من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضى بطلانه، وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون, فان نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/ 1 من قانون العقوبات التى اتهموا بها الا أنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم .الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.الحكم كاملاً
إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
تسمية أقوال المتهم. خطأ. اعترافا. لا يعيب الحكم ما دام لم يرتب عليها وحده الأثر القانونى للاعتراف.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الإشارة في ديباجته إلى مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله ما دام أن أمر الإحالة الذي أعلن به قد تضمن وصفاً للتهمة ولمواد القانون المنطبقة عليها.الحكم كاملاً
التأخير في التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها. لا يترتب عليه أي بطلان. إلا إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن النعى على هذا الحكم بالبطلان لمرض المتهم يوم صدوره، وارفاق شهادة طبية بأسباب الطعن.الحكم كاملاً
بيانات الحكم لم يشترط القانون إثباتها فى مكان معين منه ورودها فى ديباجته لا يبطل الحكم القول باشتراط إيرادها فى الجزء المحرر بعد كلمة "المحكمة" وليس فى الجزء السابق عليها لا سند له من القانون.الحكم كاملاً
بيان كيفية ارتكاب الجريمة. على وجه الصحيح. لا يعتبر تعديلا لوصف التهمة: ما دام أنه لا مغايرة فيه للعناصر المطروحة. إجراء ذلك فى الحكم. دون لفت نظر الدفاع فى الجلسة. لا تثريب. مثال.الحكم كاملاً
الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة، ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه.الحكم كاملاً
الخطأ المادي بديباجة الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه متى يكون الخطأ في تاريخ الواقعة موجبا لبطلان الحكم.الحكم كاملاً
إذا كان القاضي الذي حكم ابتدائياً باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد اشترك في إصدار الحكم الذي صدر استئنافياً في غيبة المتهم ولكنه لم يشترك في إصدار الحكم الذي صدر بتأييد ذلك الحكم بناء على معارضة المتهم فيه، فإنه لا يكون للمتهم أن يدعي أن هذا الحكم غير صحيح.الحكم كاملاً
إن الحكم لا يكون باطلاً إذا لم يختم في ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره وإنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدّة ثلاثين يوماً دون أن يختم.الحكم كاملاً
إنه وإن كانت المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه "يصدر الحكم فوراً إذا كان المتهم مسجوناً فإذا لم يكن مسجوناً يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك" فإن هذه المادة لم تنص على بطلان الحكم إذا تأخر صدوره عن الجلسة التالية.الحكم كاملاً
إذا سها الكاتب عن ذكر عضو من أعضاء الهيئة التي تولت الحكم في ديباجة الحكم، وكان اسم هذا العضو مذكوراً في محضر الجلسة، ولم يدع الطاعن في طعنه على هذا الحكم أن الهيئة كانت عند إصداره مكوّنة من قاضيين فقط، فلا يبطل هذا الحكم.الحكم كاملاً
لا يبطل الحكم أن يكون محرّراً بأسلوب ملتو معقد ما دام أنه عند التأمل فيه يرى أن أدلته في ذاتها مفهومة موصلة إلى النتيجة التي خلص إليها.الحكم كاملاً
إن الحكم ما دام صحيحاً لعدّة أسباب وردت فيه فليس من الصواب إبطاله لمجرّد عدم صحة أحد الأسباب التي أخذ بها.الحكم كاملاً
عدم ختم الحكم فى الميعاد لا يبطله.الحكم كاملاً
خطأ المحكمة المادّى فى ذكر الزمن الذى وقعت فيه الحادثة لا يوجب نقض الحكم ما دام لم يترتب عليه أقل تأثير لا من جهة بيان الواقعة ولا من جهة الأدلة التى قامت على ثبوتها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق