حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب بيانه فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً .الحكم كاملاً
جريمتي إخفاء الأشياء المسروقة والسرقة جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. أثره: عدم امتداد أثر نقض الحكم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة .الحكم كاملاً
وجوب أن يبين الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة فوق اتصال المتهم بالمال المسروق .الحكم كاملاً
سلامة حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة. وجوب بيان فوق اتصال المتهم بالمال المسروق .الحكم كاملاً
إخفاء أشياء مسروقة. جريمة قائمة بذاتها لا تعتبر اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها.الحكم كاملاً
كفاية اتصال يد الجاني بالشيء المسروق وبسط سلطانه عليه لاعتباره مخفياً له. ولو لم يكن في حيازته أو محرزاً مادياً له.العلم في هذه الجريمة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم.الحكم كاملاً
إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها . هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما .الحكم كاملاً
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بالظروف المشددة. مسألة نفسية. لمحكمة الموضوع تبينها من أقوال الشهود والاعترافات وظروف الواقعة وملابساتها.الحكم كاملاً
نفي المتهم علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها. لا يقيد المحكمة. لها استخلاص العلم من قرائن الأحوال في الدعوى.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى دون بيان العلة. إفصاحها عن أسباب أخذها أو إطراحها لها. خضوعها في ذلك لرقابة النقض. حكم الإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة. ما يلزم لتسبيبه.الحكم كاملاً
علم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذى يخفيه. شرط لتوقيع عقوبة المادة 44 مكرراً/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة التحدث عنه صراحة ما دامت الوقائع الثابتة بالحكم تفيد توافره.الحكم كاملاً
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره في حق الطاعن.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في المنازعة في قيام ركن العلم في جريمة إخفاء المسروقات في جانبه. ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة. المادة 44 مكررا عقوبات. وجوب أن يبين الحكم بالادانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد أنه متحصل من جريمة سرقة.الحكم كاملاً
لما كان القانون لا يعتبر اخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر فى جريمة السرقة.الحكم كاملاً
عدم إيراد الحكم التدليل الكافي على توافر ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة. إدانة الطاعن عنها. قصور.الحكم كاملاً
جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. المؤثمة بالمادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب أن يبين حكم الإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، وأنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم.الحكم كاملاً
جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة. تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة.الحكم كاملاً
إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في جريمة السرقة ولا مساهمة فيها. اعتبارها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عنها.الحكم كاملاً
جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة. المادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب أن يبين الحكم بالادانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروقالحكم كاملاً
جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من سرقة. المادة 44 مكرراً عقوبات وجوب ان يبين الحكم، بالادانه بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروقالحكم كاملاً
تقدير أدلة الدعوى. موضوعي. إفصاح المحكمة عن أسباب الأخذ بها أو إطراحها. أثره .التعاقد بالشراء عن المضبوطات الواردة في سيارة حكومية يمكن حمله على أنها مختلسة. وعلى نقيضه في تأكيد أنها مشتراة من مزاد عام. أثر ذلك على ثبوت تحقيق علم الطاعن بأحد الاحتمالين.الهرب أثر الضبط: لا يسلس إلى هذا العلم.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة.الحكم كاملاً
إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في سرقة ولا مساهمة فيها. هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حكماً بتعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحد ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.الحكم كاملاً
أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" .الحكم كاملاً
جريمة اخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة. تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع اخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الاخفاء واحدا ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد استدل على علم الطاعن بسرقة المحرك الذى أخفاه من اقراره بالتحقيقات وبارتيابه فى أمره عند شرائه من المحكوم عليه...... وعدم وجود مثيل له بالاسواق، وكان العلم فى جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تثبتها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها .الحكم كاملاً
إن المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى .الحكم كاملاً
من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، هي الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة فقط. خطأ.الحكم كاملاً
في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. وجوب أن يبين حكم الإدانة فوق اتصال المتهم بالمال المسروق. أنه كان يعلم يقيناً أن المال متحصل من جريمة سرقة. أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم. تفيد بذاتها توافر هذا العلم.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود. بل من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة .الحكم كاملاً
مجرد اتصال المتهم مادياً بالمضبوطات المسروقة يتحقق به ركن الإخفاء . عدم اشتراط أن يكون احتجازه بنية التملك .الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفى استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
استدلال الحكم بسوابق المتهم كقرينة على علمه بالسرقة لا يتعارض مع نفيه ظرف العود.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة نفي استفادته ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور في بيان العلم بالظرف المشدد عدم جدواه ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الإخفاء مجردة من هذا الظرف.الحكم كاملاً
محور اتصال المتهم مادياً بالمضبوطات المسروقة يتحقق به ركن الإخفاء.الحكم كاملاً
إعتبار الحكم جريمتى إخفاء المسروقات وحيازة السلاح جريمة واحدة ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى حيازة السلاح.الحكم كاملاً
جريمة إخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة.الحكم كاملاً
وجوب أن يبين الحكم للإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم على اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة .الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء لأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب.الحكم كاملاً
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لمحكمة الموضوع استخلاصها من أقوال الشهود ومن ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
جرى نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة على ما يوفر علم المتهم بالسرقة علم اليقين.الحكم كاملاً
عدم توافر حالة الضرورة المانعة من المسئولية الجنائية المتهم يعرض الرشوة إذا كان اقتياده لمقر الشرطة له ما يبرره قانونا.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة.الحكم كاملاً
وجوب استظهار الحكم أن المتهم بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، كان يعلم يقيناً بهذه الجناية. علة ذلك: العلم اليقيني بالجناية وملابساتها. هو مناط العقاب وفق المادة 44 مكرر عقوبات.الحكم كاملاً
تضمين الحكم الثمن الحقيقي للمسروقات المخفاة. غير لازم. كفاية تقدير أنه بيع بثمن بخس يقل عن قيمته.الحكم كاملاً
إخفاء شيء مسروق أيا ما كان قدره يتحقق به الركن المادي في جريمة إخفاء أشياء مسروقة.الحكم كاملاً
حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة - من غير المهرب لها فاعلاً كان أو شريكاً - لا جريمة فيه ولا عقاب عليه سواء بوصفه تهريباً أو بوصفه إخفاء.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصله من سرقة. للمحكمة استخلاصه من ظروف الدعوى.الحكم كاملاً
تعيين الجناية التي تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين هو مناط العقاب بمقتضى المادة 44/ 2 مكرر عقوبات.الحكم كاملاً
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة.الحكم كاملاً
اعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق. اشتراط إحرازه له مادياً. غير لازم. كفاية اتصال يده به وانبساط سلطانه عليه ولو لم يكن في حوزته الفعلية. تحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن. غير لازم.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة. مسألة نفسية للمحكمة تبينها من ظروف الدعوى.الحكم كاملاً
إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في سرقة ولا مساهمة فيها.الحكم كاملاً
تأسيس الحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء الشيء المسروق على أنه كان مجرد وسيط لرده لصاحبه، دون أن ينال نصيباً من المبلغ المدفوع لرده.الحكم كاملاً
إخفاء الأشياء المسروقة. لا يعتبر اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها. هما جريمتان مستقلتان.الحكم كاملاً
تبرئة المتهم بالسرقة وإدانة المتهم الآخر بالإخفاء لا تعارض الجريمتان تختلفان فى طبيعة ومقومات كل منهما.الحكم كاملاً
يشترط قانونا فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشئ المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى، أن يتجر فيه حقيقة ولا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر.الحكم كاملاً
يكفى للعقاب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة أن تثبت الحيازة مهما كان سببها ولا يشترط فيها توافر نية التملك.الحكم كاملاً
ماهية القصد الجنائي في جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص: مجرد العلم مهما قصرت فترة الإحراز ومهما كان الباعث عليه.الحكم كاملاً
يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة وعلى ثبوت علم المخفى بوقوعها.الحكم كاملاً
متى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه اشترى الأسلاك المسروقة التى وجدت فى حيازته، وأنه أقر بذلك.الحكم كاملاً
يستوي لتوفر جريمة الإخفاء أن تكون الأشياء المخفاة متحصلة من جريمة سرقة أو من جريمة عثور على أشياء فاقدة بنية تملكها ما دامت قد توافرت لدى العاثر على الشيء الضائع نية امتلاكه سواء أكانت هذه النية مقارنة للعثور على الشيء أو لاحقة عليه.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة شهور لجريمة سرقة. التمسك بأن الواقعة المسندة للمتهم تكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة لا سرقة. انعدام المصلحة في ذلك.الحكم كاملاً
عدم تحدث الحكم (بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء مسروقة) صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم إذ تعرض لركن العلم بالسرقة قال "إن ضبط أجزاء الموتوسيكل (المسروق) مفرقة بمحلى المتهمين وبها علاماتها المميزة التى تعرف عليها المجنى عليه ومحاولتهما إخفاء معالمها بنسبتها إلى موتوسيكل آخر يقطع بعلمهما بالسرقة.الحكم كاملاً
فعل الإخفاء كما هو معرف به فى القانون إنما يتحقق بكل اتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه.الحكم كاملاً
يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التي ضبطت معه أن يقول الحكم "إن المتهم ضبط في الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة.الحكم كاملاً
استمرار المخفى على حيازتها بعد أن اتضح لها أنها متحصلة من طريق السرقة تحقق الجريمة.الحكم كاملاً
لا يشترط فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الجانى قد أخفاها فى مكان بعيد عن الأنظار وعن متناول الناس، ولا أن تحصل هذه الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالما بسرقتها.الحكم كاملاً
علم المتهم بأن ما ضبط عنده متحصل من سرقة ركن من أركان الجريمة دفاع المتهم بأنه ما كان يعلم بأن الشئ الذي ضبط بمنزله مسروق.الحكم كاملاً
إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته, دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلا, فإنه يكون قاصرا عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعينا نقضه.الحكم كاملاً
زجاجات شركة من شركات المياه الغازية تبرئة المتهم من إخفائها على أساس أن تسلم الشركة الزجاجات لعملائها ليس على سبيل الوديعة، ولا عارية الاستعمال طبقاً للإقرار الذي أحدثه على عملائها في محلها.الحكم كاملاً
تمسك المتهم بأن الشيء المبيع إليه ليس هو المدعي سرقته عدم الرد على ذلك عدم كفاية الأدلة التي أوردها على ثبوت علم المتهم بالسرقة قصور.الحكم كاملاً
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.الحكم كاملاً
يجب للإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين الحكم الدليل الصحيح على علم المتهم بأن الأشياء التي وجدت عنده متحصلة عن سرقة وإلا كانت التهمة غير وافية البيان.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة من متعلقات الجيش البريطاني قد أقام دفاعه أمامها على أن هذه الأشياء ليست مسروقة بل هي من متعلقات البحرية البريطانية التي يعاملها وأنها قد تركتها عندهالحكم كاملاً
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين علم المتهم بالسرقة ويورد الأدلة التي يعتمد عليها في صحة هذا البيانالحكم كاملاً
إنه لما كان إخفاء الأشياء المسروقة يعد في القانون جريمة قائمة بذاتها لها كيانها وعقوبتها المقررة لها، ولا اتصال لها بجريمة السرقة إلا من حيث وجوب إثبات أن الأشياء المخفاة متحصلة عن سرقةالحكم كاملاً
إن فعل الإخفاء، كما هو معرّف به فى القانون، يتحقق بكل اتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه، ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله.الحكم كاملاً
ارتكاب حوادث السرقة من عدة متهمين على مجني عليهم متعدّدين في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة. متهمون بالإخفاء. إسناد الاتهام إلى كل منهم أنه اشترى بعض المسروقات من بعض المتهمين بالسرقة. يجب تحقيق موقف كل واحد منهم. مساءلة أي منهم عن فعل غيره لا تصح ما دام لم يكن على اتفاق معه.الحكم كاملاً
إن الإخفاء في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ليس معناه أن يبعد المتهم الشيء عن أنظار الناس أو يضعه في مكان بعيد عن متناولهم، كما هو مفهوم الكلمة لغة، بل المقصود به في اصطلاح القانون في هذا المقام هو فقط الاحتياز والاتصال المادي مهما كانت صفته، أي ولو كان علناً وعلى مرأى من الكافة.الحكم كاملاً
إن دكريتو 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الضائعة - على ما جرى عليه القضاء في تفسير نصوصه - يعد حبس الشيء الذي يعثر عليه بنية امتلاكه سرقة يعاقب عليه بعقوبتها ويجرى عليه سائر أحكامها. وإذن فمن يحتاز الشيء بعد التقاطه، سواء ممن عثر عليه أو من غيره، وهو عالم بحقيقة أمره، يكون مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة.الحكم كاملاً
إن جريمة إخفاء المسروق لا تتحقق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة. فإذا كانت المحكمة قد نفت عن أخي المتهم بالإخفاء سرقة الشيء معتبرة أن نقله إياه إلى داره هو عمل بريء، ومع ذلك عاقبت هذا المتهم على إخفائه ذلك الشيء فإنها تكون قد أخطأت.الحكم كاملاً
يجب لتحقق جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن تكون الأشياء التي أخفيت متحصلة عن سرقة، لا عن أي سبيل آخر ولو جريمة.الحكم كاملاً
إخفاء أشياء مسروقة. يجب إثبات علم المتهم بأن الأشياء التي وجدت عنده لا بد أن تكون قد تحصلت عن سرقة. دفع المتهم بانتفاء علمه بأن الشيء مسروق. الرد عليه بما يفيد أن المحكمة قد افترضت في حقه علمه بأن المسروق لم يكن مملوكاً لمن سلمه إليه قصور.الحكم كاملاً
يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة وإيراد الأدلة على ذلك. فإذا كان الحكم مع إفاضته في الأدلة التي تثبت أن الأشياء التي ضبطت عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدّث بتاتاً عن علم المتهم بالسرقة، فإنه يكون قاصراً في بيان الواقعة التي أدان الطاعن من أجلها.الحكم كاملاً
إن الركن المادّي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق. والحيازة تكفي مهما كان سببها. فيعدّ مرتكباً للجريمة من حاز المسروق، سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعارضة أو الإجارة أو غير ذلك.الحكم كاملاً
إن جريمة إخفاء المسروقات لا يتحقق ركنها المادي إلا إذا أتى الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشيء المسروق في حيازته. فمجرد توسط المتهم في رد المسروق مقابل جعل تقاضاه لا يكفي لاعتباره مخفياً له، ما دام لم يثبت أنه كان في حيازته.الحكم كاملاً
لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل يكفي أن يقع على أي شيء يكون قد جاء عن طريق السرقة. فمن يستولى على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته يكون مخفياً لمسروق.الحكم كاملاً
إن ما جرى عليه القضاء من اعتبار حبس الشيء الضائع بنية تملكه عند العثور عليه في حكم السرقة يقتضي تطبيق جميع أحكام السرقة عليه. وهذا يلزم عنه أن يعدّ من يخفي الشيء بعد العثور عليه وهو عالم بحقيقة الأمر فيه مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء مسروقة.الحكم كاملاً
لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكوّن لها قد وقع سراً في غير علانية، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل. وإذن فلا يجدي المتهم أن يكون قد اشترى الأشياء المسروقة جهاراً أمام الناس ما دام هو حين اشتراها كان عالماً بسرقتها.الحكم كاملاً
إن ظهور فاعل السرقة أو رفع الدعوى عليه ليس بضروري لصحة معاقبة المخفي متى ما ثبت أنه أخفى ما سرقه غيره وهو عالم بحقيقة الأمر فيه.الحكم كاملاً
إن فعل الإخفاء الذي تتكوّن منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصوّر وقوعه إلا بعد وقوع السرقة، والقانون لم يبين للإخفاء وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه لكي يكون معاقباً عليه.الحكم كاملاً
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادي إلا إذا أتى الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشيء المسروق في حيازته. فمجرّد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود في منزله لا يكفي لاعتباره مخفياً له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه وكان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا على ذلك.الحكم كاملاً
إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة اشتراك في السرقة وإنما اعتبره جريمة قائمة بذاتها. وبناءً على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو لا يكون إلا من يوم الإخفاء.الحكم كاملاً
إن مجرّد تسلم المسروق يكفي لتحقق ركن الإخفاء متى كان مقترناً بعلم المتسلم بأنه مسروق.الحكم كاملاً
لا يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشيء. فوجود هذا الشيء في حيازة غير من عثر عليه يكوّن جريمة إخفاء أشياء مسروقة متى كان المتهم عالماً بحقيقة الأمر فيه.الحكم كاملاً
إذا قدّم المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بطريق الإكراه، وكانت الواقعة الواردة في الأوراق والتي أسست عليها هذه التهمة هي أن المتهم عمل على تهريب المواشي المسروقة بالاتفاق مع باقي المتهمين وإيداعها في بعض المنازل، ودارت على هذه الواقعة المناقشة ومرافعة الخصوم أمام المحكمة، ثم اعتبرت المحكمة ما وقع من المتهم جريمة إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: إخفاء شيء متحصل من طريق السرقة، وعلم الجاني بمصدر هذا الشيء. ولا يتحقق العنصر الأوّل إلا بتسلم الجاني الشيء أو حجزه أو حيازته فعلاً.الحكم كاملاً
إن جريمة إخفاء الشيء المسروق مع العلم بسرقته هي جريمة مستمرّة لا تنقطع إلا بخروج الشيء المسروق من حيازة مخفيه.الحكم كاملاً
علم مخفي الشيء المسروق بأنه مسروق ركن أساسي من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمادة 279 من قانون العقوبات، فمن الضروري أن يثبت الحكم توافره، وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق