اعتناق الحكم صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة تؤدي لما رتبه عليها. لا تناقض.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى الإسناد. الذى لا يؤثر فى منطقه. لا يعيبه.الحكم كاملاً
تزيد الحكم فيما لا أثر له فى منطقه أو النتيجة التى خلص إليها. لا يعيبه.الحكم كاملاً
الخطأ فى الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
لما لا يعد تناقضًا مبطلاً للحكم فى جريمة الإضرار غير العمدى بمال عام.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه فى الإسناد فيما أورده بمدوناتهالحكم كاملاً
تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.الحكم كاملاً
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.الحكم كاملاً
تحصيل الحكم واقعة الدعوى وأقوال الشهود كما هى قائمة فى الأوراق انتهاؤه من بعد إلى عدم توافر قصد الاتجار. لا تناقض.الحكم كاملاً
اختلاف الشهود فى تحديد مكان الحادث على وجه الدقة. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
فصل الحكم في مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهد الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش مستهدياً بما هو معلوم للكافة. لا يعيبه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
تناقض الشاهد في روايته في بعض تفاصيلها مع أقوال غيره بفرض حصوله. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .الحكم كاملاً
تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها .الحكم كاملاً
عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يقدح في سلامة الحكم. ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة الطاعن .الحكم كاملاً
الإحالة في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم. لا عيب فيه. ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير.الحكم كاملاً
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم الحضوري الاعتباري ومدونات هذا الحكم أنها تضمنت اسم المدعي بالحقوق المدنية .الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض الشاهد في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
تحصيل الحكم من أقوال كلًّ من الشاهدين بما له صداه وأصله في الأوراق ينتفي معه الخطأ في الإسناد.الحكم كاملاً
كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة. غير قادح في سلامته. متى أقيم على دعامات أخرى تحمله.الحكم كاملاً
لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطأ في الإسناد فيما سجله على لسان المجني عليها من أن خطابي التهديد منسوبين للجماعة الإسلامية .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بشأن شهادة ولدى المجني عليه. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منها.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن سبب الحريق مرده تعرض مخلوط الألعاب النارية إلى العوامل البادئة للفرقعة .الحكم كاملاً
الخطأ المادي الذي لم يكن بذي أثر على منطقة أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها لا يعيبه.الحكم كاملاً
تحصيل الحكم في مدوناته أن عمل الطاعن ينحصر في مسئولية تأمين المخازن بما لا يخرج عن معنى الحراسة ثم إيراده في وصف التهمة التي تمت الإدانة عنها .الحكم كاملاً
كفاية إيراد الحكم مضمون الاعتراف الذي عول عليه في قضائه. عدم إيراد نص الاعتراف كاملاً بكل فحواه. لا يعيبه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً
الخطأ المادي لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون في الدعوى.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
لما كان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من أن مواقعة الطاعن للمجنى عليها خمس مرات يتحقق به تكرار استعمالها .الحكم كاملاً
لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ويكون منعى الطاعن لا سند له.الحكم كاملاً
لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أورد في مؤدى التقرير الطبي الشرعي بالصفة التشريحية لجثة المجني عليه من أن المعالم الإصابية للمذكور تغيرت بالتداخل الجراحي .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله مع غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلب صراحة إثباته به.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً
استناد الحكم إلى أقوال شاهد في التحقيقات وقوله خطأ أنه شهد بذلك في الجلسة. لا يقدح في سلامته.الحكم كاملاً
التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم. متى حصل أقوالهم. بما لا خلاف فيه ولم يستند إليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً
خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دامت لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.الحكم كاملاً
وصف الحكم أقوال من سمعت أقوالهم دون حلف يمين أو وجهت إليهم اتهامات. شهادة. لا يعيبه.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.الحكم كاملاً
لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.الحكم كاملاً
إن ما يثيره الطاعن بشأن خلو ديباجة الحكم من بيان الإدعاء المدني، وإيرادها أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى رغم أنها أقيمت بطريق الإدعاء المباشر مردود بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهم واقع الدعوى.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .الحكم كاملاً
الأدلة التي يعول عليها الحكم. لا يلزم فيها أن ينبئ كل منها وتقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته .الحكم كاملاً
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.الحكم كاملاً
استدلال الحكم على جدية التحريات بأن التفتيش أسفر عن العثور على المخدر. تزيد لا يؤثر على سلامته. ما دام قد أثبت أن إذن التفتيش بني على تحريات جدية.الحكم كاملاً
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة كانت بيده فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة .الحكم كاملاً
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم إغفال الإشارة إلى التقرير الطبي الذي قدمه الطاعن لما هو مقرر من أنه ليس على الحكم أن يورد إلا ما له أثر في قضائه، وفي إغفال المحكمة ذكر هذا التقرير ما يدل على أنها لم تر فيه ما يغير من عقيدتها في الدعوى.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . تزيد الحكم فيما لا يؤثر على منطقه . لا يعيبه .الحكم كاملاً
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار. انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .الحكم كاملاً
حق الخبير المعين في التحقيق . أن يستعين برأي غيره في القيام بمأموريته . استناد الحكم إلى أقوال خبير استعين به في الدعوى بغير حلف يمين . لا يعيبه . ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته .الحكم كاملاً
الخطأ المادي في الحكم الذي لا أثر له على النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه .الحكم كاملاً
خطأ الحكم في بيان وقت القبض على الطاعن. لا يعيبه. ما دام أن القبض عليه تم بعد صدور الإذن .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز. أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين عند تحصيله واقعة الدعوى مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المادة المخدرة التي دان الطاعن من أجلها . وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لهذا التقرير .الحكم كاملاً
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته. الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما دام لم يؤثر في عقيدة المحكمة .الحكم كاملاً
لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه بقوله - بأن قول الدفاع بأن النقيب...كان بإجازة يوم الضبط ولم يشترك مع الشاهد الآخر هو قول مرسل لم يتأيد بأي دليل - لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفى دليله في إطراح دفاع الطاعن .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشاهد . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .الحكم كاملاً
من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإن خطأ الحكم في تحديد عدد الكمبيالات التي قام الشاهد... بسدادها لا يعيبه .الحكم كاملاً
لما كان ما أثاره الطاعنون من انتفاء نية السرقة لديهم مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة .الحكم كاملاً
لما كان خطأ الحكم في تحديد شخصية المجني عليه من أنه عميد في حين أنه صيدلي فإن ما أورده الحكم من ذلك لا ينال من سلامته إذ لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها الحكم .الحكم كاملاً
إيراد الحكم أقوال الشاهد كما هي في الأوراق - من عدم اختصاص الطاعنين بالمرور على المحلات التجارية التي تتعامل في المواد الغذائية والتفتيش عليها لضبط مخالفتها. لا ينال من سلامة. ما استقر في وجدان المحكمة من اختصاص الطاعنين بذلك العمل.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق .الحكم كاملاً
انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه . ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والمنطق القانوني السليم .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن الضبط والتفتيش لاستعماله أكثر من مرة ضده. لا يعيبه. ما دام أنه نفذ خلال مدة سريانه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً
من المقرر أن تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان إلى سلامة الحكم.الحكم كاملاً
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها. إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .الحكم كاملاً
التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة تعزيزاً لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يعيبه.الحكم كاملاً
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين وفقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 استناداً إلى إحرازهما المخدر بركنيه المادي والمعنوي. لا خطأ .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها .الحكم كاملاً
جريمة إحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص . تحققها . بمجرد الحيازة المادية لها . أياً كان الباعث على حيازتها . ولو لأمر عارض أو طارئ .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها . إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها .الحكم كاملاً
تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً
عدم إشارة الحكم إلى المادة 17 عقوبات . لا يعيبه . متى كانت العقوبة التي أوقعها في الحدود التي رسمها القانون .الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . ولو عدل عنه بعد ذلك .الحكم كاملاً
من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وأن في إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها .الحكم كاملاً
إغفال الحكم التعرض لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمزيفة . لا يعيبه . متى أثبت أن الأوراق التي عوقت الطاعن من أجل حيازتها وترويجها يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس ويقبلونها في التداول .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم فيها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
تزيد الحكم فيما لم يكن له أثر في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم والنتيجة التي خلص إليها بإدانة الطاعن، ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد بقالة أن الحكم استند إلى العثور على المخدر المضبوط بمخزن بجوار موقد البوتاجاز .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أخذه بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإنه ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.الحكم كاملاً
بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن وقعتا لغرض واحد . ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات . لا ينال منه إغفال ذكر الجريمة الأشد .الحكم كاملاً
اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ للإذن بالتفتيش في إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن . دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . لا تناقض .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها .الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد الذي لا تؤثر في منطق الحكم واستدلاله . لا يعيبه .الحكم كاملاً
لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه - من تحديد المسافة التي أطلق الطاعن الأول النار منها على المجني عليهما بجزء المتر لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً منه لا يعيبه بعد أن وصف مسافة الإطلاق بالقرب .الحكم كاملاً
من المقرر في الأحكام أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وكانت عبارة تصويب السلاح الناري إلى المجني عليها الثالثة التي أوردها الحكم في معرض تدليله على توافر نية القتل لدى الطاعن الثاني .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه فيها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بأحد القصود الخاصة . لا تناقض .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود وتضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم علي المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
استناد الحكم إلى وجود اتهامات سابقة للطاعن في مجال المخدرات . كقرينة معززة ومؤدية لما ارتكز إليه من أدلة أخرى . لا يعيبه .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان .الحكم كاملاً
من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها ما دام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على معاينة الشرطة المؤرخة 24/ 9/ 1988 فإن ما ينعاه الطاعنان الأول والثاني بشأنها بفرض صحة قولهما - يكون غير مقبول .الحكم كاملاً
إن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .الحكم كاملاً
خطأ الحكم في الإسناد الذي لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله . النعي عليه . غير مقبول .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان الشهادة إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إلية الحكم منها .الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له على ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى وقوع الحادث من المحكوم عليه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. اختلاف أقوال الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
الخلاف بين أقوال المبلغ والشاهد في تحديد أي من المتهمين تسلم مقدم الرشوة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام لا أثر له على جوهر الواقعة التي اعتنقها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
من المقرر أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
خلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى أن النيابة العامة طلبت تعديل وصف التهمة ومادة العقاب التي أعملها في حق الطاعن. لا يعيبه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب.الحكم كاملاً
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة. لا يعيبه. ما دام قد انتهى بأسباب سائغة الى ثبوت مقارفة الطاعن جريمة السرقة بالاكراه المؤثمة بالمادة 314/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
تضارب الشاهد فى أقواله أو مع غيره لا يعيب الحكم - متى كانت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال. بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
اقتصار الحكم على إصابة بعينها اطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها . عدم لزوم التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إليه إحداثها .الحكم كاملاً
اعتبار الحكم الجرائم التي قارفها المتهم ارتكبت لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة المقررة لأشدها إعمالاً للمادة 32 عقوبات. لا ينال منه عدم ذكر تلك المادة أو تعيين الجريمة ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة .الحكم كاملاً
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً
من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يقدح في سلامه الحكم . شرط ذلك .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر .الحكم كاملاً
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة. لا يعيبه. طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.الحكم كاملاً
من المقر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تعيب الحكم هي التي تقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أخطأ فيما أورده من أنه اشترك في تزوير نموذج خاص برخصة قيادة رغم أن الواقعة بشأن رخصة تسيير سيارة .الحكم كاملاً
من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً
لما كان البين من نفس أسباب الطعن أن الخلاف في تحديد وقت وقوع الحادث بين ما أورده الحكم على لسان والد المجني عليها وما ذكره الأخير بمحضر الواقعة ينحصر في فترة وجيزة تقل عن الساعة .الحكم كاملاً
انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة أو تزيده . لا يعيبه . ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم .الحكم كاملاً
خطأ الحكم في صحة تاريخ الجلسة التي اعترف فيها المتهم . خطأ مادي لا يعيبه .الحكم كاملاً
لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول وبعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذي نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين، فإن ما أورده الحكم. في موضع آخر منه . أن هؤلاء كانون "ملثمين" لا يقدح في سلامته إذ هو مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى.الحكم كاملاً
إن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات ويكون الطعن بهذا السبب في غير محله.الحكم كاملاً
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه فى أحكام الإدانة فحسب. الحكم بعدم جواز المعارضة. شكلى. اغفال بيان الواقعة. لا يعيبه.الحكم كاملاً
إنطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه ما دامت النتيجة التى خلص إليها صحيحة ومتفقة مع التطبيق القانونى السليم.الحكم كاملاً
تزيد الحكم فيما لا يؤثر فى منطقه أو نتيجته لا يعيبه.الحكم كاملاً
لا يقدح فى سلامة استناده الى اقوال شاهد بتحقيقات النيابة وقوله خطأ أنها صدرت عنه بالجلسة.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فيما لا أثر له فى عقيدته. لا يعيبه.الحكم كاملاً
لما كان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة - وهى جلسة 19 من مارس - سنة 1979 - انه اثبت به اسم المدعى بالحقوق المدنية...... ابن المجنى عليه وأنه ادعى مدنيا قبل الطاعن بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فضلا عن ان مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن .الحكم كاملاً
لما كان الحكم بعد أن خلص على ما سلف بيانه إلى أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التي تصرف فيها بالبيع وانتهى إلى أنه تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف فيه وأدانه للأسباب السائغة التي اعتنقها بعد ذلك مستمداً من سابقة وضع الطاعن تحت الحراسة لنشاطه في اغتصاب الأراضي .الحكم كاملاً
إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً. وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة ثاني درجة أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه.الحكم كاملاً
القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات ولا يعيب الحكم خلو محضر جلسة النطق به من إثبات حضور المتهم والمدعي بالحق المدني، طالما كانا قد حضرا الجلسة التي تمت فيها المحاكمة وصدر قرار تأجيل النطق بالحكم في مواجهتهما.الحكم كاملاً
الخطأ في محضر الجلسة بشأن إثبات اسم ممثل النيابة. بفرض حصوله. لا يؤثر في سلامة الحكم، ما دام الطاعن لا يمارى في أن النيابة العامة كانت ممثلة بالجلسة.الحكم كاملاً
إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم. لا عيب. ما دام محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها ومرافعتها في الدعوى. ومتى كان الطاعن لا يجحدان تمثيلها كان صحيحاً.الحكم كاملاً
الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله، وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم الغيابي الاستئنافي على النحو المتقدم بيانه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
تزيد الحكم فيما لا يؤثر فى منطقه أو النتيجة التى خلص إليها لا يعيبه مثال.الحكم كاملاً
تقرير إمكانية حدوث الضرب على قمة الرأس ممن يقف أمام المجنى عليه أو خلفه بداهة لا تحتاج إلى خبرة فنية.الحكم كاملاً
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بدعوى المسئولية الشيئية.الحكم كاملاً
اشتمال ديباجة الحكم على تهمة لم ترفع بها الدعوى واشتمال المنطوق على معاقبة المتهم عنها خطأ مادى لا يعيب الحكم ما دام قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذى اقتصر على الفصل فى التهمتين المرفوعة بهما الدعوى.الحكم كاملاً
إيراد الحكم فى ديباجته نقلاً عن وصف النيابة للتهمة بأن المتهم كان يقود سيارة على خلاف ما خلص إليه من أنه كان يقود عربة نقل (كارو) خطأ مادى لا يعيبه.الحكم كاملاً
حق المحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد بيان العلة.الحكم كاملاً
خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم اعترافاً لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
حق المحكمة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه.الحكم كاملاً
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة لا يعيبه شرط ذلك مثال.الحكم كاملاً
قول الحكم أن المحكمة استخلصت الواقعة من تحقيقات الشرطة والنيابة وما أجرته من تحقيق بالجلسة على الرغم من أنها لم تسمع الشهود بنفسها وإنما تليت عليها أقوالهم خطأ مادي لا يعيبه أساس ذلك.الحكم كاملاً
تزيد الحكم فيما لا يؤثر فى منطقه أو نتيجته لا يعيبه أساس ذلك .الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة في جريمة البلاغ الكاذب ظاهر البطلان إغفال الرد عليه لا يعيب الحكم علة ذلك عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها.الحكم كاملاً
من المقرر أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد في ديباجة الحكم من أن المدعي المدني طلب التأييد حال خلو الدعوى من طلب الادعاء المدني فلا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت القائمة قبل المتهمين الثانية والثالثة والسادس "الطاعن" بما ارتأى معه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها.الحكم كاملاً
لما كان البين من الرجوع إلى المفردات أن الطاعن طلب بتاريخ....... مقابلة رئيس المباحث بالقسم حيث أدلى له باعترافه فأثبت ذلك بمحضره وأحاله إلى النيابة في ذات اليوم حيث ردد اعترافه على نحو ما سلف بيانه.الحكم كاملاً
إن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه خطؤه في بيان مكان العاهة التي أحدثها ذوو الطاعن بالمجني عليه .الحكم كاملاً
لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في إحدى فقراته بذكر أن اسم المتوفى هو........ بدلاً من الاسم الصحيح وهو...... الذي أورده في باقي مدوناته فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
استطراد الحكم إلى ما لا أثر له في تكوين عقيدته. لا يعيبه.الحكم كاملاً
خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا ينال من سلامة الحكم. طالما لم يرتب عليه وحدة الأثر القانوني للاعتراف.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شاهد. ولو خالفت قولاً آخر له. دون بيان العلة.الحكم كاملاً
إقرار المتهم بالسرقة بإكراه. بالتحقيقات. بأنه أمسك بالمجني عليها لتقيد حركتها. قول الحكم بأنه كم فاها بعد أن أمسك بها. لا عيب.الحكم كاملاً
يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.الحكم كاملاً
مساءلة المتهم عن جريمتي عدم تحرير عقد عمل وإنشاء ملف لعامل. رهن بثبوت صفته كرب عمل. الدفع بانتفاء. هذه الصفة. جوهري. يستوجب رداً.الحكم كاملاً
انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا ينال من سلامته. طالما لم تمس جوهر قضائه .الحكم كاملاً
إن خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله .الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم مالم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في اعتبار الطاعن مدينا بالمبلغ - لا ينال من سلامته.الحكم كاملاً
مثال على خطأ مادي وقع في الحكم مقالة أن أحراز المخدر كان بقصد الاتجار رغم سبق نفيه لهذا القصد بما استقر في شأنه في يقين المحكمة.الحكم كاملاً
كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة لا يقدح في سلامته متى كان قد أقيم على دعامات أخرى تحمله.الحكم كاملاً
الخطأ القانوني في حكم البراءة. لا يعيبه. متى كانت البراءة مؤسسة على عدم ثبوت التهمة في حق المتهم.الحكم كاملاً
ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. في إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الاسناد ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
تسمية الحكم الاقرار اعترافا لا يعيبه ما دام لم يعول عليه وحده.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى شهادة النفي ما دامت لم تستند إليها.الحكم كاملاً
العبرة في عقيدة المحكمة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.الحكم كاملاً
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يعيبة ما دام لم يعول على نتيجة هذا التفتيش.الحكم كاملاً
الأخذ بأقوال المتهم في محضر الشرطة دون تحقيق النيابة من حق محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الإحالة. لا يبطله.الحكم كاملاً
استدلال الحكم بسوابق المتهم كقرينة على علمه بالسرقة لا يتعارض مع نفيه ظرف العود.الحكم كاملاً
الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. توافر ظرف سبق الاصرار. يرتب تضامنا بين المتهمين في المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
لا ينال من سلامة الحكم تزيده مقرراً خطأ أن مواد الاتهام توجب مصادرة المواد المضبوطة، ما دام هذا الخطأ لم يكن له أثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم.الحكم كاملاً
صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر فى الإبلاغ. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك.الحكم كاملاً
إغفال الحكم ما تضمنته التحريات وإذن التفتيش عن آخرين غير الطاعن. لا يعيبه لعدم اتصاله بموضوع الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً
إقتناع المحكمة بما لها من سلطة استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. بأن التزوير تم بإضافة كلمة قبل المبلغ مقدار الدين المثبت أصلا بالمحرر. لا يعيب الحكم .الحكم كاملاً
إلتفات حكم البراءة عن الرد على أحد أدلة الاتهام. لايعيبه. ما دام قد اشتمل على ما يفيد أنه فطن إليه.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم وجه الضرر المادى والأدبى. لا يقدح فى سلامة الحكم بالتعويض ما دام قد أثبت وقوع الفعل الضار .الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى تسميته أقوال المتهم اعترافا لا يقدح فى سلامته. مادامت المحكمة لم ترتب عليها الأثر القانونى للاعتراف.الحكم كاملاً
من المقرر أن التناقض فى أقوال المجنى عليه – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الأدلة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
استدلال الحكم استدلالا سائغا على توافر حالة التلبس بالجريمة التى دان الطاعن بها أثره: صحة القبض على كل من ساهم فى إرتكابها وتفتيشه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم معاقبته الطاعن بمواد حددها من قانون حل محله قانون آخر. لا يعيبه.الحكم كاملاً
الخطأ المادى البحت فى إثبات تاريخ صدور الحكم بمحضر الجلسة على خلاف ما ورد بورقة الحكم لا يؤثر فى سلامته.الحكم كاملاً
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى. مثال فى خصوص إغفال ذكر صفة أحد الخصوم.الحكم كاملاً
التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر .الحكم كاملاً
تعييب الحكم إدانة الطاعن بجريمة تهريب التبغ عملاً بالمواد الثلاث الأولى من القانون 92 لسنة 1964.الحكم كاملاً
مثال لخطأ في الإسناد مما لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم وفى محضر الجلسة، لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله.الحكم كاملاً
حق المحكمة فى الاعتماد فى القضاء بالإدانة على أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة. لا يعيبه.الحكم كاملاً
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة. لا يعيبه. ما دام قد انتهى بأسباب سائغة. إلى ثبوت مقارفة الطاعنة جريمة الشروع فى السرقة.الحكم كاملاً
التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما هو الحال فى الدعوى.الحكم كاملاً
الباعث. ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح فى سلامة الحكم.الحكم كاملاً
إن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى بيانه لقيمة البضائع التى اشتراها مردود بأن البين مما أورده الحكم فى تحصيله لواقعة الدعوى أنه قد أثبت أن قيمة الرسوم التى دفعها الطاعن قدرها 12 جنيها و 400 مليما – وهو ما لا ينازع الطاعن فى صحته.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا. لا يعيب الحكم. على الخصم. إن شاء أن يطلب صراحة تدوين دفاعه فى المحضر.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتصريح للخصم بتقديم مذكرة بدفاعه. ما دامت قد يسرت له إبداءه بجلسة المحاكمة.الحكم كاملاً
تقدير العقوبة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود المقررة قانونا.الحكم كاملاً
إحالة الحكم. فى إيراد أقوال الشهود. إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
صدور الحكم باسم الأمة بدلاً من اسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.الحكم كاملاً
استطراد الحكم إلى أنه كان على المتهم أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير. نافلة لم يكن لها تأثير فى قضائه.الحكم كاملاً
عدم رد الحكم على دفاع الطاعن بخلو جيبه من آثار المخدر لا يعيبه.الحكم كاملاً
الخطأ فى بيان مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له أصل صحيح فى الأوراق.الحكم كاملاً
تناقض رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا ولم يورد تلك التفصيلاتالحكم كاملاً
نقل الحكم عن أقوال الضابط الذى قام بالتفتيش أن إحدى كفتى الميزان المضبوط وجدت ملوثة بمادة المخدر مع مخالفة ذلكالحكم كاملاً
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقة أو على النتيجة التي انتهى إليها لا ينال من سلامته. مثال في رد على طلب إجراء معاينة.الحكم كاملاً
الخطأ المادي البحت في اسم الشاهد وترتيبه بين شهود الإثبات لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة.الحكم كاملاً
التمييز بين الماء والزيت لا يستوجب الاستعانة بأهل الخبرة.الحكم كاملاً
إن ما أورده الحكم من أن مجرد تعليق نسخة من محضر الحجز الإداري على باب المركز أو دار العمدة أو الشيخ إنما يقوم قانونا مقام الإعلان ما هو إلا تزيد سيق بعد استيفاء الدليل على علم الطاعن بالحجز مما لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
متى لا يؤثر التقرير القانوني الخاطئ في الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانونا بكل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك.الحكم كاملاً
ثبوت إن سن المجني عليها كانت وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانية عشرة سنة كاملة.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.الحكم كاملاً
إجراءات التحريز. تنظيمية. لم يرتب القانون البطلان جزاء على مخالفتها. تقدير سلامتها. موضوعي.الحكم كاملاً
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً
إيراد الحكم في ديباجته. قبوله المعارضة شكلا. إنهاؤه في منطوقة خطأ بقبول الاستئناف شكلا. ذلة قلم لا تخفى.الحكم كاملاً
إن ما يثيره المتهم من أن الحكم قد أخطأ إذ أورد أنه لم يتحرك لإجبار العامل على تقديم الشهادة المطلوبة لولا بلاغ التجنيد فإنه - بفرض صحته - لا يعيب الحكم طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره طالما أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد له مأخذه الصحيح في محضر الجلسة.الحكم كاملاً
متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومن مراجعة الحكم المطعون فيه أن محامياً موكلاً حضر مع الطاعن وتولى الدفاع عنه .الحكم كاملاً
مجال تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات .اعتبار الحكم أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. طالما أنه لا أثر له في منطقه.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة. لا يعيبه. ما دام لم يتصل بحكم القانون أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد طالما أنه غير مؤثر فيما استخلصه من نتيجة .الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل لا يعيب الحكم على الخصم إن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر.الحكم كاملاً
الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في بيان أوصاف المكان الذي اتخذه المتهم مكمناً لترقب المجني عليه. لا يقدح في سلامته.الحكم كاملاً
سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا عنصراً من عناصرها. الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً
تزيد الحكم فيما استطرد إليه. لا يعيبه. طالما أنه لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. يكفى أن يستفاد الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها، واطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها.الحكم كاملاً
الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها. الخطأ فيه لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تستغني عن سماع أحد شهود الإثبات. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه. لا يحول ذلك دون اعتماد المحكمة في حكمها على أقوال هذا الشاهد في التحقيقات الأولية.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في إثبات ساعة حصول الحادث، أو في تحديد تاريخ الواقعة، أو إغفاله تحديدها. لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بتبرئة متهم من جريمة. لا يسلب المحكمة حقها في نظر باقي الجرائم المرتبطة وإنزال العقاب المقرر لها.الحكم كاملاً
لم يرتب القانون البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها إجراءات في شأن تحريز المضبوطات وعرضها على المتهم. تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من جماع تلك الأدلة ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج .الحكم كاملاً
حضور محام عن المتهم بجنحة. غير واجب قانونا.الحكم كاملاً
إجراءات التحريز المنصوص عنها فى المواد 55 و56 و57 أ. ج. لا يترتب على مخالفتها أى بطلان.الحكم كاملاً
العاهة المستديمة بالعين. يكفى لتوفرها: أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه. تحديد قوة الابصار قبل الاصابة: لا يلزم.الحكم كاملاً
ركن الإكراه فى السرقة. متى يتحقق؟ بكل وسيلة قسرية تقع لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة التحدث عنه استقلالا فى الحكم.الحكم كاملاً
إصابة بعض المجنى عليهم فى غير مقتل. الاستدلال على قيام النية لدى الجانى على قتلهم من إزهاقه روح من توفى من المصابين. ذلك يجافى الفهم القانونى الصحيح. علة ذلك: نية القتل يضمرها الجانى ويتعين على القاضى أن يستظهرها.الحكم كاملاً
جريمة الغش. ما يوفرها: إضافة مادة غريبة إلى السلعة، أو انتزاع شئ من عناصرها النافعة، أو إخفاء البضاعة تحت مظهر خادع.الحكم كاملاً
شروع فى قتل باستعمال سلاح نارى استبعاد نية القتل واعتبار الواقعة جنحة ضرب. إدانة المتهم والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح والذخيرة للارتباط.الحكم كاملاً
جريمة السرقة يكفى للعقاب فيها: ثبوت أن المسروق ليس مملوكا للمتهم السارق. تعريفه: كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره المادة 311 عقوبات. خطأ الحكم فى ذكر إسم مالك الشئ .الحكم كاملاً
تحرير الأحكام لم يرسم لها القانون حدودا شكلية كل ما أوجبه: ذكر البيانات المنصوص عليها فى المادة 310 أ. ج .الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة فى تكوين عقيدتها على تقرير الخبير كان مطروحا بالجلسة، ودارت عليه المرافعة اطمئنانها إلى صحة المضاهاة. لا تثريبالحكم كاملاً
تزوير محرر واستعماله ثبوت التزوير تحدث الحكم عن ركن العلم بتزوير المحرر فى تهمة الاستعمال لا يلزم.الحكم كاملاً
أركانها. علم المتهم - علما حقيقيا - باليوم المحدد للبيع، وتعمده عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
المسئولية التقصيرية: أركانها. خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.الحكم كاملاً
رد الحكم عليه بأنه غير مجدد لعدم التمسك به طوال مراحل الدعوى. اطمئنان المحكمة لصحة المستند لا عيب.الحكم كاملاً
الطرق الاحتيالية. عنصر أساسى فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب. استعمال الجانى لها. ذلك يعد من الأعمال التنفيذية.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم عدم رده على دفاع الطاعن الموضوعىاكتفاؤها بايراد أدلة الثبوت مفاد ذلك: اطراحها هذا الدفاع.الحكم كاملاً
الدفاع الموضوعى. عدم التزام المحكمة بمتابعته والرد عليه. ما دام الرد مستفادا ضمنا من الحكم بالادانة. استنادا إلى أدلة الاثبات.الحكم كاملاً
إجراءات المضاهاة. لم ينظمها المشرع. اطمئنان المحكمة إلى صحة عملية الاستكتاب. اعتمادها فى حكمها على نتيجة المضاهاة التى أجراها الخبير. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً
مسئولية جنائية. الإعفاء منها. تقدير حالة المتهم العقلية أمر يتعلق بوقائع الدعوى. يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك. طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية. شروطها. متى تتحقق.الحكم كاملاً
حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة. قضاؤه بالبراءة. إحاطة الحكم بالدعوى عن بصر وبصيرة. كفايته.الحكم كاملاً
جريمة احرازها. أركانها. الركن المادى وهو الاحراز. الركن المعنوى وهو القصد الجنائى العام. ما يوفره: علم المحرز بحقيقة المادة المضبوطة. التحدث فى الحكم استقلالا عن القصد الجنائى. متى لا يلزم؟الحكم كاملاً
استظهار قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى غير لازم.الحكم كاملاً
نقل المواد المخدرة هو أحد الأفعال المؤثمة فى المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 لا ينطوى ذلك على قصد خاص.الحكم كاملاً
وقف الدعوى الجنائية. متى يجب؟ عند توقف الفصل فيها على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المادة 233 ا. ج.الحكم كاملاً
طريقة التزوير. قول الحكم إن المحرر المزور لم يكتب صلبا وتوقيعا بخط من نسب إليه. مؤدى ذلك: أن التزوير بالاصطناع.الحكم كاملاً
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تفصيلها والتعرف بها ابتداء وجوه الطعن المرسلة دون بيان ماهيتها عدم قبولها.الحكم كاملاً
لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة.الحكم كاملاً
طلب الدفاع عرض المتهمة على الطبيب لتقدير سنها. تقدير المحكمة سنها بست عشرة سنة مع إثبات ذلك فى محضر الجلسة.الحكم كاملاً
لا تلتزم المحكمة ببيان السبب فى عدم إجراء التحقيق مادام المتهم قد تنازل دلالة أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات، ومن ثم لا يكون خطأ المحكمة فى تسمية إقرار المتهم اعترافا وقضائها فى الدعوى بناء عليه - مؤثرا فى منطق الحكم أو فى نتيجته.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بيان بعض تفصيلات تقريري الصفة التشريحية والمعاينة. يكفي أن يورد منهما ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان مؤدى أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر عند اتفاق أقوالهم فيما استند إليه منها. اختلاف الشهود في بعض التفصيلات.الحكم كاملاً
الإشارة خطأ إلى وجود أحد المتهمين في مكان الحادث رغم تقرير براءته.الحكم كاملاً
الخطأ في تاريخ الواقعة التي أسندت للطاعن والتي ألمت بها المحكمة وأحاطت بكل ظروفها، وهى نفسها التي أسفر عنها تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش، مما لا يعيب الحكم في شئ.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم إيراده مؤدى شهادة شهود الإثبات جملة ثم نسبتها إليهم جميعا.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم إذا كان قد أورد مادتي سبق الإصرار والترصد وإن لم ترد المادة 232 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف الترصد ضمن المواد التي رفعت بها الدعوى.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم عدم رده على مذكرة الدفاع ما دام لم يُبدِ في هذه المذكرة ما يتطلب من المحكمة رداً صريحاً خاصاً.الحكم كاملاً
حكم. تسبيبه. ذكر الأدلة التي أستند إليها في قضائه بالإدانة وإيراده مؤدّى كل منها. عدم تحدّثه عن أدلة البراءة المحكوم بها ابتدائياً وهي ليست إلا مجرّد أقوال شهود. لا يعيبه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق