الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أغسطس 2022

الطعن 479 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 87 ص 567

جلسة 22 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(87)
الطعن رقم 479 لسنة 26 القضائية

جمارك. "غرامة جمركية".
انطباق حكم المادة 38 من اللائحة الجمركية على كل عجز يظهر في مشمول الطرود المشحونة وينتج عنه نقص في وزنها متجاوز حد الإعفاء.

------------------
نص المادة 38 من اللائحة الجمركية ينطبق على كل عجز يظهر في مشمول الطرود وينتج عنه نقص في وزنها مما يستوجب توقيف الغرامة عند تجاوز حد الإعفاء والقول بعدم جواز فرض الغرامة في حالة العجز في مشمول الطرود مخالف للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تره السيد المستشار المقر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مدير عام الجمارك أصدر قراراً بتغريم ربان السفينة "جيس كوفت" التابعة للشركة المطعون عليها مبلغ أربعة جنيهات لما ثبت من وجود عجز قدره 644 ك من الصفيح الخام في مشمول أربعة أجولة من مجموع الشحنة البالغة 160 جوالاً زنتها 8804 ك من هذا الصفيح - ولما أبلغ هذا القرار إلى الشركة المذكورة عارضت فيه بالدعوى رقم 930 سنة 1954 تجاري كلي الإسكندرية مؤسسة معارضتها على أن العجز المدعى به وقدره 644 ك يقل عن نسبة الإعفاء المحددة في المادة 37 من اللائحة الجمركية وفي 6 من نوفمبر سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء القرار المعارض فيه استناداً إلى أن هذا العجز يدخل ضمن نسبة الإعفاء المقررة بمقتضى المادة 37 فقرة رابعة من اللائحة الجمركية إذ أنه بفرض عجز الأربع جوالات كاملة وليس 644 ك من مشمولها فإن هذا العجز يقل عن 5% من مجموع عدد الجوالات، وقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 457 سنة 11 ق تجاري وفي 26 من يونيه سنة 1956 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1956 قررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها هذا وقررت الدائرة المذكورة بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1960 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات حددت لنظره جلسة 8 من يونيه سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي قدمتها بعد الإحالة والتي عدلت فيها عن رأيها السابق وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون لمخالفته أحكام اللائحة الجمركية وهذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من أنه "لما كانت البضاعة التي ظهر فيها العجز قد شحنت طروداً ولم يظهر عجز في وحداتها بل ظهر العجز في مشمول بعضها فإنه لا يجوز بحال إخضاع العجز في وزنها لحكم المادة 37 لائحة مهما كان مقداره أما الاعتداد بالوزن فيكون في حالة البضائع التي تشحن وزناً وليس في طرود إذ العبرة هنا هي بعدد الطرود كما يستفاد ذلك من المادة 17 لائحة إذ نصت في فقرتها السادسة على ما يأتي: فإذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود أقل مما هو مبين بالمانيفستو... إلخ، ونصت المادة 37 لائحة في فقرتها الثانية على أن "كل طرد لم يقدم طبقاً للمادة 17 لائحة..." ولم تذكر شيئاً عن العجز والزيادة في مشمول الطرود. والقول باحتساب العجز وزناً لا عدداً يؤدي إلى إعفاء الطرود الفاقدة مهما كان عددها إذ كانت محتوياتها تدخل في حدود نسبة الإعفاء المقررة في المادة 37 وهو ما لا يستقيم مع نص المادة المذكورة ومن ثم فلا مناص من احتساب العجز إما وزناً وإما عدداً وذلك بحسب نوع البضاعة المشحونة فإذا كانت طروداً احتسب العجز عدداً مهما كان مقدار العجز في مشمولها والمشرع وشأنه في معالجة ما ينتج عن هذه الحالة" وما ذهب إليه الحكم من أن العجز في مشمول الطرود لا يستوجب توقيع الغرامة ما دام عدد الطرود كاملاً غير صحيح في القانون ذلك أنه إذا كانت المادة 37 من اللائحة الجمركية لم تتحدث إلا عن العجز الذي يحصل في عدد الطرود فإن المادة 38 من هذه اللائحة نصت على أنه "فيما يختص باختلاف المقادير والأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصل غرامة لا تنقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد عنها - وأما إذا لم يتجاوز اختلافات المقادير والأوزان خمسة في المائة فلا موجب لتقرير أية غرامة" وهذا النص ينطبق على كل عجز يظهر في مشمول الطرود وينتج عنه نقص في وزنها ولما كان الثابت من الوقائع السالف بيانها أنه تبين وجود عجز في محتويات بعض الطرود المشحونة في سفينة المطعون عليها نتج عنه عجز في وزن الشحنة يتجاوز حد الإعفاء المقرر في المادة 38 من اللائحة الجمركية فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل حكم هذه المادة على واقعة الدعوى وقال بعدم جواز فرض الغرامة في هذه الحالة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق