الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأرباح الاستثنائية / تحديد الربح الإستثنائي




بالرجوع إلى القانون رقم 60 لسنة 1941 يبين أنه نص فى المادة الثانية منه على أنه "يعد ربحا استثنائيا تتناوله الضريبة الخاصة كل ربح يتجاوز (أولا) إما ربح سنة يختارها الممول من السنوات 1937/ 1938/ 1939 أو من السنوات المالية للمنشأة التى انتهت فى خلال السنوات المذكورة.الحكم كاملاً




الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. توزيع للربح لا تكليف عليه. شركة مساهمة. تخصيص مبلغ في الميزانية للوفاء بالضريبة. اعتباره ديناً في ذمتها من تاريخ التخصيص. عدم دخوله ضمن عناصر رأس المال الحقيقي المستثمر.الحكم كاملاً




تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. سريان الضريبة على الممولين الذين بدأ نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها وعلى الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها. التزام الممول بالضريبة على الأرباح الاستثنائية عن سنة كاملة أخذا بمبدأ سنوية الضريبة.الحكم كاملاً




معاملة رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات تحديده نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية. إصدار المأمورية قراراً بتحديد رقم رأس المال الحقيقي المستثمر وإعلانه للممول من غير الشركات المساهمة وعدم تلقيها قبولاً منه. وجوب إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لإصدار قرار بتحديده.الحكم كاملاً




تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. المادتان 2 و3 من القانون رقم 60 لسنة 1941 اختيار رقم المقارنة. عدم استعمال الممول حقه في اختيار رقم المقارنة حتى انتهاء الميعاد المحدد بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942 يترتب عليه سقوط حقه في الاختيار.الحكم كاملاً




استعمال الممول الذي يمسك حسابات منتظمة حقه في اختيار رقم المقارنة الذي يبني على أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية بتقديمه في الميعاد المحدد بالقرارات الوزارية إقراراً باختياره 12% من رأس المال المستثمر رقماً للمقارنة لا يجوز له بعد ذلك العدول عنه .الحكم كاملاً




عدم تقدم الممول من ذوي الحسابات المنتظمة برغبته في اختيار رقم المقارنة لتحديد أرباحه التجارية في الميعاد المحدد في القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942. وجوب تحديد أرباحه الاستثنائية على أساس 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق