الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم إلا إذا تناول أدلة مؤثرة في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
متى كانت البيانات التى أوردها الحكم صحيحة ومطابقة للواقع، وكانت النيابة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بما يخالف هذا الثابت فى الأوراق.الحكم كاملاً
لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد نسب - على خلاف الثابت بالأوراق - إلى بعض أفراد عائلتى المجنى عليه والمتهم واقعة معينة، ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أى اعتبار فى إدانة المتهم وما دام حكمها مقاما على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد أسس قضاءه فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى على أن ثمة إجماع من الشهود فى التحقيقات الابتدائية قد انعقد على عدم صحة ما دفع به الطاعن.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهم بإحراز سلاح دون ترخيص إلى شهادة شاهد الإثبات فقال إنه تعرف بالجلسة على البندقية المضبوطة على أنها هى بنفسها التي كان يحملها المتهم.الحكم كاملاً
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب إلى المجني عليه، في جريمة سرقة بإكراه.الحكم كاملاً
يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد استند في قضائه برفض دعوى المدعي بالحقوق المدنية عن تزوير عقد إلى أقوال صدرت من المحامي الحاضر معه في قضية مدنية أوَّلتها المحكمة بأنها تتضمن إقراراً منه بصحة العقد المطعون فيه بالتزويرالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق