الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - التزامات البائع والمشتري / الالتزام بتسليم المبيع

 

عدم جواز الاتفاق على مدة تقادم تختلف عن المدة التي عينها القانون. م 388 مدني. جواز اتفاق المتبايعان على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز أو الزيادة في المبيع. مؤداه.

 

 

 

 

التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري. تحديده بالمبيع المتفق عليه. مفاده. تحديده في الشيء المعين بالذات بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره. م 431 مدني.

 

 

 

 

تسليم المبيع ماهيته وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به م 435 مدني.

 

 

 

 

التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً. مناطه. أن يكون حائزها الفعلي بوصفه مالكاً لها أو اتفاق المتبايعان على هذا التسليم في عقد البيع .

 

 

 

 

بيع حصة شائعة في عقار. ثبوت استئجار أحد البائعين من سائر الشركاء جزءاً منها بإجارة نافذة في حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الاستثنائي.

 

 

 

 

تسليم المبيع. ماهيته. وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. م 435 مدني.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان القدر الذي تعين للمبيع بالعقد. وجود عجز فيه. أثره.

 

 

 

 

تسليم المبيع. ماهيته. وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. م 435 مدني عدم اشتراط التسليم الفعلي متى توافر عنصراه. مؤدى ذلك جواز استيفاء البائع للمبيع بوصفه مستأجراً له.

 

 

 

 

التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. مفاده. تحديد المبيع بالشيء المتفق عليه في عقد البيع. تحديده في المبيع المعين بالذات بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره. م 431 مدني. وقوع خطأ مادي في التسليم يتعلق بماهية المبيع. لا يمنع البائع من طلب تصحيحه. م 123 مدني.

 

 

 

 

التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً. مناطه. أن يكون حائزها الفعلي بوصفه مالكاً لها أو اتفاق المتبايعان على هذا التسليم في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه.

 

 

 

 

مناط التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً إلى المشتري أن يكون البائع حائزها الفعلي بوصفه مالكاً لها أو أن يتفق المتبايعان على هذا التسليم الفعلي في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة عليه في حكمها. شرطه . تمسك المشتري بعدم انتقال الملكية بالتسجيل إلى المشتري الأخر من ذلك البائع حتى ينزع المبيع من يده. دفاع جوهري.

 

 

 

 

قسمة المال الشائع. ماهيتها. وضع القدر المباع شائعاً تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. عدم اعتباره قسمة للمال الشائع.

 

 

 

 

شراء الطاعن عين النزاع بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه ووضع يده عليه. مفاده. انتقال الحيازة القانونية للعقار إليه. طلب المطعون ضده الأول التسليم استناداً إلى عقد بيع عرفي صادر له من البائع للطاعن عن ذات العين. سبيل المفاضلة بينهما في استلام العقار بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بالصحة والنفاذ.

 

 

 

 

التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري. التزام أصيل واجب النفاذ بمجرد تمام العقد دون حاجة للنص عليه. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى خلو العقد من الالتزامات بالتسليم. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع.

 

 

 

 

شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. مسئولية عن ديون التركة. انحصارها فيما آل إليه من ميراث.

 

 

 

 

مشتري العقار بعقد لم يسجل. حقه في طلب تسليم العين المبيعة إليه وطرد الغاصب منها.

 

 

 

 

عقد البيع غير المسجل، وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري .

 

 

 

 

النقص في البضاعة أو الطرود المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب للربان نقضها بمستندات حقيقية في الحالات المحددة باللائحة الجمركية، وبكافة الطرق فيما عداها. عدم التزام الربان بالغرامة إذا قدم البراهين المبررة للنقص خلال أربع وعشرين ساعة من كشفه.

 

 

 

 

تسليم العين المبيعة إلى المشتري بعقد غير مسجل. حق المشتري في الانتفاع بها بإقامة بناء عليها .

 

 

 

 

انتقال الملكية في البيع الجزاف بمجرد تمام العقد ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع. تسليم المبيع الجزاف يكون بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك.

 

 

 

 

مفاد التعاقد بين البائع والمشترى على بيع البضاعةF. O. B. أن يتم تسلم البضاعة فى ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة، وأن تبرأ منذ ذلك الوقت ذمة البائع من الالتزام بالتسليم وتنتقل ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية التى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق.

 

 

 

 

تطبيق نص المادة 434 مدني في حالة العجز في المبيع، محله أن يكون البيع قد انعقد على عين معينة مفرزة ولم يتم التسليم على النحو الذي التزم به البائع.

 

 

 

 

تملك المشترى ثمار المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل سواء كانت الملكية قد انتقلت إلى المشترى

 

 

 

 

الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء البائع بالتزامه بتسليم المبيع حتى الحكم نهائيا فى دعوى الفسخ.

 

 

 

 

فحص محكمة الموضوع للعينة ومقارنتها بالبضاعة المبيعة. اعتبارها البضاعة مطابقة للعينة. ليس في استظهارها وجود اختلاف طفيف بين البضاعة والعينة ما ينفي المطابقة طالما أنها انتهت مما لها من سلطة التقدير إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق.

 

 

 

 

استظهار محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوماً معيناً هو الميعاد الذي تخلف البائع فيه عن توريد باقي كمية القطن المبيعة والذي يحق فيه للمشتري ممارسة حقه في الشراء. تقدير موضوعي.

 

 

 

 

استظهار محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوماً معيناً هو الميعاد الذي تخلف البائع فيه عن توريد باقي كمية القطن المبيعة والذي يحق فيه للمشتري ممارسة حقه في الشراء وإجراء المحاسبة على هذا الأساس. تقدير موضوعي تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

وجوب تسليم مبيع مطابق للعينة المتفق عليها. ليس للبائع الذي لم يف بهذا الالتزام أن يطالب المشتري بالثمن. م 420 مدني.

 

 

 

 

تسليم المبيع هو وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. م 435 مدني.

 

 

 

 

إن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع، بل هو أهم التزامات البائع التي تترتب بمجرّد العقد ولو لم ينص عليه فيه.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق