التظلم في أمر تقدير أتعاب المحامي الشرعي. بدؤه وسيره على أساس قانون المحاماة الشرعية وقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية حتى وصل إلى المحكمة العليا الشرعية وقبل أن تفصل فيه صدر القانون رقم 462 سنة 1955 فأحالته إلى دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف. الدفع بعدم اختصاص هذه الدائرة. لا محل له.الحكم كاملاً
متى كان الثابت أن التظلم في أمر تقدير أتعاب المحامي أمام المحاكم الشرعية قدم فعلاً في اليوم التالي لإعلان المتظلم بأمر التقدير وأن المحامي حضر بعد ذلك أمام المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بنظر التظلم وفقاً للمادة 43 من القانون 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة الشرعية فإنه لا جدوى من البحث في تاريخ إعلان المحامي بعريضة التظلم .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق