الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ. إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلاً على توافر القصد الجنائي .الحكم كاملاً
إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك .الحكم كاملاً
إنذار الموظف المطلوب إليه تنفيذ الحكم أو الأمر شرط لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام التي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ.الحكم كاملاً
إغفال حكم الإدانة بيان ماهية الحكم الذي امتنع المتهم عن تنفيذه. ومكنته في إجراء ذلك وما إذا كان قد أعلن بالسند التنفيذي. قصور.الحكم كاملاً
إيراد المشرع نصاً باعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في كل موطن يرى فيه موجباً لذلك وعدم إيراد هذا النص في شأن العاملين بالقطاع العام. أثره انتفاء تطبيق المادة 123 عقوبات.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المراد تنفيذه ينطوي على شقين يسبق أحدهما الآخر من حيث التنفيذ فأولاً يتم الإخلاء الذي كان يتعين على المطعون ضدهم تنفيذه فور إنذارهم عملاً بالمادة 64 من القانون 49 سنة 77 ومن المقرر أن أحكام الإخلاء تنفذ عن طريق المحضرين.الحكم كاملاً
تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها بلا رقابة عليها ولا معقب.الحكم كاملاً
صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة وجوب تبيان صدورها باسم الأمة في ديباجتها .الحكم كاملاً
فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل في نطاق تنفيذ المهمة التي كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة .الحكم كاملاً
وجوب مبادرة النيابة إلى تنفيذ الأحكام. صدور أمر كتابى بذلك. غير لازم. م 462 أ ج.الحكم كاملاً
إن تنفيذ مقتضى القانون في الأحوال التي يقضى فيها بأن تجبّ عقوبة غيرها من العقوبات متروك للسلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام ولا شأن للمحاكم به.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق