جلسة 2 من أكتوبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين:
عادل يونس، وتوفيق الخشن، وحسين السركي، ومحمد صبري.
------------
(149)
الطعن 1005 لسنة 31 ق
إشكال. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
طرق الطعن في الأحكام. مبينة في القانون بيان حصر. الإشكال في التنفيذ
ليس من بينها. الإشكال في تنفيذ حكم. هو تظلم من إجراء تنفيذه. مبناه: وقائع لاحقة
على صدور الحكم.
سلطة محكمة الإشكال. تحديد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه. ما لا يجوز
لها أن تبحث فيه: الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه ـ أي وجه يتصل
بمخالفته القانون أو الخطأ في تأويله - التعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه أو
في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلا. علة ذلك: المساس بحجية الأحكام.
الإشكال في تنفيذ حكم صادر من محكمة النقض. إقامته على أسباب تتصل
بالإجراءات التي تمت أمام المحكمة. ذلك طريق لا يصلح أساسا للاعتراض بها.
---------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون
بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها
مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه. والأصل أن سلطة محكمة
الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه، وليس لها أن تبحث الحكم الصادر في
الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجهاً تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ
في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت
في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما في ذلك من مساس
بحجية الأحكام. ولما كانت أوجه النعي التي أثارها المستشكل تتصل بإجراءات المحاكمة
التي تمت أمام محكمة النقض، فإن الإشكال لا يصلح أساساً للاعتراض بها.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المستشكل بأنه في يوم 25 نوفمبر سنة 1957
بالإسماعيلية: دخل مع آخر مجهول منزلاً مسكوناً بقصد ارتكاب جريمة فيه- وطلبت
عقابه بالمادتين 372،370 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت
حضورياً بتاريخ 23 فبراير سنة 1960 ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة
هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً
بتاريخ 23 مايو سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء
الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات- ولما أعلن المحكوم عليه بهذا الحكم
بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1960 طعنت فيه النيابة العامة بطريق النقض في 29 منه. وبتاريخ
12 فبراير سنة 1962 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المتهم (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل لمدة شهرين.
وبتاريخ 23 سبتمبر سنة 1962 ورد لقلم كتاب محكمة النقض من الأستاذ....... المحامي
الوكيل عن المحكوم عليه طلباً يستشكل فيه في تنفيذ حكم النقض المذكور...الخ.
---------------
المحكمة
وحيث إن المستشكل أسس منازعته في تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة
في الطعن رقم 1005 سنة 31 قضائية بتاريخ 12 من فبراير سنة 1962 - القاضي بقبول طعن
النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المطعون
ضده (المستشكل) بالحبس مع الشغل لمدة شهرين - على أنه لم يعلن للجلسة التي حددت
لنظر الطعن وأنه لم يعلم به, ورتب على ذلك بطلان الحكم وانعدامه أخذا بحكم المادة
234 من قانون الإجراءات الجنائية التي أحالت في بيان طريقة إعلان المتهم على
المواد 7, 10, 11, 12 من قانون المرافعات ولم يستثن قانون السلطة القضائية محكمة
النقض من وجوب إتباع هذه الإجراءات الهامة الكفيلة بالحفاظ على حقوق الدفاع.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المستشكل بوصف
أنه في يوم 25 نوفمبر سنة 1957 بالإسماعيلية دخل مع آخر مجهول منزلا مسكونا بقصد
ارتكاب جريمة فيه, وطلبت النيابة العامة عقابه طبقا للمادتين 370, 372 من قانون
العقوبات, وقضت محكمة أول درجة حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1960 بتبرئته.
فاستأنفت النيابة العامة الحكم, ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23
مايو سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم
المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات. ولما أعلن المحكوم عليه بهذا الحكم بتاريخ 8
سبتمبر سنة 1960 طعنت فيه النيابة العامة بطريق النقض. فقضت محكمة النقض بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المتهم
"المطعون ضده" بالحبس مع الشغل لمدة شهرين. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر, وليس
الإشكال في التنفيذ من بينها, وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة
على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه. والأصل أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها
بطبيعة الإشكال نفسه وليس لها أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو
بطلانه أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ في تأويله, وليس لها كذلك
أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في
إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام. لما كان
ما تقدم, وكانت أوجه النعي التي أثارها المستشكل تتصل بإجراءات المحاكمة التي تمت
أمام محكمة النقض, فإن الإشكال لا يصلح أساسا للاعتراض بها. هذا إلى أن الإشكال في
التنفيذ لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا طبقا
لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية, ولما كان الطعن في الحكم موضوع
الإشكال قد فصل فيه بعدم جوازه فإنه يتعين القضاء برفض الإشكال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق