جلسة 6 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عطية زايد، علاء أحمد، مصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة، وأيمن كريم.
-----------------
(71)
الطعن رقم 2563 لسنة 74 القضائية
(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن:
نطاق سريانها: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة:
الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى" "تحديد
الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة".
(1) صدور قرار من وزير الإسكان بمد سريان
قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها. عدم مساسه بالأجرة المتعاقد
عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدوره. خضوع الأماكن التي تستحدث
أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان لقواعد تحديد الأجرة.
(2) استحداث ق 136 لسنة 1981 قواعد موضوعية
وإجرائية لتحديد الأجرة. مؤداه. عدم خضوع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة
لغير السكنى والإسكان الفاخر بعد العمل بالقانون لقواعد تحديد الأجرة. تأجير عين
النزاع لغير غرض السكنى بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن
على القرية الكائنة بها وبعد العمل بق 136 لسنة 1981. أثره. اعتبارها منشأة بعد
العمل بالقانون وتضحى أجرتها التعاقدية هي الأجرة القانونية وزيادتها بنسبة 10%، م
3 من ق 6 لسنة 1997. احتساب الحكم المطعون فيه الزيادة المقررة للأجرة بأربعة
أمثال الأجرة التعاقدية واعتداده بتكليف الطاعن بها. مخالفة للقانون وخطأ.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى نص المادة الأولى من
القانون رقم 121 لسنة 1947- المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1962- يدل على أن
المشرع لاعتبارات خاصة تتعلق باستقرار المعاملات، وعدم تزعزع الروابط القانونية
التي تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على
الجهات التي كانت في الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد
عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدور القرار، وقد كشف المشرع عن
مقصده من هذا بالنص صراحة في المادة الأولى من كل من القانونين رقمي 52 لسنة 1969،
49 لسنة 1977 على ألا يكون لقرار وزير الإسكان أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل
صدوره، مما مفاده أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد
نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي
تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، أما بالنسبة لإيجارات المباني القائمة والمؤجرة وقت
نشر القرار المذكور فإن الأثر يقتصر على منع الملاك من زيادة الأجرة بعد النشر ولا
يتناول الأجرة المتفق عليها قبل نشر ذلك القرار.
2 - إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير
المنتدب في الدعوى أن العين محل النزاع "دكان" كائنة بقرية "كفر
عصام" مركز طنطا خضعت لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب
قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 591 لسنة 1983 المعمول به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية - العدد 30- بتاريخ 4/2/1984
وأنها أجرت لغير أغراض السكنى بتاريخ لاحق على نشر القرار السالف في 1/7/1988،
وكان ما أستحدثه المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
من أحكام موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق في ظل القوانين
أرقام 46 لسنة 1962، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص
في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل
بالقانون السالف لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، ومن ثم لا تخضع العين محل النزاع
لقواعد تحديد الأجرة باعتبارها منشأة بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وتكون
أجرتها التعاقدية هي الأجرة القانونية وتزداد إعمالا للمادة الثالثة من القانون
رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء محتسبا الزيادة المقررة
للأجرة القانونية بمقدار أربعة أمثال الأجرة التعاقدية، وكلف الطاعن في 29/4/1999
بهذه الأجرة باعتبار أن العين محل النزاع منشأة سنة 1968 بما يبطل إنذار التكليف
بالوفاء ويعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1999 أمام محكمة
طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا
لدعواه إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1988 يستأجر الطاعن منه العين محل النزاع
بأجرة اتفاقية مقدارها أربعون جنيها زيدت بمقتضى القانون 6 لسنة 1997 أربعة أضعاف،
وإذ امتنع الطاعن عن سداد هذه الزيادة اعتبارا من أبريل 1997 حتى مارس 1999 وأجرة
شهر يوليو سنة 1997 رغم تكليفه بالوفاء في 29/4/1999 فقد أقام الدعوى. حكمت
المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49ق طنطا،
ندبت المحكمة خبيرا، وبتاريخ 21/7/2004 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إنذار التكليف
بالوفاء قد تضمن مطالبته بزيادة في الأجرة تزيد على المستحق في ذمته بما يبطله إلا
أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون
رقم 121 لسنة 1947- المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1962- على أنه "تسري
أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضي الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف
أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة
مستأجرة من المالك أم من مستأجر لها وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة
مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 أما القرى فلا
تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على طلب
المحافظ المختص "يدل على أن المشرع لاعتبارات خاصة تتعلق باستقرار المعاملات،
وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد
سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التي كانت في الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى
عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدور
القرار، وقد كشف المشرع عن مقصده من هذا بالنص صراحة في المادة الأولى من كل من
القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 على ألا يكون لقرار وزير الإسكان أثر
على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره، مما مفاده أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري
إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار
الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، أما بالنسبة
لإيجارات المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار المذكور فإن الأثر يقتصر على
منع الملاك من زيادة الأجرة بعد النشر ولا يتناول الأجرة المتفق عليها قبل نشر ذلك
القرار، وكان النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 على
أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين
إيجار الأماكن بواقع ... ، ... ، ... ، ... ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد
استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الحالية
للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتبارا
من ذات الموعد، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام
التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر". لما
كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العين محل
النزاع دكان "كائنة بقرية " كفر عصام" مركز طنطا خضعت لأحكام الباب
الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب قرار وزير التعمير والدولة للإسكان
واستصلاح الأراضي رقم 591 لسنة 1983 المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره في
الوقائع المصرية - العدد 30 - بتاريخ 4/2/1984 وأنها أجرت لغير أغراض السكنى
بتاريخ لاحق على نشر القرار السالف في 1/7/1988، وكان ما استحدثه المشرع في المواد
الخمسة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أحكام موضوعية وإجرائية
لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق في ظل القوانين أرقام 46 لسنة 1962، 52
لسنة 1969، 49 لسنة 1977 مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة
لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون السالف لقواعد
وإجراءات تحديد الأجرة، ومن ثم لا تخضع العين محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة
باعتبارها منشأة بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وتكون أجرتها التعاقدية هي
الأجرة القانونية وتزداد إعمالا للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة
10% اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء محتسبا الزيادة المقررة للأجرة القانونية بمقدار
أربعة أمثال الأجرة التعاقدية، وكلف الطاعن في 29/4/1999 بهذه الأجرة باعتبار أن
العين محل النزاع منشأة سنة 1968 بما يبطل إنذار التكليف بالوفاء ويعيبه بمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق