جلسة 6 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(49)
الطعن رقم 15441 لسنة 78 القضائية
(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة في
الدعوى".
(1) المصلحة في الدعوى سواء كانت حالة أو
محتملة. شرط بقاء لا ابتداء فقط. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. إلحاق الدفع بعدم
القبول لانتفاء المصلحة بالدفوع الموضوعية وسريان أحكامها عليه. وجوب بحث محكمة
الموضوع عند نظر الدعوى أو الطعن توافر المصلحة بمفهومها القانوني بغير طلب من
الخصوم. علة ذلك. م 3 مرافعات.
(2) تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة
الموضوع بعدم قبول طلب المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينها
والمطعون ضدها الثانية لزوال مصلحته بعد شهر عقد التداعي. دفاع جوهري. التفات
الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ ذلك
العقد رغم ثبوت شهره بمدونات الحكم الابتدائي. خطأ ومخالفة للقانون.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الثالثة من قانون
المرافعات- المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996- على أنه "لا تقبل أي دعوى كما
لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون
لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة
المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى
زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها
الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين
السابقتين "وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من
توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطا
لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها أي
أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط. كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من
المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي
بها المحكمة من تلقاء نفسها، فألحق بذلك المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة
بالدفوع الموضوعية تسري عليه سائر أحكامها، وحسم خلافا في الفقه والقضاء حول أثر
زوال المصلحة بعد رفع الدعوى وما إذا كان ذلك الدفع يتعلق بالنظام العام، مما
مقتضاه أنه يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن أن تبحث بغير طلب من الخصوم
توافر المصلحة بمفهومها القانوني فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها وجب عليها أن
تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو توافرت وقت رفع الدعوى أو الطعن أو عند صدور
الحكم المطعون فيه باعتبار أن القضاء شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة
ولا محل لتعطيله بالفصل في خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدة من الحكم
فيها.
(2) إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم
الابتدائي فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/4/1993 برغم أن الثابت من
مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من العقد
المسجل رقم ... لسنة 2006 جنوب القاهرة المتضمن شهر ذلك البيع مما لازمه زوال
مصلحة المطعون ضده الأول في طلب صحته ونفاذه لأن الغاية منه الحصول على حكم يقوم
تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وإذا كانت الملكية قد انتقلت بالفعل
بتسجيل العقد فإن الحكم بصحته ونفاذه يكون عديم الجدوى، ولا يعود على المطعون ضده
الأول منه أي منفعة ويكون دفع الطاعنة بعدم قبوله على سند صحيح من الواقع
والقانون، ولا يغير من ذلك أن تسجيل العقد المذكور قد تم بعد رفع الدعوى وأثناء
نظرها إذ ينحصر أثر ذلك في التزام الطاعنة بما تكبده المطعون ضده الأول من مصروفات
ذلك الطلب لأنه كان محقا فيه وقت رفع الدعوى وهي مصروفات تقل عن المصروفات
المستحقة في حالة الحكم بصحة ونفاذ العقد وهو ما يجعل للطاعنة مصلحة محققة في
الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ..... لسنة 2004 جنوب القاهرة
الابتدائية على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ
عقدي البيع المؤرخين 31/12/2003، 8/4/1993 على سند من أنه اشترى بموجب العقد الأول
من الشركة الطاعنة الشقة المبينة بالأوراق لقاء ثمن مسدد مقداره 157130 جنيها
وتضمن العقد أن الملكية آلت للطاعنة بالشراء من المطعون ضدها الثانية بموجب العقد
الثاني المؤرخ 8/4/1993، وتملك الأخيرة بموجب العقد المشهر برقم .... لسنة 1999
توثيق المعادي وإذ تقاعسا عن اتخاذ إجراءات التسجيل فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة
بالطلبات.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم ..... لسنة 123ق القاهرة، كما
استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية برقم ..... لسنة 123ق أمام ذات المحكمة، ضمت
المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 4/11/2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من
إلزام المطعون ضدها الثانية بالمصروفات وإلزام الشركة المستأنف ضدها الثانية-
الطاعنة- بمصروفات الاستئناف وبرفض استئناف الطاعنة وإلزامها بالمصروفات. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها دفعت بعدم قبول طلب المطعون ضده الأول بصحة
ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/4/1993 المبرم بينها والمطعون ضدها الثانية لزوال مصلحته
بعد شهر هذا البيع بالعقد المسجل برقم ..... لسنة 2006 جنوب القاهرة أثناء نظر
الدعوى أمام محكمة أول درجة وقدمت تأييدا لدفعها صورة رسمية منه، إلا أن الحكم
أغفل الرد على ذلك الدفع وقضى بصحة ونفاذ العقد المشار إليه مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت المادة الثالثة من قانون
المرافعات- المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996- قد نصت على أنه "1- لا تقبل
أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر،
لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي
المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق
يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون
عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين
السابقتين". وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من
توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطا
لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها أي
أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط، كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من
المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي
بها المحكمة من تلقاء نفسها، فألحق بذلك المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة
بالدفوع الموضوعية تسري عليه سائر أحكامها، وحسم خلافا في الفقه والقضاء حول أثر
زوال المصلحة بعد رفع الدعوى وما إذا كان ذلك الدفع يتعلق بالنظام العام، مما
مقتضاه أنه يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن أن تبحث بغير طلب من الخصوم
توافر المصلحة بمفهومها القانوني فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها وجب عليها أن
تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو توافرت وقت رفع الدعوى أو الطعن أو عند صدور
الحكم المطعون فيه باعتبار أن القضاء شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة
ولا محل لتعطيله بالفصل في خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدة من الحكم
فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من
صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/4/1993 برغم أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن
الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من العقد المسجل رقم .... لسنة 2006
جنوب القاهرة المتضمن شهر ذلك البيع مما لازمه زوال مصلحة المطعون ضده الأول في
طلب صحته ونفاذه لأن الغاية منه الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في
نقل الملكية، وإذا كانت الملكية قد انتقلت بالفعل بتسجيل العقد فإن الحكم بصحته
ونفاذه يكون عديم الجدوى، ولا يعود على المطعون ضده الأول منه أي منفعة ويكون دفع
الطاعنة بعدم قبوله على سند صحيح من الواقع والقانون، ولا يغير من ذلك أن تسجيل
العقد المذكور قد تم بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها إذ ينحصر أثر ذلك في التزام
الطاعنة بما تكبده المطعون ضده الأول من مصروفات ذلك الطلب لأنه كان محقا فيه وقت
رفع الدعوى وهي مصروفات تقل عن المصروفات المستحقة في حالة الحكم بصحة ونفاذ العقد
وهو ما يجعل للطاعنة مصلحة محققة في الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد المؤرخ 8/4/1993 وبعدم قبول هذا الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق