العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة. بالظروف المشددة. مسألة نفسية. لمحكمة الموضوع تبينها من أقوال الشهود والاعترافات وظروف الواقعة وملابساتها.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. إثباته؟ تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره.الحكم كاملاً
إن ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، مسألة نفسية، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.الحكم كاملاً
وجوب تضمين حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ما يوفر علم المتهم بالسرقة.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة طبيعته: مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (مضخات حريق) بانية قولها بعلم المتهم بأن هذه الأشياء مسروقةالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق