الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أغسطس 2022

الطعن 44 لسنة 28 ق جلسة 25 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 رجال قضاء ق 88 ص 573

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، ومحمد زعفران سالم، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

-----------------

(17)
الطلب رقم 44 سنة 28 ق "رجال القضاء"

(1) أهلية "ترقية".
لم يورد القانون تعريفاً لدرجة الأهلية. للجهات المختصة بإجراء الحركة القضائية أن تضع قواعد للتقدير تلتزمها بصفة مطلقة بين القضاة جميعاً.
(2) تفتيش قضائي. "تقدير درجة الأهلية".
ليس في القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية يجوز تقدير درجة الأهلية مما أودع ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافية لذلك.

---------------
1 - لم يورد قانون استقلال القضاء تعريفاً لدرجة الأهلية التي تتخذ أساساً للترقية إلى وظائف القضاء فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية ووظائف النيابة من الدرجة الأولى (م 21/ 2 م ق 188 سنة 1952) ومن ثم كان للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون. ولما كان مجلس القضاء قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية لدرجة وكيل محكمة إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فرق المتوسط" فإن القرار المطعون فيه إذ التزم هذه القاعدة لا يكون قد خالف القانون.
2 - ليس في القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية. وإذا كانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل المؤرخ 17/ 4/ 1952 قد نصت على أن ينتقل المفتشون القضائيون بناءً على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي فإنه ليس هناك ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك من أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات أوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمئن إليه ويمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالب طعن بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1958 في القرار الجمهوري الصادر في 16 سبتمبر سنة 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية في 25 سبتمبر سنة 1958 طالباً الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها وبأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ القرار المطعون فيه وبأن تكون أقدميته سابقة على زملائه الذين رقوا بهذا القرار وبأحقيته في فرق المرتب مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبني طعنه على سببين حاصل أولهما أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن عدداً من زملائه الذي يلونه في الأقدمية قد رقوا إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها في حين أنهم لا يفضلونه في الأهلية وذلك مخالف لنص المادة 21 من قانون استقلال القضاء - وحاصل السبب الثاني أن إدارة التفتيش القضائي قد تعمدت عدم فحص عمله خلال سنتي 1957 و1958 وأن ذلك مخالف لما يوجبه قانون استقلال القضاء من ضرورة التفتيش على أعمال رجال القضاء مرة في كل سنة. وكانت نتيجة ذلك حرمانه من الترقية. وقدمت وزارة العدل مذكرة أوردت فيها أن هذا الطعن تكميلي لطعون سابقة لم يفصل فيها بعد، وأن الطالب عند إجراء الحركة المطعون على القرار الصادر بها وكذا عند إجراء الحركات السابقة عليها لم يبلغ درجة الأهلية التي تؤهله للترقية، وأن مجلس القضاء الأعلى قد قرر وجوب استقرار حالة المرشح للترقية في درجة "فوق المتوسط" في التقريرين الأخيرين على أن يكونا متواليين، وهو ما لم يتحقق بالنسبة للطاعن، وانتهت إلى التمسك برفض الطلب وإلزام صاحبه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت النيابة العامة مذكرة قالت فيها إن عمل الطالب - على ما يبين من ملفه السري - قد فحص بمعرفة التفتيش القضائي في الفترات من أول أكتوبر لآخر ديسمبر سنة 1950 ومن أول مارس إلى 31 مايو سنة 1952 ومن أول نوفمبر سنة 1953 إلى 31 يناير سنة 1954 ومن أول فبراير إلى آخر أبريل سنة 1954 ومن أول مايو لآخر يونيه سنة 1956 وقد قدرت كفايته في كل مرة بدرجة "متوسط". وأن ما يقوله الطالب من أن قانون استقلال القضاء يحتم التفتيش على أعمال القضاة في كل سنة لا سند له. وأن الوزارة قد التزمت في الحركة المطعون على القرار الصادر بها القاعدة التي قررها مجلس القضاء من وجوب حصول المرشح للترقية على تقريرين متتاليين تكون حالته فيهما قد استقرت في درجة فوق المتوسط. وأن تقدير كفاية الطالب متروك للمحكمة. وأن الطلب الماثل مستقل عن الطعون السابقة التي كان الطالب قد تقدم بها طعناً على القرارات الصادرة بحركات قضائية سابقة والتي قد فصل في جميعها بالرفض بجلسة 25 مايو سنة 1957.
ومن حيث إن ما ينعاه الطالب في السبب الأول مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية ووظائف النيابة من الدرجة الأولى يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" غير أن القانون لم يورد تعريفاً للأهلية ومن ثم كان للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة الأهلية على أن يكون التزام هذه القاعدة مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون. فإذا كان مجلس القضاء قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط" فإنه يتعين على الوزارة أن تلتزم هذه القاعدة. ومتى كان ذلك وكان الثابت من مراجعة الملف السري للطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أن كفايته قد قدرت في جميع المرات التي فحص فيها عمله بدرجة "متوسط" في حين أن البيانات المستخرجة من واقع السجلات السرية لزملائه الذين تخطوه في الترقية كانت قد استقرت في درجة "فوق المتوسط" فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن السبب الثاني مردود أيضاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل كل حركة وأنه وإن كانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر بتشكيل إدارة التفتيش القضائي في 17 من أبريل سنة 1952 قد نصت على أن "ينتقل المفتشون القضائيون بناءً على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ثمة ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه - ويمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح. وإذ كان ذلك وكان سبب إغفال ترقية الطالب ما تبين من مقارنة أهليته بأهلية زملائه الذين تخطوه في الترقية ولم يكن في ملفه ما ينقض ذلك فإن النعي يكون في غير محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق