الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الطعن 909 لسنة 31 ق جلسة 15 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 12 ص 44

جلسة 15 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

---------------

(12)
الطعن رقم 909 لسنة 31 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. حجز إداري. حراسة.
حجز إداري في ظل القانون 181 لسنة 1959. مبدأ الحراسة المفترضة. لمندوب الحاجز إذا لم يجد من يقبل الحراسة أن يكلف بها المدين أو الحاجز الحاضر دون اعتداد برفضه.
الحاجز. من هو ؟ مثال. مستأجر العين محل الحجز. رفضه قبول الحراسة بعد تكليفه. إياها. لا يعتد به. الحكم ببراءته بمقولة إنه ليس مدينا وأنه رفض الحراسة. خطأ في القانون.
يجوز لمندوب الحاجز - عملا بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - إذا لم يجد في مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر ولا يعتد برفضه إياها.

-----------------
فإذا كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن المتهمة مستأجرة للعين محل الحجز من المدين فإنها تكون حائزة لها قانونا بطريق الإجازة، وإذ كانت قد كلفت الحراسة فرفضتها فإنه لا يعتد برفضها، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من تبرئتها من تهمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمقولة إنها مستأجرة وليست مدينة وأنها رفضت قبول الحراسة - ما انتهى إليه الحكم من ذلك يكون معيبا بالخطأ في القانون متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 2 نوفمبر سنة 1959 بددت المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها وكانت قد سلمت إليها وديعة لحراستها. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهمة "المطعون ضدها" والمؤسس على أنها مستأجرة للأرض وليست مدينة وأنه ما كان يجوز تعيينها حارسة على المحجوزات وبالرغم من رفضها الحراسة وبالتالي فإن تصرفها في الأشياء المحجوزة لا عقاب عليه قانونا - مع أن المستأجرة تعتبر في نظر القانون حائزة، وقد أجازت المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 سنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تعيين الحائز حارسا دون اعتداد برفضه الحراسة، ولما كان هذا التعديل معمولا به من تاريخ 6/ 8/ 1959 وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وكانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضدها قد وقعت في ظله فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الخطأ في القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى على المتهمة بأنها في يوم 2 من نوفمبر سنة 1959 بددت المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها وكانت قد سلمت إليها وديعة لحراستها وطلبت معاقبتها بمقتضى المادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وقد حصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بقوله "إن الصراف أوقع حجزا بتاريخ 17/ 10/ 1959 ضد جرجس عبد السيد وفاء لمبلغ 11 جنيها و792 مليما عينت فيه المتهمة حارسة رغم رفضها قبول الحراسة وحدد لبيع المحجوزات 2 نوفمبر سنة 1959 وفى هذا اليوم لم تقدم المتهمة المحجوزات لبيعها "ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءة المطعون ضدها استنادا إلى ما قالته من "أن المتهمة مجرد مستأجرة ولا يجوز تعيينها حارسة رغم رفضها قبول الحراسة وانه وإن صح تعيين المدين حارسا رغم رفضه الحراسة فلا يجوز إرغام غير المدين على قبول الحراسة "وقد استأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه إلا أن محكمة ثاني درجة قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن المادة 11 من القانون رقم  308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحاجز حارسا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة المحليين". لما كان ذلك، وكان الشارع قد أجاز عملا بهذا النص تعيين المدين أو الحائز حارسا على الأشياء المحجوز عليها إداريا فإذا كان أحدهما حاضرا وكلف الحراسة فرفضها فلا يعتد برفضه إياها. وكان الثابت مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها مستأجرة للعين من المدين فهي حائزة قانونا لتلك العين بطريق الإجارة وإذ كانت قد كلفت الحراسة فرفضتها فإنه لا يعتد برفضها. لما كان ما تقدم، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة المطعون ضدها استنادا إلى القول بأنها مستأجرة وليست مدينة وأنها رفضت قبول الحراسة يكون معيبا بالخطأ في القانون ومن ثم يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن التعرض لموضوع التهمة المسندة إلى المطعون ضدها فإنه يتعين مع نقض الحكم الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق