الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أبريل 2022

الطعن 16772 لسنة 83 ق جلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 137 ص 905

جلسة 17 من يونية سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
--------------

(137)
الطعن رقم 16772 لسنة 83 القضائية.

(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: الوكالة في الإيجار". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق".
(1) الوكالة العامة. تخويلها الوكيل إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. إبرامه لمدة تزيد على ذلك. مؤداه. عدم نفاذه قبل الموكل إلا لتلك المدة. إجازة الموكل. أثرها. ارتداد آثار الإجارة من وقت إبرامها. م 701/2 مدني. تمسك المستأجر بإجازة الموكل للعقد. دفاع جوهري. التزام المحكمة بتمحيصه وإلا كان حكمها قاصرا.

(2) محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.

(3) تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بإجازة المطعون ضدهما لعقد الإيجار منذ إبرامه طالبين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه بما. حجبه عن التحقق من علم المطعون ضدهما بشروط العقد وإجازته من عدمه. إخلال وقصور.

---------------

1 - إن مؤدي نص المادة 701/2 من القانون المدني أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزا حدود وكالته صراحة أو ضمنا، فترتد آثارها من وقت إبرامه، فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصرا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعي من إجازة المطعون ضدهما للعقد منذ إبرامه وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له، وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضدهما بشروط عقد الإيجار وإجازتهما له منذ إبرامه رغم كونه دفاعا جوهريا قد يتغير به- إن صح- وجه الرأي في الدعوى، ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ، مما يعيبه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 2010 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنقاص مدة العقد المؤرخ 1/5/2010 بجعله ثلاث سنوات تنتهي في 30/4/2013 وببطلان العقد وتسليم الشقة المبينة بالأوراق وأضافا طلب فسخ العقد، وقالا بيانا لها إن المطعون ضدها الثانية أصدرت توكيل إدارة لوالدها المطعون ضده الأول الذي أصدر توكيلا للطاعن الثاني ليقوم بتأجير عين النزاع، فحرر هذا الأخير للطاعن الأول عقد الإيجار– سند الدعوى -، وإذ أتفق في العقد على أن مدة الإجارة عشرون عاما بالمخالفة لنص المادة 599 من القانون المدني، فإن الوكيل يكون قد تجاوز حدود الوكالة، فضلا عن تحقق الشرط الصريح الفاسخ بتقاعس المستأجر عن سداد أجرتها، ومن ثم فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالفسخ والإخلاء، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 128 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم ........ لسنة 129 ق لدى ذات المحكمة، وبتاريخ 24/8/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبجعل مدة العقد ثلاث سنوات تنتهي في 30/4/2014 وبالإخلاء والتسليم، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة– في غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما علما بانعقاد عقد الإيجار منذ إبرامه ولم يعترضا عليه بما يعد إجازة منهما لذلك العقد، وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع الجوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 701/2 من القانون المدني أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزا حدود وكالته صراحة أو ضمنا فترتد آثارها من وقت إبرامه، فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن المقرر أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعي من إجازة المطعون ضدهما للعقد منذ إبرامه، وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضدهما بشروط عقد الإيجار وإجازتهما له منذ إبرامه رغم كونه دفاعا جوهريا قد يتغير به- إن صح- وجه الرأي في الدعوى، ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ، مما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق