الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ك / كحول

مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. مسئولية مفترضة. حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها. لا يقبل من أحد منهم الاعتذار بعدم علمه. أساس ذلك.

 

 

لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وهو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجانى تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر .

 

 

 

 

تحديد الجدول الملحق بالقانون 133 لسنة 1981 مواصفات الكحول والمشروبات والمحضرات الكحولية الخاضعة للضريبة على سبيل الحصر.

 

 

 

 

التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم رسم الإنتاج والاستهلاك حقيقتها عقوبات تكميلية حددها الشارع تحكمياً. بصرف النظر عن تحقق الضرر توقيعها من محكمة جنائية فحسب دون توقف على طلب الخزانة.

 

 

 

 

الجريمة المبينة بالمادة السابعة من ذلك القانون مناط التأثيم فيها هو وجود الجاني في حالة سكر بين في مكان أو محل عام.

 

 

 

 

عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة. إشارة الحكم إلى صدور طلب كتابي من الجهة المختصة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك لتحريك الدعوى الجنائية. غير لازم إلا في حالة الحكم بالإدانة.

 

 

 

 

لما كان لا يجدي الطاعن المنازعة في سلامة ما أورده الحكم من خلو الأوراق من صدور الطلب الكتابي بتحريك الدعوى من رئيس المأمورية، ما دامت المحكمة قد نفت عن المطعون ضدها حيازتها للكحول وأفصحت عن شكوكها في صحة ما أسند إليها .

 

 

 

 

جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة. مناط توافرها: أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل في جريمة عدم أداء رسم الإنتاج. عدم اعتباره قانون أصلح من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعمول به وقت ارتكابه. أساس ذلك.

 

 

 

 

عموم ولايته تحيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب.صدور الطلب من مراقب عام ضرائب الإنتاج بالأقاليم المفوض من مدير عام مصلحة الجمارك في إصداره. أثره: صحة إجراءات رفع الدعوتين الجنائية والمدنية.

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار الموادالكحولية المضبوطة ونسبة الكحول الصافي ومقدار الرسم المستحق عليها. قصور.

 

 

 

 

عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات للبيع،وحيازته كحولاً منتج في معمل أو مصنع غير مرخص ومهرباً من رسوم الإنتاج . يعد فعلاً واحداً تقوم به جريمتان مرتبطتان المادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم بالتصالح. لا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية الأخرى عن جريمة الغش طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.

 

 

 

 

تقدير الحكم رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. يستوجب بيان الأساس الذي تقيم عليه المحكمة تقدير الرسم. مخالفة ذلك. قصور.

 

 

 

 

لما كانت المادة 21 من القرار بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأدائه تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة .

 

 

 

 

حيث ان المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الانتاج أو الاستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجراء فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك .

 

 

 

 

اذ كان القانون رقم 363 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتحصيل رسوم الانتاج والاستهلاك على الكحول، المنطبق على واقعة الدعوى، قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل المنتج أو مديره .

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافى ومقدار الرسم المستحق عليها ومقدار المبلغ المحكوم به والمقصود بالرسم المستحق. قصور.

 

 

 

 

عدم جواز تقديم مشروبات روحية في المحال العامة إلا بترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية .

 

 

 

 

عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات. انطواؤه فى ذاته على حيازته له دون أداء رسوم الإنتاج عنه. محاكمته عن التهمة الأولى نهائياً. أثره. عدم جواز محاكمته عن التهمة الثانية. المادة 32/ 1 ع.

 

 

 

 

ترجيح المحكمة دفاع المتهم القائم على مسئولية المصنع المنتج للسائل الكحولى المضبوط لديه عن عدم سداد رسوم الإنتاج كفايته لتبرئته أساس ذلك وجوب استفادة المتهم من كل شك.

 

 

 

 

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول تقضى بتحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المحتوية على الكحول ويؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة 15 سنتجراد .

 

 

 

 

تقدير الحكم. رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. يستوجب بيان الأساس الذي تقيم عليه المحكمة تقدير الرسم.

 

 

 

 

مؤاخذة المتهم بتهمة إنتاج خمور لم يؤد عليها رسوم. دون بيان الأدلة التي تفيد ذلك. قصور.

 

 

 

 

إن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 سنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - الذي يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية.

 

 

 

 

مجرد إقرار المرء ببيعه زجاجات الخمور المضبوطة في حوزة آخر لا يدل بذاته على المساهمة بفعل إيجابي في جريمة غشها أو حيازتها دون أداء رسم الإنتاج والاستهلاك عنها.

 

 

 

 

استقلال نص المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول عن نص المادة 20 من ذات القانون.

 

 

 

 

لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

 

 

 

 

متى يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مساكن ومصانع المتهمين على موجب حكم القانون 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول؟

 

 

 

 

المصلحة المالية لوزارة الخزانة على مقتضى القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول.

 

 

 

 

وجوب أن يتضمن الحكم القاضي بالإدانة نص القانون الذي حكم بموجبه إبانته نص القانون الذي يحدد العقوبات الأصلية دون ذلك الذي يبين العقوبات التكميلية عدم كفايته.

 

 

 

 

الجزاء المنصوص عليه في المادة 21 من القرار بقانون رقم 363 سنة 1956 الخاص بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول.

 

 

 

 

التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. عقوبة. تنطوى على عنصر التعويض.

 

 

 

 

الاحكام الجنائية. الأصل عدم تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية. المادة 46 إجراءات. خلو قانون رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول من نص يخالف ذلك.

 

 

 

 

الطعن بالنقض فى الحكم لخلوه من النص على صدور طلب بإقامة الدعوى. مشروط بأن يكون فى الميعاد. إثارته. بعد الميعاد. كسبب جديد. لا تجوز.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث . هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها.

 

 

 

 

المادة 23 من القانون 363 سنة 1956 تحديدها مأموري الضبط المنوط بهم تطبيق أحكامه ورسمها إجراءات التفتيش .

 

 

 

 

مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 363 لسنة 1956 .

 

 

 

 

السوائل الكحولية عامة ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته.

 

 

 

 

القانون 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا. ألغى صناعتها ولم ينص فى بيان العقوبة على أداء رسم أو تعويض عنها. مذكرته الإيضاحية فى هذا الشأن. الادعاء مدنيا المترتب على التعامل فى مشروب الطافيا يكون على غير أساس.

 

 

 

 

انحصار المصلحة المالية للخزانة العامة في معنى القانون 363 لسنة 1956 في تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول وما عسى أن يقضي به من مصادرة الأشياء محل الجريمة.

 

 

 

 

مشروعية قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 في شأن مواصفات الكحول. حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية.

 

 

 

 

العبرة في احتساب نسبة السكر في السائل الكحولي. هي مجموع السائل كوحدة يصدق عليها وصف المشروب الكحولي.

 

 

 

 

مصادرة الشيء الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وجوبية يقتضيها النظام العام. في مواجهة الكافة كتدبير وقائي.

 

 

 

 

تحديد القانون 363 لسنة 1956 الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة. ليس من بين هذه الأحوال غش الكحول. اتهام الشخص بتهمة مواد كحولية لا تتوافر بها الحدود المقررة في عناصر تركيبها. عدم انطباق المادة 363 لسنة 1956 عليه.

 

 

 

 

العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج: هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنية وبأداء الرسم الذي يكون مستحقا فضلا عن الغلق والمصادرة.

 

 

 

 

إذا كانت مدونات الحكم قد خلت من بيان مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ولم يفصح عما إذا كانت المبالغ المحكوم بها هي قدر الرسم المستحق على الكحول والذى أوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 إلزام المخالف بأدائه أو أن المحكمة أعملت الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

 

 

 

 

قصور بيان أحكام الإدانه عند إغفال الرد على منازعة المتهم في أساس التعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة من المواد موضوع الدعوى. المادة 3, 17/ 2 من مرسوم 7/ 7/ 1947.

 

 

 

 

استحقاق الرسوم فى جميع الحالات على منتجاته ولو لم تضبط. المرسوم الصادر فى 7 يوليو سنة 1947.

 

 

 

 

المرسوم بقانون الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947 بشأن رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول وجب إخطار مصلحة الإنتاج والحصول منها على ترخيص بصنع أو تعبئة السوائل الكحولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقل خمور بغير ترخيص المادة 13 من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947.

 


إن المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934 قد نصت فى الشطر الأول من فقرتها الثانية على حظر نزع كل أو بعض المواد المحولة من الحكول المحول.

 

 

 

 

نقل خمور بغير ترخيص. المادة 13 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947. حكمها مقصور على منتجات الصناعة المحلية دون المستوردة من الخارج.

 

 

 

 

تخفيف لون الكحول المحول بالترشيح. هذا الفعل يقع تحت طائلة الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934.

 

 

 

 

إن المادة 8 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 الخاص برسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول إنما تتحدث عن رخصة استحدثها هذا القانون.

 

 

 

 

كحول. الحظر المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول. خاص بالكحول المحوّل. كحول عادي مخفف. لا عقاب على ذلك.

 

 

 

 

إن المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 بخصوص رسم الإنتاج على الكحول لا تشترط للعقاب على القيام بصنع السوائل الكحولية بغير إخطار سابق أن يكون المتهم قد قصد إلى التقطير، بدليل أنها تقول في نصها "وفي القيام بصنع أو إعادة تقطير أرواح أو سوائل كحولية من أي نوع سواء كان ذلك على البارد أو بالتقطير".

 

 

 

 

إن المادة 13 من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 تقضي بمصادرة المنتجات المشار إليها بالمادة 11 منه، كما تقضي بمصادرة كل ما يضبط في حيازة مخالفها من مواد أوّلية أو من منتجات أو أدوات.

 

 

 

 

الرسوم والتعويضات المشار إليها في المرسوم بقانون الخاص برسوم الإنتاج على الكحول. لا يصح الحكم بها عند وقوع مخالفة لأحكام المادة 8 من هذا المرسوم.

 

 

 

 

رسم الإنتاج على الكحول الصادر به المرسوم المؤرّخ في 9 سبتمبر سنة 1934. خاص بحاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية. نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر الذي تحدّثت عنه المادة العاشرة من المرسوم المذكور. مقصور على المنتجات المحلية.

 

 

العمليات التي يتطلب القانون فيها توافر قصد التقطير لوجوب إخطار مصلحة الجمارك أو إدارة رسم الإنتاج مقدّماً. نقع الحبوب أو المواد الدقيقية أو النشوية وتخمير المواد السكرية. العمليات الأخرى التي ذكرتها المادة الرابعة من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق