الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / التسبيب الكافي



افتراض العلم بالغش على المشتغلين بالتجارة والباعة المتجولين ق رقم 522 سنة 1955.الحكم كاملاً




إثبات الحكم اشتراك المتهمة في تزوير الورقة التي استعملتها تحدثه استقلالا عن ركن العلم في جريمة الاستعمال.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليها بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد .الحكم كاملاً




القصد الجنائي تحدث الحكم عن ركن العلم بحقيقة المادة المخدرة.الحكم كاملاً




إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة فعلاً واستند في ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى.الحكم كاملاً




إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول والثاني إنما يتسلمان منه في زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة "بريطانيا".الحكم كاملاً




إذا قرر الحكم أنه متى ثبت في حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن انتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة.الحكم كاملاً




يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائي على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصا وإنما يكفي أن يستفاد من عبارته.الحكم كاملاً




نسبة الحكم أقوال الشاهد إلى تحقيق النيابة في حين أنه أدلى بها في الجلسة.الحكم كاملاً




ذكر الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات في يوم البيع مع علمه بالحجز.الحكم كاملاً




إدانة المتهم استناداً إلى الأدلة القائمة في الدعوى بعد استبعاد الاعتراف.الحكم كاملاً




عدم اتباع المتهم الإجراءات التي رسمتها المواد 185, 186, 187 أ ج عدم استجابة المحكمة إلى طلب المتهم سماع شهود وعدم ردها على دفاعه المستند إلى هذا الأساس.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم بأن الحادث وقع بناء على خطأ المجني عليه وحده عدم تحدثه بعد ذلك عن جميع صور الخطأ المنسوبة إلى المتهم.الحكم كاملاً




إن طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالتحدث عنها في الحكم مادام قد ثبت وقوع القتل فعلاً.الحكم كاملاً




إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً .الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصا سائغا وصحيحا فى القانون، فلا يؤثر فى ذلك طول مدة علاج المجنى عليه أو قصرها.الحكم كاملاً




نسبة الحكم إلى الشهود على خلاف الثابت بالأوراق واقعة معينة لم يجعل لها اعتبارا فى إدانة المتهم. لا عيب.الحكم كاملاً




عدم إشارة الحكم عند القضاء بالإدانة إلى شهادة شهود النفى والرد عليها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن واقعة الدعوى صورة من صور القصد غير المحدد. عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله.الحكم كاملاً




إن خطأ الحكم فى اسم القرية التى انتقل إليها المجنى عليه وفريقه لا يعيبه، مادام هو خطأ ماديا لا أثر له فى منطق الحكم ولا فى نتيجته.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم سبب إطراحه لأقوال شهود لم ير الأخذ بشهادتهم. عدم رده على دفاع المتهم الموضوعى.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة فى الأخذ بقول الشاهد دون قول آخر له من غير أن تعرض لكلا القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر.الحكم كاملاً




تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمين. كفايته لسلامة الحكم بالبراءة.الحكم كاملاً




خلط الحكم بين وزن القطعة التى ألقاها المتهم على الأرض وبين القطعة التى عثر عليها فى جيبه.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أثبت فى حديثه عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتلة وجهها إلى مقتل من المجنى عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى القلب فأحدثت الوفاة.الحكم كاملاً




عدم تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة. استفادة توافر العلم من مجموع الحكم. كفايته.الحكم كاملاً




يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة وعلى ثبوت علم المخفى بوقوعها.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أن المتهم هو بذاته الشخص المقصود من إصدار الاذن. عدم رد الحكم على المأخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه.الحكم كاملاً




لا تلتزم محكمة الإحالة بالرد على أسباب الحكم السابق الذى أصبح لا وجود له بعد نقضه.الحكم كاملاً




لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون وهو فى مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التى نسبت إليهما معا.الحكم كاملاً




متى كان العلم بالغش مفترضا فلا تكون المحكمة فى حاجة إلى التحدث عنه.الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن المتهمين قارفوا القتل. عدم وجود خصومة شخصية بين المجنى عليه وبين جميع المتهمين. لا عيب.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجنى عليه ومرضه وهزاله ومن ضربه بشدة وعنف بحذاء خشبى ضربات متوالية فى مواضع قاتلة من جسمه الضئيل .الحكم كاملاً




خطأ الحكم فى اسم المبلغ عن الحادثة بفرض صحته، لا يقدح فى سلامته مادام الأمر فى التبليغ لا يجاوز حد الاخبار بجريمة وقعت لتباشر الجهة المختصة تحقيقها.الحكم كاملاً




ليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالا عن علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر بل يكفى أن يتضح استظهار الحكم للعلم من مدوناته.الحكم كاملاً




عدم توصل المحكمة إلى معرفة وقت وقوع الحادث أو إغفاله لا يستوجب نقص الحكم ما دام أنه لا تأثير له على ثبوت الواقعة ولا على الأدلة على ثبوتها.الحكم كاملاً




للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشهود فى التحقيق الابتدائى.الحكم كاملاً




تدبير المتهمين الحادث للأخذ بالثأر وترصدهم لخصومهم. جمع الحكم فى حديثه عن نية القتل بين المتهمين جميعا بالرغم من استقلال الوقائع المنسوبة لكل فريق منهم.الحكم كاملاً




لا يوجد فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصل ثابت فيها.الحكم كاملاً




ليست المحكمة ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها.الحكم كاملاً




اعتراف المتهم بضبط المسروقات فى مسكنه. اغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش. لا عيب.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها، وأثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها، واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها.الحكم كاملاً




قرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة لغير المتهم لا يعنى المحكمة فى شئ ولا تلزم الإشارة إليه فى الحكم.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم أن تنزل المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا .الحكم كاملاً




متى كان طلب المتهم إعادة المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً. موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً.الحكم كاملاً




كفاية إثبات الحكم بالإدانة حصول اتصال جنسى بين المتهم والمجنى عليها. طريقة حصول هذا الاتصال وكيفيته.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل. عدم تأثيره على واقعة الاشتراك المنسوبة إلى المتهم.الحكم كاملاً




عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي في جريمة الضرب لا يعيبه.الحكم كاملاً











الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجراء التفتيش لا يستلزم رداً خاصاً.الحكم كاملاً




إشارة الحكم إلى ما جاء برسالة استندت إلى عباراتها في ثبوت جريمة الزنا دون إيراد مضمونها. لا قصور.الحكم كاملاً




العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.الحكم كاملاً




توقيع عقوبة الضرب المفضي إلى الموت على المتهم بالقتل العمد. لا مصلحة له من إثارة قصور الحكم في بيان نية القتل.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتحديد موضع الدليل من الأوراق ما دام له أصل فيها.الحكم كاملاً




بيان مضمون كل دليل من الأدلة التي بنى الحكم بالإدانة قضاءه عليها. وجوبه.الحكم كاملاً




عدم تحدثه استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. إيراده من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره. كاف.الحكم كاملاً




تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة السرقة. غير لازم.الحكم كاملاً




لا حرج على الحكم إذا أحال في بيان المسروقات إلى الأوراق ما دام أن المتهم لا يدعي حصول خلاف بشأنها.الحكم كاملاً




ذكر مضمون أقوال الشهود في الحكم وعدم إبراز النص الكامل لأقوالهم. كفايته.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أن المتهم هو محدث إصابتي الرأس. الخطأ في تحديد أيهما التي أحدثت الكسر. لا عيب.الحكم كاملاً




بيان الحكم من وجوه الخطأ الذي تسبب عنه قتل المجني عليه أن المتهم قاد السيارة بسرعة وهو ما ورد بوصف الواقعة المرفوعة بها الدعوى. تمسك المتهم بأن الحكم أضاف من عنده أوجه خطأ أخرى لم ترد في الوصف. لا عيب.الحكم كاملاً




خطأ المحكمة في الإسناد لا عبرة به ما دام هذا الخطأ بفرض وجوده غير منصب على دفاع جوهري في الدعوى.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق