الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سرقة - سرقة مع حمل سلاح



استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن مدية حال ارتكابه جريمة السرقة التي قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح. إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح.الحكم كاملاً




لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هي بطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بأنه كان يحمل السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه، فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل.الحكم كاملاً




لما كانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة إعادة المحاكمة ساقت في حكمها المطعون فيه وهي بصدد بيانها لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




تحقق الظرف المشدد في جريمة السرقة لمجرد حمل المتهم سلاحاً بطبيعته ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال.الحكم كاملاً




تحقق الظرف المشدد لمجرد حمل المتهم سلاحاً بطبيعته ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال.الحكم كاملاً




حمل السلاح فى السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا ولو لم يعلم به.الحكم كاملاً




يكفي في القانون لمعاقبة المتهمين في جناية السرقة بحمل سلاح أن يكون حامل السلاح قد باشر عملاً من الأعمال التي اتفق هو وزملاؤه على تنفيذ السرقة بها، ولا يشترط أن يكون قد باشر تلك الأعمال جميعاالحكم كاملاً




إن مجرد حمل السلاح ظاهراً أو مخبأً وقت السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة، ولو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن يحمل السلاح لأي سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزةالحكم كاملاً




إن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ. ولا يهم أن يكون حمل السلاح راجعاً إلى سبب بريء لا اتصال له بالجريمة كالعمل الرسمي الذي يتطلب حمل السلاح وقت القيام به.الحكم كاملاً




إن اعتبار السرقة جناية بسبب حمل أحد المتهمين سلاحاً يقتضي قانوناً معاقبته عن الجناية هو وسائر من قارفوا فعل السرقة معه.الحكم كاملاً




إنه لما كان القانون لم يرد فيه تعريف السلاح الذي عدّ حمله ظرفاً مشدّداً في السرقة، ولما كانت الأسلحة على نوعين: أسلحة بطبيعتها لأنها معدّة من الأصل للفتك بالأنفس، كالبنادق والسيوف والحراب والملاكم الحديدية وغيرها مما هو معاقب على إحرازه وحمله بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1917.الحكم كاملاً




سرقة. السلاح الذي يعدّ حمله ظرفاً مشدّداً في هذه الجريمة. ماهيته. السلاح المعدّ لأغراض بريئة ولكنه يمكن أن يحدث الوفاة. مجرد حمله لا يكفي لاعتباره ظرفاً مشدّداً. وجوب إقامة الدليل على أن حمله إنما كان لمناسبة السرقة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم وزميلاً له قد ارتكبا جريمة السرقة ليلاً وأنه كان حينذاك يحمل سلاحاً نارياً فذلك تتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر ظرف حمل السلاح في جريمة السرقة أن يثبت للمحكمة من أي عنصر من عناصر الدعوى أن الجاني كان يحمل سلاحاً وقت ارتكابه الجريمة.الحكم كاملاً




لا يشترط لتطبيق المادة 273 عقوبات أن يثبت علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً وقت السرقة، بل يكفي أن يثبت وجود السلاح مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.الحكم كاملاً




إن المادة 273 من قانون العقوبات لم تشترط لاستحقاق العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه، لأن حمل السلاح في جريمة السرقة المذكورة هو من الظروف المشدّدة العينية (objectives) التي تقضي بتشديد العقوبة على باقي الفاعلين للجريمة ولو لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم، وليس من الظروف الشخصية التي لا يتعدّى أثرها إلى غير صاحبها.الحكم كاملاً




إن القانون إذ جعل حمل السلاح فى المادة 273 ظرفا مشدّدا للسرقة لم يفكر قط فى صفة حامله إن كان من شأنه حمل السلاح عادة أم لا، كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأى داع آخر.الحكم كاملاً




يكفى لتطبيق المادة 273 عقوبات أن تذكر المحكمة بحكمها أن أحد المتهمين ضبط عقب ارتكاب السرقة بزمن قريب وهو حامل سلاحا كما ضبط معه المتهم الثانى يحمل الأشياء المسروقةالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق