الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل - قتل عمد / قصد جنائي

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

وجوب عرض النيابة العامة الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعًا بمذكرة بالرأي. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل أمر داخلي. تعلقه بالإرادة. تقدير توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل فإنه متحقق وثابت في حقه من استخدامه سكينة مطبخ كان يعلم سلفًا وجودها باعتبارها من مستلزمات المطبخ وهي سكين بحافة حادة وطرف مدبب تحدث القتل

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التى تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعى.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفى. لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر التى تبنى عنه استخلاص توافره. موضوعى.

 

 

 

 

القضاء بعدم دستورية المادة 48 عقوبات. أثره: امتناع تطبيقه.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .

 

 

 

 

القصد الجنائي أمر خفي يضمره الجاني. العبرة فيه بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه . مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعن عن جريمة قتل عمد بوصفه فاعلاً أصلياً .

 

 

 

 

اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً . وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . علة ذلك .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله: وحيث إنه عن نية القتل فالمحكمة تطمئن إلى توافرها لدى المتهم وذلك من وجوده بمكان الحادث بالصورة التي تكونت في عقيدتها ومن تعدد الإصابات بكل من المجني عليهما .

 

 

 

 

تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح . وجوب استظهار الحكم لها وما يدل على توافرها .

 

 

 

 

انتهاء الحكم بالإدانة إلى إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وترصده استناداً إلى مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج دون إيراد وقائع تؤيد ذلك يعيبه . علة ذلك .

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل .

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون.

 

 

 

 

وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. ليس لها إقامة قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق.إيراد الحكم في سياق استدلاله على توافر نية القتل. وقائع لا معين لها من الأوراق. خطأ في الإسناد يعيبه. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

ولما كان استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى موكولاً إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

 

 

 

 

إن البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لحظة تنفيذها.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات. والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في جريمة قتل عمد.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل. مفاده: توافرها في حق المتهم معه بالاشتراك في القتل.

 

 

 

 

وجوب أن ينصب قصد الاشتراك على جريمة معينة أو فعل معين. عدم ثبوت ذلك. أثره: عدم اعتبار الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك.

 

 

 

 

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .

 

 

 

 

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنه . استخلاصه . موضوعي .

 

 

 

 

استظهار الحكم نية القتل لدى الطاعن من وجود خصومة بينه وابن المجني عليه انصرف الأول على أثرها وعاد حاملاً سلاحاً نارياً أطلقه على المجني عليه وأصابه عن قرب وفي مقتل من جسده . كفايته للتدليل على توافر هذه النية .

 

 

 

 

القصد الاحتمالي. ماهيته . القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد . توافره بتوقع الجاني وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة .

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعى .

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص. توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. إدراك توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفى. اداركه بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه. استخلاص توافره. موضوعى.

 

 

 

 

لما كان قصد القتل أمر خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفى. ادراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية. استخلاص توافره. موضوعى.

 

 

 

 

لما كان ذلك وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.

 

 

 

 

لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر بل الظروف المحيطه بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم .

 

 

 

 

من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. وإدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره. استخلاصه. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . مثال . لتسبيب سائغ في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن .

 

 

 

 

تمييز جرائم القتل العمد بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهي تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. وجوب إبراز هذه النية وإيراد الأدلة التي تثبت توافرها.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

توافر سبق الإصرار في حق المتهمين بالشروع في القتل. يرتب تضامناً في المسئولية بين الفاعلين. ولو لم يعرف من منهما محدث الإصابة.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله "وحيث إن قصد القتل ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً من ظروف الواقعة وملابساتها ومن استخدامه آلة من شأنها إحداث القتل انهال بها طعناً على المجني عليه في أجزاء متعددة من جسمه.

 

 

 

 

من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .

 

 

 

 

لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه.

 

 

 

 

إن نية القتل قد توافرت في حق المتهم من اعترافه المفصل بتحقيقات النيابة الذي أيدته الدلائل المادية إذ استعمل آلة قاتلة بطبيعتها "سكين" وطعن بها المجني عليها وموالاته توجيه الطعنات حتى بلغت سبعة وتسعين طعنه بعضها في مواقع قاتله من جسمها .

 

 

 

 

قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفى. لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.

 

 

 

 

قصد القتل. امر خفى. ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعى.

 

 

 

 

قصد القتل امر خفى ادراكة بالامارات والمظاهر التى تنبئ عنه. استخلاص توافره موضوعى.

 

 

 

 

تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة. هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم له وإيراد ما يدل على توافره.الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره.خلاف المتهم مع المجني عليه وتهديده إياه بإطلاق النار عليه ثم إطلاق النار عليه. لا ينبئ بذاته على توافر قصد إزهاق الروح.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر بل بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص نية القتل موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. مثال لاستخلاص سليم لنية القتل.

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال أو القصور في استظهار نية القتل مادامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

 

 

 

 

لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن واقعة الدعوى صورة من حالات الخطأ في الشخص. مؤداه.الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع .

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي . لا يدرك بالحس الظاهر . يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .

 

 

 

 

من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .

 

 

 

 

تميز جناية القتل العمد بنية خاصة هي قصد إزهاق الروح، وجوب استظهار الحكم له وإيراده ما يدل عليه، الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره . مثال لتسبيب معيب في جناية قتل .

 

 

 

 

من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه كما استخلاص هذه النية فى عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.

 

 

 

 

استظهار الحكم اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان المكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها كفايته لمساءلة كل منهم كفاعل أصلى.

 

 

 

 

إدانة الطاعنة بالقتل تأسيساً على مجرد مشاهدة المجنى عليها معها قبل وفاتها عدم كفايته ولو توافر فى حقها القصد الجنائى.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفى إدراكه من ظروف الدعوى وملابساتها.

 

 

 

 

توافر سبق الاصرار فى حق المتهمين بالقتل ولو أخطأ والهدف فأصابوا آخر جائز سبق الاصرار ترتيبه قضائياً فى المسئولية بين الفاعلين فى القتل أو الشروع فيه ولو لم يعرف من منهم محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة.

 

 

 

 

نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر استخلاص توافرها من عناصر الدعوى موضوعى مثال لتدليل سائغ على توافرها فى جريمة قتل بإسفكسيا الغرق.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوي والمظاهر الخارجية التي تنم عنه استخلاص توافره موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه استخلاص توافره موضوعى.

 

 

 

 

ثبوت مساهمة المتهم فى القتل بفعل ساهم بقدر ما فى التعجيل بالوفاة مساءلته كفاعل أصلى فى القتل صحيحة.

 

 

 

 

إثارة الطاعن عدم اسهام ما أحدثه من اصابات فى قتل المجنى عليه عدم جدواها متى توافرت لديه نية القتل وعوقب بعقوبة الشروع فيه.

 

 

 

 

اتفاق المتهمين مسبقاً على قتل المجني عليه ثم إعدادهما وسيلة تنفيذه . وقوع القتل نتيجة لذلك . تحقق نية القتل وسبق الإصرار قبلهما .

 

 

 

 

قصد القتل. أمر داخلي. استخلاصه من الظروف المحيطة والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه . استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام ذلك سائغاً .

 

 

 

 

تميز القتل العمد والشروع فيه. بنية خاصة. هي قصد إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم له وإيراداً ما يدل على توافره. الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره .

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إنما بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة. تقدير توافره. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي إدراكه بظروف الدعوى والأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني استخلاص توافره موضوعي

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفى. لا يدرك بالحس الظاهر. وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفى. لا يدرك بالحس الظاهر. وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى

 

 

 

 

قصد القتل. أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.

 

 

 

 

تقدير توافر نية القتل أو عدم توافرها. أمر موكول إلى قاضي الموضوع. ما دام استخلاصه سائغاً.

 

 

 

 

إدراك قصد القتل في ظروف الدعوى ومما يأتيه الجاني من أمارات ومظاهر تنم عما يضمره.

 

 

 

 

تميزه عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل إزهاق روح المجني عليه.

 

 

 

 

جريمة القتل العمد. تميزها عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني إزهاق روح المجني عليه.

 

 

 

 

سكران شرب الخمر اختياراً. لا يسأل عن القتل العمد. هذه الجريمة تستلزم قصداً جنائياً خاصاً.

 

 

 

 

إن جريمة القتل العمد تستلزم قانوناً توافر قصد جنائي خاص بها هو الذي يميزها عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس التي لا تبلغ مبلغها في الجسامة.

 

 

 

 

إن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدّي على النفس بعنصر خاص يختلف عن القصد الجنائي في سائر الجرائم. وهذا العنصر هو انتواء الجاني إزهاق روح المجني عليه. ولذلك يجب دائماً عند الحكم بالإدانة استظهار هذا العنصر صراحة مع إيراد الأدلة على توافره.

 

 

 

 

إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز في القانون عن غيرها من جرائم التعدّي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني، وهو يرتكب الفعل الجنائي، إزهاق روح المجني عليه.

 

 

 

 

يكفى لإثبات القصد الجنائى أن تذكر المحكمة فى حكمها مرة أن المتهم طعن المجنى عليه بآلة حادة متعمدا قتله ومرة أخرى أن العمد ثابت من استعمال آلة قاتلة فى موضع هو مقتل.

 

 

 

 

القصد الجنائى. وجوب بيانه والتدليل عليه استقلالا.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق