غرامة.
إيراد الحكم المطعون فيه لعقوبة الغرامة بصيغة المفرد. أثره: انصرافها إلى
الطاعنين كل على حدة.
الخطأ
فى الإسناد. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
الخطأ
فى الإسناد. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
جريمة
الإضرار العمدي المنسوبة للمتهمين الأول والثانية دون الطاعن. يتوقف رفع الدعوى
فيها على طلب من وزير الاقتصاد. أساس ذلك . التقرير القانوني الخاطئ. لا يعيب
الحكم .
لا
يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان
خطأ الحكم في تحصيله من التسجيلات بأنه قد تحدد الزمان والمكان وما حصله من أقوال
الشاهد المبلغ
.
تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد
استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
من
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها
ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة
.
عقيدة
المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني . الخطأ في
الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
لما
كان لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل
أجزائه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً
.
لما
كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة التي
عول عليها في إدانة المحكوم عليهما له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن دعوى
الخطأ في الإسناد لا يكون له محل
.
حرية
القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني .
النعي على الحكم تعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه
قبل وفاته . غير مقبول
.
من
المقرر أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت
إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا
تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً
.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
من
المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في
عقيدة المحكمة، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أورد في تحصيله لواقعة
الدعوى وفي معرض تدليله على نية القتل وسبق الإصرار
.
لما
كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه
على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، فليس له أن يثير
هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
أخذ
الحكم بدليل احتمالي . غير قادح في سلامته . ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .
من
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها
ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .
إسناد
الحكم للشاهد بأن تحرياته دلت أن الطاعن يحرز مواد مخدرة في حين أن الشاهد قرر أنه
يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين . لا يعيبه . علة ذلك
.
إحالة
الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
.
لما
كان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته
البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة
.
تناقض
كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما
دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه
.
أدلة
الدعوى . حرية القاضي في تقديرها لتكوين عقيدته ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه
وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة .
الأصل
أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
لما
كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث
ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما
أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع في تهديد والد المجني عليه
وطلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه.
لا
يعيب الحكم تزيده في القول بأن القائم بالضبط والتفتيش لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن
اكتفاء بضبط الأخير محرزاً للمخدر في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على
ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
إحالة
الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه ما دامت
متفقة مع ما استند إليه منها.اختلاف عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات مع أقوال المجني
عليها في بعض تفاصيلها. غير قادح في سلامة الحكم ما دام أنه حصل تلك الأقوال بما
لا تناقض فيه.
لما
كان من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا
يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله، وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من
كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان تلك
الطلبات في محاضر الجلسات.
من
المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء
عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة
لمحكمة النقض عليها.
لما
كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه -
من أن المجني عليه كان حافي القدمين - لكونه فلاحاً - وأن طبيعة الأمور في الغالب
الأعم أن يسير بعض الفلاحين حفاة القدمين - ما دام أنه قد أقام قضاءه بثبوت
الجريمة وأطرح دفاع الطاعنين على ما يحمله.
من
المقرر أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو
يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً
لا تناقض فيه.
لما
كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما حصله الحكم من أقوال
الشاهد....له صداه وأصله الثابت فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى الخطأ في
الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.
من
المقرر أن تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص
الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، ذلك أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما
تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا
تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
إحالة
الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
متفقة مع ما أستند إليه منها.تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم.
ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.
لما
كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من أن ضابط الواقعة قرر أنه فتش
المتهم فعثر معه على المخدر ثم إيراده مرة أخرى أن المتهم قدم له المخدر طواعية،
فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز
الطاعن للمخدر.
من
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما
يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
لما
كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك
ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال الشاهد الأول وتقرير لجنة الجرد كما أورد مضمون
اعتراف الطاعن - خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه.
خطأ
الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع. لا يعيبه ما دام أنه لا يتعلق بجوهر
الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها.
لما
كان الحكم قد أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة
مادة نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر وتحتوي على المادة
الفعالة له فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً.
لما
كان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة
من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه فإن منازعة الطاعنين في القوة
التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا
يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.
انطواء
الحكم على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة
ومتفقة مع التطبيق القانوني السليم.
من
المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب
الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم
استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
إحالة
الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت
متفقة مع ما استند إليه الحكم فيها.اختلاف أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب
الحكم. متى حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.
لما
كان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم من أنه نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه أنه
قد تصالح مع المجني عليه واسترد سيارته وأنه أورد على لسانه أنه دفع للمجني عليه
مبلغ 4500 جنيه نقداً وحرر له شيكاً بمبلغ 2000 جنيه في حين أنه قرر عكس ذلك.
لما
كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يمار أمام محكمة الموضوع في أنه
المقصود بالاتهام والمحاكمة، ومن ثم فإن ما وقع في محضر الجلسة وفي الحكم من خطأ
في ذكر اسمه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس سلامة الحكم ويكون نعي الطاعن في
شأنه غير سديد.
إقرار
الطاعن بوجود اتفاق بينه والمحكوم عليه الآخر يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية
البضائع المتحفظ عليها. يرتب الاتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة. تسمية المحكمة
هذا الإقرار اعترافاً. لا يعيبه.
لا
يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال
وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع
الشهود.
لما
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على
تسجيلات اللقائين اللذين تما بين المبلغ والطاعن يومي 26، 28/ 11/ 1996 وأفصح الحكم
عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله "إنه على فرض بطلان التسجيلات فلا يوجد ما
يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى في منزلة تظاهر
الأدلة".
من
المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي
دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، وأن تزيد الحكم فيما استطرد
إليه لا يعيبه ما دام أنه غير مؤثر في منطقة أو في النتيجة التي تناهي إليها .
لما
كان الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو
إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه
بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه، فإنه يصح أيضاً أن يكون باستعمال
السلاح.
لما
كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد
المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة
إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ
أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار.
خلو
محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتمسك صراحة
بإثباته.إدعاء الطاعن مصادرة حقه في الدفاع. لازمه. تقديم الدليل على ذلك وتسجيل
المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
التفات
المحكمة الرد على مستندات المتهم لنفي ارتكابه جريمة الاختلاس. لا يعيبه. متى
اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالي للمتهم.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما يفيد تضمن الأوراق لتحريات الشرطة.
وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في
عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعن من عدم ذكر الشاهدين الأول
والخامسة فتح باب الشقة المجني عليهما خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه.
لما
كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث
ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وإذ كان لا
يوجد ثمة تعارض بين إرجاع الحكم انهيار العقار إلى ضعف النظام الإنشائي تارة وإلى
سوء التنفيذ تارة أخرى
.
من
المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة
المحكمة التي خلصت إليها، فإن خطأ الحكم إذ نسب إلى الشاهد الثاني القول بأن
المتهمة المحكوم عليها الأخرى حضرت إليه برفقة الطاعنين وقررت أنها طلقت في...على
يد مأذون...وأنها خالية من الموانع الشرعية.
لما
كانت الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانة الطاعن ليس من بينها الاعتراف المعزو إليه
بتحقيقات النيابة، فإنه وعلى فرض إسناد الحكم له اعترافه بما أسند إليه على خلاف
الثابت بالأوراق - لا تكون دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد مقبولة.
تناقض
أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً
سائغاً لا تناقض فيه.عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة
والرد عليها استقلالاً. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
تعويل
المحكمة في حساب قيمة ما اختلسه الطاعن على تقرير الخبير الذي ندبته تحقيقاً لدفاع
الطاعن ببحث اعتراضه على حساب قيمة العجز. دون غيره. لا عيب.
خطأ
الحكم في الإسناد . لا يعيبه . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة .
تناقض
المجني عليه وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت
الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام
النقض.
وزن
أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب
الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير
الأدلة. غير جائز أمام النقض.
تناقض
أقوال الشهود في بعض تفاصيلها واختلاف روايتهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص
الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام
النقض.
انحسار
الخطأ في الإسناد عن الحكم. متى أقيم على ماله أصله الثابت في الأوراق.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات
الشهود المتعددة والأخذ منها بما تطمئن إلى وإطراح ما عداه.
محل
الواقعة في الحكم الجنائي. متى لا يعتبر من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها.
إيراد
الحكم في بيانه لأقوال الضابطين شاهدي الإثبات ما يفيد توافر قصد الاتجار في
المخدرات. انتهاؤه فيما بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.
من
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما
يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
لمحكمة
الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها
وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنة ولا ترى
فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
إغفال
الحكم التعرض لإصابات بالمجني عليه لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى. لا
يعيبه.
خطأ
الحكم في إيراد أقوال شاهد دون أن يكون لها أصل ثابت بالأوراق. لا يوجب نقضه. ما
دام أن استبعادها برمتها. لا يؤثر على منطقه أو سلامة تدليله.
الخطأ
في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
من
المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت
إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ نسب للمجني عليه أن الطاعن وآخر
مجهولاً هما مرتكبا الواقعة على خلاف الثابت بالتحقيقات من أن المجني عليه نسب
الاتهام إلى ثلاث أشخاص من بينهم الطاعن.
من
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته
البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
تزيد
الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
عدم
التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. تناقض الشاهد
أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دام. استخلص الحقيقة
منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
جريمة
حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها. كفاية أن يكون التشابه بين العملة الصحيحة
والمقلدة بما يجعلها مقبولة في التداول ويخدع به الناس. عدم تعرض الحكم لأوجه
الشبه بين العملة الصحيحة والمقلدة. لا يعيبه. ما دامت المحكمة قدرت أن من شأن
التقليد أن يخدع الناس.
كفاية
إيراد الحكم مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه في قضائه. إيراد نقص التقرير. غير
لازم.
تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا
تناقض فيه. للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال
الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة.
الخطأ
في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
من
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها
ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وكان البين من الحكم أنه
اعتنق صورة واحدة للواقعة فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من
الحكم المطعون فيه.
تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها
استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
تزيد
الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته ولا في العقوبة التي أنزلها بالطاعن.
لا يعيبه.
تناقض
أحد الشهود أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها
بما لا تناقض فيه.
النعي
على الحكم بالخطأ في الإسناد لعدم إيراده إقرار الطاعن الثاني بخلو المحكوم عليها
من الموانع الشرعية. غير مقبول. ما دام أورد إقرار الطاعنين بخلوهما من الموانع
الشرعية.
تناقض
الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة
منها بما لا تناقض فيه.
تناقض
الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
عدم
التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من الحكم
بالإدانة. بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي
صحت لديه على مقارفة المتهم للجريمة دون التزامه بتعقبه في كل جزئية من جزئيات
دفاعه.
تناقض
الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلصت المحكمة
الحقيقة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
-
من المقرر إن التناقض الذي يعيب الحكم
هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين
قصدته المحكمة.
لمحكمة
الموضوع وزن أقوال الشهود والأخذ منها ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. ولا تناقض في
ذلك. ما دام يصح عقلاً أن يكون الشاهد صادقاً في جزء من أقواله وغير صادق في شطر منها.
خطأ
الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة أو في
منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها.
لا
يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود.
حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما
يحرزه أو يحوزه مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده
كافياً في الدلالة عليه.
عدم
إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
الجدل
الموضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز
أمام النقض. تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه لإثبات توافر نية القتل. لا
يعيبه. ما دام استوفى دليله على توافرها لدى الطاعن. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على
توافر نية القتل لدى الطاعن.
الخطأ
في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
لمحكمة
الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها.
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه. لا يعيبه.
إيراد
الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير
لازم. ما دام ما أورده يتضمن الرد على ذلك الدفاع. أساس ذلك.
القصد
الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.
القصد
الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.
تناقض
الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى كانت المحكمة قد استخلصت
الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير
جائز. أمام النقض.
إحالة
الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
عقيدة
المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني. لا على الألفاظ والمباني. الخطأ في الإسناد.
لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
الخطأ
في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.
إحالة
الحكم في بيان شهادة شاهد إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة
مع ما استند إليه الحكم منها.
الخطأ
في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
عدم
أخذ الحكم بأقوال شاهدي الواقعة المشار إليهما بأسباب الطعن. لا يعيبه. متى استخلص
الإدانة من أقوال المجني عليه ورئيس المباحث بما يتفق وما أورده تقرير الصفة
التشريحية.
عدم
إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.
خطأ
الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر في سلامته. طالما أنه لا يتصل بحكم القانون
فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
الحكم
يكمل محضر الجلسة في إثبات بيان اسم المدعي بالحق المدني.
عدم
التزام الحكم أن يورد من أقوال الشهود. إلا ما يقيم عليه قضاءه. عدم التزام
المحكمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما
عداه.
تداول
الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه. تظهيره تظهيراً
صحيحاً ينقل ملكيته إلى المظهر إليه ويخضعه لقاعدة تطهيره من الدفوع. تحقق صفة
المظهر إليه الأخير في الادعاء المباشر والمطالبة بالتعويض الناشئ عن جريمة إصدار
شيك بدون رصيد. التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
تناقض
الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم
بما لا تناقض فيه.
إحالة
الحكم في إيراد شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
الباعث
على الجريمة. ليس من أركان الجريمة أو عناصرها. عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه
على الظن أو إغفاله جملة. لا يقدح في سلامة الحكم.
خطأ
الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
الإحالة
في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم. لا عيب. ما دامت تتفق في جملتها مع
أقوال الأخير. اختلاف أقوال شهود الإثبات في غير ما هو مؤثر فيما خلصت إليه
المحكمة من عقيدة. لا عيب.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
عدم
اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يقدح في سلامة الحكم. ما دام قد حصل
أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
من
المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه - من بعد - بقوله أن دفع المتهم
في هذا الشأن لا دليل عليه في الأوراق - لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً
لا يعيبه بعد أن استوفى - دليله في إطراح دفاع الطاعن.
النعي
على الحكم. عدم اتفاق ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات وما قرره المبلغ. غير مجد.
ما دام لم يعول على أقوال المبلغ.
تناقض
الشهود وتضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص
الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين
عقيدته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز. أمام النقض.
لما
كان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً في بيان مضمون
ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه،
ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه.
إغفال
الحكم ذكر مواد الاشتراك. لا يعيبه. ما دامت المحكمة أشارت إلى النص الذي استمدت
منه العقوبة.
تناقض
الشهود وتضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا
تناقض فيه.
الخطأ
في تحديد مصدر الدليل. لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق.
تناقض
الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة
منها بما لا تناقض فيه.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
عقيدة
المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني. الخطأ في الإسناد.
لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة
استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
اعتبار
الحكم جرائم الكسب غير المشروع والإضرار العمدي والتربح والرشوة مرتبطة ببعضها
ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة لم يقبل نعيه بشأنها. انعدام
مصلحته فيما يثيره بشأن الجرائم الأخرى.
تناقض
الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض
فيه.
من
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته
البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم من إطراح
التسجيل والتفتيش وعدم أخذه بالدليل المستمد منهما لا يتعارض مع ما أورده من أقوال
الشاهد المقدم..... التي تفيد أنه لم يدخل مسكن الطاعن الثالث..... بناء على إذن
التفتيش بصفته ضابطاً وإنما كشخص عادي بصفته عميلاً له.
الخطأ
في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
الخطأ
في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
تعييب
التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
إغفال
الحكم ذكر مواد القانون في خصوص الدعوى المدنية. لا يبطله. متى كان النص الواجب
الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.
خلو
محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. علة ذلك.
استطراد
الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دام لم يمس جوهر قضائه.
الاشتراك.
يكون في الجريمة ذاتها. وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي. غير لازم.
المادة 40 عقوبات.
تعييب
الحكم فيما تساند إليه في جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية. عدم جدواه.
طالما أخذه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير. إعمالاً
للمادة 32 عقوبات.
الخطأ
في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
تزيد
الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه. لا يعيبه. ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة
كافية.
من
المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي
الطاعنة ما تثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما أورده من وجود قرائن تؤكد صحة
أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن
قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها..
تحديد
الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة
إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه. استكمال الدليل اهتداء
بالعقل والمنطق حق لمحكمة الموضوع.
إحالة
الحكم في بيان الدليل إلى محاضر الشرطة في جريمة تبديد منقولات محجوز عليها
إدارياً. خطأ مادي. لا يؤثر في سلامته ولا يغير من حقيقة الواقع في الدعوى وفهم
المحكمة لها. علة ذلك.
خطأ
الحكم في تسمية إقرار الطاعن اعترافاً. لا يعيبه. طالما لم يرتب عليه وحده الأثر
القانوني للاعتراف.
خطأ
المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دامت لم ترتب عليه الأثر
القانوني للاعتراف.
وزن
أقوال الشهود. موضوعي. التناقض في أقوال المجني عليه. لا يعيب الحكم. ما دام
استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً. لا تناقض فيه.
اعتبار
الحكم جريمتي الاشتراك في تزوير بياني قيد الميلاد والبطاقات الشخصية والعائلية
جريمة واحدة. ومعاقبة الطاعن الأول بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل
نعيه بشأنها. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن جريمة الاشتراك في تزوير بياني قيد
الميلاد.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جميعاً - بما فيها
التهمة الأخيرة كفالة كل من المتهمتين الأولى والثانية في استحصالهما على جواز سفر
مشتملاً عن اسم غير حقيقي... مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة
واحدة وأوقع عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية الاشتراك في تزوير
محررات رسمية.
خطأ
الحكم فيما لا أثر له في منطقه. لا يعيبه.
-
لما كان البين مما حصله الحكم المطعون
فيه من أقوال الشاهد....... أنها خلت من تحديد مكان ضبط الطلبين - خلافاً لما
يزعمه الطاعن في أسباب طعنه ونسب فيه للشاهد المذكور مقولة ضبطها في مكتبه.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
الخطأ
في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
استناد
الحكم إلى الدليل الناتج من تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية كقرينة تعزز بها أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم. لا عيب.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث
الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
خطأ
الحكم فيما لا أثر له في منطقه. لا يعيبه.
تناقض
أقوال الشهود أو اختلاف رواياتهم في بعض تفصيلاتها. لا يعيب الحكم ما دام استخلص
الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
عدم
إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
خطأ
الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
إسناد
الحكم أقوال شاهد إلى آخر. من قبيل الخطأ المادي. لا يؤثر فيه ولا يعيبه.
عدم
قبول النعي على الحكم بالفساد في التدليل بالنسبة لدليل معين ما دامت المحكمة لم
تعول عليه في قضائها. مثال.
خطأ
الحكم بإضافة جريمة أخرى للطاعن لم تقع منه. لا ينال من صحته طالما لم يوقع عليه
سوى عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة التي وردت بقرار الاتهام ودارت عليها المرافعة
واقتصرت أسباب الحكم عليها.
لما
كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فإنه لا
يجدي الطاعنين الثاني والثالث ما يثيراه عن خطأ الحكم فيما أورده في بعض مواضعه من
أن الثلاث قطع التي ضبطت على منضدة إليها يجلسان في مسكن المتهم الخامس تحوي مخدر
الحشيش حالة أن تقرير المعامل الكيماوية أشار إلى أن اثنتين منها فحسب تحتويان على
مخدر الحشيش
.
لما
كان من المقرر أنه ليس لزاماً على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من
المتهمين في الدعوى على حدة، ومن ثم فلا جناح عليها إذ جمعت في حكمها في مقام
التدليل على ثبوت أن المادة المضبوطة والمنسوب حيازتها إلى كل واحد من الطاعنين من
عداد المواد المخدرة
.
إغفال
كاتب التحقيق الابتدائي التوقيع على بعض صحائفه. لا يفقدها قيمتها في الاستدلال.
جواز اعتبارها محضر جمع استدلالات. يجوز التعويل عليها.
إدانة
الطاعن عن جريمتي القذف والسب. إيراد الحكم عبارات ووقائع سلم الطاعن في مذكرة
أسباب طعنه بأنها وردت في صحيفة الدعوى المباشرة. وتكفي بمجردها لقيام جريمتي
القذف والسب. النعي على الحكم بأنه أسند إليه عبارات لم تتضمنها صحيفة الدعوى. غير
مقبول.
من
المقرر أن الخطأ في الإسناد - بفرض وقوعه - لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة
ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أورد عند
تحصيله الواقعة أن انتقال الضابط إلى مكان الضبط كان بسيارة الشرطة على خلاف ما
قرره بالتحقيقات من أن وسيلة الانتقال كانت سيارة أجرة
.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى
غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى
صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
لما
كان غير منتج ما يثيره الطاعنون في شأن خطأ الحكم في الإسناد حين ضمن رده على
الدفع سالف الذكر - على خلاف الثابت بالأوراق - أن أحداً من الشهود لم يخطئ في ذكر
رقم السيارة ذلك أن هذا الخطأ بفرض وجوده لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة
المحكمة.
اختصاص
محكمة الموضوع وحدها بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف
نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.إيراد الحكم
تقريراً قانونياً خاطئاً. لم يكن له تأثير في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الصندوق الذي عثر فيه على المخدر
المضبوط ليس هو الصندوق الذي تم شحنه من بيروت وأطرحه تأسيساً على ما قرره الطاعن
بتحقيقات النيابة من أن الصندوق الذي تم ضبط المخدر فيه هو الصندوق ذاته الذي أخفي
المخدر بقاعدته وتم شحنه
.
من
المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، وأنه
لا يعيب الحكم اعتماده على تقرير بني على الترجيح لا القطع، فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الشأن يكون مردوداً إذ الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به
الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدت لديها .
لما
كانت المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في
حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون
مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة سالفة البيان لا
يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل
قضائها بالإدانة
.
لما
كان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة
المحكمة وكان الاختلاف في بيان وزن المخدر المضبوط ومقدار مبلغ النقود المضبوط -
على النحو المشار إليه في أسباب الطعن - وبفرض حصوله - لا أثر له في عقيدة المحكمة
ولا في منطق الحكم
.
خطأ
الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يعيبه طالما لم يتصل بحكم القانون فيها وما دامت
الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
لما
كان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من
أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه والشاهدة الأخرى لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل
.
حق
المحكمة في أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر. ما
دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
لا
يقدح في سلامة الحكم ما سطره في مقام بيان ذات الفعل الذي ارتكبه المتهم إذ أن
استبدال أرقام قاعدة ومحرك السيارة يتلازم وعبارة تغيير أرقامهما إذ أن عبارة
الاستبدال أو التغيير تنصرف إلى الأرقام المثبتة على الشاسية والموتور لا إلى
استبدال أو تغيير ذات الأجزاء برمتها بما تنحصر معه عن الحكم قالة خطأ التحصيل
وفساد التدليل
.
لا
يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه
ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، إذ عدم إيراد الحكم لهذه
التفصيلات يفيد إطراحها.
لما
كانت ما تثيره الطاعنة الثانية من قالة الخطأ في الإسناد في شأن ما نسبه إليها
الحكم من أنها كشفت عن موضع العفة منها للطاعن الأول وأنه لم تضبط سوى دبلة واحدة
على خلاف ما أثبته الحكم من ضبط دبلتين
.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث
الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
تزيد
الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه. لا يعيبه. ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة
كافية بذاتها لحمله.
من
المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ومن ثم فلا يجدي
الطاعن ما ينسبه إلى الحكم من خطأ في مكان العثور على كيس المخدر في الشقة محل
الضبط.
الخطأ
في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
إحالة
الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت
أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
لما
كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أورده من أن محضر ضبط الطوب قيد برقم
جنحة رغم أنه قيد برقم إداري. وأن قرار النيابة العامة لم يكن بمصادرة الطوب لصالح
الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم .
لما
كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجريمتين اللتين قارفتهما الطاعنة والمستوجبة
لعقابها قد ارتكبتا لغرض واحد وأعمل في حقها حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من
قانون العقوبات فقضى عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تكلماً الجريمتين فإنه
يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح
.
عدم
تحدث الحكم صراحة في جريمة استعمال القوة مع موظف عمومي عن علم المتهم بأن المجني
عليه موظف عام. لا يعيبه. ما دام ما أثبته من وقائع يفيد توافر هذا العلم.
تدليل
الحكم على أن تفتيش الطاعن جرى تحت إشراف الضابط. دون أن ينازع الطاعن في أن لذلك
التدليل معين من التحقيقات. النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
أخذ
الحكم بإقرار الطاعن بالتحقيقات. لا يعيبه. ما دام لم يرتب عليه وحده الأثر
القانوني للاعتراف.
عدم
تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن
إليه. ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق.الجدل في تقدير الدليل. استقلال محكمة
الموضوع به بغير معقب.
إن
خطأ الحكم في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن نطاق
استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأً مادياً من كاتب الجلسة لا يخفي على قارئ
الحكم.
كون
إحدى دعامات حكم البراءة معيبة. لا يقدح في سلامته متى كان قد أقيم على دعامة أخرى
تحمله.
لا
يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. شرط
ذلك.اختلاف الشهود في بعض التفصيلات لا يؤثر في سلامة الحكم.
إحالة
الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما حصله من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت
أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه
الجدل الموضوعي، غير جائز أمام النقض.
لما
كان ما حصله الحكم فى مدوناته من أن الضابط حينما اقترب من المتهم الأول سمعه وهو
يهمس له بعبارة "دولار - دولار"، يحمل في معناه أن المتهم الأول هو الذي
سعى إلى الضابط وعرض عليه شراء العملة الأجنبية - وهو ماله أصله الصحيح في الأوراق .
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
حصول الترصد في مكان خاص بالجاني. لا
ينفي توافره. خطأ الحكم في بيان المكان الذي كمن فيه المتهمان لترقب المجني
عليهما. لا يعيبه. طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
تناقض الشهود لا يعيب الحكم متى
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه عدم التزام المحكمة
بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال متى
كان الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
إيراد الحكم واقعة الدعوى بما يتضمن
تعيين المجني عليه باسمه الثلاثي وحديثاً عن الطاعنين على انفراد. مفاده أن إشارته
إلى المجني عليه بصيغة المؤنث وإلى الطاعنين بصيغة المفرد. خطأ مادي.
تحصيل الحكم من أقوال كلاً من
الشاهدين بما له صداه وأصله في الأوراق ينتفي معه الخطأ في الإسناد.
الخطأ المادي الذي لم يكن بذي أثر على
منطقه أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
إعراض الحكم عن قالة شهود النفي. لا
يعيبه. قضاؤه بالإدانة لأدلة الثبوت التي بينها. دلالته إطراح شهادتهم.
كفاية أن يثبت حصول أمر الندب من
أوراق الدعوى. سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في
الأوراق.
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم
عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
لا محل لتعييب الحكم فيما أورده عن
وجود اسم شهرة للطاعن..خلافاً للحقيقة لأنه.وبفرض خطأ الحكم في ذلك .غير مؤثم في
منطقة ولا في النتيجة التي انتهى إليها ما دام الطاعن لا ينازع في أن الحكم أورد
اسمه الأصلي الصحيح
.
لما كان ما نقله الحكم عن الشهادة
الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، أن البيانات المتاحة لديها عن
تحركات المواطنين سفراً ووصولاً هي عن المدة من أول يناير سنة 1983 حتى 8 من
فبراير سنة 1986.تاريخ تحرير الشهادة .وأنه لم يستدل فيها على بيانات خاصة
بالمطعون ضده
.
انطواء الحكم على تقريرات قانونية
خاطئة. لا يعيبه. ما دامت لا تمس جوهر قضائه ولا تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
من المقرر أن التناقض الذي يبطل الحكم
هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا
شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ
بها.
لما كان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه
تزيداً .مما لم يكن بحاجة إليه من عدم تمييز المجني عليها .لصغر سنها .بين القضيب
والأصبع وانعدام خبرتها العملية .ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة وإطراح دفاع
الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو في النتيجة التي انتهى
إليها.
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا
يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
لما كان من المقرر أنه لا جناح على
محكمة الموضوع إذ هي أغفلت الإشارة في حكمها إلى طلب وزير المالية أو من ينيبه
بتحريك الدعوى الجنائية وذلك لأنه بيان متصل بالواقعة الجنائية فلا يلزم الإشارة
إليه إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك الصادرة بالبراءة كما هو الحال في
الدعوى الراهنة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذه الصدد غير مقبول.
لما كان قيام ضابط الواقعة بتسجيل
المحادثات التليفونية بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من
سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة الثانية في هذا الشأن لأنه
دفاع قانوني ظاهر البطلان.
لما كان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أن المحكمة قد أقامت الحجة على مقارفة الطاعنة الثانية للجرائم المسند
إليها ارتكابها والتي دينت بها، بما استخلصته من عناصر الدعوى في منطق سليم وبغير
تناقض، فإنه بفرض ما تقوله الطاعنة الثانية من خطأ الحكم فيما أسنده إلى إحدى
المتهمات فإن هذا الخطأ بعد أن استوفى الحكم دليله لا يغيره.
إحالة الحكم في بيانه لأقوال أحد
الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا ينال من سلامته ما دام ما حصله منها
تتلاقى عندها أقوال كل منهما في جوهرها.
الخطأ المادي في رقم السيارة التي كان
يستعملها الطاعن في نقل المخدر. لا يؤثر في سلامة التحريات. علة ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في
حق الطاعن ارتكابه الجريمة التي دانه بها، ولا عبرة - من بعد - بكيفية علمه بوجود
المجني عليها مع باقي المتهمين في شقة الطاعن الثالث ويستوي في هذا المقام أن يكون
قد علم بذلك من المتهم السادس أو غيره ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا
الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد طالما لم
يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض
تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقص فيه.
الأصل في القانون أن حالة الضرورة
التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو
غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في
حلوله.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم تزيده
فيما لم يكن في حاجة إليه ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها
لحمله.
تناقض اقول الشهود بفرض حصوله. لا
يعيب الحكم. متى استخلص الادانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو
الذى بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الأخرى ولا يعرف أى الأمرين قصدته
المحكمة.
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم
على المقاصد والمعانى لا على الالفاظ والمبانى وأن الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم
ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى
الاسناد الذى لا يؤثر فى منطقه فإنه لا يجدى الطاعنان ما يثيرانه عن خطأ الحكم
فيما نقله عن التقرير الطبى الشرعى من اجازته حادث الإصابة وفق تصوير المصاب.
خطأ الحكم فى بيان تاريخ الواقعة
والقبض على الطاعن. غير مؤثر فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى اليها. ما دام أن
القبض على الطاعن قد تم بعد ضبط المواد المخدرة فى حيازة محكوم عليه أخر اعترف
بارتكابه والطاعن لجريمة الجلب.
تناقض الشهود وتضاربهم أو تناقض
رواياتهم فى بعض التفاصيل لا يعيب الحكم. اساس ذلك؟
ان البيان المعول عليه فى الحكم، هو
ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا
الاقتناع، وان تزيد الحكم فيما استطرد اليه لا يعيبه ما دام أنه غير مؤثر فى منطقة
أو فى النتيجة التى تناهى اليها.
إن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله لا
يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال
المتهم في أي دور من أدور التحقيق وإن عدل عنها. متى اطمأنت إلى صحتها.
لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً
- مما لم يكن بحاجة إليه - في تبرير استصدار الإذن من وكيل النيابة في منزله - ما
دام أنه قد أطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن بما هو كاف وسائغ لطرحه .
سبب الجريمة. ليس من أركانها. الخطأ
فيه بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم. متى لم تجعل له المحكمة اعتباراً في إدانة
المتهم.
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم
في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . ولو عدل عنه بعد ذلك .
لا يقدح في سلامة الحكم القاضي
بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي وحدها
لحمله.
من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من
الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وكان ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الصدد هو
من قبيل هذا السهو الواضح الذي لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي غير سديد.
قرار الإحالة . إجراء سابق على
المحاكمة . الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.
لما كان البين من مطالعة المفردات
المضمومة أن ما خلص إليه الحكم في تحديد تاريخ وقوع الجريمة له صداه في أقوال
المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات وفي التحقيقات الإدارية التي أجرتها جهة
العمل التي يعمل لديها المجني عليه والطاعن والشاهدان
.
كون الطاعن زوجاً لشقيقة المجني
عليها. لا يصلح بذاته سنداً للقول بأنه من المتولين ملاحظتها أو ممن لهم سلطة
عليها.
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور
المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان. ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه
ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش
.
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
منها .
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع
بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته
المحكمة .
من المقرر أن الأدلة في المواد
الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية
ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة
القائمة في الدعوى
.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فإنه
لا يعيب الحكم تعويله على ما أثبته محرر المحضر بمحضره وإطراحه أقواله بجلسة
المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها
.
من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما
يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة
الإثبات المقدمة من النيابة العامة
.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.
أن تكون الأدلة التي عول عليها في مجموعها كافية لأن تؤدي إلى ما رتبه عليها.
من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو
الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من
خطأ الحكم إذ نسب للطاعن أنه هو الذي حدد للمبلغة موع اللقاء بالمقهى على خلاف ما
جاء بالتسجيلات الصوتية من أنها هي التي حددت الموعد
.
عدم التزام المحكمة بالرد على كل
دليل. عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى
أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. لا يقدح
في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات أساس ذلك.
تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص
جريمة عرض رشوة لم تقبل. عدم جدواه طالما أن المحكمة عاقبت الطاعن بالعقوبة الأشد
المقررة لجريمة الارتشاء المنصوص عليها بالمادة 104 عقوبات.
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما
دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
النعي على الحكم استناده إلى تقرير
صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً
للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في
الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم
المطعون فيه أن ما ينعاه عليه ذات الطاعن من خطئه في الإسناد فيما حصله من أنه قبل
كمية من الغزل أقل من المنصرف - على فرض قيامه - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو
في النتيجة التي انتهى إليها.
البيان المعول عليه في الحكم هو
الجزاء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي. دون غيره. تزيد الحكم فيما يخرج عن سياق
تدليله على ثبوت التهمة: لا يعيبه.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
خطأ الحكم في إثبات بيانات دفتر
الأحوال. لا يعيبه. ما دام أنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز
الطاعن للمخدر.
اختلاف أقوال شهود الإثبات في غير ما
هو مؤثر فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة لا عيب. الإحالة في بيان أقوال شهود
الإثبات إلى أقوال أحدهم. لا عيب. ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير.
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة
شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود. وإن تعددت.
حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها
على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها تجزئة هذه
التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليها وإطراح ما عداه.الجدل الموضوعي. لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان لا يجدي الطاعن المنازعة في
سلامة ما أورده الحكم من خلو الأوراق من صدور الطلب الكتابي بتحريك الدعوى من رئيس
المأمورية .
حق المحكمة في الاعتماد في القضاء
بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال. بغير حلف يمين.
للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في
الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة. تعييب
إجراءات مد الحبس. لا أثر له على سلامة الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
الخطأ في تحديد مصدر الدليل. لا يضيع
أثره. ما دام له أصل صحيح في الأوراق.
إن القانون لم يجعل لإثبات كذب
الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً.
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا
يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي
يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا
يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة والتي لا يجدي الطاعن
ما ينعاه على الحكم من خطأ في الإسناد فيما أورده بشأن ضبط أحبار وأختام بمنزله إذ
أنه بغرض قيام هذا الخطأ فإنه لم يكن له أثر في منطق الحكم.
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم
قبولها أو بعدم جوازها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم
باعتباره حكماً شكلياً دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في
الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين.
صحة سماع أقوال أو شهادة متهم آخر في
ذات الواقعة إذا كانت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه قد انقضت بحكم بات. عدم جواز
ذلك إذا لم تكن قد انقضت بهذا الحكم.
تطبيق عقوبة واحدة المقررة للجريمة
الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات دون ذكر الجريمة الأشد لا يؤثر في سلامة الحكم.
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما
لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.مثال لخطأ غير مؤثر في عقيدة
المحكمة.
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود.
إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم
منها.اختلاف أقوال الشهود في بعض تفصيلاتها. لا يقدح في سلامة الحكم.
إدلاء المتهم أقوالاً فيها معنى
الإقرار بالتهمة المسندة إليه. تسميه الحكم لها اعترافاً. انحسار دعوى الخطأ في
الإسناد عنه.مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.
من المقرر أن الخطأ في تحديد مصدر
الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم
بالخطأ في الإسناد يكون بغير ذي أثر.
من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي
بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به على
الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله في خصوص الدعوى المدنية.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة
الجواهرالمخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم
وإرادة.القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة
المخدرة.
لا يقدح في سلامة استخلاص الحكم
لتوافر ركن العلم في الجريمة ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد بقالة أن الحكم نسب
إلى الطاعن الثاني القول بأن هناك تعامل بينه وبين الطاعن الأول مع أنه لم يذكر
سوى أن لهما محلين متجاورين.
إحالة الحكم في بيان أقوال أحد الشهود
إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. متى كانت أقوالهما متفقة مع ما استند
إليه الحكم منها.
لما كان خطأ الحكم في تحديد شخص
المالك للأسمنت المختلس وبفرض أنه ليس بنك ناصر الاجتماعي وإنما الجمعية التعاونية
للإنشاء والتعمير لا ينال من سلامته إذ لم تكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة
التي انتهى إليها الحكم. ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها وجه. لما
كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
لضباط الشرطة صفة مأموري الضبط
القضائي ذوي الاختصاص العام. انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم.التفات الحكم
عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
الأصل أن الخطأ في "الإسناد لا
يعيب الحكم. ما لم تتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.إثبات الحكم تواجد
الطاعنين على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف
سبق الإصرار في حقهم. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع
في القتل التي وقعت تنفيذاً لغرضهم المشترك.
لما كان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة
التي أجرتها المحكمة من إمكانية فتح المتهمين لمكان الحادث، فإن ما ينعاه الطاعنان
على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة، وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا
يكون له محل
.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو
حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير
لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
لما كان الحكم قد عرض إلى الدفع
ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بما مؤداه أن إفراد القوة التي قامت بالضبط
والتفتيش من رجال المخابرات الحربية وبالتالي يعتبرون من رجال الضبط القضائي
العسكري في دائرة اختصاصهم وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة
1966 ومتى كان ذلك فإن لهم في تلك الدائرة تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق
الحدود وفقاً لنص المادة عشرين من القانون المذكور
.
خطأ الحكم في تسمية أقوال المتهم
اعترافاً. لا يعيبه ما دام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى
ما أورد من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت متفقه مع ما استند إليه منها.
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة.
لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. أساس ذلك.العبرة عند المحاكمة بالتحقيق
الذي تجريه المحكمة بنفسها.
استطراد الحكم إلى تقرير قانوني خاطئ
لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه
.
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه، متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
لما كان اختلاف أقوال الشهود في بعض
التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم
استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في
تكوين عقيدته كالحال في الدعوى . فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما
دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدته.
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة
ومدونات الحكم المطعون فيه أن المجني عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين
بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فإن إغفال هذه الصفة في منطوق الحكم أو
الخطأ في بيان اسم المدعية.وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم لا ينال من صحة
الحكم ويكون النعي عليه بالبطلان غير سديد.
لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع
ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب.
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا
يعيبه. طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها متى كانت الدعوى الجنائية لم تنقض
بمضي المدة.
من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في
بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله.
من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في
بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله.
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا
يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله وهو
ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
لما كان الخطأ في الإسناد لا يعيب
الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وأن تحديد وقت وقوع
الحادث لا تأثير له على ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي
ساقتها إلى أن شهود الإثبات.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى
أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو
حيازة المخدر قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير
لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
إدانة الحكم الطاعن بإحداث إصابة
معينة. كفايته. متى كان سائغاً. عدم التزامه من بعد التحدث عن إصابات لم ترفع بها
الدعوى.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر.
قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه. استقلالاً. غير لازم متى كان
ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر
الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى
لسابقة الفصل فيه في الاستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر في
معارضته الابتدائية بعدم جوازها. خطأ في تطبيق القانون.
دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم الآخر
عليه كان وليد إكراه ودون التمسك به أمام محكمة الموضوع. دفاع قانوني ظاهر
البطلان. لا يستوجب رداً.
خطأ الحكم في تسمية أقوال المتهم
اعترافاً لا يعيبه. ما دام لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى
ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم
فيها.اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم.
لا يقدح في سلامة الحكم ما أورده من
أن المتهم المتوفى قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة في حين أن الثابت - على ما
يبين من المفردات أنه أصيب بالإغماء أمام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله
إلى المستشفى وأثبت هذه الواقعة في محضره
.
لما كان من المقرر في أصول الاستدلال
أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها
وأن في إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من
الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها
.
الأصل فى الاجراءات الصحة وانها قد
روعيت. خلو الحكم من بيان كيفية احالة الدعوى الى المحكمة. لا يبطله.
التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع
بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أى الامرين قصدته
المحكمة.
انطواء الحكم على تقريرات قانونية
خاطئة. لا ينال من سلامته. طالما لم تمس جوهر قضائه. وكان قد انتهى إلى نتيجة تتفق
وصحيح القانون.
تناقض أقوال شهود الإثبات في بعض
تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.
اعتبار الحكم جرائم الاشتراك في تزوير
واقعة البنوة في سجلات الأحوال المدنية وفي تزوير واقعتي الزوجية. والبنوة في
البطاقة العائلية واستعمال وثيقة زواج مزورة مع علمه بتزويرها مرتبطة ببعضها
ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها.
الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم ما لم
يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة، وكان ما يثيره الطاعن من نفى حصول
اجتماع بين المتهمين فى تاريخ معين ومن خطأ الحكم فى تحديد عدد اثواب القماش
المسروقة لا اثر له - بفرض صحته - فى منطق الحكم أو فى النتيجة التى خلص اليها .
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها
لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة
التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع
.
خطأ الحكم فى بيان طلبات النيابة
العامة بديباجته لا يعيبه لانه خارج عن نطاق استدلاله وهو من بعد لا يعدو ان يكون
خطأ ماديا من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم.
لما كان من المقرر أن الخطأ فى
الاسناد لايعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. فانه لا
يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسانه من أن ملامح وجه المجنى عليها
كانت تدل على عدم موافقتها
.
لا يقدح فى سلامة الحكم ان يكون قد
ذكر انه استخلص اقوال الشاهدين مما ادليا به فى محضر جلسة المحاكمة وفى التحقيق
الابتدائى مع انها لم ترد بنصها الذى حصله الحكم الا فى احدهما دون الاخر ذلك بأن
الخطأ فى تحديد مصدر الدليل - بفرض وقوعه - لا يضيع اثره مادام له اصل صحيح فى
الاوراق.
التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون
واقعا فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادما متساقطا لا شىء منه باقيا
يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والاخذ بها.
لا يعيب الحكم ما استطرد اليه تزيدا -
مما لم يكن بحاجه اليه - فى صدق اقوال المجنى عليه بقدرة من يقيم فى الريف على
التعرف على من يقيم معه وتمييز أنواع الاسلحة مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة
واطراح دفاع الطاعن على ما يحمله
.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم
متى استخلص الادانة منها بما لا تناقض فيه.
لا يقدح فى الحكم ابتناؤه على أدلة
ليس بينها تناسق تام، مادام ترادفها وتظاهرها على الادانة قاضيا لها فى منطق العقل
بعدم التناقض.
لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا
تلتزم بان تورد فى حكمها من أقوال الشهود الا ماتقيم عليه قضاءها، فان فى عدم تعرض
المحكمة لأقوال شاهدين مدرجين فى قائمة الشهود ما يفيد اطراحها لها اطمئنانا منها
لأدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها.
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق
أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض
مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم
القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على
دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله.
محكمة الموضوع لا تلزم في أصول
الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فهي لا
تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد
ضمناً إطراحها، إذ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على
الأدلة المطروحة عليه
.
تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه.
لا يعيبه. ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله.
لا يقدح في سلامة الحكم ما سطره في
مقام نفي ظرف الاقتران من القول بأن الطاعن لم يقصد قتل المجني عليهم من الثاني
إلى الرابع وإنما نشأ هذا القتل والشروع فيه نتيجة إطلاق النار قاصداً قتل المجني
عليه الأول
.
من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة
وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة - كما
أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالاً في الحكم أمر غير لازم .
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة . لا
يعيبه . ما دام هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة . وما دام الطاعن لا
يدعي أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة
.
استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية
خاطئة لا تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه
.
كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي
استند إليه الحكم في قضائه . إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم .
المرجع في تقدير قيمة الشهادة هو إلى
محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا
تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها
.
المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة
غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في
إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من
الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها
.
خطأ الحكم في القول بعدم وجود التناقض
بين التقارير الطبية المقدمة في الدعوى - بفرض صحة هذا الخطأ - ليس إلا تزيداً لا
أثر له في منطق الحكم ولا في تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى ما دامت في استدلالها
لم تجمع بين تلك التقارير
.
تسمية الحكم الإقرار اعترافاً. لا
يعيبه. ما دام لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول
المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون
الحكم الابتدائي موضوع المعارضة أساس ذلك. تزيد المحكمة بما لا يؤثر في صحة حكمها.
لا يعيبه.
الخطأ غير المؤثر في عقيدة المحكمة.
لا يتوافر به وجه الخطأ في الإسناد. إيراد الحكم ما يفيد إجراء المعاينة في ظروف
مشابهة وإثباته إمكان الرؤية على ضوء المصابيح التي تنير المكان - لا على ضوء
الطبيعة - لا ينال منه عبارة إجراء المعاينة في وقت مماثل.
إدانة الحكم الطاعن بإحداث إصابة
معينة. كفايته. متى كان سائغاً. عدم التزامه من بعد التحدث عن إصابات لم ترفع بها
لدعوى.
تعيب الحكم فيما تساند إليه في خصوص
جريمة الاستحصال على خاتم الجمهورية واستعماله استعمالاً ضاراً بها. عدم جدواه.
طالما جاء براء من العوار في جريمة التزوير في محرر رسمي المرتبطة ذات العقوبة
الأشد.
خطأ الحكم في بيان تاريخ صدور قرار
الإحالة. خطأ مادي لا يعيبه.
خطأ الحكم فيما لا أثر له في عقيدته.
لا يعيبه.
خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب لا
يعيبه. ما دام قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا
تخرج عن الحدود المقررة لها.
استفادة الرد على دفاع المتهم
الموضوعي من قضاء الإدانة مستنداً إلى ما أورده من أدلة.
إحالة الحكم في بيان بعض أقوال الشهود
إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا عيب طالما كانت أقوالهم جميعاً متفقة فيما
استند إليه الحكم منها.
عدم بطلان الحكم عند إغفاله ذكر مواد
القانون في خصوص الدعوى المدنية متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع
التي أوردها.
النعي على الحكم استناده إلى تقرير
خبير ندبته نيابة غير مختصة ماهيته: تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة عدم
قبوله سبباً للطعن بالنقض.
النعي بخلو محضر الجلسة من إثبات
الدفاع بالكامل عدم قبوله ما دام الطاعن لم يطلب صراحة تدوين هذا الدفاع.
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما
دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
عدم بيان الحكم مدى تأثير العاهة على
قدرة المجني عليه على العمل لا عيب.
إدانة الطاعن بتقاضيه خلو رجل.
ومعاقبته عملا بالمادتين 17و45 من القانون 52 لسنة 1969. إنتفاء مصلحته فى النعى
بأن الواقعة سابقة على سريان هذا القانون. ما دامت العقوبة المقضى بها داخله فى
نطاق تلك المقررة للفعل بالمادة 16/ 2 من القانون 121 لسنة 1974.
إحالة الحكم فى بيان أقوال الشاهد إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه
الحكم منها.
المحكمة لا تلتزم بالتحدث فى حكمها
إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. لها المفاضلة بين آراء الخبراء. أخذها
بأحد التقارير يفيد إطراحها باقى التقارير المقدمة دون التزام بأن تعرض لها أو أن
ترد عليها.
تزيد الحكم لا يعيبه طالما أنه غير
مؤثر فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها.
استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته
بعد الحادث على سلامة قواه العقلية وقت وقوعه. استدلال سليم ما دام قد اتخذ منها
قرينة يعزز بها التقرير الطبى عن حالة الطاعن العقلية.
تزيد الحكم بما لم يكن بحاجة إليه فى
إقامة قضائه لا يعيبه. مثال فى غش فى تنفيذ عقد.
خطأ الحكم فى الاسناد فيما نقله من
أقوال الشاهد عن كمية اللحوم الموردة فى جريمة غش فى توريد لحوم. لا يعيبه.
استطرد الحكم إلى تقريرات قانونية
خاطئة لا تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها. لا يعيبه.
النعى على الحكم عدم استظهاره ظرف
الطريق العام. لا مصلحة فيه. ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفر فى حق
الطاعن – بغير توافر هذا الظرف – جناية السرقة بإكراه الذى ترك أثر جروح المقرر
لها العقوبة ذاتها.
عدم التزام المحكمة بأن تورد من
روايات الشاهد المتعددة إلا ما تقيم عليه قضاءها وتطمئن إليه. حقها فى الأخذ بها
فى أى مرحلة دون بيان العلة أو موضعها فى الأوراق.
التناقض فى أقوال الشهود لا يعيب
الحكم ما دام أنه استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم
أربع عشرة سنة بدون حلف يمين. جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس
القاضى فيها الصدق.
عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها
إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. إغفال الحكم إيراد نتيجة تقرير المعمل
الكيماوى بعدم العثور على حيوانات منوية بسروال المجنى عليه. وإغفاله إيراد نص
التقرير الطبى الشرعى بكامل أجزائه. لا يعيبه.
الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم
يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. خطأ الحكم فى تحديد الأشخاص الذين
بدأوا المشاجرة ليس بذى أثر على جوهر الواقعة من اعتداء الطاعن على المجنى عليه
واحداثه إصابته التى تخلفت عنها العاهة المستديمة.
خطأ الحكم فى الاسناد فى إطراح شهادة
شاهد النفى. لا يؤثر على سلامة استدلاله ما دام لا أثر له فى اقتناعه ومنطقه.
تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها
لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد
تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته.
خطأ الحكم فى إسناد إجراء التحريات
واستصدار الإذن ومباشرة إجراءاته إلى الضابط الذى تولى تنفيذه بدلا من الضابط الذى
تولى تحرياته. لا يعيبه ما دام أنه خطأ مادى لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله
على إحراز الطاعن للمخدر.
الخطأ فى مصدر الدليل. لا يضيع أثره.
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل
الفنى على الحقيقة بجميع تفاصيلها. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى
غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
الخطأ فى الإسناد فى وصف مكان الحادث
لا يعيب الحكم ما دام لم يكن ذا أثر فى منطق الحكم ولم يتناول أدلة تؤثر فى عقيدة
المحكمة.
ذكر الحكم رقم القرار الأصلي المنطبق
دون القرار المعدل له لا يعيبه ما دام قد أورد النص المنطبق بعد التعديل.
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم يكفي لتبرئته مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
لا يعيب الحكم ما ذكرته الطاعنة من أن
المحكمة قد أغلفت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد
ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
الضرب بقبضة اليد على العين إمكان
حدوثه ممن يقف أمام المجني عليه أو إلى جواره.
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم
يجزم به الخبير في تقريره عدم جواز مجادلتها في ذلك.
اعتماد المحكمة في قضائها بالإدانة
على شهادة المجني عليه سائغ ما دام الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم منها له
أصل في الأوراق.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
و إطراح ما يخالفها من صور أخرى من سلطة محكمة الموضوع.
الدفاع الموضوعي لا يستأهل من المحكمة
رداً مستقلاً كفاية إيراد الحكم أدلة الثبوت السائغة التي اعتمد عليها.
لا محل للنعي على الحكم عدم إجابة
الطاعن إلى طلبه اعتبار المدعى المدني تاركاً دعواه رغم تخلفه عن الحضور.
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب
الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
لا يعيب الحكم اختلاف أقوال شاهدي
الإثبات في بعض تفصيلات معينة ما دام الثابت أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه
ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا
يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة.
محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة
القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دامت قد رجحت دفاع المتهم .
النعي على الحكم القاضي بالبراءة
إغفاله الإشارة إلى تبرير المجني عليه لاختلاف أقواله وسكوته عن مناقشة ما ورد
بالتقرير الطبي الشرعي
.
خطأ المحكمة في تسمية إقرار المتهم
للضابط بالتهمة اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من
الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى
.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
الأمر بالتفتيش موضوعي عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.
نفي الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا
ينال منه إيراده في بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف إثر ضبطه بقيام نقل
المخدر لحساب آخر.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلي
ما أورده من أقوال شاهد آخر لا تعيبه.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي
لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته.
تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه
طالما أنه لا أثر له في منطقه أو في النتيجة إليها.
انتهاء المحكمة إلى وصف الحكم بأنه
حضوري نزولاً على حكم الواقع. لا يعيبه إثبات كاتب الجلسة خطأ. عدم حضور المتهمين.
عدم التزام المحكمة بالرد على التقرير
الاستشاري. عند أخذها بالتقرير الفني المقدم في الدعوى.
كون التعويض المقضي به لا يمثل قيمة
الشيك أو جزءاً منه. بل عن جريمة إصداره بدون رصيد. لا خطأ.
الخطأ في وصف التهمة. لا يمس الدعوى
المدنية. متى توافرت عناصرها.
من المقرر أنه إذا تزيدت المحكمة
الاستئنافية بما لا يؤثر في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة، فهذا التزيد مهما
جاء فيه من خطأ، لا يعيب الحكم.
وجوب اشتمال الأمر الصادر من مستشار
الإحالة بإحالة واقعة الجناية إلى محكمة الجنايات أو بألا وجه لإقامة الدعوى فيها
على الأسباب التي بنى عليها. حقه في هذا الشأن في تمحيص الدعوى وأدلتها.
من المقرر أن انطواء الحكم على
تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق
والتطبيق القانوني السليم.
خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما دام
لا يؤثر في منطقه.
كفاية إيراد الحكم ما تتوافر به عناصر
جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً عقوبات. وإن أخطأ وطبق المادتين
103، 103 مكرراً عقوبات.
إغفال الحكم في نهاية أسبابه مقدم اسم
المجني عليه. لا يعيبه. ما دام قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ومحصل أقوال الشهود
اسم المجني عليه الحقيقي.
خطأ الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو
في النتيجة التي انتهى إليها - لا يعيبه.
استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية
خاطئة. لا يعيبه. ما دام أنه انتهى إلى تطبيق القرار الصحيح على واقعة الدعوى.
انطواء الحكم على تقريرات قانونية
خاطئة في شأن الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يعيبه. ما
دامت نتيجته متفقه مع القانون.
تزيد الحكم. لا يعيبه. متى كان لا أثر
له في نتيجته.
الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة
الخطأ فيه لا تأثير له في سلامة الحكم.
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم
يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
إشارة الحكم عرضاً في نهاية ما أورده
بياناً لواقعة الدعوى إلى واقعة لم يرتب عليها أية نتيجة ولم يسأل المتهم عنها أو
يضمنها وصف الجريمة التي انتهى إلى إدانة المتهم عنها.
إيراد الحكم تقريراً قانونياً خاطئاً.
لا يعيبه طالما أنه أقام قضاءه على تقرير قانوني صحيح يكفي لحمل قضائه.
قول القرار المطعون فيه بأن الإقرارات
الفردية - على إطلاقها - لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها هو تقرير قانوني خاطئ.
خطأ الحكم في تسمية إقرار المتهم
اعترافا لا يقدح في سلامته. طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى.
خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه. ما
دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب على
وجهها الصحيح. لا ينال من سلامته. ما دام قد طبق القانون على واقعة تطبيقا صحيحا.
انطواء الحكم على تقريرات قانونية -
خاطئة - لا يعيبه. ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني
السليم.
خطأ الحكم في بيان تاريخ وقوع
الجريمة. لا يعيبه. ما دام الطاعن لا يدعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الخطأ في بيان مصدر الدليل لا يضيع
أثره. نسبة الحكم أقوال الشاهد إلى جلسة المحاكمة في حين أنه أدلى بها في التحقيق
الابتدائي. لا ينال من سلامته.
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما
لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب على
وجهها الصحيح. لا يقدح في سلامته. ما دام قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً
صحيحاً.
خطأ الحكم في تسمية ورقة باسمها
الصحيح. لا يعيبه. طالما أن هذا الخطأ غير مؤثر فيما استخلصته المحكمة من جوهرها
وما تضمنه فحواها.
تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه.
لا يعيبه. ما دام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها.
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم
يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
لمحكمة الموضوع الأخذ بما ترتاح إليه
من الأدلة وإطراح ما عداه. عدم التزامها بالرد على كل دليل على حدة. كفاية الرد
الضمني.
النعي على الحكم عدم رده على دفاع لم
يطرحه المتهم أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.
استظهار المحكمة واقعة الدعوى
وتأسيسها إدانة الطاعن على أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. لا يهم بعدئذ أن
يكون قد ورد بالمعاينة من بعض الوقائع ما يخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة.
الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم
يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
استناد المدعي بالحق المدني في طلب
التعويض إلى أحكام نوعين من المسئولية هما المسئولية عن عمل الغير والمسئولية
الناشئة عن الأشياء.
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود،
فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق
متهم آخر.
إيراد الحكم تفصيلات لا تتصل بجوهر
الواقعة.
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم
استقلالاً عن الركن المادي لجريمة إحراز المخدر.
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة
مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها.
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على
دفاع بعيد عن محجة الصواب.
الخطأ فى الاستدلال الذى لا أثر له فى
منطق الحكم ونتيجته البيان المعول عليه هو ما يبدو فيه اقتناع المحكمة دون الأجزاء
الخارجية عن سياق هذا الاقتناع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق