الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أغسطس 2022

الطعن 518 لسنة 26 ق جلسة 21 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 89 ص 587

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، وعبد الحميد السكري المستشارين.

-----------------

(89)
الطعن رقم 518 لسنة 26 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة".
وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية متى كان الربط لم يصبح نهائياً ولو كان محل الطعن من الممول وحده. لا محل للتحدي بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

-----------------
متى كان المشرع قد رسم - بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 - قاعدة تقدير وعاء الضريبة باتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية فإن هذه القاعدة تكون هي الواجبة الاتباع ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمالهاً من وقت سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً. والمقصود بالربط النهائي هو الذي لم يعد قابلاً للطعن أمام أية جهة من جهات الاختصاص ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة "أن الطاعن لا يضار بطعنه". ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الذي طعن في قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 2358 لسنة 1952 تجاري أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة إلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من تقدير أرباح المطعون عليهما عن سنوات 48، 49، 1950 واعتبار أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليهما في تلك السنوات - وكانت مأمورية الضرائب قد قدرت أرباح كل منهما التجارية باعتباره شريكاً في شركة تضامن بينهما بمبلغ 233 و225 و181 جنيهاً على التوالي في السنوات من 1946 حتى 1948 وقدرت للشركة مبلغ 234 جنيهاً يخص منها المطعون عليه الأول 204 جنيهاً و750 مليماً عن سنة 1949. وبالثاني مبلغ 29 جنيهاً و250 مليماً عن المدة من أول يناير سنة 1949 حتى 31/ 3/ 1949 حيث انفضت الشركة وأصبح الأول قائماً على استغلال المنشأة وحده اعتباراً من 1/ 4/ 1949، وقدرت المأمورية أرباحه عن سنة 1950 بمبلغ 190 جنيهاً. فطعن الممولان في هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التي أيدتها بالنسبة للثاني - كما أيدتها بالنسبة للأول عن سنوات 46 و47 و1948. وعدلتها بالنسبة له إلى 176 جنيهاً في سنة 1949 ومبلغ 170 في سنة 1950 وذلك بقرارها الصادر في 26/ 10/ 1952 وبتاريخ 21/ 12/ 1953 قضت المحكمة بتعديل قرار اللجنة المذكور بالنسبة لأرباح المطعون عليه الأول عن سنتي 1949 و1950 وجعلها 204 جنيهاً و750 مليماً و190 جنيهاً على التوالي وتأييد القرار بالنسبة له فيما عدا ذلك. ورفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه بالنسبة للمطعون عليه الثاني فاستأنفت المصلحة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 982 سنة 71 ق طالبة إلغاءه فيما قضى به من تقدير أرباح المستأنف عليهما. والقضاء باعتبار أرباح سنة 1947 وقدرها 450 جنيهاً أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948 حتى 1950 - وأثناء نظر الاستئناف تدخل المطعون عليه الأول بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة هايك جاميكوتشيان وبتاريخ 26/ 5/ 1955 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يقدما دفاعاً وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة بنت طعنها على سبب واحد محصله أن الحكم المطعون فيه إذ لم يطبق مرسوم القانون رقم 240 لسنة 1952 بالنسبة لأرباح السنوات 48/ 1950 تأسيساً على أن هذا المرسوم بقانون لا يسري على الحالات التي ربطت فيها لضريبة نهائياً، وأن المصلحة كانت قد ربطت الضريبة قبل صدوره على الممولين عن هذه السنوات بمبالغ أقل من تقدير سنة 1947 واعترضاً على هذا الربط ولا يصح أن يضار طاعن بطعنه - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه - ذلك لأن الربط لم يكن نهائياً لطعن الممولين عليه، ولأنه لا وجه لإعمال قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه لتعارضها مع أحكام ذلك المرسوم بقانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ما دام أن المشرع قد رسم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة تقدير وعاء الضريبة، فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون الذي نظمها ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه وقت العمل به على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً. والمقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها - وسواء كان هذا الربط بناءً على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً - ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين ولا محل في هذا الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه (الطعن رقم 360 لسنة 25 ق).
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق