باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية الأحد ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خالد مقلد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمد قنديل و مصطفى الدخميسي ومحمد غنيم و ماجد إبراهيم نواب رئيس
المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام الشافعي .
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الأحد الموافق 28 من محرم سنة 1443ه الموافق 5 من سبتمبر سنة
2021م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3224 لسنة 90 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة
ضد
....... مطعون ضده
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- ..... ، 2- ..... ( المطعون ضده ) ، 3-
...... في قضية الجناية رقم 7704 لسنة ۲۰19 مركز الواسطى (والمقيدة بالجدول الكلى
برقم 1218 لسنة ۲۰19) . بأنهم في غضون شهر ديسمبر سنة 2018 بدائرة مركز الواسطى –
محافظة بنى سويف .
- المتهمان الأول والثاني :
- حال كون المتهم الأول طفل هتكا عرض المجني عليها الطفلة/ ...... والتي
لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بالقوة وذلك بأن استدرجها الأول لمسكنه وقام
بتجريدها من ملابسها وباغتها الثاني بتصويرها على الهاتف الجوال الخاص به حال
كونها عارية الجسد دون علمها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- التقطا صوراً للمجني عليها في مكان خاص على النحو سالف البيان .
- نشرا صوراً للمجني عليها سبقا وأن تحصلا عليها بالطرق سالفة البيان .
المتهمون جميعاً:
- هددوا المجني عليها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء وذلك لحملها على
القيام بعمل معين.
المتهم الأول:
- وهو طفل شرع في الحصول بالتهديد على مبالغ مالية من المجنى عليها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمجني عليها ادعت مدنياً قبل المتهم الثاني ( الماثل) بمبلغ عرة
آلاف وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل للثاني وغيابياً للأول والثالث
في 16 من نوفمبر سنة 2019 عملاً بالمادة 268 ، 309مكرراً/1 بند (ب) ، 309مكرراً
أ/2،1 ، 326 ، 327/1 من قانون العقوبات ، والمواد 2/1، 95/1 ، 111 ، 116مكرراً ،
122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، مع إعمال
المادتين رقمي 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة
سنتين عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد
جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمعاقبة الأول والثالث بالسجن لمدة ست سنوات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من يناير سنة
2020 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من المستشار / ......
المحامي العام لنيابة بني سويف الكلية .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين
بمحضر الجلسة .
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان
المحكوم عليه الثاني بجرائم هتك عرض طفلة ، والتقاط صور لها في مكان خاص ، ونشرها
وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء لحملها على القيام بعمل قد أخطأ في تطبيق
القانون ؛ ذلك أنه أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة . مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
العناصر القانونية لجرائم هتك عرض طفلة والتقاط صور لها في مكان خاص ونشرها
وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء لحملها على القيام بعمل التي دان المطعون
ضده بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد ٢٦٨
، 309مكرراً/1 بند ب ، ۳۰۹ مكرر أ / 2،1 ، 326 ، ۳۲۷/1 من قانون العقوبات ،
والمواد ۲/1 ، 95/1-11 ، ١١٦ مكرراً ، ۱۲۲/2 من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل
بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك
بالتطبيق للمادتين 17 ، ۳۲ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البند الأخير
من المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده بها ينص على أنه
" ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في
الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها
" . ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة تكميلية
واجب الحكم بها ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة
ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ،
إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم ،
ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة نوعية مراعى فيها
طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه
الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إعمالاً لنص
البند الأخير من المادة 309 مكرراً من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون ،
بما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبة
المقضي بها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون
فيه بإضافة عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبة المقضي بها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق