استثناء استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في مصر المنصوص عليه في المادة 2/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 بشأن النقد والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 من شرط المدة المبين بالفقرة لأولى من نفس المادة. استثناء مطلق .الحكم كاملاً
من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المقررة أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين .الحكم كاملاً
اللائحة التنفيذية لا تلغي أو تنسخ نصاً آمراً في القانون عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية النص الأول هو الواجب التطبيق.الحكم كاملاً
للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، استمدادها هذه السلطة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها، صدور قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 مستندا في الأصل إلى الأذن العام الذي تضمنه الدستور.الحكم كاملاً
عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق