متى كان الحكم المطعون فيه صدر غيابيا بتاريخ 17/ 6/ 1978 بالنسبة للطاعن الاول...- فقرر بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 26/ 7/ 1978. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن الا فى الأحكام النهائية .الحكم كاملاً
تعيب التحقيق الابتدائى. أمام النقض. غير جائز. مثال. العبرة فى الأحكام بالإجراءات والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة.الحكم كاملاً
عدم قبول إثارة طعن في حكم محكمة أول درجة. الذي اقتصر وحده على الفصل في الموضوع. ولم يستأنف.الحكم كاملاً
قابلية الحكم للطعن فيه بالمعارضة أثرها: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق