الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف - الاستحقاق في الوقف




إنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الشرعية - قبل إلغائها - بنظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع بشأن الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضاه. صيرورة هذا الاختصاص للمحاكم العادية بعد إلغاء المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




إن حق المستحق في الوقف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عيني في الانتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف وله الحق في تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية [(1)].الحكم كاملاً




شرط الواقف "أن من مات من الذرية المذكورين قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وان سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك" .الحكم كاملاً




المادة 40 من قانون المرافعات رقم 48 لسنة 1946. قسمة أعيان الوقف. قسمة إفراز لا قسمة مبادلة. لزومها. أثره. جواز مطالبة المستحق المتقاسم بنصيب زائد واستحقاقه له.الحكم كاملاً




وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه. وقوفها عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيان الوقف. عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. صدور حكم بالاستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى. مساسه باستحقاق مستحقين غير مختصمين بأشخاصهم.الحكم كاملاً




استحقاق ولد من مات بعد الدخول فى الوقف. قصره على نصيب والده من أبيه ولا يتعداه إلى نصيب من مات من إخوة والده من غير ولد. انتقال هذا النصيب للإخوة الأحياء.الحكم كاملاً




القول بأن نصيب العقيم لا يخرج عن كونه حصة فى وقف على الذرية فتخضع لما نصت عليه المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 من أن "من مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه" تستوى فى ذلك الحصة التى كانت فى يده أو لم تكن ونشأت بعد وفاته لحرمان صاحبها منها أو موته من غير عقب.الحكم كاملاً




متى كان العقد المترتب عليه حق الانتفاع هو عقد وقف فإن أحكام الشريعة الإسلامية هي التي تجري في شأنه وتطبق عليه من جهة تعيين مدى حقوق المستحقين فيه وما يكون لهم من التصرف في أعيانه وما لا يكون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون عليهم في نصيب أحد المستحقين في الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حياً. مناقضته حكم المحكمة العليا الشرعية الصادر بين الخصوم أنفسهم في نزاع قام بينهم بشأن استحقاق هذا النصيب بالذات والحائز لقوة الشيء المقضي. جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




المستحق في الوقف. هو كل من شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سهماً أو مرتباً دائماً أو مؤقتاً. الحكم بمعاش في صورة مرتب شهري لمدى الحياة. قيام الحكم على أن المحكوم له يستحق المعاش عملاً بصريح شرط الواقف. اعتباره استحقاقاً في الوقف يلزم لتقادم الحق فيه انقضاء خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية هى التى يرجع إليها فى تعرف هل الحكم الشرعى بالاستحقاق فى الوقف هو حكم منشئ للحق أو مقرر له. والمقرر فى الفقه الإسلامى أن الوقف إذا كان صادراً على ذرية الواقف وأثبت أحد استحقاقه بأن برهن على أنه من هذه الذرية وكان الخلاف على استحقاقه متعلقاً بنسبه فإن الحكم يكون كاشفاً للحق لا مثبتاً له.الحكم كاملاً




مستحقون في وقف. هم أصحاب الريع. لهم أن يجيزوا التخفيض الذي يجريه الناظر في أجرة الوقف.الحكم كاملاً




متى كان المستحقون في الوقف هم أصحاب الريع فلهم أن يتنازلوا عنه كله أو بعضه، ولهم أن يجيزوا التخفيض الذي أجراه الناظر في أجرة الوقف أو لا يجيزوه.الحكم كاملاً




الاستحقاق فى الوقف. أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تجرى عليه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق