الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يناير 2022

الطعن 7015 لسنة 89 ق جلسة 3 / 10 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأحد ( ج ) 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد الدليل و عبد القوي حفظي وحمزة إبراهيم و طارق مصطفى نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يسن .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 26 من صفر سنة 1443 ه الموافق 3 من أكتوبر سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7015 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من :
...... المحكوم عليه
ضد
النيابة العامة
وعرض النيابة العامة للقضية ضده

-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10221 لسنة ۲۰۱4 شربين ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ۱۹4۷ لسنة ۲۰۱4 شمال المنصورة ) بأنه في يوم 8 من إبريل سنة ۲۰۱4 بدائرة مركز شربين - محافظة الدقهلية :-
1 - قتل المجني عليهما / ......... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهما وأعد لذلك الغرض زجاجة احتوت على مادة معجلة للاشتعال وما أن ظفر بهما حتي سكب عليهما تلك المادة وأضرم النيران بهما فأحدث إصابتهما الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - شرع في قتل المجني عليهما / ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهما وأعد لذلك الغرض زجاجة احتوت على مادة معجلة للاشتعال وما أن ظفر بها حتي سكب عليها تلك المادة وأضرم النيران بها فأحدث إصابتهما الثابتة بتقريري الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما السبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركتهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت الجنائية محل الوصف الأول بجناية أخري حيث أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر :-
قام المتهم بإضرام النيران عمداً في الشقة المملوكة له بأن قام بسكب كمية من مادة معجلة للاشتعال بها وأشعل النيران فيها وترتب على ذلك وفاة المجني عليهما سالفي الذكر وهي الجناية المؤثمة بالمادتين 252/1 ، 257 من قانون العقوبات .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعي ورثة المجنى عليهما بوكيل مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت في 29 من سبتمبر سنة ۲۰۱6 بإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوي إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي فيها .
وبجلسة 30 من يناير سنة ۲۰۱۹ قضت عملاً بالمادتين ۲5۲ ، ۲5۷ من قانون العقوبات حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة ...... بالإعدام شنقاً عن الاتهام المسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
وذلك بعد أن عدلت المحكمة قيد ووصف الاتهام بجعله كالآتي :-
وضع النار عمداً في الشقة السكنية التي يقيم بها زوجته ....... والكائنة في منزل والده بناحية الأحمدية مركز شربين بأن ألقي مادة البنزين على مفروشاتها ومنقولاته ثم أشعل النار بها من قداحته ولاعته حال وجود زوجته المذكورة وشقيقتها هبة ووالدهما وشاهدة الإثبات الثالثة فاشتعلت النار في منقولاته وأمسكت بالمجني عليهم وأسرع هو بالخروج منه وأغلق عليهم بابه - فأحدثت إصابة زوجته وشقيقتها هبه بالإصابات الحرقية الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحائهما وإصابة والدهما وشاهدة الإثبات الثالثة بالإصابات الحرقية الثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي علي النحو المبين بالأوراق .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
وبتاريخ 3 من فبراير سنة ۲۰۱۹ قرر المحكوم عليه بشخصه من السجن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 31 من مارس سنة 2019 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه بالنقض موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه / ....... :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة وضع النار في مكان مسكون والذي نشأ عنه وفاة أكثر من شخص وإصابة آخرين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعن باستظهار نية القتل وظرف سبق الإصرار في حقه ، وعول على أقوال شاهدة الإثبات الثالثة رغم عدم رؤيتها للطاعن وهو يضع المادة المعجلة للاشتعال ، وتساند إلى تحريات الشرطة رغم الدفع بعدم جديتها إذ أنها تحريات مكتبية جاءت ترديداً لأقوال المجنى عليهم ، والتفت عن دفعيه بعدم معقولية تصوير الواقعة وشيوع الاتهام ، فلم يعرض لهما إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية :-
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت في ختامهما إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليها دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، وكان البين من المذكرة الأولى أنها موقع عليها من السيد الأستاذ رئيس نيابة شمال المنصورة الكلية ، وليس من محام عام على الأقل وفقاً للنص ذاته ، ولا يغير من ذلك التأشير عليها بالنظر ، إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها او الموافقة عليها ، كما أن المذكرة الثانية موقع بتوقيع غير مقروء لمحامي عام نيابة استئناف المنصورة ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعدم التوقيع على المذكرة بتوقيع لمحام عام على الأقل أو التوقيع غير مقروء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن المحكمة محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الراي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته أو أن يكون الموقع على مذكرتها من محام عام أو من دونه في الدرجة ، وسواء كان التوقيع مقروء أو غير مقروء ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
وحيث إن ابين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 26/9/2016 أن المحكمة بعد أن انتهت من سماع المرافعة أصدرت قرارها بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة 30/11/2016 للنطق بالحكم ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/2/2017 نظراً لتغيير تشكيل الدائرة وهو ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه في مدوناته وبجلسة 30/1/2019 سمعت المحكمة المرافعة في ظل التشكيل الجديد للهيئة وبعد انتهاء المرافعة أصدرت المحكمة حكمها حضورياً وبإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقاً ، وقد صدر ذلك الحكم دون أن تقوم المحكمة بإعادة إرسال الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية بعد إعادة نظرها وسماع المرافعة فيها نظراً لتغيير الهيئة مكتفية بسبق إرسالها إليه بالهيئة السابقة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الثانية على المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالإعدام أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية مع وجوب أن ترسل أوراق القضية إليه ، وذلك بعد إقفال باب المرافعة ، وذلك ليتسنى له إبداء الرأي ، وإن كان القانون قد أوجب على المحكمة أخذ رأى المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوي قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوي أو بيانها في حكمه وعله هذا الإجراء أنه يدخل في روع المحكوم عليه اطمئناناً إلى أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجئ وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأي العام الذى ألف هذا الإجراء طويلاً ، كما وأنه من المستقر عليه وجوب استطلاع المحكمة لرأى المفتي إذا ما أعيدت المحاكمة ولا يغني عن ذلك سبق إرسال أوراق الدعوى إليه وإبداء الرأي في ضوء المحاكمة السابقة . لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما تقدم هو وجوب عرض أوراق الدعوى على فضيلة مفتي الجمهورية بعد انتهاء المحاكمة والمرافعة فيها وبعد إقفال باب المرافعة حتى يكون تحت بصر فضيلة جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى والمرافعات التي أبديت فيها وأوجه الدفوع التي كانت محلاً لمرافعات الدفاع وأنه إذا أعيدت الدعوى إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم بطريق النقض وجب الحصول على موافقة فضيلة المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام للمرة الثانية ويستوى مع ذلك الأمر أن تعاد الدعوى للمرافعة لإعادة المحاكمة بسبب تغيير الهيئة – لاتحاد العلة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تقم بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية بعد إقفال باب المرافعة عقب إعادة إجراءات الحاكمة أمام الهيئة الجديدة رغم وجوب ذلك ورغم ما استجد من أمور لم تكن معروضة على فضيلة المفتي عند إرسال الأوراق إلى فضيلته في المرة الأولى ومنها تعديل المحكمة لوصف الاتهام باستبعاد تهمتي القتل العمد والشروع فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالبطلان إذ أغفل هذا الإجراء الجوهري الذى توجبه المادة 381 في فقرتها الثابتة من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يتعين معه نقض وتحديد جلسة لنظره موضوعاً ، دون حاجة إلى بحث أوجه طعن المحكوم عليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 5 من ديسمبر سنة 2021 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم وشهود الإثبات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق