الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يناير 2022

الطعن 677 لسنة 31 ق جلسة 16 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 14 ص 55

جلسة 16 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان، المستشارين.

-----------------

(14)
الطعن رقم 677 لسنة 31 القضائية

(أ وب) اختلاس أشياء محجوزة. إثبات. حكم "تسبيبه". إجراءات المحاكمة.

)أ) حكم الإدانة. بياناته. وجوب اشتماله على بيان الواقعة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلة الثبوت ومؤداها. مخالفة ذلك: قصور.
مثال. اختلاس محجوزات. قول الحكم إن التهمة ثابتة من محضري الحجز أو التبديد. حكم قاصر.
)ب) إجراءات المحاكمة. أصولها. إجراء المحكمة التحقيق بنفسها بالجلسة. كلما كان ذلك ممكنا. ما لم يتنازل المتهم عن ذلك صراحة أو ضمنا.
تداعى الأدلة المطروحة. أثره. وجوب الرجوع إلى أصول المحاكمة، قعود المحكمة عن تولى التحقيق بالجلسة. بطلان الإجراءات.
مثال. اختلاس محجوزات. استناد حكم الإدانة على محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف "شاهد الإثبات" من قبل لتجري على كافة الوقائع التي يبلغ عنها الصيارفة. تقييم الدليل: هذا إجراء لا جد فيه ولا يصلح مأخذا لدليل سليم من قول الشاهد.
شهود. أداء الشهادة. كيفيته: سؤال الشاهد عنه معلوماته ثم إثبات ما يدلى به فعلا. افتراض أقواله قبل صدورها منه. أثره: تداعى الدليل. فساد الاستدلال به.

------------------
1 - أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان قاصرا. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة المسندة إلى المتهم على القول بأنها "ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ" دون أن يورد مؤدى أقوال الصراف شاهد الواقعة وبغير أن يبين الأدلة التي استخلص منها ما نسبه إلى المتهم من عدم تقديمه المحجوزات وأن ذلك كان بقصد عرقلة التنفيذ، فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب.
2 - الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة وتسمع فيها الشهود في مواجهة الخصوم متى كان سماعهم ممكنا، وهى لا تكون في حل من ذلك إلا برضاء المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا - على أنه متى تداعى الدليل المستمد من التحقيقات الأولية، فقد وجب الرجوع إلى الأصل باعتباره من أصول المحاكمات الجنائية.
فإذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بإدانة المتهم في جريمة اختلاس أشياء محجوزة على ما حصلته من محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجري على كافة الوقائع التي يبلغ عنه الصيارفة، ودون أن تتدارك هذا العيب فتتخذ من جانبها أى إجراء تكشف به عن حقيقة ما أجرى على لسان الصراف في محضر الضبط في خصوص واقعة الدعوى بذاتها - فإن حكمها يكون باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة ولفساد استدلاله، إذ أن ذلك المحضر المطبوع لا يحمل مسحة الجد، فهو بهذه المثابة لا يصلح مأخذا لدليل سليم يجب - حين يكون الأمر متعلقا بشهادة الشهود - أن يقوم على معلومات يبديها الشاهد للمحقق عندما يسأل عنها فيثبتها كما تصدر منه وليس على أقوال يسبقه إليها المحقق مفترضا صدورها منه ويجمع فيها مقدما ما يجب عليه أن يقول لتتوفر به أركان الجريمة ثم يورد هذا كله في محضر مطبوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارسا لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها إضرارا بالمجنى عليه. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا مع جعل الإيقاف شاملا كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. استأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة اختلاس زراعة محجوز عليها قد ركن في ذلك إلى مجرد بلاغ من الصراف إلى معاون المالية لم يعقبه أو معاينة أو استجواب ولم يستظهر واقعة التبديد التي نفى حصولها لعدم نضج المحصول في اليوم المحدد للبيع كما يؤخذ من التاريخ المعين له مما يجعله مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما وردت في وصف التهمة عرض إلى أدلة ثبوت الجريمة في قوله "إنها ثابتة من محضري الحجز والتبديد" وقد تبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه حدد لبيع الزراعة المحجوز عليها سوق إهناسيا وأن الدعوى رفعت بناء على نموذج مطبوع لمعاون المالية جعله في صورة محضر تحقيق وأورد فيه أقوالا للصراف مطبوعة أيضا مؤداها أنه كان محددا للبيع سوق إهناسيا وأن المحجوزات سلمت للحارس بعد إعلانه بميعاد ومكان البيع وأنه لم يقدم المحجوزات للبيع وبمعاقبتها في مكان الحجز لم توجد فاعتبر الحارس "الطاعن" مبددا. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها. وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اقتصر في إثبات وقوع الجريمة من الطاعن على القول بأنها ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ دون أن يورد مؤدى أقوال الصراف شاهد الواقعة وبغير أن يبين الأدلة التي استخلص منها ما نسبه إلى الطاعن من عدم تقديمه المحجوزات ومن أن عدم تقديمها كان بقصد عرقلة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما حصله من محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجري على كافة الوقائع التي يبلغ عنها الصيارفة وكان هذا الإجراء لا يحمل مسحة الجد فهو بهذه المثابة لا يصلح مأخذا لدليل سليم يجب - عندما يكون الأمر متعلقا بشهادة الشهود - أن يقوم على معلومات يبديها الشاهد للمحقق عندما يسأل عنها فيثبتها كما تصدر منه وليس على أقوال يسبقه إليها المحقق مفترضا صدورها منه ويجمع فيها مقدما ما يجب عليه أن يقول لتتوفر به أركان الجريمة ثم يورد هذا كله في محضر مطبوع. ولما كانت المحكمة قد أخذت في الإدانة بهذه العناصر وحدها دون أن تتخذ من جانبها أى إجراء تكشف به عن حقيقة ما أجرى على لسان الصراف في محضر الضبط في خصوص واقعة الدعوى بذاتها، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة وتسمع فيها الشهود في مواجهة الخصوم متى كان سماعهم ممكن وهى لا تكون في حل من ذلك إلا برضاء المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا، على أنه متى تداعى الدليل المستمد من التحقيقات الأولية - كما حدث في هذه الدعوى - وجب الرجوع إلى الأصل باعتباره من أصول المحاكمات الجنائية، ولما كانت المحكمة بدرجتيها لم تتدارك هذا العيب فإن حكمها يكون باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة ولقصور تسبيبه وفساد استدلاله ويتعين لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق