الوقائع
المصرية - العدد 21 تابع (ب) - في 25 يناير سنة 2022
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بشئون البحث
العلمي
بعد الاطلاع علي القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 1991 بإعادة تنظيم الهيئة القومية
للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث
الإلكترونيات ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور
بلهارس للأبحاث ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمركز القومي
للبحوث ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمدينة
الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمعهد القومي
للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث
البترول ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث
أمراض العيون ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمعهد القومي
لعلوم البحار والمصايد ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمركز بحوث
وتطوير الفلزات ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للمعهد القومي
للمعايرة ؛
وعلي قرار وزير البحث العلمي رقم 505 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح
رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية - رؤساء الشعب أو الأقسام أو عمداء
المعاهد المناظرة وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ؛
وبعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بشئون
البحث العلمي بجلسته بتاريخ 2022/1/3 ؛
قــــــــرر :
المـادة رقم 1 إصدار
يُعمل بأحكام القرار المرافق في شأن نظام عمل لجنة طلاب المنح الواردة
في اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المشار إليها ويلغي كل
حكم يخالف أحكامه .
المـادة رقم 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ.د/ خالد عبد الغفار
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني
المبين قرين كل منها :
الوزير المختص :
الوزير المختص بشئون البحث العلمي .
الوزارة المختصة :
الوزارة المختصة بشئون البحث العلمي .
مجلس الإدارة :
مجلس إدارة المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية المختص .
السلطة المختصة :
رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية المختص .
المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية :
المؤسسات العلمية التي يسري عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين
العلميين في المؤسسات العلمية التابعة لوزارة البحث العلمي .
المنح :
النفقات والمزايا المالية أو المساعدات المقدمة من أية جهة حكومية ، أو غير حكومية
وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية وذلك للقيام بدراسات علمية ، أو فنية ، أو
عملية أو للحصول علي درجة أو مؤهل علمي ، أو لاكتساب تدريب في أي مجال ، أو مهارة
، أو لمتابعة التطورات الحديثة في نواحي المعرفة النظرية ، أو التطبيقية ، أو
لحضور مقررات دراسية موسمية معينة ويشمل ذلك الإيفاد إلي الخارج في بعثات .
طلاب المنح :
الأشخاص الطبيعيون الحاصلون من خلال لجنة طلاب المنح علي منحة الماجستير أو منحة
الدكتوراة .
مادة رقم 2
تشكل لجنة طلاب المنح بالوزارة المختصة برئاسة الوزير المختص وعضوية
كل من :
1 - نائب الوزير المختص ويتولي رئاسة اللجنة حال غياب الرئيس .
2 - رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .
3 - رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار .
4 - رئيس المركز القومي للبحوث .
5 - أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ويتولي أمانة اللجنة .
6 - ممثل هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
7 - ممثل وزارة المالية يختاره وزير المالية .
8 - ممثل وزارة التخطيط يختاره الوزير المختص بشئون التخطيط .
9 - ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز .
10 - اثنين من رؤساء المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية .
11 - المستشار القانوني للوزير لشئون البحث العلمي .
تكون مدة عضوية اللجنة عام واحد لممثلي الجهات ورؤساء المعاهد أو المراكز أو
الهيئات البحثية .
مادة رقم 3
تختص لجنة طلاب المنح بكل ما يتعلق بالمنح المتاحة للحصول علي
الماجستير ، والمنح المتاحة للحصول علي الدكتوراة ، من حيث تقصي احتياجات المراكز
والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة المختصة من طلاب المنح ، وقواعد وشروط
التقدم للمنح ، وحالات وشروط وقواعد إلغاء المنح أو إنهائها ، وتحديد آلية التعاقد
علي المنحة بين طالب المنحة والجهة المانحة وشروطها وبدلاتها والقواعد الحاكمة
للعلاقة بين الحاصل علي المنحة والجهة المانحة .
مادة رقم 4
مع مراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة تتولي السلطة المختصة إرسال
احتياجات المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية من طلاب المنح لمجلس المراكز
والمعاهد والهيئات البحثية مبينًا بها علي وجه الأخص عدد المنح المطلوبة ،
والتخصصات ، والتأهيل المطلوب ، وأية قواعد أو شروط إضافية مطلوبة .
مادة رقم 5
يتولى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية حصر الطلبات
الواردة من المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية وعرضها علي لجنة طلاب المنح .
مادة رقم 6
تتولي اللجنة فحص الطلبات الواردة من المراكز والمعاهد والهيئات
البحثية والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة قانونًا وتوافر التمويل اللازم لها
وإصدار قرارها بشأن عدد المنح في ضوء التمويل المتاح والشروط المطلوبة .
مادة رقم 7
تتولي اللجنة بالتنسيق مع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الإعلان
عن المنح علي الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية
وموقع بوابة الوظائف الحكومية وبأي أخري طريقة من الطرق العلانية إن رأت ذلك
مبينًا به علي وجه الأخص شروط التقدم للمنحة والمسوغات والمستندات المطلوبة وآخر
موعد للتقديم .
مادة رقم 8
يتم التقدم للمنحة لدي الجهة التي تحددها اللجنة ولها أن تشكل لجان في
كافة المجالات لفحص ملفات المتقدمين وتقييمها وفقًا للضوابط التي تقررها اللجنة
ووفقًا للاختبار الذي يجري في هذا الشأن .
مادة رقم 9
تتولي اللجنة ترتيب المتقدمين لكل منحة وإصدار قرارها بقبول طلب
المنحة وفقًا للتقييم المعتمد في هذا الشأن .
مادة رقم 10
يتم إبرام عقد ثلاثي بين كل من طالب المنحة والمركز أو المعهد أو
الهيئة البحثية المعنية والجهة المانحة مبينًا به حقوق والتزامات كل طرف وحالات
إنهاء التعاقد .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ.د/ خالد عبد الغفار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق