنازل أشقائه ومنهم المطعون ضده الأول وقت أن كان قاصراً بإقرار وصيه عن أنصبتهم في الباقي وتسجيلها

 

 

 

 

عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم المبيع. مؤداه. للمشترى الانتفاع به بجميع وجود الانتفاع.

 

 

 

 

وجوب قيد جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية. مؤداه. عدم انتقال الملكية من البائع إلى المشترى إلا بقيد تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر

 

 

 

 

للمشترى فى حالة عدم تسلمه المبيع الرجوع على البائع بثمراته المدينة من يوم إبرام العقد مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه.

 

 

 

 

العيب الخفى ماهيته العلم المسقط لضمان العيب العبرة فيه بالعلم الحقيقى دون العلم الافتراضى وبالعلم اليقينى وليس المبنى على الظن.

 

 

 

 

بيع ملك الغير. لا ينقل الملكية للمشتري. للأخير دون غيره طلب إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي بالفعل. م 466/ 1 مدني. صحة العقد في حق المشتري بإقرار المالك الحقيقي له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد. م 467 مدني. مؤداه. صيرورة انتقال ملكية المبيع إلى البائع ممكناً.

 

 

 

 

طلب المشتري إبطال عقد بيع أرض النزاع لعدم انتقال ملكيتها للبائع. ثبوت أن الأخير قضي له بالتصديق على الصلح في دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه لتلك الأرض وصيرورة انتقال ملكية الأرض إليه بذلك ممكناً. انعدام مصلحة المشتري في التمسك بإبطال العقد وتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.

 

 

 

 

انتقال الملكية من البائع إلى المشتري بمجرد التسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. أثره. انتقال الملكية إليه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع.

 

 

 

 

دعوى صحة التعاقد. المقصود بها. تنفيذ الالتزام بنقل الملكية تنفيذاًَ عينياً. عدم إجابة المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه ما زال ممكناً.

 

 

 

 

الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. لا يمنع من انتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطئه مع البائع.

 

 

 

 

بيع المطعون عليه الثاني كامل أرض وبناء عقار النزاع للمطعون عليه الأول بعقد ابتدائي ثم بيعه ذات العقار إلى مورث الطاعنة الذي سجل عقد شرائه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان العقد الأخير تأسيساً على أنه لاحق للعقد الأول إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981. خطأ.

 

 

 

 

عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم العقار المبيع رغم أنه لا يترتب عليه نقل ملكيته إلى المشترى.

 

 

 

 

دعوى صحة التوقيع. الغرض منها. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 مرافعات.

 

 

 

 

عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بنقل منفعة المبيع وحيازته وكافه الحقوق المتعلقة به والدعاوى المرتبطة به إلى المشترى.

 

 

 

 

انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد. ثبوتها له - سجل أو لم يسجل - ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.

 

 

 

 

عقد البيع غير المسجل. أثره. أحقية المشتري في ثمر المبيع من وقت تمام البيع والتزام البائع بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. المادتان 439، 458/ 2 مدني

 

 

 

 

بيع ملك الغير. للمشتري وحده طلب إبطاله. عدم طلبه ذلك. بقاء عقد البيع منتجاً لآثاره بين طرفيه ومنها التزام البائع بعدم التعرض .

 

 

 

 

ملكية العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع. مؤداه ليس للمشتري قبل تسجيل عقده مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع .

 

 

 

 

استحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. م 458 مدني. تسليم المبيع للمشتري وقابلية المبيع لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . استحقاق الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها . عدم الإعفاء منها إلا باتفاق أو عرف .

 

 

 

 

الاتفاق على إطالة مدة السنة التي بانقضائها تسقط دعوى ضمان البيع الخفي. جائز. البيع "فوب" لا يمنع هذا الاتفاق ولا يتعارض مع حق المشترية من التحقق من مطابقة المبيع - عقب وصوله إلى ميناء الوصول - للمواصفات المتفق عليها بالعقد .

 

 

 

 

ملكية العقار. بقاؤها معقودة لصاحبه إلى أن يمتلكها منه غيره. إدعاؤه كسب ملكية مال هو في ملكيته فعلاً. غير مقبول. تحلل بائع العقار من التزاماته الناشئة عن البيع بحجة اكتساب العقار المبيع بالتقادم. غير جائز - ما لم تكن الملكية قد انتقلت منه إلى المشتري قبل ذلك.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان عدم التعرض. التزام أبدي مؤداه امتناع الدفع بسقوط حقوق المشتري بالتقادم.

 

 

 

 

إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري. شرطه أن يكون التسليم ممكناًًًًً.

 

 

 

 

انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل أو لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف م. 458/ 2 مدني. أثر ذلك. حق المشتري في مطالبة المستولي عليه بالريع.

 

 

 

 

بطلان سند ملكية البائع الذي ركن إليه في عقد البيع بطلاناً مطلقاً لا يحول دون الحكم بصحة هذا العقد متى كان البائع مالكاً للعين عند البيع بسند آخر.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. غير مانع من تسجيل بيع آخر صادر من نفس البائع عن ذات العقار.

 

 

 

 

عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم المبيع. للمشتري حق الانتفاع به والبناء على سبيل القرار.

 

 

 

 

يتعين لاعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.

 

 

 

 

حلول الشفيع محل المشتري في حقوقه والتزاماته م 945 مدني مفاده تحمل البائع دون المشتري في مواجهة الشفيع بكافة التزاماته قبله.

 

 

 

 

الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن في الميعاد. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ. حسبه أن يتحقق من توافر شروطه.

 

 

 

 

حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م 457/ 2 مدني. تقدير جدية هذا السبب من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 

 

 

 

التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري. عدم امتداد الضمان إلى التاريخ الذي يتوافر لهم فيه شروط التقادم المكسب للملكية بعد تاريخ البيع.

 

 

 

 

حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م. 457 مدني. تقدير جدية السبب. من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 

 

 

 

تعدد البائعين لحصص محددة في عقد واحد، الوفاء بكامل الثمن لبعضهم دون الآخرين. وجوب الفصل في دعوى المشترين بصحة التعاقد على ضوء ذلك دون حاجة لقصر الطلبات على المساحة الموفى بثمنها.

 

 

 

 

الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق.

 

 

 

 

الدفع بالتقادم رخصة للمدين. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. تمسك البائع بتقادم حق المشتري في الثمار، لا عبرة بالتزام المشتري بالفوائد عن ذات الفترة، طالما لم يتمسك بتقادمها.

 

 

 

 

ثمار المبيع. للمشتري منذ انعقاد العقد طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل. دعوى المشتري بصحيفة ونفاذ التعاقد. لا أثر لها على تقادم المطالبة بالثمار. علة ذلك.

 

 

 

 

التزام المشتري بفوائد الثمن من وقت تسلمه للمبيع إذا كان ينتج ثمرات أو إيرادات. سقوط هذه الفوائد القانونية بالتقادم بمضي خمس سنوات.

 

 

 

 

للمشتري حق حبس باقي الثمن ولو كان مستحق الأداء إذا خيف على المبيع أن ينزع عن يده. سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله.

 

 

 

 

الجدل في جدية الأسباب المبررة لحق المشتري في حبس باقي الثمن والوفاء به بطريق الإيداع. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض متى أقيم الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله.

 

 

 

 

تقادم التزام البائع بضمان العيوب الخفية. م 452 مدني. بيان الحكم عناصر الغش المنسوبة للبائع وتعمده إخفاء العيب. القضاء بأن مدة التقادم في هذه الحالة 15 سنة من تاريخ العقد. لا خطأ.

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان عقد البيع الصادر ممن فرضت عليه الحراسة بالأمر 138 لسنة 1961 وذلك لعدم إخطار الحارس العام عنه في الأجل وبالأوضاع المقررة. القضاء بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ هذا العقد والعقد الصادر من المشترين فيه ببيع ذات العقار. لا خطأ.

 

 

 

 

فسخ عقد البيع لإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع. أثره. لا يجوز للبائع المطالبة بتكاليف إعداد المبيع للتسليم .

 

 

 

 

حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري وقت الشراء بهذا السبب لا يدل بذاته على نزوله عن حق الحبس .

 

 

 

 

تقدير السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده. من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

 

 

 

 

عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم المبيع ونقل الملكية للمشتري. التزام المشتري بأداء الثمن.

 

 

 

 

تحرير سندات بباقي الثمن لا يعتبر تجديداً للدين ما لم يتفق على غير ذلك أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف.

 

 

 

 

انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل العقد أم لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.

 

 

 

 

جواز الاتفاق على أن يعوض البائع والمتضامن معه المشتري عند التعرض له في الانتفاع بالمبيع، وتحديد قيمة هذا التعويض مقدماً.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق