حق الوكيل بأجر في الرجوع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.الحكم كاملاً
أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني.الحكم كاملاً
الاتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير القاضي كما هو الشأن في دفع الأجر طوعاً بعد التنفيذ.الحكم كاملاً
سلطة قاضي الموضوع في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه. استثناء من قاعدة الاتفاق شريعة المتعاقدين. مناط استعمال هذه السلطة. وجوب أن يعرض القاضي عند تعديل الأجر المتفق عليه للظروف والمؤثرات التي اقتضت ذلك.الحكم كاملاً
م 709/ 2 مدني. نصها مطلق شامل لكل تعديل في أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه. استقلال قاضي الموضوع بتقدير هذا الأجر. إقامة محكمة الاستئناف قضاءها بتعديل تقدير محكمة أول درجة للأجر الذي يستحقه الوكيل على اعتبارات سائغة.الحكم كاملاً
اشتغال المطعون عليه بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التي وكل فيها لحساب الطاعن. كفاية ذلك لاعتبار الوكالة بأجر. (المادة 709/ 1 مدني).الحكم كاملاً
يراعى في تقدير أتعاب المحامين أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل. مراعاة الحكم هذه العناصر مضيفاً إليها كعنصر من عناصر التقدير مركز الوكيل. تقدير الأتعاب مما تستقل به محكمة الموضوع. المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة ببيان سبب تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب.الحكم كاملاً
إن المادة 514 من القانون المدنى قد أتت بنص مطلق من أى قيد شامل بحكم عمومه لطرفى الاتفاق كليهما ولكل تعديل فى الأجر المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه. فهى تحمى الموكل من الأجر الباهظ كى تحمى الوكيل من الأجر الواكس.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق