الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عذر




عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا لا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة.الحكم كاملاً




وجود شهادة طبية بملف الدعوى تفيد مرض الطاعن لا تحمل تاريخا وغير معلاة فى الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة. لا وجه للنعى بها على المحكمة بأنها اسقطت النظر فى عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد.الحكم كاملاً




يبين من المقارنة بين نص المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ونصها المستبدل بالقانون 250 سنة 1952. أن المشرع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة تقييد حرية من يمارسها وليس القضاء على حرية التجارة.الحكم كاملاً




الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه. ثبوت زنا الزوجة بعد وقوعه بمدة مذكورة. لا يعذر الزوج.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق