عدم موافقة الممول على التقدير الأولي الذي اقترحته عليه مصلحة الضرائب. سقوطه باعتباره مجرد عرض لم يلحقه القبول. عدم التزام المصلحة به.الحكم كاملاً
إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا يعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التي من شأنها قطع التقادم.الحكم كاملاً
لجنة التقدير هي الهيئة المختصة بتقدير الأرباح. لها تحقيق إقرارات الممول وملاحظات مأمورية الضرائب بمختلف الوسائل. قرارها بإعادة ملف الموضوع للمأمورية لتصحيح بعض الأخطاء أو استجلاء بعض عناصر الأرباح. لا بطلان.الحكم كاملاً
المرحلة التي تحاول فيها المأمورية الاتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع على لجنة التقدير هي مرحلة واجبة قدر المشرع تحقق المصلحة في التزامها بالنسبة للممول أو المصلحة. إغفال إجرائها يترتب عليه عدم جواز طرح النزاع على لجنة التقدير.الحكم كاملاً
اعتبار لجنة تقدير التركات هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951. وعدم جواز رجوعها في التقدير. ليس لمصلحة الضرائب أن تعقب على هذا التقدير أو تعيده إليها لمعاودة النظر فيه من جديد.الحكم كاملاً
المقصود بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952. هو القرار الصادر من لجنة الطعن لا لجنة التقدير.الحكم كاملاً
إنه وإن كانت المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجيز للممول أن يضم عضوين إلى هيئة لجنة التقدير يختارهما من بين التجار ورجال الصناعة أو الممولين إلا أن عدم استعمال الممول لهذه الرخصة وذلك بعدم اختياره هذين العضوين أو تخلف العضوين عن الحضور في الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة لا يترتب عليه أي بطلان.الحكم كاملاً
لجنة الضرائب، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر في الدرجة الثانية في تظلم الممول من تقدير المأمورية في سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية.الحكم كاملاً
وجوب انعقادها في اليوم الذي حددته لنظر المادة وعلم به الطرفان انعقادها في يوم سابق على اليوم المحدد ونظرها في الأمر في غيبة أحد الخصوم بطلان الانعقاد .الحكم كاملاً
استظهاره من قرار اللجنة أنها مكونة من أشخاص معينين وأن واحداً من هؤلاء الأعضاء لم يوقعه وإنما وقع عليه شخص غير مذكور في ديباجة القرار.الحكم كاملاً
لجنة التقدير. تعتبر صاحبة الولاية الأصلية في التقدير. هي ليست هيئة تنظر في طعن في تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب. المصلحة ليس لها اختصاص في التقدير، إنما لها أن تتفق مع المموّل قبل اللجوء إلى اللجنة. عدم تمام الاتفاق.الحكم كاملاً
لجان التقدير. المسائل التي تحال عليها. هي المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بين المصلحة والممول. قبول الممول كتابة تقدير المصلحة لأرباحه. تمسك المصلحة بهذا الاتفاق وربطها الضريبة على أساسه. ادعاء الممول بأن المصلحة عدلت عن الاتفاق. استخلاص محكمة الموضوع أن عدولاً لم يحصل. مسألة موضوعية. طلب الطاعن تقدير أرباحه بمعرفة لجنة التقدير. غير جائز.الحكم كاملاً
وجود عضو فيها سبق أن أبدى رأياً في تقدير الضريبة المفروضة عليها لا يبطل تشكيلها.الحكم كاملاً
هي هيئة تقدير أصلية لا تتقيد في التقدير بما سبق اقترحته المأمورية.الحكم كاملاً
إعلان الممول بمنطوق القرار وحده كاف لسريان ميعاد الطعن فيه لا يلزم إعلان القرار بمنطوقه وأسبابه.الحكم كاملاً
هيئة إدارية عضو لم يحضر جلسة سمعت فيها أقوال الممول إشتراكه في إصدار قرارها لا بطلان في هذا القرار(المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939).الحكم كاملاً
هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة وعلى الأفراد . لها أن تزيد على تقدير المأمور أو تنقص منه .الحكم كاملاً
تقدير وعاء الضريبة عند عدم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة. للجنة أن تقدره بما يزيد على تقدير المأمورية أو ينتقص منه.الحكم كاملاً
لجنة تقدير الضرائب هى الهيئة المختصة بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة والأفراد. لا تتقيد بتقدير مأمور الضرائب ولا باقرار الممول. لها أن تزيد عليه أو تنقص منه.الحكم كاملاً
إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل إذ كان، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول وإيراداته، قرر - أول ما قرر - أن التقدير تتولاه اللجان، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق