الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب



طلب رجل القضاء بشأن عدم خضوع بدل طبيعة العمل للضريبة على كسب العمل. منازعة ضريبية بحتة. أثره. عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل فيها. الاختصاص بنظرها. معقود للمحاكم العادية.الحكم كاملاً









لا ضريبة بغير قانون. م 119/ 1 من الدستور.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بعدم خضوع نشاط للضريبة للمطالب بها. التزام المحكمة بالرد عليه قبل بحث ببطلان إجراءات ربط تلك الضريبة.الحكم كاملاً




إعلان المأمورية الممول بربط الضريبة. بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. الغرض منه. التيقن من وصول الإعلان بالنماذج إلى الممول.الحكم كاملاً




تشريعات الضرائب. آمره. تعلقها بالنظام العام. منها التى تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة . التزام مصلحة الضرائب بها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية .الحكم كاملاً




بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات. استقلال شخصيتها المعنوية عن البنك الرئيسي بالقاهرة. مؤدى ذلك. التزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتبات العاملين لديها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب .الحكم كاملاً




الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء .الحكم كاملاً




وعاء الضريبة ومن يتحمل عبئها وإجراءات ربطها أو تحصيلها . تحددها القوانين التي تفرضها .الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان .الحكم كاملاً




إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة في حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. شرطه. المادتان 149/ 4 من القانون لسنة 1981، 75 من لائحته التنفيذية.الحكم كاملاً




ثبوت ارتداد الإعلان بالحضور أمام اللجنة لعدم معرفة عنوان الممول. أثره. وجوب تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات عن عنوانه وتحرير محضر بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان للنيابة العامة. اكتفاء لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها.الحكم كاملاً




أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981. لا يعد كل منها مبنياً على الآخر. بطلان إحداها لا يؤثر على غيره.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره. لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين في مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية. صدور الأحكام للطاعنة بصفتها الشخصية وليس بصفتها كقيمة على الممول الضريبي. أثره. انعدام حجيتها التي تحول دون محاسبة الممول ضريبياً.الحكم كاملاً




الواقعة المنشئة لإلتزام البائع بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة هى تمام عملية البيع ق 147 لسنة 1984 المعدل بق 5 لسنة 1986.الحكم كاملاً




الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجه حق. تقادمه بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها.الحكم كاملاً




وزارة المالية ووزارة الخزانة. مسميان لوزارة واحدة تتبعها مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً




عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً




الحكم النهائي الصادر في التنازع بشأن جدية الشركة في مجال إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 41 ق رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بق رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات.الحكم كاملاً




الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض. قيام قرينة قانونية على عدم جديتها. الفقرة الأخيرة من م 41 ق 14 لسنة 1939 المضافة بق 38 لسنة 1973. أثر ذلك. رفع عبء إثبات عدم الجدية عن كاهل مصلحة الضرائب. لصاحب الشأن نقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض. الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركة. أثره. أخذها حكم الممول الفرد عند معاملتها ضريبياً لصاحب الشأن إثبات جديتها.الحكم كاملاً




تعلق نصوص قانون العدالة الضريبية 46 لسنة 1978 بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري.الحكم كاملاً




القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعة حول الأحقية في الإعفاء من الضرائب السارية في مصر إعمالاً للاتفاقية وما يقتضيه ذلك من تفسير أحكامها واستقصاء نطاق تطبيقها.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه.الحكم كاملاً




العلاقة التعاقدية جواز خضوعها لقانون أو أكثر أثر ذلك تطبيق حكم كل قانون على الواقعة التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه دون تعارض.الحكم كاملاً




تحديد البضائع المستوردة التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة 6 من القانون 1 لسنة 1973 استثناء من المادة الخامسة من القانون 66 لسنة 1963. من سلطة وزير المالية وحده.الحكم كاملاً




الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.الحكم كاملاً




قرار لجنة الطعن الضريبي. تأييده والإحالة إلى أسبابه واعتباره جزءاً متمماً للحكم. لا عيب.الحكم كاملاً




حق أي من دائني المدين أو أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم المسقط في التمسك به ولو لم يتمسك به المدين. من 387/ 1 مدني.الحكم كاملاً




العقارات المبنية المعفاة من الضرائب الأصلية والإضافية بالقانون 69 لسنة 1961. خضوعها للزيادة في ضريبة الدفاع ولضريبة الأمن القومي .الحكم كاملاً




إنتاج الحجز الإداري الموقع من مدير عام مصلحة الضرائب لأثره . شرطه . مجرد صدور أمر الحجز دون توقيعه لا ينتج هذا الأثر . علة ذلك .الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بالامتداد القانوني لعقد إيجار الوحدات السكنية المفروشة وجعل أجرتها الاتفاقية أجرة قانونية. م 46 ق 49/ 1977. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز زيادة أجرتها تبعاً لزيادة أعباء المؤجر ولو بإضافة الضريبة المفروضة بالقانون 46 لسنة 1978.الحكم كاملاً




إعفاء المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية. مناطه. كونها لازمة لبناء وتجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية .الحكم كاملاً




الضريبة الأصلية على المباني. حسابها بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية الثابتة بدفاتر الحصر والتقدير بعد خصم 20% مقابل المصاريف التي يتكبدها المالك .الحكم كاملاً




المباني المعفاة من الضريبة على العقارات المبينة طبقاً لأحكام القانون 169 لسنة 1961. بقاءها معفاة منها في ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1968.الاستثناء. المباني المستعملة في نشاط خاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية. 5الحكم كاملاً




الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية. اختلاف الجهة المنوط بها تقديرها عن الجهة المتظلم إليها من التقدير. اختصاص لجنة التظلمات . شموله الإعفاء والرفع والتعديل .الحكم كاملاً




بيع الأصول العقارية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الثانية وهي شركة توصية بالأسهم تحت التصفية إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، وأيلولة حصة التوصية فيها إلى الطاعنة. استيفاء مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليها من الشركة المطعون ضدها الأولى .الحكم كاملاً




الحق في مكافأة التبليغ والإرشاد نشوؤه وتكامل عناصره فور تحديد مقدار الضرائب والرسوم المستحقة متى كان لدى المصلحة ما يضمن تحصيلها .الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره.الحكم كاملاً




تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة البريدية الواردة له من مصلحة الضرائب. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة. اعتباره عملاً تجارياً ق 52 لسنة 1969 استثناءً الهدف منه إخضاع النشاط للضريبة.الحكم كاملاً




تحديد البضائع السياحية التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية. من سلطة وزير الخزانة وحده م 6 ق 1 لسنة 1973.الحكم كاملاً




استخلاص ما إذا كانت الحديقة من حدائق الملاهي وخضوعها لضريبة الملاهي من عدمه. واقع يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه. أثره. إنهاء المنازعة في القرار وحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة.الحكم كاملاً




قوانين الضرائب آمرة فيما يتعلق بفرض الضريبة. جواز الاتفاق على مخالفتها فيما يتعلق بشخص الملزم بأدائها.الحكم كاملاً




الوزير يمثل الدولة في شئون وزارته. وزير المالية. تمثيله مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً




المنازعة في تنفيذ أمر الحجز الإداري الموقع من قبل مصلحة الضرائب. وجوب توجيهها إلى وزير المالية. علة ذلك. اختصام مراقب المأمورية التي أصدرت أمر الحجز في الطعن بالنقض غير مقبول.الحكم كاملاً




إجراءات الحجز الإداري. شرط صحتها. صدورها بناء على أمر مكتوب من رئيس الجهة الإدارية أو ممن ينيبه كتابة. مادة 2 من القانون رقم 308 لسنة 1955. امتداد سلطة إصدار هذه الأوامر إلى مأموري الضرائب بموجب تفويض قانوني.الحكم كاملاً




حق الانتفاع. عدم اكتسابه بالميراث. انقضاؤه بأقرب الأجلين، المدة المقررة له أو وفاة المنتفع. المادتين 985 - 993 مدني. الأصل عدم خضوعه لرسم الأيلولة أو ضريبة التركات. علة ذلك. الاستثناء. خضوعه للرسم المذكور إذا كان موصى به.الحكم كاملاً




تأميم المنشأة. أثره. وفاء المنشأة بدين ضريبة التركات المستحق على أصحابها السابقين. أثره. حقها في الرجوع عليهم لاسترداد ما دفع زائداً .الحكم كاملاً




الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول. جواز تدارك الخطأ فيها.الحكم كاملاً




المراسلات البريدية المسجلة الصادرة من مصلحة الضرائب إلى الممولين. توجيه إعلان النموذجين 18، 19 ضرائب للممول بمقر منشأته. وجوب تسليمه إليه شخصية أو نائبه أو أحد مستخدميه وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً




الإجراءات القاطعة لتقادم دين الضريبة. ماهيتها. مجرد استدعاء الممول أو وكيله للمناقشة. لا يعد ذلك إجراء قاطعاً لتقادم ضريبة التركات.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بسقوط دين الضريبة بالتقادم. الحكم من بعد برفض استرداد الممول لما دفعه من ضريبة استناداً إلى أن الوفاء بها كان اختيارياً رغم حصوله قبل الحكم بالتقادم. قضاء مخالف لحجية الحكم السابق.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه لتعجيله من الوقف بعد الميعاد القانوني. صحيح طالما تمسك الخصم بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع.الحكم كاملاً




تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة. اعتباره عملاً تجارياً ق 52 لسنة 1969. الهدف منه. إخضاع النشاط للضريبة.الحكم كاملاً




الربح الصافي للممول، فرض الضريبة عليه. لا يدخل فيه ما قام الممول بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف.الحكم كاملاً




إبراء مصلحة الضرائب المتنازل عن المنشأة من دين الضريبة مع علمها بأنه وحده صاحب المصلحة في الدين. أثره. عدم جواز مطالبة المتنازل له بهذا الدين.الحكم كاملاً




طلب المدعي الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً. لا تعد منازعة موضوعية في التنفيذ طالما لم يطلب بطلان الحجز الإداري.الحكم كاملاً




المنازعة بشأن خضوع العمولات لضريبة الأرباح التجارية أم لضريبة كسب العمل. اعتبار الدعوى معلومة القيمة بمقدار الفرق بين الضريبتين. خضوعها للرسم النسبي على هذه الفروق. لا محل لفرض الرسم على مقدار العمولات الخاضعة للضريبة.الحكم كاملاً




الأجرة المستحقة على المستأجر. شمولها الضرائب والرسوم التي لم يرد عليها الإعفاء. تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة. اعتباره نكولاً عن دفع الأجرة. خضوعه لذات أحكام المتأخر في الأجرة.الحكم كاملاً




حظر إفشاء سر المهنة في الأمور المتعلقة بربط الضريبة وتحصيلها. ق 14 لسنة 1939. قاصر على موظفي مصلحة الضرائب. إشهارها كبيع منشأة بالمزاد.الحكم كاملاً




استئناف مصلحة الضرائب للحكم الصادر في موضوع النزاع. الاستئناف الفرعي من بعض الورثة بطلب إلغاء ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الطعن المقدم من مورثهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم إعفائها من الضرائب على العقارات المبينة اعتباراً من 1/ 7/ 1968. ق 46 لسنة 1968. أثره. عدم جواز تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة.الحكم كاملاً




القضاء النهائي في دعوى سابقة بخصم ضريبة الدفاع من وعاء ضريبة الأرباح التجارية عن سنوات معينة بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى الحالية. اكتسابه قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




العقارات المملوكة للأفراد المؤجرة لمعاهد وزارة التربية والتعليم خضوعها للضريبة على العقارات المبنية وجوب تخفيض الأجرة بما يعادل الإعفاء الضريبي القانون رقم 169 لسنة 1961.الحكم كاملاً




صورة العقد التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي تلك الموقعة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. صور تصاريح الشحن الموقعة من الوكيل بالعمولة. خضوعها لرسم الدمغة النوعي.الحكم كاملاً




خضوع أسهم الشركات الأجنبية لرسم الدمغة. مناطه. مقر الشركة. المقصود به. لا محل لأعمال المادة 53 مدني بشأن الموطن.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الحكم بخضوع معهد للتفصيل للضريبة في سنة معينة. مانع للخصوم أنفسهم من المنازعة في أمر خضوعه للضريبة في سنوات تالية.الحكم كاملاً




اعتبار الحجز الإداري كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط حق المدين في الدفع به إذا أنزل عنه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




يبين من نصوص المواد 45، 47، 50، 52، 53 من القانون 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، إن المقصود من إخطار الممول بتقديرات المأمورية هو مجرد الوقوف على عناصر التقدير الوارد بها ليقرر قبوله أو الطعن فيه أمام لجنة الطعن.الحكم كاملاً




إذ كان مورث المطعون ضدها هو المدين بضريبة الإيراد العام فإن ورثته هم الملزمون بأدائها من مال تركته طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953.الحكم كاملاً




التقادم وإن كان ينقطع - طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني - بإقرار المدين بحق الدائن إقرار صريحاً أو ضمناً، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره.الحكم كاملاً




مؤدى الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون، أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق - خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم.الحكم كاملاً




قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




القضاء السابق في مسألة أساسية بين ذات الخصوم اكتسابه قوة الأمر المقضي مثال بشأن الإعفاء من رسم الدمغة لا عبرة باختلاف السنة في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد. مثال في رسم الدمغة.الحكم كاملاً




الخطأ فى تقدير الضريبة. كيفية تداركه. للممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بضريبتى الدفاع والأمن القومى فى الأماكن الخاضعة للقانون 121 لسنة 1947 عدم التزام محكمة الموضوع باضافتهما من تلقاء نفسها إلى القيمة الايجارية فى دعوى تحديد الأجرة.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بضريبتى الدفاع والأمن القومى. القانونان 277 لسنة 1956 23 لسنة 1968 قوانين آمرة فيما يتعلق بفرض الضريبة. عدم اعتبارها كذلك بالنسبة لشخص الملزم بادائها. جواز الاتفاق على مخالفتها.الحكم كاملاً




تخفيض الأجرة المتعاقد عليها بواقع 35% طبقا للقانون 7 لسنة 1965. عدم امتدادها للضرائب العقارية التى لا يشملها الإعقاء الوارد بالقانون 169 لسنة 1961. التزام المستأجر بها.الحكم كاملاً




تمسك الوصى على القاصر ببطلان إعلانه بتقدير التركة لعدم توجيهه إلى ممثله القانونى. اغفال الحكم بحث هذا الدفاع الجوهرى. قصور.الحكم كاملاً




الإعفاءات الضريبية على العقارات المبينة. ق 169 لسنة 1962. سريانها على المساكن وعلى المبانى المنشأة لغير ذلك من الأغراض. حساب الاعفاء أساسه. عدد الحجرات فى كل وحدة مؤجردة. وجوب الاعتداد بالوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير.الحكم كاملاً




تخفيض القيمة المتعاقد عليها طبقا للقانون 7 لسنة 1965. وجوب إحتساب ربط العوائد والاعفاءات منها على أساس الأجرة بعد التخفيض. مؤدى ذلك. سقوط الربط السابق بأثر رجعى.الحكم كاملاً




وجوب نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1939 فى جلسات سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.الحكم كاملاً




الوقف الاتفاقى المقرر فى المادة 292 مرافعات سابق. اختلافه فى نطاقه ومناطه عن أحكام الوقف طبقا للقانون 14 لسنة 1962. وقف الدعوى اتفاقا. أثره. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الأجرة المخفضة بنسبة 35% وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965. الضرائب التي لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961. وجوب إضافتها إلى تلك الأجرة.الحكم كاملاً




إعلان الممول بقرار لجنة الطعن في محل تجارته. صحيح. الجدل حول وجود نشاط للممول في مكان الإعلان من عدمه. موضوعي. حسب الحكم أن يورد الأدلة المسوغة له.الحكم كاملاً




تكييف العقد بأنه عقد عمل لا عقد شركة لقيام عنصر التبعية. لا ينال منه تحديد أجر العامل بنسبة من الأرباح أو تخويل العامل باعتباره مديراً للمنشأة الحق في تعيين العمال اللازمين لها وتأديبهم وفصلهم. القضاء بعدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية. لا خطأ.الحكم كاملاً




النص في قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر في قانون العاملين المدنيين في الدولة، مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لاعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة.الحكم كاملاً




تسوية أوضاع من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب. كيفية ذلك. عدم جواز حصولهم على معاش طوال مدة استحقاق المرتب. خضوع هذا المرتب لجميع الضرائب السارية على المرتبات.الحكم كاملاً




وجوب صرف مرتبهم مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات. خضوع هذا المرتب لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات.الحكم كاملاً




صدور أمر الحجز التنفيذي الإداري ممن له صفة في إصداره لتحصيل الضريبة. لا وجه للتحدي بوجوب تقديم قرار مدير عام مصلحة الضرائب الذي أناب مصدر الأمر للتحقق من نطاقه وحدوده.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب. معلومة القيمة. وجوب تقدير الرسوم على أساس الأرباح المتنازع عليها. تقدير هذه الأرباح بالفرق بين ما قضت به لجنة الطعن وما انتهى إليه الحكم الاستئنافي. عدم تعارض ذلك مع تقدير المصاريف الاستئنافية تقديراً مستقلاً.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه تنظر في جلسة سرية، إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بالحكم في علانية ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية.الحكم كاملاً




تقدير علم المرسل إليه - الممول - بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة ولما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها في الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه باسمه وعنوانه ومن تسلم النموذج في مقر المنشأة ومن التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته في الاستلام.الحكم كاملاً




شهرة المحل التجاري. مجموعة العناصر التي تحقق أرباحاً للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة. الشهرة تحتمل النقصان أو الانقضاء. تقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادي. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




التأمينات الجماعية التي تعقدها الحكومة لصالح موظفيها التي تستحق بوفاة المورث. خضوعها لرسم الأيلولة على التركات. مخالفة الحكم لهذا النظر. استناده إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية التي تتعارض مع صراحة النص. خطأ.الحكم كاملاً




الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. تقدير الدليل في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع. مثال في طعن ضريبي.الحكم كاملاً




وقوع عبء الإثبات على الطرف الذي تخالف طلباته قرار لجنة تقدير الضرائب. ارتضاء مصلحة الضرائب تحمل عبء الإثبات رغم أن الممول هو الطاعن في قرار اللجنة. عدم تعلق هذا الأمر بالنظام العام.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بقبول الطعن الضريبي شكلاً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق .الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة أن مطالبة مصلحة الضرائب للممول بالرسوم المستحقة لا تتضمن تهديداً له. عدم أحقيته في استرداد ما دفع من رسوم .الحكم كاملاً




الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول. جواز تدارك الخطأ الذي يقع فيها سواء من الممول أو المصلحة ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم .الحكم كاملاً




المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومنها الضرائب والرسوم. ثبوت الامتياز لها. شرطه. أن تقضي بذلك القوانين والأوامر الخاصة بكل منها بالشروط والقيود التي تقررها.الحكم كاملاً




للخزانة العامة حق امتياز عام على أموال المدينين بالضرائب والمبالغ المستحقة للحكومة. م 90 من القانون 14 لسنة 1939. عدم وجوب شهره ولا يثبت فيه حق التتبع ولو كان محله عقاراً.الحكم كاملاً




تخويل المشرع الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينيها استيفاء لحق من حقوقها الممتازة. لا يغير من ذلك عدم شهر الحق في أحوال منصوص عليها في القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمباني والرسوم الجمركية ورسم الأيلولة على التركات.الحكم كاملاً




استثناء أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد الضريبة المستحقة عليهم على عشرين جنيهاً من أحكام تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة. قرار وزاري رقم 18 لسنة 1959. شرطه. عدم شموله صاحب المهنة غير التجارية المعفى أصلاً من الضريبة. علة ذلك.الحكم كاملاً




إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً




الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي، جواز تدارك الخطأ الواقع فيها. للممول استرداد ما دفعه بغير حق. وللمصلحة حق المطالبة بما هو مستحق زيادة على ما دفع.الحكم كاملاً




الحكم على المحجوز لديه بدفع دين الحاجز. م 91 ق 14 لسنة 1939. شروطه. توقيع هذا الجزاء رغم توافر هذه الشروط. جوازي لمحكمة الموضوع بحسب ظروف الدعوى.الحكم كاملاً




حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 ق 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.الحكم كاملاً




سبب الطعن الذي ينطوي على مصلحة نظرية محضة عدم قبوله مثال في طعن ضريبي.الحكم كاملاً




سريان قرار مجلس المحافظة برفض رسوم ذات طابع محلي شرطه اعتماد اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية 1913 لسنة 1960.الحكم كاملاً




الحق في الإجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة، وهو حق مالي يجوز التصرف فيه والحجز عليه، ومن ثم يجوز لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقاً لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني.الحكم كاملاً




المناط في تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها، ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه.الحكم كاملاً




عدم قبول الطعن في الحكم إلا ممن كان طرفاً في الخصومة. طعن شركة التضامن أمام اللجنة في ربط الضريبة على الشركاء المتضامنين. صدور قرار اللجنة ضد الشركة. الطعن من الشركة في هذا القرار. مقبول.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادتين الأولى والرابعة من الجدول رقم 3 الخاص برسوم الدمغة على الإعلانات - قبل تعديل بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - والملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، أن المشرع أخضع جميع الإعلانات والإخطارات العلنية لرسم الدمغة إلا ما استثنى بنص خاص، وفرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر رسماً قدره عشرة مليمات عن كل إعلان من الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسم أو تخفيضه. لا يجوز إلا في الأحوال المبينة في القانون. لمصلحة الضرائب المطالبة بفرق رسم الدمغة المستحق.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت تمثيل النيابة العامة في المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه وإلا ترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها، إلا أن هذه المادة لا توجب على النيابة العامة.الحكم كاملاً




صورة العقد أو الإيصال الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجه النعي الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في منازعة متعلقة برسم الدمغة.الحكم كاملاً




تنص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أنه "يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات، وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى المحررات الخاضعة للرسوم من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه" .الحكم كاملاً




خضوع بوالص الشحن - أو ما يقوم مقامها - لرسم الدمغة التدريجي، طالما أن نقل البضائع مقابل أجر. سواء كان صاحب البضاعة يتولى عملية النقل بنفسه أو يعهد بها إلى غيره.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطعن في قرار اللجنة يعتبر مرفوعاً من الشركاء لا من شركة التضامن. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




النعي بسقوط الحق في التمسك ببطلان صحيفة الطعن في قرار اللجنة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه ينهي المنازعة في القرار ويحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة. جواز الطعن فيه استقلالاً. عدم جواز تقدير أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة.الحكم كاملاً




اكتساب ملكية العقار بالتقادم. انتقال الملكية للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. مباشرة مصلحة الضرائب إجراءات نزع ملكية العقار خلال مدة التقادم ضد المدين لاقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية. غير جائز.الحكم كاملاً




وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه.وإغفال هذا الإجراء.وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض.يترتب عليه بطلان الأحكام الصادر فيها وهو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أما محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب. استحقاق رسوم نسبية عليها على أساس الأرباح المتنازع عليها.الحكم كاملاً




إصدار الاعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد.الحكم كاملاً




النص فى المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أن "يفرض رسم دمغة نسبى قدره ربع فى الألف وحده الأدنى خمسة مليمات وحده الأعلى خمسة وعشرون جنيها مصريا على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها بصرف النظر عن تاريخ استحقاقها.الحكم كاملاً




تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات.الحكم كاملاً




القانون 646 لسنة 1953. تعديل مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وجعلها خمس سنوات بدلاً من ثلاث. اكتمال التقادم قبل العمل به. لا تأثير للقانون 646 لسنة 1953 عليه.الحكم كاملاً




اعتبار قرار الاستيلاء إجراءاً تنظيمياً قصد به العدالة في التوزيع ومنع المضاربة في السلعة لا تنتقل به الملكية ولا الحيازة إلى الحكومة. تحصيل الحكومة حصيلة من ثمن السلعة. اعتباره نوعاً من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق القانوني والتي لا يصح الاتفاق عليها .الحكم كاملاً




النزاع بين مصلحة الضرائب وورثة الممول على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية مما لا يقبل التجزئة. بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




وقف الدعوى باتفاق الخصوم - خضوعه لحكم المادة 292 مرافعات. لا يمنع من ذلك سابقة وقفها طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954.الحكم كاملاً




مد مواعيد الوقف المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 690 لسنة 1954 لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكامه لا الدعاوى التي أوقفت استناداً إلى المادة 292 مرافعات.الحكم كاملاً




الدعوى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة عن سنوات معينة بالتقادم. دعوى مقدرة القيمة إذ هى تنصب على التزام محدد بقيمة الضريبة عن تلك السنوات.الحكم كاملاً




الاستهلاك الذاتى للتيار الكهربائى هو الواقعة المنشئة للرسم. مناط استحقاقه مجرد الاستهلاك دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على وقف السير في الاستئناف. عدم تعجيله في الميعاد القانوني. اعتبار المستأنف تاركاً استئنافه. عدم تمسك المستأنف بأن الوقف كان تطبيقاً للقانون رقم 690 سنة 1954. لا يجوز التحدي بذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




جواز تحصيل ما لم يتم تحصيله من ضريبة الملاهي. لا يمنع من ذلك اعتماد تذاكر الدخول المشتملة على الرسم البلدي المقرر. لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا بنص القانون.الحكم كاملاً




جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ المحكوم عليها بردها. عدم سريان القانون رقم 146 لسنة 1950 الذي أعفى مصلحة الضرائب من هذه الفوائد على الماضي لأنه تشريع مستحدث.الحكم كاملاً




تحديد وزارة التموين بواسطة لجان التسعيرة الجبرية سعراً لبذرة القطن وإضافة زيادة عليه تقتضيها عن كل طن من الزيت يسلم للمصابن في ظل الدستور الملغي. هذه الزيادة ليست جزءاً من الثمن. هي فرض ضرب على المشتري لا مصلحة للبائع فيه.الحكم كاملاً




التعديل الذي أدخل على القانون 14 لسنة 1939 بالقانون 146 لسنة 1950 عدم سريانه على الماضي.الحكم كاملاً




أرض ليست من الأملاك الخاضعة لعوائد المباني ورغم كونها تزرع فإنها تعتبر من الأراضي المعدة للبناء.الحكم كاملاً




أرض كانت من الأطيان الزراعية في حياة مورث المورث ثم تغيرت صفتها بعد وفاته وأصبحت أرضاً معدة للبناء.الحكم كاملاً




التزام كل شريك في شركة التضامن شخصياً عن حصته في أرباح الشركة وبطلان الإجراءات الموجهة من مصلحة الضرائب إلى مدير الشركة عن الضريبة المستحقة على الشركاء المتضامنين.الحكم كاملاً




وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في سنة 1948 ما دام الربط في هذه السنة لم يصبح نهائياً وقت سريان المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952.الحكم كاملاً




لجنة التقدير. عدم مراعاتها ميعاد إعلان الممول بالحضور أمامها ورفضها طلب الممول بالتأجيل.الحكم كاملاً




اعتبار هذه الحصيلة نوعاً من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق الدستوري الصحيح طبقاً للدستور الملغي.الحكم كاملاً






صدور قرار من لجنة التسعيرة بفرض مبلغ معين على كل أقة من الزيت زيادة على التسعيرة تستولي عليه الحكومة إذا كان الزيت لأغراض صناعية.الحكم كاملاً




قيام مأمورية الضرائب بتقدير أرباح أحد النساجين على أساس عام عاملت به غيره من النساجين واستصدارها قراراً بذلك من لجنة التقدير. عدم قيام الممول بالطعن على هذا القرار بمقولة إنه اتفق مع المصلحة على إعادة محاسبته إذا غيرت القاعدة التي وضعتها لمحاسبة النساجين.الحكم كاملاً




القروض التى تعقدها شركات التأمين بعيدا عن دائرة الاحتياطى الحسابى. عدم تمتعها بالإعفاء من الضريبة الواردة بالمادة 15/ 2 ق 14 سنة 1939.الحكم كاملاً




تقدير مصلحة الضرائب لأرباح الممول. قبول الممول لهذا التقدير. أثر هذا الاتفاق. إحالة مصلحة الضرائب الأمر بعد ذلك على لجنة التقدير.الحكم كاملاً




استحقاق الفوائد عنها من تاريخ المطالبة الرسمية عن المدة السابقة على القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى أعفى مصلحة الضرائب من دفع مثل هذه الفوائد.الحكم كاملاً




الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939. قصره على الشركات المساهمة المصرية. عدم سريانه على الشركات الأجنبية.الحكم كاملاً




طلب رد الرسوم التى حصلها المجلس البلدى بغير حق. اختصاص المحاكم المدنية بهذا الطلب.الحكم كاملاً




أرباح استثنائية. اختيار رقم المقارنة عن سنة معينة. سريان هذا الاختيار على جميع السنوات السابقة عليه. علة ذلك.الحكم كاملاً




دعوى بطلب إلغاء الحجز الإدارى أو وقف اجراءاته أو التعويض عنه. أساس الدعوى هو النزاع فى مشروعية القرار الصادر من المجلس البلدى بفرض الرسمالحكم كاملاً




الأصل هو فرض الضريبة على الأرباح الحقيقية. فرضها على أساس المماثلة هو استثناء من الأصل. إلغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أجازت هذا الاستثناء. وجوب الرجوع إلى الأصل وأن يكون الإلغاء بأثر رجعي.الحكم كاملاً




الأسهم والسندات المتروكة عن المورث الأجنبي تنتج ربحاً أو فائدة في مصر. خضوعها لرسم الأيلولة. الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 142 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الدعاوى والحقوق الخاصة بالمورث. خضوعها لرسم الأيلولة. الحكم الصادر فيها يعتبر مقرراً. انسحاب أثره إلى تاريخ وفاة المورث ولو كان قد صدر بعد الوفاة متى كانت الدعوى قد رفعت قبل حصول الوفاة.الحكم كاملاً




محل التمسك بحكم الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944.الحكم كاملاً




تقدير قيمة شهادات تحفظات قناة السويس على أساس سعر الذهب. الاستعانة في تقدير سعر الذهب وقت وفاة المورث برأي أحد المصارف. لا خطأ. المادة 54 من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1944.الحكم كاملاً




اعتبار محكمة الموضوع الأرض المخلفة عن المورث أرضاً فضاء معدة للبناء. عدم تقدير قيمتها باعتبارها أرضاً زراعية. لا خطأ.الحكم كاملاً




حكم. اعتباره فرع الشركة التي تقوم بتجارة وصناعة الدخان توكيلاً ينطبق عليه القرار الصادر بفرض الرسوم. تأسيس قضائه على أسباب سائغة. لا خطأ.الحكم كاملاً




الحالات التي يجوز فيها إيقاف إجراءات البيع الإداري. الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 والأمر العالي الصادر في 26 مارس سنة 1900 والمادتان 91، 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941.الحكم كاملاً




الرسوم التي تفرض على المحال التجارية والصناعية. أساس تحديدها. المقصود بالقيمة الإيجارية المنصوص عنها في مرسوم 30 من أكتوبر سنة 1945. المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.الحكم كاملاً




حكم صادر في معارضة في قرار لجنة التقدير برفض طلب بطلان هذا القرار وإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع المعارضة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




المقصود بالقانون رقم 11 لسنة 1940. هو حماية البائع للمحل التجاري في استيفاء باقي الثمن.الحكم كاملاً




شركة مساهمة. جميع أسهم الشركة آلت إلى المطعون عليه بعقود بيع متفرقة صادرة له من المساهمين دون تدخل الشركة. القول بأن الشركة حققت ربحاً من بيع أصولها يخضع للضريبة. على غير أساس.الحكم كاملاً




المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها إلى الممول لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. المادة 124 مدني قديم.الحكم كاملاً




حكم صادر من المحكمة الابتدائية في نزاع خاص بقرار لجنة التقدير. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع. الطعن فيه بطريق النقض مباشرة غير جائز. المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




المقصود بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951. هو القرار الصادر من لجنة الطعن لا لجنة التقدير.الحكم كاملاً




الحجز التحفظي المخول لمدير مصلحة الضرائب على أموال الممول قبل ربط الضريبة. عدم جواز توقيع حجز تحفظي ثان بعد انقضاء شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحجز التحفظي الثاني الذي توقعه مصلحة الضرائب بعد شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة. هو عقبة مادية. اختصاص القضاء المستعجل بالحكم بعدم الاعتداد به.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف حكم صادر من محكمة ابتدائية في نزاع خاص بالضرائب في ظل القانون رقم 146 لسنة 1950 هو عشرون يوماً من تاريخ إعلان الحكم.الحكم كاملاً




القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة الأولى من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 التي قد يختارها المجلس البلدي أساساً لفرض الرسوم عليها. المقصود بها. هي القيمة الإيجارية التي تربط على أساسها عوائد الأملاك.الحكم كاملاً




عدم جواز فرضها بأثر رجعي. مثال. المادة 31 من دكريتو 5 يناير سنة 1890 والمادة 27 من دستور سنة 1923.الحكم كاملاً




الحجز التحفظي الثاني الذي توقعه مصلحة الضرائب بعد مضي شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة. هو حجز باطل بطلاناً جوهرياً. لا يغير من ذلك أن يكون الحجز الأول قد وصف خطأ بأنه حجز تنفيذي. المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً




حكم.عدم اشتراطه أن تكون دفاتر الممول مستوفاة للشروط المنصوص عليها في قانون التجارة حتى يصح الاعتماد عليها. تقريره أن هذه الدفاتر ليست مؤيدة بالمستندات ويحوطها الشك. إطراحه الأخذ بها. لا خطأ.الحكم كاملاً




حكم. رفضه إجابة طلب الممول ندب خبير لفحص حساباته. استناده إلى أن هذه الحسابات ليست منتظمة وأنه لا جدوى من ندب الخبير. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم جواز فرضها بأثر رجعي. ليس من شأن تصديق وزير الصحة على القرار الصادر بفرضها ما يصحح هذه المخالفة. المواد 21، 23، 24 من القانون رقم 145 لسنة 1944.الحكم كاملاً




إكراميات أنفقها الممول لتسهيل أعماله وتوسيع دائرة نشاطه. وجوب خصمها ضمن مصروفات المنشأة. المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




عدم جواز فرضها بأثر رجعي. مخالفة المجلس البلدي لهذا المبدأ. عدم جواز الاعتداد بما يقرره من أثر رجعي. المواد 21 و23 و24 من القانون رقم 145 لسنة 1944.الحكم كاملاً




حكم.عدم إجابته طلب الممول ندب خبير لتحقيق ما دفع به من أنه لم يتجر بالتجزئة. اقتناعه لأسباب سائغة بصحة قرار لجنة التقدير باعتبار الممول تاجراً بالجملة ونصف الجملة. لا خطأ.الحكم كاملاً




استحقاق الضريبة على كل منشأة مشتغلة في مصر. شرطه. قيام المنشأة الموجودة في الخارج بعملية تجارية واحدة في مصر. عدم خضوع هذه العملية للضريبة. المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




التقادم المسقط لحق الممول في المطالبة برد المبالغ التي حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقاً لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالضريبة التي ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب عليه أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق.الحكم كاملاً




المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد التأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. المادتان 124 و146 مدني قديم والمادتان 182 و207 مدني مختلط والمادة 185 مدني جديد والمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً




معارضة في قرار لجنة التقدير. الحكم بإبطال المرافعة فيها. زوال الآثار المترتبة على رفعها. تجديدها بصحيفة جديدة. الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. لا خطأ. بحث ما نعاه الطاعن على الحكم من أسباب متعلقة بموضوع الدعوى. غير مقبول.الحكم كاملاً




متى كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر في انسحاب وكيل الطاعن عن الحضور نيابة عن موكله بالجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى مع وجود سند الوكالة بملف الدعوى ما يبرر انسحابه وأن هذا الانسحاب الاختياري لا يعتبر في حكم القوة القاهرة التي تبرر مد ميعاد الطعن في قرار لجنة التقدير.الحكم كاملاً




سقوط حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة على إيرادات القيم المنقولة. بدء سريان مدة التقادم. هو من تاريخ وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول. لا عبرة بالتاريخ الذي تصدر فيه قرارات التوزيع إذا لم يقترن بها وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه ولا عبرة كذلك بالتاريخ الذي يتم فيه قبضه ذلك الإيراد فعلاً .الحكم كاملاً




التمسك بأن التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة لا يبدأ إلا من وقت علم مصلحة الضرائب عن طريق الممول بالإيرادات الخاضعة للضريبة. في غير محله.الحكم كاملاً




سيارة تستغل استغلالاً تجارياً في نقل الأشخاص أو البضائع. وجوب اعتبارها منشأة في حكم المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية. التزام المشتري مع البائع متضامنين بما يكون عليها من ضرائب وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948.الحكم كاملاً




المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد التأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. عدم سريان حكم القانون رقم 146 لسنة 1950 على الفوائد التي استحقت قبل تاريخ العمل به. المادتان 124 و146 مدني قديم والمادتان 182 و207 مدني مختلط والمادة 185 مدني جديد والمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً




المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها لأخذها بغير حق. استحقاق فوائد تأخر عنها من تاريخ المطالبة الرسمية. قياسها على التعويض عن عمل غير مشروع. قياس مع الفارق. اعتبارها معلومة المقدار من وقت الطلب. المادة 226 مدني جديد.الحكم كاملاً




قرار بلدية الإسكندرية بفرض رسوم إضافية على ضرائب الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية. جعله استحقاق هذه الرسوم على الضرائب التي تحصل بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية مهما كانت السنة التي تعود إليها هذه الضرائب.الحكم كاملاً




تحميل الطاعن عبء إثبات إخطار مصلحة الضرائب بالتنازل الحاصل له عن المنشأة. تسجيل عجزه عن الإثبات. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا إخلال بحق الطاعن في الدفاع. المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




تأييده الحكم الابتدائي لأسبابه بعد أن قدمت مصلحة الضرائب أصل الخطاب الذي استند إليه الطاعن في إثبات إخطاره المصلحة بالتنازل الحاصل له عن المنشأة. هذا يفيد أن المحكمة لم تر في عبارات الخطاب ما ينفي ما قررته محكمة أول درجة من أن ما تضمنه الخطاب لا يعدو أن يكون إخطاراً من الطاعن بتكوين شركة جديدة ولا يقوم مقام الإخطار المطلوب. لا قصور.الحكم كاملاً




عدم إجابته الممول إلى ندب خبير لفحص حساباته. مناقشته رقم المبيعات ونسبة إجمالي الربح واعتراض الممول على المصروفات. انتهاؤه إلى سلامة الأسس التي بني عليها تقدير اللجنة لأرباح الممول. التحدي في هذا الخصوص بما كانت تنص عليه المادة 56 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل إلغائها. على غير أساس.الحكم كاملاً











لقاضي الأمور المستعجلة إذا طلب إليه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق.الحكم كاملاً




القانون رقم 145 سنة 1944 وإن رخص للمجالس البلدية في المواد 21 و23 و24 في أن تقرر أو تفرض رسوماً في الأحوال المبينة في هذه المواد إلا أن المجلس البلدي لا يستطيع أن يرتب للرسم الذي يفرضه أثراً رجعياً ذلك لأن القانون لم يخوله هذا الحق.الحكم كاملاً




رأى الشارع أن في تقصير المواعيد واختصار بعض الإجراءات فائدة للوصول إلى تقدير الضريبة في أقرب وقت وأن ذلك في مصلحة الممول كما هو في مصلحة الحكومة فوضع المادة 54 وحدد ميعاد الطعن في قرار لجنة التقدير بخمسة عشر يوماً .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن القانون لم يفرض في أي نص من نصوصه على لجان التقدير أن تسبب قراراتها وأن اللجان إذا سببته فإنما يكون ذلك مجرد تزيد منها لا يفرضه عليها القانون ورتب على ذلك صحة إعلان الطاعنة بقرار لجنة التقدير الذي لم يشتمل على أسباب.الحكم كاملاً




إجابة الممول تفيد عدم تمسكه باتفاقه السابق مع مصلحة الضرائب. تناقض أسباب الحكم بشأن هذه الإجابة والخروج في تأويلها عن ظاهر مدلولها. قصور يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الأرض التي ربطت عليها الضريبة كما وصفها الحكم هي أرض فضاء مسورة بسور من الخشب. عدم خضوعها لضريبة الأملاك. لا يسبغ عليها صفة الأملاك المبنية مجرد الانتفاع بها أو كونها تغل ريعاً بتأجيرها للغير أو استعمالها مخزناً للبضائع الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884.الحكم كاملاً




نص القانون رقم 142 لسنة 1944 في الفقرة الثالثة من المادة الثانية على أن رسم الأيلولة على التركات يسري على الأموال المنقولة الموجودة في مصر والمخلفة عن مورث أجنبي له محل توطن شرعي في مصر أو له عمل أو مال يستثمر في المملكة المصرية.الحكم كاملاً




حكم بندب خبير بت في أساس النزاع ولم يستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير صافي الربح بعد خصم التكاليف. صدور حكم لاحق بتقدير الربح. اعتبار الحكم الأول منهياً للخصومة فيما فصل فيه فصلاً قطعياً. صدوره في ظل قانون المرافعات القديم الذي كان يجيز الطعن فيه.الحكم كاملاً




تقريره أن تقدير الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من بيع آلات المصنع القابلة للاستهلاك يكون بتقدير ثمن تكلفتها وقت الشراء مخصوماً منه قيمة ما فقدته من جدة بسبب القدم والاستهلاك. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور.الحكم كاملاً




حق الطعن في تقديرات مصلحة الضرائب المخول للشركات المساهمة. ميعاد هذا الطعن هو 15 يوماً. سريان هذا الميعاد على كافة التعديلات التي تجريها مصلحة الضرائب سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على خلاف في الأرقام أم على الأساس الذي تربط عليه الضريبة.الحكم كاملاً




إعلان الشركة بالأوراد الخاصة بالضريبة العادية والاستثنائية. عدم طعنها في التقدير خلال 15 يوماً. صيرورة التقدير نهائياً. عدم جواز المنازعة بعد ذلك في هذا التقدير حتى ولو كانت المنازعة متعلقة ببطلان الإجراءات.الحكم كاملاً




متى يكون الشريك موصياً؟ رأس مال الشركة دفع بأكمله من الطاعن الأول. مساهمة الطاعن الثاني في الشركة بعمله فقط وورود اسمه في عنوان الشركة. وجوب اعتبار الطاعن الثاني شريكاً متضامناً مع الطاعن الأول في شركة تضامن بالرغم مما أثبت بالعقد من أن الطاعن الأول هو وحده المسئول عن التزامات الشركة .الحكم كاملاً




أفصح الشارع في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 والصادر بها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 عن المقصود بالحسابات المنتظمة فلم يشترط لاعتبارها كذلك أن تكون الدفاتر المتضمنة هذه الحسابات قد استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




متى كان يبين من وصف الحكم لدفاتر الممول أن القيد بها غير منتظم وغير مؤيد بالمستندات فيكون ما ذكره كاف لإطراحها وتبرير الأخذ بالتقدير الجزافي وإن كان ذلك غير مانع من الاسترشاد بها كعنصر من العناصر التي تؤدي إلى الوصول إلى هذا التقدير.الحكم كاملاً




شرط استحقاق ضريبة الأرباح التجارية. وجوب قيام المنشأة في مصر ومزاولتها أعمالاً تجارية أو صناعية. في حالة قيام المنشاة في الخارج يجب أن يكون لها ممثلون في مصر خاضعون لأوامرها فإذا لم يكن لها ممثلون أن تقوم في مصر بعمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد.الحكم كاملاً




الأصل هو فرض الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول؛ إجازة المشرع على سبيل الاستثناء في المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 اتخاذ التقدير الذي تجريه المصلحة عن سنة 1939 أساساً لربط الضريبة عن السنة التالية.الحكم كاملاً




تقرير المحكمة أن بداية إخطار التنازل من المنشأة تكون من تاريخ وقف المتنازل عن مباشرة العمل فيها وقفاً فعلياً لا من تاريخ إبرام عقد التنازل. هذا التقرير يؤيده مفهوم ظاهر نص المادتين 58 و59 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




تقرير المحكمة أن المتنازل عن المنشأة ظل يباشر العمل فيها ويستغلها لحسابه إلى تاريخ معين لاحق لإبرام عقد التنازل وأن إخطار التنازل قد تم في الميعادالقانوني محسوباً من تاريخ وقف المتنازل عن العمل في المنشأة وقفاً فعلياً.الحكم كاملاً




اتفاق تم بين الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً. هذا الاتفاق ملزم لطرفيه ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت ربح الطاعن من اللحوم بواقع عشرة مليمات للرطل تأسيساًً على أن محكمة الدرجة الأولى إذ قدرت ربح الطاعن بواقع خمسة مليمات على أساس السعر الجبري قد أخطأت التوفيق.الحكم كاملاً




قضاؤه بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التقدير شكلاً لرفعه بعد الميعاد. تأسيسه على دعامتين (الأولى) أن مستلم الخطاب الموصى عليه ابن عم للطاعن ويتردد على محله وأنه استلم الخطاب في هذا المحل.الحكم كاملاً




أخذه باقتراح المأمورية عن تقدير أرباح الممول. اطراحه قرار لجنة التقدير وتقدير الخبير اللذين قدراً هذه الأرباح بقيمة تزيد على اقتراح المأمورية.الحكم كاملاً




اتفاق الممول مع مصلحة الضرائب على مقدار أرباحه. لا يسوغ للممول أن يتحلل من هذا الاتفاق ما لم يثبت وجود شائبة شابت رضاءه وقت انعقاده .الحكم كاملاً




استئناف مرفوع من مأمور ضرائب ومن المدير المحلي. الدفع بعدم قبول هذا الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




عدم اعتبار المحكمة إياه أجيراً لأسباب سائغة. خضوع عمولته لضريبة الأرباح التجارية. المادة 32/ 5 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




عند الطعن في قرار لجنة التقدير يقع على عاتق الخصم الذي تخالف طلباته قرار اللجنة. سريان هذه القاعدة على الطعن في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية.الحكم كاملاً




تقرير المحكمة أن اتفاقاً لم يحصل بين الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة هو تقرير موضوعي. لا معقب عليه من محكمة النقض .الحكم كاملاً




طلب الممول تنفيذ اتفاق بمقولة أنه أبرم بينه وبين مصلحة الضرائب في صدد تعديل تقدير أرباحه. إغفال البحث في وجود هذا الاتفاق وعدم وجوده. قصور.الحكم كاملاً




تحديد الإيرادات بطريق التقدير. جوازه إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات والمستندات. حكم. إطراحه دفاتر الممول وتحديده الأرباح بطريق التقدير. استناده إلى أن الممول لا يمسك حسابات نظامية وأن دفاتره غير مسجلة وأنه يتلاعب في قيد حساباته. نعى الممول عليه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. النعي بشقيه على غير أساس.الحكم كاملاً




الالتزام بالضريبة يقع على أشخاص الشركاء شريك في شركة تضامن أو شريك متضامن في شركة توصية.الحكم كاملاً




شركة بين اثنين من تاريخ معين أحدهما كان موظفاً بأجر قبل ذلك وجوب استنزال هذا المرتب من الإيراد قبل ذلك التاريخ، وعدم احتساب مرتب له في المدة اللاحقة.الحكم كاملاً




ممول لا يمسك حسابات البتة يصح الاتفاق بينه وبين مأمور الضرائب على الضريبة التي تربط عليه .الحكم كاملاً




سلطة لجنة تقدير الضرائب في التقدير. اثنان من أعضائها سبق لهما إبداء الرأي في حالة الممول المعروضة عليها. ذلك لا يبطل تقديرها.الحكم كاملاً




قرر القانون رقم 14 لسنة 1939 (الخاص بالضرائب) أن يكون إعلان الممول بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. وإذن فإذا كان الحكم، مع إثباته أن الإمضاء المنسوب إلى الممول على علم الوصول مزور عليه وأن الخطاب لم يسلم إلى شخص الممول ولم يعرف من تسلمه وزور إمضاء الممول.الحكم كاملاً




الضريبة المنصوص عليها فى المادة 61 فقرة ثانية من قانون الضرائب. تسرى على كل معاش قرر قبل صدور هذا القانون أو بعده أياً كان مصدره وسبب ترتيبه وكيفية تكوينه. سريانها على معاش التقاعد الذى تقرره نقابة المحامين للمحامى.الحكم كاملاً




تمسك الممول أمام المحكمة بصحة أوراقه وحساباته. واجب المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بين الممول وبين مصلحة الضرائب على صلاحية هذه الأوراق والحسابات. إهدار دفاع الممول بغير أسباب. قصور.الحكم كاملاً




إن دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانوناً إنما يحتج بها على خصمه التاجر. وإذ أن مصلحة الضرائب ليست كذلك، كان للمحكمة ألا تتخذ دفاتر الممول أساساً لتقدير الضريبة عليه إذا لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيها بناءً على أسباب سائغة ذكرتها.الحكم كاملاً




تقدير مأمور الضرائب لأرباح الممول. إحالة المأمور المسألة على لجنة التقدير ثم طلبه تأجيل الفصل فيها حتى ترد إليه أبحاث جديدة. قبول الممول بعد ذلك تقدير المأمور. لا يعتد به.الحكم كاملاً




مصنع لتعطين الكتان. عدم اعتباره منشأة زراعية معفاة من الضريبة. إقامة ذلك على ضخامة ما يدفع رواتب لموظفيه وأجوراً لعماله وعلى ما يغله من صافى الأرباح وما يقوم به من الإنتاج. هذا يكفى لصحته.الحكم كاملاً




شركات التضامن والتوصية. لا تخضع بذواتها للضريبة كما تخضع شركات المساهمة. الشريك المتضامن فى تلك الشركات كالمدلول المنفرد من حيث خضوع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح. لا يهم أن تكون الشركة استوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوف.الحكم كاملاً




إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون.الحكم كاملاً




العوايد المضاعفة التي يلزم المموّل بدفعها وفقاً لنص المادة التاسعة من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 بشأن عوايد الأملاك المبنية هي عوايد السنة الأولى للعقار مضافاً إليها غرامة مساوية لها فرضتها المادة المذكورة جزاء عدم القيام بالتبليغ الذي نصت عليه.الحكم كاملاً




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق