نقض
الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة. أثره: ألا يضار الطاعن
بطعنه. عدم جواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من
محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها.
لما
كان الطعن لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات
والجنح وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض
.
الأحكام
الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا انبنى
عليها منع السير في الدعوى . المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
الأصل
أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها
مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما
يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع
.
إبداء
المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه
الرغبة كتابة بتوقيعه عليها. اعتبار ذلك تقريراً بالطعن وإن لم يحرر طبقاً لما
قرره القانون.
اتصال
محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد
الميعاد المحدد.
لما
كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض
الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر
فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
لما
كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو
بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن
الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن
يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
للنيابة
العامة .فيما يختص بالدعوى الجنائية .الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة
الجنايات في غيبة المتهم بجناية. أساس ذلك.
تقرير
محامي الحكومة بالطعن بالنقض دون أن يفصح عن صفته في الطعن. عدم قبول الطعن شكلاً.
لا يقدح في ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت صفة الطاعن.
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض.
الطعن
بالنقض لا يرد إلا على الأحكام. عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء.
النص
في المادة 99 مرافعات في شأن القرار الصادر من المحكمة بالغرامة على من يتخلف من
العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد
الذي حددته له. عمل ولائي أو من أعمال الإدارة القضائية. عدم جواز الطعن فيه بطرق
الطعن المقررة بالنسبة للأحكام العادية.
فقد
أوراق التحقيق كلها أو بعضها. يوجب نقض الحكم. متى كان من شأنه. تعذر تحقيق وجه
الطعن.
نقض
الحكم بناء على طلب احد الخصوم من غير النيابة العامة. اثره الا يضار الطاعن بطعنه.
ما
يثيره الطاعن من إدانته بجريمة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف لم يتناولها
الدفاع في مرافعته وجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص. لا جدوى منه. طالما أن
المحكمة عاقبته من الجريمة الأخيرة فقط.
بطلان
الحكم الغيابي الصادر في جناية واعتباره كأن لم يكن بالقبض على المتهم أو حضوره
طعن النيابة بالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه.
صدور
الحكم بعدم الاختصاص في غيبة المتهم لا يعد أنه أضر به. بدء ميعاد الطعن فيه
بالنقض من النيابة العامة من يوم صدوره.
لما
كان الطاعن هو الذي طعن في الحكم الذي قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادر من
محكمة أول درجة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن المحكمة
تقضي بتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ
من اليوم.
الطعن
بالنقض. طبيعته: هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء فى صحة
الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات
وأوجه دفاع.
ليس
للمتهم أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما
كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد عن نقض
الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك
الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره .
الطعن
بالنقض. ليس امتداداً للخصومة. هو خصومة من نوع خاص.
جريمتا
إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر بتقسميها قوامهما فعل مادي واحد
تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى.
سقوط
الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور
الجلسة المحددة لنظر طعنه.
سقوط
الطعن بالنقض. إذا لم يتقدم الطاعن - المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية - للتنفيذ
قبل يوم الجلسة. المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
توقيع
الحجز يوجب احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه.
إذا
تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجلت الدعوى إلى جلسة
أخرى فإنه يجب إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر
معارضته وإلا كان الحكم الصادر فيها معيبا بما يستوجب نقضه.
عدم
تفطن المحكمة إلى استظهار ركن مكان وقوع السرقة في جريمة المادة 316 مكررا ثالثا
من قانون العقوبات والذي ترشح له الواقعة كما أوردتها. قصور.
القصور
الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق
القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الإحالة.
أثر
تخلف المعترض على حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض اعتبار الأمر الجنائي نهائيا
واجب التنفيذ. استئناف الحكم الصادر بناء على تخلف المعترض باعتبار الأمر الجنائي
نهائيا واجب التنفيذ.
لئن
كان للنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما
ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل
المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان
غائبا.
متى
كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنين والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول
درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليهما ارتكابه وهو إتلاف باب مسكن عمدا ولم
تقل النيابة أنهما دخلا منزلا بقصد ارتكاب جريمة فيه ولم ترفع الدعوى أمام محكمة
أول درجة بهذه التهمة.
وضع
المحكوم عليه في جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة تحت مراقبة الشرطة لا
يكون إلا في حالة الحكم عليه بعقوبة الحبس.
إن
المادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقص قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن
الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد
الجنايات والجنايات والجنح دون غيرها.
استئناف
النيابة للحكم الغيابي. القضاء في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله. أثر
ذلك؟ وجوب الحكم بسقوط استئناف النيابة.
إن
نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصرا على الدعوى الجنائية دون
الدعوى المدنية.
جرى
قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن
لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
يشترط
لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في
الحكم المطعون فيه.
من
المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى
المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.
إلغاء
الحكم المطعون فيه في المعارضة اعتبار الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة غير ذي
موضوع.
نقض
الحكم المطعون فيه لا يفيد منه إلا من كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
إن
نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم
وإن لم يقرر بالطعن إذا ما اتصل وجه الطعن به.
إذا
كانت محكمة الموضوع لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له
تقديم دفاعه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ
.
إذا
كان المتهم الآخر الذي لم يقرر بالطعن قد ارتضى الحكم الابتدائي الصادر بتغريمه
ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وصار باتاً
.
الحكم
بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها. متى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
عدم
جواز الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في الموضوع.
اقتصار
قضاء الاستئناف - عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها
شكلاً .
للنيابة
العامة - فيما يختص بالدعوى الجنائية - الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة
الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
متى
كان الطعن واردا على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها من دون الحكم الحضوري
الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن عليه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا
الحكم.
للنيابة
العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بالنقض في الحكم الصادر من
محكمة الجنايات في غيبة المتهم.
عدم
قبول الطعن بالنقض إلا إذا حصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل
عنه بصفته الشخصية.
قضاء
الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. اعتباره
منهيا للخصومة على خلاف ظاهره.
لطعن
بالنقض. طبيعته. حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه - بشخصه أو بممثله.
الأحكام
التي يجوز الطعن فيها بالنقض: النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات
والجنح.
عدم
جواز الطعن بالنقض في الحكم - سواء من المحكوم عليه أو النيابة - ما دام الطعن فيه
بطريق المعارضة جائزا.
الطعن
بالنقض غير جائز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات
والجنح دون غيرها.
الطعن
بالنقض في المواد الجنائية. طبيعته: حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. ليس لأحد غيره أن
ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.
إبداء
المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه
الرغبة كتابة وتوقيعه عليها.
الطعن
بالنقض في الحكم الصادر ضد المتهم عن جريمتين مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة .
ليس
للطاعن أن يعطف أوجه الطعن المنصبة على حكم معين إلى حكم آخر لم يطعن عليه.
فقد
أوراق التحقيق كلها أو بعضها أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض مع وجود الحكم.
وقف
النيابة تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة مقيدة للحرية على الطاعن.
الطعن
بالنقض لا يوجه إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة.
ليس
للطاعن أن يثير شيئا عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
من
له حق الطعن بالنقض متى كان طرفا في الحكم المطعون فيه, وبصفته التي كان متصفا
بها، وكانت له مصلحة في الطعن.
الأحكام
الصادرة من محاكم أمن الدولة في الجرائم التي تختص بنظرها في ظل أحكام القانون رقم
162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ
.
من
المقرر أنه لا يضار الطاعن بطعنه ولما كانت النيابة العامة لم تطعن في الحكم بطريق
النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده.
ما
يثيره الطاعن من إدانته بجريمة اختلاس لم ترفع إلى المحكمة بالطريق القانوني ولم
يتناولها الدفاع في مرافعته، وبجريمة تزوير ورقة لم يثبت بها ما يخالف الحقيقة.
الطعن
في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم تدخل المحامين عنهم في ذلك لا يكون إلا
بناء على إرادتهم.
من
المقرر أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب
التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.
تنص
المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء
على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة
أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان
عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم"
تشكيك
المحكمة فى أصل الواقعة. قضاؤها فى موضوع الاتهام بالبراءة لعدم الثبوت تحت أى
وصف. ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية بشأن وصف الواقعة. لا جدوى منه.
التقرير
بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض
واتصالها به بناء على اعلان ذي الشأن عن رغبته فيه.
التقرير
بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض
واتصالها به بناء على اعلان ذي الشأن عن رغبته فيه.
انتخاب
النقيب يكون من بين أعضاء مجلس النقابة المادة 43/ 1 من القانون 185 لسنة 1955.
طبيعته
هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها
أو عدم أخذها بحكم القانون
.
من
له حق الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى .
النيابة
العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن خصم عادل اختصاصها بمركز قانوني خاص لها
أن تطعن بطريق النقض في الأحكام
.
القول
بعدم الجدوى من الطعن المؤسس على عدم توافر نية القتل لدى الطاعن في جرائم الشروع
في القتل المنسوبة إليه
.
الحكم
الصادر غيابياً بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة إلى متهم وبانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة بالنسبة إلى متهم آخر.
عدم
جواز الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
الطعن
بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. عدم قبوله إلا فيما يتعلق
بحقوقهما المدنية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
نقض
الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة. أثره: أن لا يضار الخصم بطعنه.
أسباب
الطعن بالنقض. شرط قبولها: أن تكون واضحة محددة.
الطعن
بطريق النقض: عدم قبوله في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. المادة
32 من القانون 57 لسنة 1959.
الطعن
بالنقض. طبيعته: حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته
إلا بإذنه.
إيداع
أسباب الطعن غير موقع عليها من المختص، وقبل الانتهاء إلى رأى فى التقرير بالطعن.
أثره: خلو الطعن من الأسباب. عدم قبوله شكلا.
الأصل
أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح
الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون.
الطعن
بطريق النقض فى الحكم الصادر بوقف الفصل فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى
الجنائية. غير جائز.
الطعن
بطريق النقض حق شخصى للمحكوم عليه يستعمله أولا يستعمله بحسب ما يتراءى له من
مصلحة فى أى الحالتين وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه
ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن فى قلم الكتاب إما منه شخصياأو ممن يوكله لهذا
الغرض توكيلا خاصا
.
إن
الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يسقط وفقاً للمادة 434
من قانون الإجراءات الجنائية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
إن
التقرير بالطعن على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو حق شخصي متعلق بالمحكوم عليه
وحده فيجب إما أن يكون منه شخصيا وإما ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا.
قرار
غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى. الطعن فيه لا يكون إلا لخطأ في تطبيق
القانون أو تأويله. الطعن فيه للقصور غير جائز.
التمسك
بأن العينة المرسلة للتحليل تخالف نبات الحشيش المضبوط. عدم جواز إثارته لأول مرة
أما محكمة النقض.
الارتباط
مسألة تدخل فى تقدير وقائع الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الحكم
برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى وبرفض الدفع بسقوط الدعوى بمضى المدة. هو حكم غير
منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه. المادة 421 إجراءات.
التمسك
بحصول تزوير فى إذن التفتيش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن
المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن بطرق النقض إلا فى الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة. وإذن متى كان الطاعن لا يوجه طعنه إلى الحكم
الاستئنافى.
العبرة
في تحديد جواز الطعن في الأحكام. هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي
به المحكمة.
الطعن
بطريق النقض في حكم صادر في مخالفة. غير جائز بعد تعديل المادة 420 من قانون
الإجراءات الجنائية بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.
يجب
أن يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم من المحكوم عليه أو بواسطة وكيل عنه
التقرير به من مسجون يجب أن يكون من المحكوم عليه نفسه أمام مأمور السجن.
ما
يشترط لامتداد الميعاد بعد الثمانية عشر يوما المقررة بالمادة 426 من قانون
الإجراءات الجنائية.
التقرير
بالطعن بعد الميعاد ادعاء الطاعن أن مانعاً قهرياً حال دون ذلك عدم تقديمه الأسباب
إثر زوال هذا المانع أيضاً طعن غير مقبول شكلاً.
تقديم
الأسباب بعد الميعاد الشهادة التي تبرر التأخير في تقدير الأسباب هي التي يحصل
عليها الطاعن في الميعاد المحدد للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعدم وجود الحكم
موقعاً عليه وقت طلبه الاطلاع عليه أو الحصول على صورة منه.
القضاء
بعدم قبوله شكلا بناء على أن التقرير به حصل بعد الميعاد. تبين المحكمة أن التقرير
كان في الميعاد. عليها أن ترجع في حكمها وتحكم بقبول الطعن شكلا.
إن
طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي
بالحق المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة
الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم.
حكم
بعدم قبول الاستئناف شكلاً. الطعن فيه بطريق النقض. يجب أن يقصر الطعن عليه وحده.
لا يجوز التعرض في الطعن للحكم الابتدائي الذي يعتبر حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه.
حكم
عسكرى. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز ولو من جهة قضائه فى الاختصاص. السلطة
القائمة على الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصان فى القضاء العسكرية
بوظيفة محكمة النقض فى القضاء العادى.
المبدأ
القاضي بأن المحكوم عليه لا يصح أن يضار بتظلمه. الأخذ به فيما يتعلق بالطعن بطريق
النقض. لا يصح إلا من جهة مقدار العقوبة. لا يتناول الوقائع من جهة تقديرها
وإعطائها الوصف القانوني الصحيح.
الطعن
بطريق النقض حق شخصي متعلق بالمحكوم عليه وحده يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما
يتراءى له من المصلحة، فليس لأحد غيره أن يتحدّث عنه في هذا الحق إلا بإذنه.
إنه
لما كان الطعن بطريق النقض حقاً شخصياً متعلقاً بالمحكوم عليه وحده يستعمله أو لا
يستعمله بحسب ما يبدو له من المصلحة، فإنه ليس لأحد غيره أن يتحدّث عنه في هذا
الحق إلا بإذن منه.
لا
يجوز للنيابة، كما لا يجوز لسائر الخصوم في الدعوى، أن تطعن بطريق النقض في الحكم
الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام باب المعارضة فيه مفتوحاً للمحكوم عليه.
الحكم
الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية إذا كان لا يجوز الطعن فيه
بطريق النقض فما ذلك إلا على اعتبار أنه غير منهٍ للخصومة كما هي الحال في غالب
الصور. أما إذا كان ينغلق به باب الفصل في موضوع الدعوى فلا يكون ثمة وجه لعدم
إجازة الطعن فيه.
لا
يجوز الطعن بطريق النقض إلا إذا كان الحكم صادراً في جناية أو جنحة ومنهياً
للخصومة بالنسبة لمن يريد الطعن. فالحكم التمهيدي أو الصادر في دفع فرعي لا يجوز
الطعن فيه مستقلاً عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
الطعن
بطريق النقض والإبرام هو من طرق الطعن غير الاعتيادية التي شرعت لإصلاح ما يقع في
الأحكام من الأخطاء المتعلقة بالقانون. ولا يجوز سلوك هذا الطريق إلا حين تكون قد
استنفدت كل طرق الطعن العادية التي سنها القانون لاستدراك ما يشوب الأحكام من
الأخطاء ما تعلق منها بالوقائع أو بالقانون.
إذا
كان الطعن بطريق النقض لم يقصد به سوى تعييب الحكم الصادر بالإدانة وتوقيع العقاب
فإنه إذا توفى المتهم الطاعن قبل الفصل في طعنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى
العمومية لوفاته من غير بحث في أوجه الطعن التي قدّمت منه.
من
الخطأ المبطل للحكم عدم فصل المحكمة في أحد الطلبات المعروضة عليها من أحد الخصوم،
لأنها تعتبر بذلك قد فصلت في الدعوى بدون أن تكون ملمة بجميع أطرافها مستعرضة
لجميع نواحي النزاع فيها، ولا سبيل في المواد الجنائية لإصلاح هذا الخطأ إلا الطعن
بطريق النقض.
الطعن
بطريق النقض لا يجوز إلا في أحكام آخر درجة التي تفصل نهائياً في الموضوع أو التي
تنهي الخصومة بالنسبة للطاعن. أما الأحكام التي تفصل في دفوع فرعية بغير أن تنهي
النزاع فلا يجوز الطعن فيها مستقلة وقبل الفصل في الموضوع.
الطعن
بطريق النقض. وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض. ولي
القاصر. حقه في رفع الطعن عن القاصر.
إن
من المبادئ المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى. وعليه
فالنيابة العامة، والمحكوم عليه، والمدعي المدني، لا يقبل من أيهم الطعن بطريق
النقض والإبرام، ما لم يكن له مصلحة حقيقية في نقض الحكم المطعون فيه.
قرار
قاضى الإحالة. أوامر غرفة المشورة. الطعن فيهما أمام محكمة النقض. من حق النائب
العام وحده.
الأحكام
التى أبيح الطعن فيها بطريق النقض والإبرام إنما هى الأحكام التى تفصل فى أصل
الدعوى وتنتهى بها الخصومة إما بالبراءة أو بالعقوبة.
إذا
قدّم الطعن جملة فى حكم صدر فى جنحة وفى مخالفة قاضيا فى هذه الأخيرة بغرامة
وبتعويض مدنى عن الضرر الناشئ عنها فلا يجوز نظره بالنسبة لجريمة المخالفة هذه ولا
بالنسبة للتعويض الناشئ عنها عملا بالمادة 229 من قانون تحقيق الجنايات.
عدم
ختم الحكم فى الميعاد القانونى لا يصح أن يترتب عليه إهدار حكم القانون باغفال
الموعد المقرر فيه لتقديم الطعن وتقرير أسبابه
الطعن
بطريق النقض حق شخصى. التقرير به يجب أن يحصل من المحكوم عليه نفسه أو ممن يوكله
لهذا الغرض. أسباب الطعن بعد التقرير به. تقديمها من غير موكل لهذا الغرض.
طعن
النائب العمومى فى الأمر الصادر من قاضى الإحالة طبقا لأوضاع المادة 13 من قانون
تشكيل محاكم الجنايات أو فى الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقا للمادة الرابعة من
القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 الخاص بجعل بعض الجنايات جنحا هو كالطعن
الحاصل طبقا لأوضاع المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق