الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أغسطس 2022

الطعن 105 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 86 ص 561

جلسة 22 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

--------------

(86)
الطعن رقم 105 لسنة 26 القضائية

)أ) وكالة. فوائد. حكم. "عيوب التدليل". قصور. "ما يعد كذلك".
التزام الوكيل بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه. استغلال أموال الموكل لا يفترض. وجوب توافر الدليل على ذلك.
)ب) فوائد. وفاء. حكم. "عيوب التدليل". قصور. "ما يعد كذلك".
تأخير المدين في الوفاء بالدين يستوجب إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه ضرر استثنائي بالدائن. الحكم بتعويض الضرر في هذه الحالة جائز. عدم البحث في توافر سوء النية في التأخير. قصور.

---------------
1 - نصت المادة 526 من القانون المدني الملغى على أن "الوكيل ملزم بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه". ومؤدى ذلك أن استغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفترض بل يجب توافر الدليل عليه وعلى تاريخ حصوله ومن ثم فإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون عرضاً لصور مماطلة الوكيل في الوفاء ولا يحمل الدليل على ما انتهى إليه من ثبوت استغلال الوكيل لما حصله من أموال الموكل، فإنه يكون قاصر البيان.
2 - تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليها إلحاق ضرر استثنائي بالدائن وذلك وفقاً للمادة 231 من القانون المدني التي جاءت تطبيقاً للقواعد العامة وتقنيناً لما جرى عليه القضاء في ظل القانون الملغى. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة بالدين على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق وبالفرق بين السعر يوم الاستحقاق والسعر يوم صدور الحكم الابتدائي علاوة على فوائد التأخير بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء دون أن يستظهر سوء نية الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر. والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 295 سنة 1952 تجاري كلي القاهرة بعريضة أعلنت في 9 يوليو سنة 1952 طالبة إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 4202 ج و100 م أربعة آلاف ومائتين واثنين من الجنيهات ومائة مليم والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30 أبريل سنة 1948 حتى السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقالت شرحاً لدعواها إنها تعاقدت مع الطاعنة بعقد تاريخه 15 يوليه سنة 1947 على أن تعهد إليها ببيع تذاكر السفر بطائراتها وأن يتولى مكتب الطاعنة بمصر ومكاتب فروعها في الخارج وذلك مقابل عمولة. وأنه قد نص في البند الخامس من العقد على أن الأموال المحصلة من ثمن التذاكر تسلم مرتين على الأقل في كل شهر وأنها تعتبر أمانة تحت يد الطاعنة. وأنه قد استحق لها مبلغ 11058.16 دولاراً أمريكياً قيمة تذاكر باعها فرع الشركة الطاعنة بالقدس في المدة من أول مارس إلى آخر أبريل سنة 1948 وأن هذا المبلغ يعادل وقت رفع الدعوى بالسعر الرسمي للدولار وهو 38 ثمانية وثلاثين قرشاً المبلغ الذي رفعت به الدعوى. وبتاريخ 20 يونيه سنة 1954 قضت المحكمة في موضوع الدعوى بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها مبلغ 2676 ج و74 م ألفين وستمائة وستة وسبعين جنيهاً وأربعة وسبعين مليماً والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصاريف وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وأقامت قضاءها على ما يخلص في أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد الرقيم 15 مايو سنة 1947. وأن الطاعنة قد اعترفت في خطابيها المؤرخين 21 أبريل سنة 1950، 15 نوفمبر سنة 1950 بقيام الدين في ذمتها مقدراً بالدولارات وأنه لما كان محل الالتزام نقوداً فإن المدين يلتزم بقدر عددها دون أن يكون لارتفاع قيمتها أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر وذلك تطبيقاً للمادة 134 مدني. وأن قيمة الدولار بالعملة المصرية في آخر أبريل سنة 1948 تعادل مبلغ مائتين واثنين وأربعين مليماً. فتكون قيمة الدولارات المستحقة للمطعون عليها هي مبلغ 2676 جنيهاً و74 مليماً - استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 933 سنة 71 ق استئناف القاهرة طالبة الحكم لها بباقي طلباتها مع جعل بدء سريان الفوائد من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30 أبريل سنة 1948. كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 934 سنة 71 ق طالبة إلغاءه ورفض دعوى المطعون عليها وبتاريخ 15 نوفمبر سنة 1955 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها مبلغ 3766 جنيهاً و188 مليماً ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة وستين جنيهاً ومائة وثمانية وثمانين مليماً والفوائد بواقع 5% سنوياً من أول مايو سنة 1948 حتى 8 يوليو سنة 1953 بالنسبة لمبلغ 2676 جنيهاً و74 مليماً ومن تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 9 يوليه سنة 1953 حتى الوفاء بالنسبة لجميع المبلغ المحكوم به مع المصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عنهما - طعنت الطاعنة على هذا الحكم طالبة نقضه ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 14 يونيه سنة 1961 وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية. وأخيراً نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 27 من أبريل سنة 1961 وتمسك وكيل الطاعنة بما جاء بتقرير الطعن. وطلب وكيل المطعون عليها رفض الطعن. وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بقصور أسبابه وتقول الطاعنة في بيان ذلك إن محكمة أول درجة قد أخذت من الخطاب المؤرخ 21 من أبريل سنة 1950 دليلاً على أنها قد اعترفت بالدين في حين أن عبارة هذا الخطاب لا تفيد الاعتراف وأن الطاعنة تأييداً لوجهة نظرها ولإنكارها المديونية قدمت إلى محكمة الاستئناف صورة من خطابها الذي أرسلته إلى المطعون عليها بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1950 وقد ذكرت فيه أنها لا يمكنها دفع الدين إلا بعد الحصول على دفاتر فرعها بالقدس وفحصها إياها ولكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الأوراق التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع أن الطاعنة أرسلت إلى المطعون عليها خطاباً تاريخه 11 سبتمبر سنة 1950 ذكرت فيه أنه لا يمكنها أن تدفع لها شيئاً قبل حصولها على دفاتر فرعها بالقدس وحيفاً وفحص حساباتهما ثم أرسلت خطاباً آخر إلى البنك العثماني بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1950 قالت فيه إن فرعها بالقدس صرف تذاكر سفر على طائرات المطعون عليها قيمتها 16 و11058 دولاراً وأن هذه الأخيرة توالى مطالبتها بالثمن منذ سنتين على أن يكون الوفاء تطبيقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 157 سنة 1950 وأنها - أي الطاعنة - تطلب إلى البنك الرأي فيما يمكن أن تجيب به على المطعون عليها - كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بالدين أقام قضاءه على ما يخلص في أن الخطاب المؤرخ 15 نوفمبر سنة 1950 قد تضمن اعتراف الطاعنة بالدين وأن ما تدعيه الطاعنة من أنها غير مسئولة عن أعمال فرعها بالقدس بمقولة إنه يمسك حسابات خاصة به مردود بأن هذا الفرع تابع لها وحساباته جزء من حساباتها فهي مسئولة عنه ولما كانت عبارات الخطاب المؤرخ 15 نوفمبر سنة 1950 تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وكان ما قرره من مساءلة الطاعنة عن أعمال فرعها بالقدس يتضمن الرد على ما جاء بخطابها المؤرخ 11 سبتمبر سنة 1950 الذي أرادت به أن تتنصل من تبعة أعمال فرعها فإن الحكم يكون قد أقيم على أسباب سائغة كافية لحمل ما خلص إليه من ثبوت الدين في ذمة الطاعنة ومن ثم لا يكون هناك محل لتعييبه بالقصور في هذا الصدد.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى في السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه وخطأه في تأويل القانون وتقول في بيان ذلك إن حالة حرب فلسطين كانت سائدة في وقت استحقاق الدين وقبل أن تعلن الحرب في 15 مايو سنة 1948 وقد أدت إلى فرض الحراسة على جميع أموال فرع الشركة الطاعنة بالقدس فاستحال عليها استغلال ما كان لدى هذا الفرع من مال. وأن الحكم إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق الحاصل في 30 أبريل سنة 1948 استند إلى المادة 526 من التقنين المدني الملغى ولكنه لم يبين وجه ثبوت استعمال الطاعنة لما قبضته من مال المطعون عليها لمنفعة نفسها بل أقام قضاءه على ما افترضه من استغلالها لهذا المال ومن ثم جاء مشوباً بالقصور. كذلك فإنه قد أخطأ تأويل القانون إذ قضى للمطعون عليها بتعويضين عن فعل واحد هو التأخير في الوفاء وأحد التعويضين هو ما قضى به من إلزام الطاعنة بالفرق بين سعر الدولار يوم الاستحقاق وسعره يوم صدور الحكم الابتدائي والآخر هو الفوائد المقضي بها من تاريخ الاستحقاق.
ومن حيث إن هذا النعي في شقه الأول صحيح ذلك أن الحكم أورد في خصوص استغلال الطاعنة لأموال المطعون عليها ما يلي "إن المطعون عليها تقول إنها كموكلة تعتبر دائنة للطاعنة في ثمن التذاكر وهذا الثمن استحق في 30 أبريل سنة 1948 وأن الطاعنة اعترفت بقيمة هذا الدين بالدولار... ومن حقها الحصول على فوائد التأخير من يوم الاستحقاق لا من يوم المطالبة الرسمية... في حين أن الطاعنة تنكر المديونية وتقول إن الحالة قد اضطربت في فلسطين ووضع فرعها بالقدس تحت الحراسة الإسرائيلية.
ومن حيث إن العلاقة بين الطرفين تحكمها المادة 526 من القانون المدني القديم وأن الوكالة كانت بأجر... وقد ثبت أن الطاعنة اعترفت بقبض مبلغ 11058.16 دولاراً وقد اعتمدت المطعون عليها هذا الحساب وأخذت تطالب به دون جدوى حتى اضطرت إلى الاحتكام إلى القضاء وأخذت الطاعنة تنازع في المبلغ تارة في مقدراه وتارة في أحقيته ومرة ثالثة متذرعة بوجود قيود على النقد. هذا غير دفعها بعدم وجود الصفقة مما يدل على العنت وعدم الرغبة في السداد وما لا يتفق مع شركة كبيرة في معاملتها مع مثلها ذات مركز دولي. كما لم يثبت أن الشركة الطاعنة كانت قد اتخذت أي إجراء نحو هذا المبلغ فيه صالح للشركة المطعون عليها مما يقطع ويؤكد أنها - أي الشركة الطاعنة. كانت تستغل المبلغ في شئونها الخاصة... وهذا يقتضي تعديل تاريخ استحقاق الفوائد عن المبلغ المستحق في 30 أبريل سنة 1948 اعتباراً من هذا التاريخ" ولما كانت المادة 526 من التقنين المدني الملغى قد نصت على أن "الوكيل ملزم بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه" وكان مؤدى هذا النص أن استغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفترض بل يجب أن يتوافر الدليل عليه وعلى تاريخ حصوله. وكان ما أورده الحكم لا يعدو أن يكون عرضاً لصور مماطلة الطاعنة في الوفاء... وعدم جدية دفاعها ولا يحمل الدليل على ما انتهى إليه من ثبوت استغلال الطاعنة لما حصلته من أموال المطعون عليها فإنه يكون قاصر البيان.
ومن حيث إن الشق الثاني صحيح أيضاً ذلك أنه يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إذ ألزم الطاعنة بالدين حسبه على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق فبلغت قيمته 2676 جنيهاً و74 مليماً كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بهذا النظر إلا أنه قضى للمطعون عليها بتعويض قدره 1090 جنيهاً و114 مليماً هو الفرق بين سعر الدولار يوم الاستحقاق وسعره يوم صدور الحكم الابتدائي كما قضى لها بالفوائد عن أصل الدين من تاريخ الاستحقاق وبها أصل الدين مع التعويض من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. وأقام قضاءه على قوله "إن للشركة المطعون عليها الحق في مطالبة الطاعنة بما لحقها من خسارة لسبب حرمانها من مبلغها وبسبب ارتفاع سعر الدولار... وهذا يستدعى الحكم للمطعون عليها بفرق السعر (سعر الدولار يوم الاستحقاق وسعره يوم الحكم الابتدائي) وقدره 1090 جنيهاً و114 مليماً غير الثمن الأصلي الذي حصلته الطاعنة واستحق في 30 أبريل سنة 1948 ويتعين تعديل الحكم المستأنف وإضافة هذا الفرق بمثابة تعويض ليكون الحكم الواجب القضاء به هو مبلغ 3766 جنيهاً و188 مليماً أما بالنسبة للفوائد فإنه يتعين تعديل تاريخ استحقاقها بالنسبة للمبلغ المستحق في تاريخ استحقاقه الأصلي وهو 30 أبريل سنة 1948 أي يتعين جعل الفائدة بواقع 5% بالنسبة لمبلغ 2676 جنيهاً و74 مليماً من أول مايو سنة 1948 حتى 8 يوليه سنة 1953 ثم بالنسبة للمبلغ المحكوم به من هذه المحكمة وقدره 3766 جنيهاً و188 مليماً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 9 يوليه سنة 1953 حتى السداد" ويبين من ذلك أن الحكم قد حدد قيمة الدين بالنقد المصري على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق ولما كان تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من التزامه بالفائدة القانونية إلا أن يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليها إلحاق ضرر استثنائي بالدائن وفقاً للمادة 231 من القانون المدني التي جاءت تطبيقاً للقواعد العامة ومقننة لما جرى عليه القضاء في ظل القانون المدني الملغى فإن الحكم إذ قضى بالفرق المشار إليه علاوة على الفائدة على أساس أنه تعويض ودون أن يستظهر سوء نية الطاعنة يكون مشوباً بالقصور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق