الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أغسطس 2022

قرار وزير التعليم العالي 10 لسنة 2021 بشأن تنظيم قبول الطلاب في الالتحاق بالجامعات إلكترونيا

الوقائع المصرية - العدد 18 - في 23 يناير سنة 2021 

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسته المعقودة بتاريخ 24/ 12/ 2020 ؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛
قـــــرر :

 

مادة رقم 1 اصدار

تتولى أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تنظيم وتطبيق آلية قبول الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية إلكترونيًا وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك المرفقة بهذا القرار ، ولا يجوز للجامعات قيد أى طلاب جدد بها إلا وفقًا لتلك القواعد والضوابط وذلك بمراعاة قواعد قبول الطلاب فى التعليم الجامعى داخل جمهورية مصر العربية .

 

مادة رقم 2 اصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويسرى على الطلاب المتقدمين الجدد للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020/2021 ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ.د/ خالد عبد الغفار


مادة رقم 1

1- مرحلة اختبارات القبول :
1-1- تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التى سوف يتم عمل اختبارات قبول بها .
1-2- تحدد كل جامعة نوع اختبارات القبول المطلوبة .
1-3- تحدد كل جامعة قيمة إجراء هذه الاختبارات على موقعها ومكان السداد .
1-4- يتم إجراء الاختبارات بدءًا من شهر مارس للفصل الدراسى الأول وشهرى ديسمبر ويناير للفصل الدراسى الثانى .
1-5- يسمح بعمل اختبارات قبول ، محدودة قبل ملحق التنسيق .



مادة رقم 2

2- مرحلة الإعداد للتنسيق :
2-1- تقوم کل جامعة بإعداد قوائم الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول شرط أن تزيد أعداد الطلاب بهذه القوائم عن العدد المسموح به للقبول بالكلية ليتسنى للنظام الاختيار من بينهم وإلا لن يعتد بالقوائم المقدمة ويتم الاختيار من عموم المتقدمين .
2-2- تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التى سوف يتم الاختيار لها من قوائم الناجحين فى اختبارات القبول والكليات التى يكون فيها الاختيار من عموم المتقدمين .

 

مادة رقم 3

3- مراحل التنسيق :
3-1- يتم إنشاء حساب لكل جامعة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة .
3-2- تسجل كل جامعة إلكترونيًا بعد اطلاعها على كلمة المرور الكليات والتخصصات والطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول على مسئوليتها وذلك بنظام pdf حتى لا يتلاعب أحد فى هذه القوائم .
3-3- بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة يسمح للطلاب الناجحين فى عام القبول وما قبله فقط بتسجيل رغباتهم إلكترونيًا وذلك بحد أقصى (25) رغبة والطالب مسئول عن بياناته التى يقوم بتسجيلها على نموذج القبول وبالأخص البريد الإلكتروني الخاص به .
3-4- المعروض أمام الطلاب من قوائم الكليات لا بد أن يكون مقترنًا بقيمة المصروفات الدراسية للعام الكامل حيث إن التفاوت فى مصروفات الكليات سوف يكون من عوامل جذب الطلاب لكليات بعينها عن كليات أخرى .
3-5- يسمح للطالب بتغيير رغباته حتى 3 أيام من بدء أعمال القبول وبعدها سوف يرفض النظام تلقائيا إجراء أى تغييرات فى الرغبات .
3-6- يتم إعلان الطلاب بترشيحاتهم على الكليات المختلفة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة .
3-7- يمنح الطلاب فترة (48) ساعة لمراجعة ترشيحاتهم وللتظلمات ولمراجعة إدارة التنسيق إلكترونيًا والتأكد من توافق أسماء المسجلين مع قوائم النجاح فى الثانوية العامة .
3-8- بعد مرور هذه الفترة سوف يتم غلق الموقع وتوزيع الطلاب المتقدمين على كليات الجامعات الخاصة .
3-9- تقوم الجامعات بسحب ملفات الترشيحات للكليات المختلفة بعد ساعة واحدة من الانتهاء من التوزيع وإعلان أسماء الطلاب المقبولين بكل كلية لكل جامعة .

 

مادة رقم 4

4- مرحلة ما بعد التنسيق :
4-1- يمنح الطالب فترة (?) أيام عمل بالبنوك للقيام بالآتى :
4-1-1- التسجيل على موقع الجامعة إلكترونيًا .
4-1-2- سداد رسوم الفصل الدراسى التالى فى حسابات الجامعة لدى البنوك المختلفة .
4-2- الطالب الذى لم يقم بعمل الإجراءات السابقة فى الوقت المحدد لذلك :
4-2-1- تقوم إدارة الجامعة بإخطار تنسيق الجامعات الخاصة إلكترونيًا بعدم السداد والرغبة فى شطبه بعد 48 ساعة .
4-2-2- يقوم التنسيق بإخطار الطالب برسالة أو بالبريد الإلكترونى بأنه قد تخلف عن إتمام الإجراءات المطلوبة .
وعليه الآتى :
سرعة إنهاء إجراءاته فى 48 ساعة .
عدم استكمال الإجراءات يعنى الشطب تحت مسمى "متخلف عن استكمال الإجراءات".
ليس للمتخلف عن استكمال الإجراءات الحق بالتقدم فى أى تنسيق آخر مستقبلا للجامعات الخاصة فى نفس العام .
4-3- الطالب الذى لم يقم بإنهاء إجراءاته خلال فترة (48) ساعة إنذار :
4-3-1- يقوم التنسيق الإلكترونى بشطبه .
4-3-2- ترشيح بديل له من الطلاب على قائمة الانتظار .
4-3-3- يتم إدراج اسم الطالب على قائمة ( متخلف عن استكمال الإجراءات ) حتى لا يقبله النظام فى أى تنسيق آخر للجامعات الخاصة فى نفس العام .

 

مادة رقم 5

5- بعد انتهاء التنسيق :
إذا تبقى عدد من الأماكن لم يتم شغلها في أية كلية يمكن فتح باب التقدم إلكترونيًا عن طريق كل جامعة وتقوم كل جامعة بعمل تنسيق خاص بها أخذًا فى الاعتبار الأماكن الشاغرة بكل كلية والحد الأدنى للقبول وأولوية المجموع الأعلى على أن تقوم الجامعات بإعداد كشوف لهؤلاء الطلاب بعد انتهاء الاختبارات وقرين كل منهم درجات المجموع التراكمي والنسبة المئوية وإرسالها لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية للتأكد من استيفائها قواعد العدالة والالتزام بالحد الأدنى للمجموع على ألا يتم إخطار هؤلاء الطلاب بالموافقة عليهم وتسجيلهم قبل ورود موافقة الأمانة عليهم ولن يتم الموافقة بأثر رجعى وهذا التنسيق الخاص لا ينطبق على الطلاب المتخلفين عن استكمال الإجراءات وكانت لهم بطاقات ترشيح على النظام لكنهم لم يستوفوا الإجراءات .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق