استحقاق
الضريبة على الدخل. مناطه. إقامة الممول داخل مصر. م 40 ق مدني. علة ذلك.
المقابل
النقدي أو العيني الذي يحصل عليه المأذون بمناسبة توثيقه عقود الزواج وإشهادات
الطلاق والرجعة. خضوعه للضريبة على المرتبات. علة ذلك
.
وجوب
تقديم الجهة المطعون ضدها لمصلحة الضرائب كشفاً بالتغييرات المستجدة على ضرائب
مرتبات العاملين لديها والسابق إخطارها بها خلال الشهرين الأولين من كل عام.
الضريبة
العامة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله
وبوصفه دخلاً له إلا ما استثنى بنص خاص.
بدل
طبيعة العمل الذي يحصل عليه الممول بجانب مرتبه. استبعاده من نطاق الضريبة على
المرتبات في حدود 240 جنيه سنوياً. المادتان 58، 98ق 157 لسنة 1981.
انقضاء
خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع
المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه.
الضريبة
العامة على الدخل. سريانها على الإيراد الناتج عن العمل سواء لدى الحكومة أو
الأفراد والشركات العامة والخاصة والدخل الناتج عن العمل الذي يؤديه الأفراد لحساب
الغير. مؤداه.
انقضاء
الخصومة الضريبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم
قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه.
انقضاء
الخصومة الضريبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم
قبل أكتوبر سنة 2004. شرطه.
الإيراد
الخاضع للضريبة العامة على الدخل. وجوب خصم 10٪ من إجمالى هذا الإيراد. مواد 63،
65، 98ق 157 لسنة 1981. تقدير الحكم المطعون فيه للخصم بنسبة 25%. خطأ.
استخدام
الشركة المطعون ضدها والتى لها مركز دائم بمصر خبراء وعمالاً من رومانيا لمدة
تجاوزت 183 يومًا وتحملها رواتبهم ومكافآتهم. لازمه. خضوعه للضريبة على الدخل.
التزام
أصحاب الأعمال باستقطاع ضريبة المرتبات وتوريدها لمصلحة الضرائب. مفاده. توجيه
المصلحة اعتراضها على إجراءات الخصم والتوريد إلى أصحاب الأعمال.
وعاء
الضريبة على الدخل. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية بجانب المصادر التى بينتها
المادة 95 لسنة 1981 ويزيد على حد الإعفاء بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك
الضرائب.
الضريبة
على المرتبات لمن تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع. انطباق م 72 ق 157 لسنة 1981
المبينة لسبيل الاعتراض على ربط الضريبة.
المأذون
الشرعي. موظف عام. ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه عقود
الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة. خضوعه للضريبة على المرتبات .
المنازعات
المتعلقة بالضريبة على المرتبات. إحالتها إلى لجنة الطعن طبقاً للإجراءات الواردة
بالمادة (72) ق 157 لسنة 1981. الاعتراض على ربط الضريبة
.
الضريبة
على المرتبات والأجور. تطبيقها استثناء بسعر 5% على ما يحصل عليه العاملون بالدولة
من أية جهة علاوة على مرتباتهم الأصلية. شرطه. أن يكون ما يحصلون عليه من غير جهة
عملهم الأصلية.
عمل
الطاعن طبيباً بكلية الطب. اشتغاله بالإضافة إلى ذلك بمركز الخدمة الطبية لأعضاء
هيئة التدريس التابع لذات الكلية. أثره. خضوع ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله
بالمركز المذكور علاوة على مرتبة الأصلي للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه
بالمادتين 56.55 ق 157 لسنة 1981.
ضريبة
المرتبات. نطاق سريانها. على كل إيراد مرتب أو ما في حكمه مصدره الأشخاص
الاعتبارية العامة سواء ما تؤديه لأشخاص تقيم بمصر أو خارجها وعن أعمال داخل أو
خارج البلاد. الأشخاص القانونية الخاصة. سريان ما تؤديه من مرتبات وما في حكمها
للضريبة على المرتبات على المقيمين بمصر إقامة معتادة وعن أعمال داخلها.
الضريبة
على المرتبات. هي ضريبة على كسب العمل. ليس هناك مغايرة بينهما.
المأذون
الشرعي. موظف عام. ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه العقود
والشهادات. خضوعه للضريبة على المرتبات.
مزاولة
المهنة الحرة لأول مرة بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على التخرج. أثره.
صيرورة فترة الإعفاء من الضريبة سنة واحدة. انتهاء تلك الفترة اعتباراً من أول
الشهر التالي لانقضاء السنة.
عدم
إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف المنشأة كلياً أو جزيئاً خلال ثلاثين يوماً من
حدوثه. أثره. التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة.
عدم
مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي
بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره
إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان لا
يمسكها أصلاً. م 35، 37، 40 ق 157 لسنة 1981.
خلو
قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من تنظيم مواعيد
استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب. مؤداه. خضوعها للقواعد العامة في قانون
المرافعات.
الضريبة
على المرتبات. وعاؤها. المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب الشأن في
سبيل أدائه لعمله. ليست دخلاً. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للضريبة.
الضريبة
على المرتبات. وعاؤها. المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب الشأن في
سبيل أدائه لعمله. لا تكون دخلاً. مؤدي ذلك. عدم خضوعها للضريبة.
وعاء
الضريبة على الدخل يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل
ضريبة. استبعاد جميع المصاريف التي يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه.
شرطه. أن يكون الممول قد أنفقها فعلاً ولم يكن قد سبق خصمها من الإيرادات الخاضعة
لإحدى الضرائب النوعية.
المنازعات
المتعلقة بالضريبة على دخل المأذون الشرعي في ظل القانون 157 لسنة 1981. اختصاص
لجان الطعن بنظرها. عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 72 من ذات
القانون لا أثر له.
توزيعات
صافي الأرباح على العاملين بالمصرف المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية. عدم
خضوعها للضريبة على المرتبات. م 11 من اتفاقية تأسيس المصرف الصادر بها قرار رئيس
الجمهورية رقم 547 لسنة 1974.
وعاء
الضريبة على المرتبات الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام. وجوب
الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك
الضريبة. م 6 ق 99 لسنة 1949.
ضريبة
المرتبات. سريانها على ما يستولى عليه الممول من الإيرادات المبينة أنواعها في
المادة 61 من القانون 14 لسنة 1939 متى تجاوزت مثلي حدود الإعفاء وكان ما تبقى له
بعد تأدية الضريبة لا يقل عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيراداً.
الضريبة
على المرتبات والأجور. وعاءها. م 61 ق 14 لسنة 1939 و م 62 المعدلة بالقانون 199
لسنة 1960. الوهبه. خضوعها للضريبة على كسب العمل. شرطه. م 3 ق العمل 91 لسنة 1959.
إعفاء
من الضرائب المستحقة على البدلات والمرتبات الإضافية المنصوص عليها في المادة 42/
2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
الضريبة
على المرتبات . وعاؤها . المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب الشأن في
سبيل أدائه لعمله ليست دخلاً . مؤدى ذلك . عدم خضوعها للضريبة .
مبلغ
الإعفاء المقرر للأعباء العائلية في الضريبة على المرتبات . م 60 ق 157 لسنة 1981.
عدم خضوعه للضريبة العامة على الدخل . علة ذلك
.
الإيراد
الذي لا يخضع لضريبة نوعية. لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة على الإيراد.
جمع
الموظف بين وظيفته بالشركة وعضوية مجلس إدارتها خضوع مرتبه من الوظيفة للضريبة على
المرتبات.
جمع
الموظف بين وظيفته بالشركة وعضوية مجلس إدارتها ما يتقاضاه من الأرباح المخصصة
للتوزيع على الموظفين والعمال.
أعضاء
مجلس إدارة الشركات ما يتقاضونه من عمولات ومكافآت وبدل حضور جلسات.
الدعاوى
المتعلقة بالضريبة العامة على المرتبات وما في حكمها. وجوب رفعها طبقاً للقواعد
العامة في قانون المرافعات. م 54 مكرر ق 14 لسنة 1939. مجال أعمالها. قاصر على
الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
المأذون
الشرعي. موظف علم. ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه العقود
والإشهادات. خضوعه للضريبة على المرتبات.
المناط
في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية. ظهور
التبعية في صورتها التنظيمية أو الإدارية. كفاية ذلك لتحققها. مثال بشأن تكييف
العقد المبرم بين طبيب وهيئة التأمين الصحي.
الدعاوى
المتعلقة بضريبة كسب العمل... المرتبات وما في حكمها - وجوب رفعها بطريق التكليف
بالحضور لا بطريق إيداع صحيفتها قلم الكتاب . علة ذلك
.
ما
يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري بالشركة. خضوعه لضريبة
المرتبات والأجور. إعفاء نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش. شرطه.
تجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ 3000 ج في السنة. خضوع الزيادة لضريبة القيم المنقولة.
ما
يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة من أجر مقابل عمله الإداري في
الشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون، يخضع لضريبة المرتبات والأجور.
تعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش. وذلك في حدود مبلغ
ثلاثة آلاف جنيه.
الضريبة
على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون
غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا نقدية أو عينية قد
يستوفى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها ممن لهم الحق في المعاش.
أجاز
القانون رقم 14 لسنة 1939 الجمع بين أكثر من ضريبة. إخضاع ما يؤخذ من أرباح الشركة
لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس
الأموال المنقولة والضريبة على كسب العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق