الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 نوفمبر 2021

المادة (45) : انشغال ذمة صاحب العمل بالأجر (عبء الإثبات)

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (45)

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 35 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.".

 

وتقابلها المادة 49 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يحدد وزير الشئون الاجتماعية والعمل الشروط والأوضاع التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس لجنة القوى العاملة ومقررها( : " مادة ٤٥ : لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر" .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، وردت إلى تعديلات كثيرة على هذه المادة ، وأكثر هذه التعديلات بعدًا هو حذف المادة وهو مقدم من السيد العضو سيف رشاد ، فليتفضل .

السيد العضو سيف رشاد : شكرًا سيادة الرئيس . إنني أطالب بحذف المادة ٤٥ وأحتفظ بحقي في الحديث في المادة ٤٧ وشكرًا .

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكرًا سيادة الرئيس . حقيقة، قبل أن أتحدث في المادة سيادة الرئيس أود الرجوع للمادة الأولى ، فالمادة الأولى فرقت بين الأجر والبدل والوهبة ، وهنا المادة محل المناقشة وهي المادة ٤٥ تكلمت عن الأجر فقط وتنص المادة على " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر أو الإيصال " ما دمنا في المادة الأولى فرقنا بين الأجر والبدلات والحافز والوهبات . إذن لابد أيضا مادام هناك استحقاق للعامل فلابد أن يضاف عليه الأجر ، ولكن إذا كان الأجر يشمل هذه النوعيات التي سبق أن ذكرتها إذن نحن نؤيد النص ، لكن النقد والتوضيح الذى جاء في المادة الأولى أجبرني أن أقدم تعديلا وأقول: لا يسري ذلك على الأجر فقط ولكنه يسرى أيضا على البدلات أو الحافز والهبات ، من أجل ذلك أنا تقدمت بهذا التعديل وبهذه الإضافة . وأرجو المجلس الموقر الموافقة ، وشكرًا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : شكرًا سيادة الرئيس: إذا رجعنا إلى المادة ١ -بند ج -نجد أنها أوردت " ويعتبر أجرًا على الأخص : ١ العمولة . ٢ النسبة المئوية ، وبعدها جاءت العلاوات والمزايا العينية والمنح والبدل ونصيب العامل في الأرباح، بمعنى أن كل هذه العناصر تندرج تحت مفهوم الأجر ، فالمنح والبدلات والحوافز ونصيب الأرباح وكلها تندرج تحت مفهوم الأجر ، وشكرًا .

)صوت من السيد العضو عبد المنعم العليمي : إنني أكتفي بذلك سيادة الرئيس ، مادام ذلك ثبت في المضبطة ، أنا متنازل عن تعديلي).

المقرر :أعتق د أن المادة ١ واضحة تماما في تعريف الأجر ..

رئيس المجلس : كل ما قلته يندرج تحت البند ج.

المقرر : مباشرة .

رئيس المجلس : إذن ، السيد العضو عبد المنعم العليمي اقتنع وتنازل عن تعديله.

( صوت من السيد العضو عبد المنعم العليمي : استنادًا إلى إثبات ذلك في المضبطة)

المقرر : ليس استنادًا لما يثبت بالمضبطة وإنما طبقًا للمادة التي ذكرتها سيادتك ، فلو قرأناها بتمعن قطعا سنجد أن تعريف الأجر واضح.

رئيس المجلس : لقد وضح الأمر ، شكرًا جزيلا .

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : القانون يكفل للعامل أن يعرف مفردات مرتبه ، فلابد أن يأخذ ما يفيد مفردات مرتبه كل شهر. لذلك ، أريد أن أضيف عبارة " كما ينبغي إعطاء العامل صورة من بيان الأجر تتضمن طريقة احتساب مفرداته ، والمستقطع منه لأى سبب من الأسباب " ، لأنه لزاما أن يحصل العامل على صورة من بيان أجره لأنه من الممكن أن يتلاعب صاحب العمل بأجر العامل بأن يزيد له في بند ثم يخصم له في بند آخر ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو محمد حيدر بغدادي: لدى تعديل في المادة ٤٥ فهي تنص على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر " ، وأرى أن المادة حتى هذا الحد متسقة ، ولكن لابد للعامل أيضا أن يحصل على مفردات المرتب أسوة بالعاملين في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام التي تتضمن الأجر والعلاوات ثم الخصومات من الضرائب أو التأمينات الاجتماعية أو الاستقطاعات القانونية من نفقة أو غيره . هذا أمر لابد منه ، وأعتقد أن ذلك لن يضير الحكومة في شيء ، وبالتالي نحن متفقون على المادة ولكن فقط يضاف عبارة " ينبغي إعطاء العامل صورة من بيان الأجر تتضمن طريقة احتسابه ومفرداته " ، لأن هذا يطمئن العامل لأنه سيعرف ما يحصل عليه والمستقطع منه . وارى أن هذه الإضافة لا تعدل صلب مضمون المادة لأن المادة جاءت صحيحة ومنضبطة وليس بها أي مشاكل ، وشكرًا .

السيد العضو أبو العز حسن الحريري : سيادة الرئيس ، أنا موافق على الكلام الذى قيل وعلى التأكيد الذى ذكره السيد رئيس اللجنة ، ولكنى فقط أريد أن أضيف إضافة بسيطة وهي " كما ينبغي إعطاء العامل صورة من بيانات الأجر تتضمن طريقة احتسابه ومفرداته والمستقطع منه لأى سبب من الأسباب ، لماذا ؟ ! لأنه كان يحدث في شركات قطاع الأعمال العام أحيانا والشركات الخاصة أن يوقع العامل على كشف بالاستلام وينتهى الأمر دون أن يعرف المرتب وما استقطع منه مثلما كان يحدث معنا في القطاع العام بأن نستلم شيكا به كل هذه المفردات، بحيث يستطيع العامل أن يرجع لها في أي وقت ، وأعتقد أن هذه لن تكلف شيئا وليس بها مجال للخلاف وشكرًا .

السيد العضو مصطفى على عوض الله : سيادة الرئيس ، إنني أقترح إضافة جديدة في المادة وهي " وقف ترخيص المنشأة إذا لم يلتزم صاحب العمل بوجود سجلات وكشوف الأجور معتمدة من مكتب العمل أو التأمينات الاجتماعية التابعة لها " ، لماذا سيادة الرئيس؟ لأن معظم المنشآت التي تستخدم العمال للأسف الشديد لا تلتزم بوجود هذه السجلات ، ولا بوجود هذه الكشوف ، وهذا يؤدى إلى حالات من الضرر . الحالة الأولى : يقلل الإيراد العام لعدم التأمين على العمال . أم الحالة الثانية : أيضا يؤدي إلى التهرب الضريبي. لذلك ، اقترح بأن يوقف ترخيص المنشأة إذا لم يلتزم صاحب العمل بوجود هذه السجلات ، وشكرًا.

السيد العضو حسين مجاور : أستأذنك -يا سيادة الرئيس - في أن أقول بأنني تدارست مع السيد الوزير هذا الشأن بأن يأخذ بالنص الوارد في المادة ٣٥ من القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، لأن النص في المادة ٣٥ من القانون القائم ينص على : " .. بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر". أما النص في مشروع القانون المقدم من الحكومة أغفل جزئية الإيصال الخاص ، ونحن عندنا عدة وسائل نتعامل بها سواء كانت كشوف الأجور أو سجلات معدة للتسجيل أو شريط صرف المرتب يستخرج من جهاز كمبيوتر مدونا به البيانات ، فيقطع " الكعب " ويتسلم العامل الجزء الخاص ببياناته . لذلك ، نريد إضافة عبارة " أو إيصال خاص معد لهذا الغرض " أي نأخذ النص الوارد بالقانون القائم ونضيفه إلى النص في مشروع القانون ، وبذلك تنضبط المادة ، لأنه سيؤدى الغرض للمنشأة الصغيرة والمنشأة الكبيرة وتصبح كل الأمور منضبطة فإذا كان سجلا يعد ، وإذا كانت كشوف تعمل ، أو إيصال مع د لهذا، وبالتالي يكون الاتصال ثالثهما ونرجو أن نضيفه على المادة، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، ردًا على بعض الملاحظات التي ذكرت أقول: إن أي تفصيل لمفردات الأجر معمول حسابه هنا على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر، وهذه تغطى كل الطلبات الخاصة بأي تفاصيل. بالنسبة لهذه المادة يا سيادة الرئيس. فكما تحدثت مع الأخ حسين مجاور، وبالطبع كان الموضوع في ذهني اللجنة التحضيرية التي أعدت مشروع القانون تعمدت رفع عبارة "إيصال خاص"، لأنه حدث في الحقيقة كثير من التزوير في بعض الإيصالات خاصة الأطفال، وبالطبع أقصد الأطفال الذين جاوزا السن القانونية حتى لا يتصوروا البعض أن هناك عمالة أطفال، أي الطفل الذي يزيد عمره على ١٤ سنة يعطونه أجره بإيصال، وحدثت مشاكل بسبب تزوير هذه الإيصالات، فقلنا : نستبعد موضوع الإيصالات، ونجعلها في سجلات معتمدة من وزارة القوى العاملة أو من المكتب المختص لضمان هذا الموضوع. أما بالنسبة لم سألة وضع عقوبة، فأقو ل: إن العقوبات كلها واردة في الكتاب السادس، أي أن هناك بابا خاصا بكل العقوبات وستجد عقوبة مقررة على المنشأة التي تخالف المادتين: ٤٥ ، ٤٦ وبالتالي لا نضع في صلب المادة العقوبة، ونفس الشيء بالنسبة لكل هذه المواد لم نضع في صلب أي مادة منها عقوبة، ولكن العقوبات كلها جاءت في باب العقوبات، وسيادتك لو راجعت هذا الباب ستجد هذه المادة والعقوبة عليها، وبالتالي نحن نغفل عقوبة لأنه من غير المقبول أن نضع مادة ونتركها دون أي عقوبة، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد: سيادة الرئيس، بالطبع، نحن لا نريد أن نعقد الأمور كثيرًا، صحيح أنا أتفق مع السيد الوزير ولكنى أريد أن أقول إن هذه ذمة، والذمة إما أن تبرأ بالتوقيع وإما أن تبرأ بالإقرار، لذلك أقول في تعديلي "أو أقر العامل بالاستلام" لأن هذه ذمة، والمحكمة تأخذ بالإقرار، ونكتفى بأن يقول العامل: أنا استلمت، فنقول: بالتوقيع فقط، ويمكن أن يكون هكذا أو هكذا، ولا نريد أن نعقد الأمور كثيرًا وإنما نريد أن يكون بها شيء من السلاسة والسهولة. وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو مصطفى مصطفى عبد الوهاب: سيادة الرئيس، إنني أؤكد على ما قاله الأستاذ حسين مجاور، ولدى تعديل بأن يكون نص المادة على النحو التالي: "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام أجره وليس الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لذلك على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر، وشكرًا.

السيد العضو البدرى فرغلي: سيادة الرئيس، الإخوة الزملاء الذين تكلموا عن مفردات المرتب معهم حق، وهذا كلام صحيح، لأن كل الإجراءات في المادة ٤٥ في يد صاحب العمل، لا يوجد في يد العامل أي إجراء يثبت صحة أنه تسلم الأجر لأن الإجراء الإداري كله في يد صاحب العمل، ولذلك كل الأخوة تكلموا في هذا الشأن، وأرى هنا أنه لابد من توضيح الأمر، لا بد من وجود مفردات المرتب في يد العامل خاصة أن هذا الإجراء معمول به في أغلب المصالح والشركات الخاصة أيضا. إذن، لا بد من وجود مفردات المرتب في يد العامل حتى يثبت صحة تسلمه الأجر، ليس هذا فقط وإنما توضيح الأجر الذي تسلمه أيضا من بدلات وكذا وكذا، فهذا الإجراء الإداري ينقسم إلى اثنين. الأول: في يد العامل. والثاني: في يد صاحب العمل، ولكن بهذا الشكل فإن هذه المادة سوف تجعل صاحب العمل من الممكن أن يخفي هذا الجانب الإداري سواء تسلم أو لم يتسلم لأن العامل ليس معه أي وثيقة تثبت صحة تسلمه الأجر، وبالتالي لا بد من النص صراحة على وجود مفردات المرتب، وشكرًا.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: سيادة الرئيس، المناقشات التي دارت الآن كلها تقريباً حول كشف أجور وغير أجور، عندنا عدة كشوف خاصة بالحوافز والبدلات والأجر الإضافي إلى آخره، هنا توجد عبارة لو أضفناها للمادة ستنهي هذه المناقشات وهي عبارة "مع الالتزام بالقواعد العامة لخلو الذمة المالية" وهذه قواعد عامة يحكمها القانون، لأن خلو الذمة المالية متعددة، وهذه لو أضفناها إلى هذه المادة تلغي كل الاستفسارات وخلافة. لذلك، أنا أطالب بإضافة عبارة "مع الالتزام بالقواعد العامة الخاصة بخلو الذمة المالية" وهذه يحكمها القانون...

المقرر: القواعد العامة تطبق سواء نصت أو لم تنص، تطبق...

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: هذا ما نقوله للرد على الاستفسارات التي ذكرها يا أستاذ عبد العزيز لأن هناك استفسارات وكذا كشفا، كشف المرتب ثم بعد ذلك نصف الشهر، وهناك حوافز، فهناك حوافز كل ستة أشهر، وفى آخر السنة...

المقرر: نحن لا نريد أن نشكك باستمرار في ذمة صاحب العمل...

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: أنا أرد على سيادتك... تعريف الكشوف، كشوف المرتبات الشهرية، هناك حوافز في شركات نصف سنوية، وحوافز في آخر السنة. وأجر إضافي لا تؤخذ بالكشوف، فإذا قلنا: القواعد العامة يكون فيها إلزام.

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، طريقة المناقشة في هذه المواد في مسائل لا أعرف كيف أوصفها لا تليق بهذا المجلس أمام مشروع كهذا. فهناك مبادئ أهم من هذا الكلام، ولست أدري ماذا كنتم تعملون في اللجنة؟!

السيد العضو محمد البيلي أحمد صبح: سيادة الرئيس، الحقيقة إنني موافق تماما على هذه المادة ولكن لدي إضافتين بسيطتين فقط، وأرى إضافة عبارة "أو إيصال" بعد عبارة "بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور والإيصال" ثم إن هذا نص حرفي سيادة الرئيس، وسيادتك أستاذنا في هذا المجال، أريد أن أوضح الاستقطاعات التي استقطعت من مرت به مادامت هناك مفردات مرتب، فماذا يضير أن أضيف عبارة "وكافة الاستقطاعات"..

المقرر: "المفردات" معناها الاستقطاعات أو الأجور الإضافية أو أي شيء...

السيد العضو محمد البيلى أحمد صبح: ما الذى يمنع.؟

المقرر: هذا هو المعنى العام.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس، هذه المادة اهتمت بحق العامل، ومن الممكن أن نضيف إليها الحق العام، لأنني عندما أضيف شرطًا جزائيًا فلن يتهرب صاحب المؤسسة ضريبيًا. إذن، لا بد من إضافة شرط جزائي، وأن يقوم بتوقيعه، وسيادة الوزير يقول : إن هذه الجزاءات موجودة ولكن نشير إليها لكي ألزم صاحب العمل بأن يكون له سجل للمرتبات، وكشوف مرتبات يسهل معاملته ضريبياً، وأيضا في هذا زيادة في التأكيد على حق العامل. لذا، اقترح سيادة الرئيس إضافة شرط جزائي وأن يقوم بتنفيذ هذا الشرط موظف القوى العاملة، وتصبح كل مؤسسة تخلو من كشف مرتبات أو سجل مرتبات عليها عقوبة، وهذا ييسر كثيرًا جدًا لوزارة المالية مسألة التحصيل الضريبي، كما يحمى حقوق العمال، وشكرًا سيادة الرئيس.

المقرر: لو أننا رجعناً إلى المادة ٢٤٩ سنجد فيها الجزاء لمخالف هذه المادة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، المادة ٢٤٧ وأصلها ٢٤٩ مثلما ذكر السيد المقرر تتكلم عن الجزاءات الخاصة ذه المادة تمامًا كما ذكرت من قبل. النقطة الثانية: موضوع بيانات هذه المستندات ومفردات الأجر وتشمل الخصومات والحوافز وخلافه، وهذه المستندات وهذه السجلات سيادة الرئيس لا نعترف بها ولا يعترف بها إلا إذا كانت معتمدة كسجلات من مكتب القوى العاملة المختص، فعندما أقوم بالتفتيش عن أجور أفتش عن سجلات معتمدة، وإذا لم توجد السجلات المعتمدة يطبق عليه الجزاءات الواردة في هذا النص. سيادة الرئيس، النص بالضبط موجود في القانون القائم رقم ١٣٧ ومستقر ونعمل به، وأنا مع الأخ حسين مجاور في أن نضيف عبارة "إيصال خاص"، وإذا كنا رأينا هذا فلنأخذ النص الوارد في القانون الحالي رقم ١٣٧ ونكتفى به، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو محمد رفعت عبده الجميل: شكرًا سيادة الرئيس. لو انتقلنا للوضع على الطبيعة، وسيادة الوزير يقول : إن الفقرة أو المادة كما هي، ونحن بصدد تعديل أو استصدار قانون جديد، علينا أن نعيش الواقع. الواقع سيادة الرئيس أن العامل يأخذ مفردات مستحقاته في كشف الأجور الشهري، ولكن هناك ما يسمى بالحافز، هذا الحافز نتيجة عمل قام به على أكمل وجه وارتضى به صاحب العمل، فهنا عندما يترك العمل، وغالباً ٩٠ % يترك العمل لأنه ليس على وفاق مع صاحب المؤسسة وهذا وضع طبيعي، فيحدث أنه يحرمه من الحافز وهذا حق صاحب العمل بأنه لم ينجز على الوجه الأكمل، وبالتالي حصل خلاف وانفصل، في هذه الحالة لن يوقع له على النماذج في النهاية التي فيها الأجور بأنه ترك العمل وأخذ كل مستحقاته. لذلك، نحن نريد مادام هناك استصدار قانون جيد أن نقنن هذا التوقيع بين صاحب العمل والعامل الذى يترك العمل ويرحل، وشكرًا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، موضوع الحافز يختلف تماماً عن موضوع هذه المادة، ولعل الحافز في بعض الأحيان يصرف في كشوف أخرى تماماً، وبقواعد أخرى تمامًا، وبالتالي لا دخل له بما جاء في هذا النص. الموضوع هنا أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر، وهذه تغطى كل ما نتصوره من مفردات الأجر الواردة في المادة الأولى سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، سأعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها: الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو سيف رشاد وهو الأبعد مدى ، ويقضي بحذف هذه المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيدين العضوين : أبو العز الحريري وحسنين الشورة، ويقضي بإضافة عبارة "كما ينبغي إعطاء العامل صورة من بيان الأجر تتضمن طريقة احتساب مفرداته، والمستقطع منه لأى سبب من الأسباب". فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث: مقدم من السيدين العضوين: محمد حيدر بغدادي والبدرى فرغلي ويقضي بإضافة عبارة "إعطاء العامل صورة من بيان الأجر تتضمن طريقة احتسابه ومفرداته". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع: مقدم السيد العضو مصطفى على عوض الله، ويقضي بإضافة عبارة "وقف ترخيص المنشأة إذا لم يلتزم صاحب العمل بوجود سجلات وكشوف الأجور معتمدة من مكتب العمل أو التأمينات الاجتماعية التابعة لها". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس: مقدم من السيدين العضوين حسين مجاور ومصطفى عبد الوهاب، ويقضي بإضافة عبارة "أو إيصال خاص معد لهذا الغرض". الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق، ويقضي بإضافة عبارة "أو أقر العامل بالاستلام" في عجز المادة. فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السابع: مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكرى ويقضي بإضافة عبارة "مع الالتزام بالقواعد العامة لخلو الذمة المالية". فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثامن: مقدم من السيد العضو محمد البيلى أحمد صبح ويقضى بإضافة عبارة "أو إيصال" بعد عبارة "بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور". وأيضا يرى إضافة عبارة "وكافة الاستقطاعات" في عجز المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح التاسع : مقدم من السيد العضو على لبن، ويقضي بإضافة شرط جزائي للمنشأة في هذه المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن، الموافق من حضراتكم على المادة ٤٥ كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

 

التطبيقات القضائية :

1 - مؤدى النص في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن العامل غير مكلف بإثبات ما يدعيه من متأخر الأجر، قبل استبعاد نظام السراكي لنص المادة 49 من القانون رقم 91 لسنة 1959، إلا أن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً.

 (الطعن 592 لسنة 34 ق جلسة 4 /2/1970 مكتب فني 21 ج 1 ص 250 )

 

2 - إن المستفاد من مجموع نصوص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها القانون على صاحب العمل. (الأولى) وهي تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب أن يؤديه إليهم من التزامات تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات، وهذه الحقوق هي التي حرص المشروع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون، وهي صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم، أما النوع الثاني من الأحكام التي فرضها القانون على صاحب العمل، فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل, واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره، وهو ما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال، ومن قبيل ذلك ما نص عليه القانون المذكور في المادتين 47 و49 منه ومن قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لهما، من وجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم وتقديم السجل المعد لقيد الأجور أو الكشف إلى مفتش العمال - مما كان محلاً للتهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده - وهو ما لا تتعدد فيه الغرامة لأنه لا يمس حقوق العمال مباشرة، إذ لا يمسها إلا عدم حصول العمال على أجورهم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم التعدد فيه، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة.

 (الطعن 1182 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 النقض الجنائي مكتب فني 20 ج 3 ص 1387 )

 

3 - خلا القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها، كما فعل بالنسبة إلى إثبات تقاضي الأجر وفقاً لنص المادة 49 منه وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لها، الأمر الذي يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم هذا الفعل ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته.

 (الطعن 1724 لسنة 37 ق جلسة 27 /11/ 1967 النقض الجنائي مكتب فني 18 ج 3 ص 1168 )

 



(1) مضبطة الجلسة السابعة والثلاثين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٣ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق