عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (44)
مع مراعاة أحكام المواد (75، 76، 77) من
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (1)
الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول
عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة
الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة، ثم ما يكون
مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداداً لما صرف
إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة
المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى
من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين
التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها
في المادة السابقة.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 41 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور
بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز الحجز أو النزول عن الأجور
المستحقة للعامل بالنسبة للتسعة الجنيهات الأولى شهريا أو الثلاثين قرشا الأولى يوميا
إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن
يعوله من مأكل وملبس أما ما زاد على ذلك فيجوز النزول عنه أو الحجز عليه من أجل أي
دين لا يزيد على الربع وعند التزاحم يقدم دين النفقة.
وتسري الأحكام المتقدمة على المبالغ المستحقة
للعامل طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي حالة اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا
لأحكام هذا الفصل يحسب الجزء القابل للنزول عنه أو الحجز عليه منسوبا إلى ما يبقى من
الأجر بعد طرح المبالغ المقتطعة منه.".
وتقابلها المادة 52 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز الحجز أو النزول عن
الأجور المستحقة للعامل بالنسبة إلى الثلاثة الجنيهات الأولى أو الثلاثين ليرة الأولى
شهريا أو العشرة القروش الأولى أو الليرة الواحدة يوميا إلا في حدود الربع وذلك لدين
نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعوله من مأكل وملبس. أما ما
زاد على ذلك فيجوز النزول عنه أو الحجز عليه من أجل أي دين بما لا يزيد على الربع.
ويستوفى دين النفقة قبل دين المأكل والملبس.
وتسري الأحكام المتقدمة على المبالغ المستحقة
للعمال طبقا للمواد 72 و73 و78 و79 و80 و81 وفي حالة اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا
لأحكام هذا الفصل يحسب الجزء القابل للنزول عنه أو الحجز عليه منسوبا إلى ما يبقى من
الأجر بعد طرح المبالغ المقتطعة منه.".
الأعمال التحضيرية : (2)
المقرر: " مادة ٤٤ : لا يجوز الاستقطاع
أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق
للعامل لأداء أي دين إلا في حدود ٢٥ % من هذا
الأجر ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ٥٠ % في حالة دين
النفقة. وعند التزاحم يقدم
دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب
العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات
أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما
وقع على العامل من جزاءات. ويشترط لصحة النزول
عن الأجر أن تصدر به موافقة مكتوبة من
العامل. وتحسب النسبة المشار
إليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقوانين التأمين
الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في
حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟.
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: نلاحظ سيادة الرئيس أن هناك مغايرة غير مفهومة في النسبة التي يجوز اقتطاعها من أجر العامل،
فالمادة السابقة ٤٣ نصت على ١٠ % وفاءً لما يكون قد أقرضه
صاحب العمل للعامل " وهذه المادة تحدد نسبة ٢٥ % من الأجر ويجوز رفعها إلى ٥٠ % بالنسبة لأى دين
ونجد أن المادة ٦١ تجيز الخصم في حدود خمسة أيام
وفاءً لما وقع على العامل من جزاءات والمادة ٧٣ تجيز الخصم خمسة أيام استيفاء لقيمة
ما أتلفه العامل، لهذا فإنني أرى أن يكون هناك
تنسيق بين هذه المواد وتوحيد للنسبة الجائز
خصمها من العامل لأنه غير مفهوم
أن تتفاوت هذه النسبة على هذه الصورة بدون سبب
واضح حيث تراوحت النسب ١٠ % ثم ٢٥ % ثم خمسة أيام أي
سدس المرتب ثم خمسة أيام أي سدس المرتب
أيضا. لهذا فإنني أرى
أن يعاد النظر في هذه المواد مجتمعة وهى
المواد أرقام ٤٣ ، ٤٤ ، ٦١ ، ٧٣.
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: سيادة الرئيس، نجد أن المادة ٧٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وهو الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية حيث تضمنت هذه المادة تنظيما كاملاً للنسب
التي يتم الحجز عليها من المرتبات لدين النفقة فإنني
أقترح
أن تضاف في صدر المادة ٤٤ عبارة "مع مراعاة المادة ٧٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ..." رئيس المجلس: ما هو رقم المادة
؟
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : " مع مراعاة المادة ٧٦ من القانون
رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ " وذلك حتى يتحقق التناسق بين المواد.
رئيس المجلس: ماذا ينظم هذا القانون
؟ .
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: هذا القانون خاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وهذه مادة
كاملة تبين النسب في حالة دين النفقة وذلك حتى يتحقق
التنسيق بين المواد.
رئيس المجلس: نود معرفة رأى الحكومة
في ذلك وهل هي موافقة على التعديل أم
لا ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نحن نوافق على ذلك.
رئيس المجلس: نود معرفة رأى الحكومة
أيضا على الملاحظات التي ذكرها السيد العضو عادل عيد.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: أود أن أوضح لسيادتك أن كل مادة تنص على حالة معينة،
أما في هذه المادة فتنص " لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود ٢٥ %..." وهنا أعتقد أن هذا يجمع كل الديون ألا تتجاوز ال ٢٥ % الواردة في هذه المادة، أما باقي المواد الأخرى فهي تعالج حالات معينة وليس عامة وجزاءات معينة، وحتى لو كانت جزاءات فهي في إطار ال ٢٥ % عند الخصم،
وعلى ذلك فلا يوجد خصم.
رئيس المجلس: نلاحظ هنا انه لا
يجوز الحجز حيث أن المحكمة عند
الحجز سوف تراعى هذه النسبة.
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : إنني في البداية فإنني أوافق على ملاحظة الدكتورة آمال عثمان لأنه طالما أن هناك نصا في قانون
خاص ينظم وضعا معينا ففي هذه الحالة لا داعي
لإيراد حكم آخر في قانون العمل ، هذه الملاحظة سوف أبديها عند مناقشة المواد الخاصة بعمالة الطفل ورعاية
الأم العاملة ، لأن هناك نصوصا صريحة في قانون
الطفل تنظم هذه الأوضاع ولا داعي على الإطلاق أن
نعيد تنظيمها في نصوص مخالفة هي في الواقع عبارة
عن تعديل ندخله على قانون الطفل وهذه التعديلات مكانها قانون الطفل وليس قانون العمل . والمسألة الثانية فإنني أرد على سيادة الوزير قائلا له أن ما يخصم من العامل مقابل الجزاءات وما
يخصم منه مقابل ما أتلفه يندرج ضمن الدين الذى يثقل
كاهل العامل وأتساءل لماذا تقول هنا ٢٥ % ثم في مادة أخرى نقول خمسة أيام في مادة ثالثة نقول خمسة أيام ومن قبل قلنا ١٠ % لذلك فإنني أرى أن تكون هناك قاعدة واحدة ونسبة واحدة نلتزم بها في كل
هذه الحالات المتشابهة لأنه في النهاية العبرة بما يستقطع من العامل وبما يصل إلى يده لينفق منه على نفسه
وأسرته لذلك فلا داعى للمغايرة على الإطلاق .
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: في البداية سيادة الرئيس لابد من التفرقة بين توقيع الجزاء وتنفيذه ، فنسبة ١٠ % الأولى جاءت للقرض الحسن
وهو دائما يؤخذ في الشركات وهذا مفروغ منه
أما نسبة ٢٥ % فهي جاءت لعموميات سواء كان على العامل جزاء أو أقساط أو غير ذلك أما
نسبة ٥٠ % فهي في حالة النفقة ، أما الحالات التي يتحدث عنها السيد العضو عادل عيد فيما يخص الخمسة
أيام وغيرها فهي متعلقة بالجزاءات وهى توقع طبقا للائحة الجزاءات
فإذا تعددت هذه الجزاءات مجتمعة نسبة ٢٥ % فلا يجوز التنفيذ لأكثر من ٢٥ % ويؤجل الباقي
بمعنى انه في كل الأحوال لا يتم التنفيذ لأكثر من ٢٥ % للدين وتتجاوز هذه النسبة في حالة النفقة فقط، بمعنى انه يوجد فرق بين توقيع الجزاء
وتنفيذه وتطبيقه أي أنني أوقع الجزاء لكن في حالة الخصم فإنني التزم بشروط نسبة ٢٥ % المنصوص عليها أو إذا كان هناك
نفقة دين سوف تصل النسبة ل٥٠ % وهذا هو المقصود به سيادة الرئيس وعلى ذلك فإنني
أرى أن المواد متسقة فيما بينها ، وشكرا .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: في الحقيقة أن السيد العضو حسين مجاور أوضح أن إجمالي
كل ما يخصم من العامل لا يتجاوز ٢٥ % وترتفع النسبة إلى
٥٠ % في دين النفقة وهذا هو المعنى الذى جاءت به المادة وهو ما يطبق حاليا.
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري: إنني أرى الفقرة الثانية من المادة ليس لها لزوم وذلك
لأنها متعارضة مع قانون الطفل مثلما ذكر السيد العضو
عادل عيد كما إنها متعارضة مع فكرة النفقة حيث نصت على : "وعند التزاحم يقدم
دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه
العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا.." فهنا النفقة يجب أن تكون
ثابتة في التقدم كما هي وبعد ذلك فإن أي خصومات
أخرى يجب ألا تزيد على ٥٠ % وأريد تأكيدا على ذلك من السيد الوزير وذلك حتى لا يفسرها البعض بالمخالفة لذلك .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنني أؤكد على ذلك لأن معنى النص يرمى إلى ذلك فلا جديد فيه .
رئيس المجلس : كما أن قانون الأحوال
الشخصية ينص على نسبة ال ٥٠ %
. يطلب السيد العضو عادل عيد تصحيح واقعة ، فليتفضل .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: في الواقع مع اعتراضي على النص فإنه ارحم مما ذكره السيد الوزير حيث فسر سيادته النص بأنه
لا يتجاوز الخصم نسبة ٥٠ % أيا كان الدين وليس فقط دين النفقة ، بينما النص يقضي بأنه إذا
كان الخصم قيمة للجزاء ألا يزيد على خمسة أيام
وإذا كان قيمة ما أتلفه لا يزيد على خمسة أيام ، والذي
ذكره الآن السيد الوزير اخشى أن يتعارض واشد قسوة
مما جاء في النصوص موضوع المناقشة ...
رئيس المجلس : ليتفضل السيد الوزير
بتفسير النص .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن ما قلته بالضبط أن إجمالي ما يمكن خصمه من العامل ٢٥ % ويرتفع إلى ٥٠ % إذا كان هناك دين
نفقة وهذا ما ذكرته ولم أذكر غير ذلك. أما عن كل الخصومات سواء كانت خمسة أيام أو ١٠ % ....
رئيس المجلس : في الواقع فإن أمامي
المادتين ٧٦ ، ٧٧ من قانون تنظيم
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لذلك فإنني أرى ضرورة إضافة في بداية الفقرة الأولى مع مراعاة ....".
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نحن موافقون على هذا .
رئيس المجلس : ذلك لأن دين النفقة
يصل إلى ٤٠ % في حالة وجود أكثر من زوجة ويصل إلى ٥٠ % للزوجة والمطلقة
ولديها أكثر من ولدين وفى جميع الأحوال لا تجوز
أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على ٥٠
% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لذلك فإنني أرى أن نضع في صدر المادة عبارة "مع مراعاة حكم المادتين رقمي ٧٦ ، ٧٧ من قانون تنظيم
بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠
" وبذلك نقضى على
التعارض وذلك لأن المادتين حددتا النسب
المحددة في حالة الخصم .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هذا ما وافقنا عليه يا سيادة الرئيس.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: .... إن المواد ٤٣ ، ٦١ ، ٧٣ ...
رئيس المجلس : هذه المواد ستناقش
فيما بعد .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: إنني أرى أن هذه المادة إذا لم تكن في الواقع تكون في النهاية ....
رئيس المجلس : القانون متكامل.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: سيادة الرئيس إذًا ننص على هذه المواد حتى لا ننص على خصم نسبة ٥٠ % ثم نعود لخصم نسبة
٥ % للجزاءات ...
رئيس المجلس : هل ذلك موجود في
المادة ٦١ ؟.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: في المادتين ٦١ ، ٧٣ مع مراعاة هذه المواد مجتمعة لا يزيد ما يخصم من العامل .
رئيس المجلس : إن الجزاءات المنصوص
عليها في المادتين ٦١ ، ٧٣ على مخالفات آخر وإنني أتحدث عن النفقة والمواد القادمة تكون مكملة .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: سيادة الرئيس هل يخصم ٥٠ % للنفقة ثم نعود لنخصم
منه ٥ % كجزاء و٥ % قيمة ما أتلفه وإنني أرى ألا يزيد مجموع ما يخصم من العامل على
٥٠ % بالإشارة إلى هذه
المواد مجتمعة وإلا بلغ ما يخصم من راتب
العامل ما يزيد على ٧٥ % .
رئيس المجلس : هل تتحدث عن المادة
٦١ ؟.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: ٦١ ، ٧٣ سيادة الرئيس ...
رئيس المجلس : المادة ٦١ تتحدث
عن الجزاءات وهذا أمر مختلف.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: في النهاية العامل لن يتبقى له – سيادة الرئيس – لذلك أقترح أن يكون
مجموع ما يخصم من العامل لا يزيد
على ٥٠ %...
رئيس المجلس : نحن نتحدث عن الدين.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: وهذا أيضا يعد دينا .
رئيس المجلس : الجزاء عقوبة وليس
دينا.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: إنني أتساءل عن قيمة المرتب التي سوف يصل ليد العامل
بعد هذه الخصومات ؟ ٢٠ % من المرتب ، فالمرتب
في هذه الحالة سوف يستغرق بأكمله في هذه الخصومات...
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس إنني ذكرت كلاما واضحا بأن مجموع ما سوف يستقطع من العامل ٢٥ % من الأجر عن كل
ما يرد سواء كان استقطاعا أو حجزا أو نزولا عن
الأجر أو .. الخ فهذا واضح جدا . أما الأمر الآخر
فإن هذا النص وهذا التطبيق موجود حاليا في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ويتم تطبيقه والأمر مستقر ومعروف.
رئيس المجلس : هل نضيف المواد
الأخرى معها؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : كيف ذلك يا سيادة الرئيس فإن القانون متكامل.
رئيس المجلس : بمعنى أن نذكر عبارة
أن يراعى وهذا قصد السيد العضو
عادل عيد.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن القانون متكامل وهنا النص واضح حيث انه يحسب كل الاستقطاعات.
رئيس المجلس : بما فيها الاستقطاعات
الخاصة.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : كل الاستقطاعات بما فيها كل شيء.
رئيس المجلس : إذن يمكن النص على
المواد الأخرى.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إذا كنتم ترغبون في وضع كل المواد فلا مانع من ذلك.
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: أود أن أوضح اللبس الذي وقع فيه السيد العضو عادل عيد فنحن ذكرنا أن توقيع الجزاء غير
تنفيذه -سيادة الرئيس - فإنني على سبيل المثال يمكن أن أوقع جزاء
خصم عشرين يوما أو مائة يوم ولكن عندما تقوم
الإدارة المالية بالتنفيذ للخصم لا يمكن أن تخصم أكثر
من ٢٥ % إلا في حالة دين النفقة فهو يزيد على ذلك ، ولذلك فإن أي خصومات أخرى أو جزاءات أخرى لن تتعدى نسبة ال ٢٥ %
.
رئيس المجلس : إذن نضع عبارة "لا يجوز
في جميع الأحوال " وسوف تغطى كل مادة
يمكن أن ننساها.
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني: يمكن أن تضاف إلى
نهاية المادة ٦١ وذلك كله مع مراعاة حكم المادة ٤٤ من هذا القانون.
رئيس المجلس : نحن سوف نضيف عبارة
"مع مراعاة لا يجوز".
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني: لي اقتراح متعلق
بالمادة ٤٤ ولكن لي سؤالا
حول المادة "ويجوز رفع نسبة
الخصم إلى ٥٠ % في حالة دين النفقة
" الجواز هنا مقرر لمصلحة من ، هل لجهة العمل أم للعامل ؟ أولا هذا سيكون بحكم قضائي ،
أي أنها سترفع لنسبة ٥٠ % في حالة دين النفقة وهذا سيكون تنفيذا لحكم قضائي
لذلك فإنني لا أعتقد انه سيكون هناك
مقام لمسألة الجواز ...
رئيس المجلس : نحن لا نبحث هذه
المشكلة ، فالمشكلة المطروحة أن هناك
ديونا أخرى مثل دين خاص بعقوبة جزاء .
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني: إنني لا أرد على
الذى ذكر ولكن لي تساؤلا خاصا بي فإنني
أتساءل عن عبارة " يجوز " الواردة في هذه المادة. كما يوجد لدينا
تساؤل آخر يتعلق بالنفقة فهي تقدر
عن طريق القاضي فهو يقدر ما تحتاجه الزوجة أو الحاضنة
لأولادها وإنني لا أشكك فإنني اعلم أن حسن النية
هو المبدأ الأساسي بالنسبة لكل المواطنين لكن كلنا يعلم أن كثيرا من الأزواج يدفعون
من يعولهم الذين لهم حق النفقة عليهم لرفع قضايا .
رئيس المجلس : ما هو الاقتراح
المحدد الخاص بك ؟.
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني: إنني أريد أن اشرح
أولا لماذا أقترح حتى لا يتصور البعض
إنني في مقام التفرقة بين الرجل والمرأة وحقوق الرجل
، لكنى في مقام حق الصغير فهنا متجمد النفقة -سيادة الرئيس – فهناك قضايا نفقة تستمر لسنوات إلى أن يتم الفصل فيها فالحاضنة تقترض طوال
هذه المدة للنفقة على الصغير وبعد ذلك يحكم بحد
أقصى وهى تتعلق بنسبة الخصم التي يجوز أن ترتفع
إلى ٥٠ % ككل وعلى ذلك فهي
ستقتسم والصغير ومن يدفعهم إلى
رفع دعاوى نفقة فيما يتبقى من ٢٥ % وأيضًا يسدد
منهم متجمد النفقة واقتراحي إضافة عبارة بعد عبارة
" ٥٠ % في حالة دين النفقة " نصها الآتي : "وتضاف
إليها ١٠ % في حالة وجود متجمد نفقة " ، وشكرا .
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، إنني أرى ضرورة إضافة المادة ٧٥ بالإضافة
للمادتين ٧٦ ، ٧٧ من قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
لأن بنك ناصر لو دفع النفقة فله أن يستوفى ما
قام بأدائه من نفقات وأجور بسبب امتناع المحكوم عليه من أدائها إذن فبنك ناصر سوف يرجع
على صاحب العمل وهذا ما ذكر في المادة ٧٥ أيضا
. إذن تكون
الفقرة " مع مراعاة أحكام المواد ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ من قانون تنظيم
بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز .... الخ المادة وهذه هي الفقرة الأولى
.
السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: بالنسبة للفقرة الأولى فإن هناك كلمة واحدة وهى "النزول " فنحن تحدثنا عن الاستقطاع والحجز وهذا أمر
جبري ، لكن النزول يتعلق بحق العامل ونحن نتحدث
عن الأمر الجبري لذلك فإنني أرى شطب هذه الكلمة
من الفقرة الأولى أي شطب كلمة " النزول" من الفقرة الأولى .
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: إنني أؤيد الرأي
الوارد من مجلس الشورى فمشروع القانون
الوارد من الحكومة جاء عاما حيث ذكر أن ٥٠ % بغض النظر عما يكون هناك حقوق نفقة أو لا
توجد لكن رأى مجلس الشورى متوازن –سيادة الرئيس
– فذكر ٢٥ % ما لم يكن هناك ... رئيس
المجلس : لقد أخذنا بهذا
الرأي .
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: بسم الله الرحمن الرحيم إنني
أقترح حذف النسبة ال ٥٠ % وتبقى ٢٥ % فقط.
رئيس المجلس : لا يصح ذلك لأن
دين النفقة قد يصل إلى ٥٠ % أحيانا.
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: ماذا يتبقى مع العامل بعد ذلك الخصم ؟
رئيس المجلس : وماذا عن دين النفقة
؟
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: إنني أرى أن تقف عن حد ٢٥ % واقترح حذف "ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ٥٠ % في حالة دين النفقة
" فخصم ٥٠ % من العامل كثير جدا .
السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): شكرا سيادة الرئيس
. إنني فعلا مع رأى
مجلس الشورى الذى يرى أن تكون
نسبة الخصم ٢٥ % وإذا كان هناك دين نفقة يصل إلى ٥٠ % فقط.
رئيس المجلس : ان النص يقضى بذلك
.
السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): هذا ما أردت .
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري: لو سمحت لي سيادة الرئيس . وأرجو أن ترد سيادتك
أو أن يرد السيد الوزير ، فهناك سطر ملتبس يا سيادة الوزير الفقرة الثالثة من المادة تنص على "ويشترط لصحة النزول
عن الأجر.." نحن هنا نتحدث عن
الخصم الذى هو رغما عن العامل لأنه
استيفاء لنفقة أو ديون عليه ، أو مخالفات ارتكبها في
عمله ، فعبارة " النزول عن الأجر " أخشى أن يتلاعب بها العامل مع صاحب العمل للتلاعب
بدين النفقة حيث قد يتنازل .
رئيس المجلس : النزول لأداء أي
دين.
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري: يا ريس أن هذه الجزئية ليس هناك داعي لأن ترد هنا . حيث يقول " ويشترط لصحة النزول عن الأجر أن تصدر
به موافقة مكتوبة من العامل " لماذا وردت هنا؟. أريد أن افهم فنحن
نتحدث عن الذي يستقطع من العامل،
واخشى أن يلجأ إليها البعض بأن يتنازل العامل
عن ربع أجره وهو لا يسدد الربع الثاني الذي يدخل
في حوافز وخلافه إذن ، استيفاء دين النفقة هنا يتم التلاعب به بينما السيدة العضو الدكتورة جورجيت تقول يمكن أن يكون هناك متجمد دين نفقة يجعل الاستقطاع زائدا على الربع أو
أن يصل إلى النصف فهذه مشكلة ، فأقترح حذف هذا الجزء
سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : إن هذا دين وفاء.
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري: إن هذا تنازل يا ريس ونحن في بند الوفاء ، والوفاء أمر والتنازل أمر آخر .
رئيس المجلس : إن كلمة " تنازل " قانونا خطأ ويقصد بها الوفاء بواسطة الرضاء بالمقاصة ، مقاصة اختيارية
بينه وبين الأجر وإنما لفظ " النزول" لفظ غير دقيق وهذه مقاصة
اختيارية يقول له " اخصم مني كذا " وكلمة "نزول
" كلمة من النظام العام حيث لا يجوز النزول عن الأجر وهذه الترجمة تقريبا ترجمة عن اتفاقية
وتم بناء عليه استخدام هذه العبارات.
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني: لقد راجعت الاتفاقيات وليس فيها حد أقصى للتنازل ولا للخصم .
رئيس المجلس : إن كلمة " نزول " قانونا صحيحة ؟.
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني: إذن ، هي كلمة قانونا
خاطئة.
السيد العضو محمد خليل على قويطة : سيادة الرئيس ، إن المادة ٤٣ أجازت لصاحب العمل اقتطاع ١٠ % نظير ما أخذه من قروض وحينما نأتي
للفقرة
الأولى من المادة ٤٤ فقد أجازت الخصم في حدود ٢٥ % يزاد إلى ٥٠ % في حالة دين النفقة ونأتي للفقرة الثالثة من المادة ٤٤ حيث نصت
على حساب هذه النسب السابقة بعد اقتطاع ضريبة
الدخل واشتراكات التأمينات الاجتماعية وما قد يكون
العامل أخذه من قروض، معنى هذا الكلام – سيادة الرئيس – أن هذا الاستقطاع اليوم سيكون أكثر من ٦٠ % إذن، ما يتبقى
للعامل هو٤٠ % فهل تغطي نفقات المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار ألا يكفي قرار تحرير
سعر الصرف سيادة الرئيس والمصيبة التي وقعت بارتفاع الأسعار ولذلك اقتراحي محدد – أرى تعديل الفقرة الأولى
من المادة ٤٤ لتكون كالتالي " لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الآجر المستحق للعامل لأداء أي ديون إلا في حدود ٢٥ % من هذا الأجر
ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ٤٠ % في حالة دين النفقة
" هذا فيما يتعلق بالفقرة الأولى . ثانيا : أقترح إضافة فقرة جديدة لنهاية المادة ونصها " وفى كل الأحوال يكون الحد الأقصى
لما يمكن أن يقتطع من أجر العامل هو نسبة ٥٠ % شاملة لكافة
الديون والضرائب والمستحقات الأخرى ، وشكرا
.
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين: سيادة الرئيس ، قبل أن اشرح تعديلي أريد أن اسأل سيادتك عن مدى تضارب هذا النص مع نص المادة ٣٠٩ من قانون المرافعات والذى ينص
على أنه " لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات
إلا بمقدار الربع وعند التزاحم
يخصص نصفه أي نصف الربع لوفاء دين
النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه
من ديون " . فكيف أضارب اليوم
قوانين مع قوانين موجودة فهذا
القانون أصلاً قانون مرافعات وهو موجود وينص على
هذا وقانون العمل نفسه الصادر منذ عام ١٩٤٤ ينص
على هذه النسبة فهل آتى اليوم وفى ظل أسعار مرتفعة وأقول ٥٠ ٪ وأوصلها إلى ٦٠ ٪ إنني
أعتبر أن هذا نوع من أنواع عدم الرحمة وعدم وجود الرؤية المستقبلية لأوضاع العمال .
رئيس المجلس : ماذا تريد تحديدًا
؟.
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : إنني أرى أن المادة ٣٠٩ من قانون المرافعات التي تنص
على أنه لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه
أي نصف الربع لوفاء دين النفقة المقررة والنصف
الآخر لما عداها من ديون ، وآتى اليوم وأضع وأشرع قانونا
آخر أنا نفسى وأمنحه ٦٠ ٪ إذن أنني أضارب نفسى
، يجب ألا تتضارب القوانين مع بعضها البعض.
رئيس المجلس : إذن ، ما اقتراحك
تحديدًا ؟
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : أقترح أن تظل نسبة الخصم ٢٥ ٪ على كل الديون وشكرًا .
السيد العضو البدرى فرغلي : سيادة الرئيس ،
إن هذه المادة خطيرة جدًا وستؤدى
في النهاية إلى فصل عدد كبير من العمال وإنني
أحذر من هذه المادة لأن الناس تعمل وفقا لقانون العمل
الموحد أي أنهم أناس تابعون للقطاع الخاص ، فهل
يمكن لعامل أن يعمل في أي مؤسسة خاصة وهو يتقاضى
أقل من ٤٠ ٪ من أجره ؟ وأجره هنا أي ليس المرتب
الأساس ى بل كل ما يتقاضاه من دخل داخل المنشأة
يخضع للخصم فمن سيعمل بمؤسسة خاصة ويسمح
لنفسه أن يتقاضى ٤٠ ٪ أو أقل من ٤٠ ٪ ؟ فسوف
يضطر أن يترك العمل وهذه حجة لديه ووسيلة
للهروب من العمل وهذا سيتم بالتواطؤ مع صاحب
العمل . سيادة الرئيس ،
هذه المادة تقضى أن يصل الخصم م ن
العامل إلى أكثر من ٦٠ ٪ فإنني أرجو أن يتم حذف
هذه المادة كلها لأن العامل تم خصم ١٠ ٪ منه من
قبل وتم الخصم منه في المواد الأخرى الخاصة بالنفقة
أو غيرها ويتم الخصم منه أيضاً بأحكام المحاكم القضائية
، إن مجمل هذه الأحكام سيؤدي في النهاية إلى
عدم وجود أي أجر للعامل وبالتالي أرجو حذفها والاتجاه
إلى المواد الأخرى التي أعطت كل مادة حقها مثل
المادة التي تحدثت عن النفقة والمادة الخاصة بالخصم إذن
، نحن نضع هنا مجمل خصم على العامل لا يمكن أن
يتحمله أرجو أن تكون هناك فلسفة في هذه المادة أن
العمال الذين سيخضعون لتطبيق هذه المادة عمال يعملون
بالقطاع الخاص أي أنه ليس باقيا على العمل وليس
لديه الرغبة في الاستمرارية في العمل وبالتالي فإن تضخيم
الديون عليه سيكون وسيلة لهروبه من العمل وأرجو
المجلس الموافقة على حذف هذه المادة، وشكرًا .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إنني
أتعجب
أن الحديث كله على أن هذه المادة ضارة
بالعمال بينما نحن نطبق في هذه المادة
أحكام الاتفاقية رقم ٩٥ ، المادتان ٩ ، ١٠ بشأن حماية الأجور وهناك فقرة رقم ٢ تنص
على "تحمى الأجور من
الحجز أو التنازل لأن كلم ة"التنازل" أيضاً واردة في الاتفاقية بالقدر الذى يعتبر ضرورياً لحياة العامل وأسرته " وبعد ذلك فإنني قد أوضحت أولاً
حكاية أن هناك عاملاً سيخضع لتطبيق كل ما هو وارد
في القانون من جزاءات ومن نفقة ومن ومن... أعتقد
أن العامل المصري ليس من هذه النوعية وإنما العامل
المصري ملتزم تماما وبعد ذلك م وضوع الخصم سيادة
الرئيس ، نحن نقول : سنخصم بعد استبعاد التأمينات والضرائب وما إلى ذلك ، أي أن
نسبة الخصم ليس من إجمالي الأجر بل سيكون من النسبة بعد إبعاد كل هذه العوامل أي سيكون الخصم
أقل مما لو خصم على كل الأجر أي لو أستقطعنا التأمينات والضرائب وكل هذه الأمور وخصمنا ٢٥ ٪ من
الباقي لأننا لو خصمنا ٢٥ ٪ من كل الأجر الذى نفترض
أنه ١٠٠ جنيه سيكون ٢٥ ٪ جنيهاً ولكن بعد إبعاد
كل هذه الأمور سيكون ٧٠ جنيهاً فالخصم سيكون
مثلاً ٢٠ أو ٢٢ جنيهاً فالتطبيق هكذا سيكون أفضل للعامل من ذاك ونحن نبحث سيادة الرئيس في
هذه المادة عن حماية أجر العامل نتيح له أن يعيش
وأن يواجه ضروريات الحياة ونتيح أيضاً للأسرة
في حالات النفقة أن تعيش أيضاً لأن الأسرة هي أبناؤه
وأولاده وزوجته أو زوجاته إذا كنا سنفترض هذا إذن
أيضاً يجب أن نحفظ لهؤلاء الزوجات أو الزوجة والأبناء حقوقهم وبعد ذلك نحن لن نستب عد ونتكلم عن
٢٥ ٪ أو ٥٠ ٪ أظن أن ما قالت به الدكتورة آمال عثمان بخصوص
المادة ٧٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠
واضح جدًا أنها تنص على نسبة ٥٠ ٪ وموضوع قانون المرافعات هذا نص قديم وألغى
بكثير من القوانين التي صدرت بعد ذلك سيادة الرئيس
، بالعكس والعكس صحيح أن هذه المادة حريصة
على أن يكون هناك حد أدنى لأن يعيش العامل وأسرته
في حماية الأجور طبقاً لنص الاتفاقية رقم ٩٥
كما قلت سيادة الرئيس فنحن هنا حينما نبحث لا نبحث
عن مزيد من الخصم فنحن قد حددنا الخصم وكل أنواع الخصم ولا يحدد لي أحد الخمسة الأيام أو
العشرة الأيام كل أنواع الخصم محددة إما ٢٥ ٪ وإما
٥٠ ٪ ومن هنا نضمن استقرار الأمر لأن أي لعب في
مثل هذه المواد أعتقد أنها ستكون ضد العامل وستجعلنا نقع في أخطاء تورطنا يمكن بعد ذلك الندم
على أي تعديل يتم هنا والتعديل سيادة الرئيس بخلاف التعديل الذي حدث باقتراح من الأستاذة الدكتورة آمال عثمان والذي أضفت إليه سيادتك أعتقد
أنه يضمن كل الأمور الخاصة بالعامل وأسرته ودين
النفقة ودين الدين ، وشكرًا .
رئيس المجلس : سوف أعرض على حضراتكم
الجديد في هذه المادة. أولاً : بالنسبة للفقرة الأولى من المادة تعطى ضمانا للعامل ٢٥ ٪ فقط إذا حذفنا رفع نسبة الخصم
إلى ٥٠ ٪ في حالة إذا ما انطبقت النفقة فهذه تحذف
لأن القانون هنا سمح ب ٥٠ ٪ فالجديد أن تعطى ضمانا للعامل لا يزيد على ٢٥ ٪ . والشيء الآخر الجديد : في الفقرة الثانية
من المادة هو " وعند التزاحم يقدم دين النفقة " فإذا حذفنا فهذه ليست جديدة فهي موجودة هنا في القانون ، والجديد يكون " عند التزاحم بعد دين النفقة يأخذ
صاحب العمل حقوقه بسبب ما أتلفه العامل . والأمر الجديد الثالث
بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة " فهو " النزول عن الأجر كتابة " وهذا جديد فيجب
أن يوقع ولا تكون ذات شكوى . والأمر الجديد
الرابع بالنسبة للفقرة الرابعة من المادة : وهو الذي
يهم أكثر السادة الأعضاء أنه يحسب الأجر الذى يأخذ
منه ال ٢٥ ٪ أو دين النفقة وهذا بعد استقطاع ضريبة
الدخل فهذه لا تحسب عليه مرة أخرى وقيمة المبالغ
المستحقة وفقاً لقوانين التأمين والاقتراضات التي اقترضها وقد قلنا في حدود ١٠ ٪ كل
هذا يخصم من الأول وبعد ذلك أحدد الباقي آخذ منه ٢٥ ٪
فقط إلا إذا كان دين نفقة يصل إلى ٥٠ ٪ وبالتالي الجديد أن النزول يجب أن يكون كتابة والجديد أن كل
الخصم لا يزيد على ٢٥ ٪ ، والجديد أن ال ٢٥ ٪ يحسب بعد استقطاع قيمة ما أتلفه وبعد استقطاع
الضرائب والقروض .
)صوت من السيد العضو السيد حزين : المادة ٣٠٩ من قانون المرافعات
تقول لا يجوز خصم الربع)
رئيس المجلس : سوف أذكر لك الآن
، وأي مادة تتحدث عنها؟.
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : المادة ٣٠٩ مرافعات يا ريس
.
السيد العضو محمد خيرى على محمود قلج : حضراتكم الفقرة الثالثة التي أشار إليها السيد العضو الأستاذ أبو العز الحريري التي تنص
على "ويشترط لصحة النزول
عن الأجر أن تصدر به موافقة مكتوبة من
العامل " . الحقيقة أليس النظام
العام هنا يتعارض مع نزول العامل
عن هذا الأجر ولو كان كتابة ؟ أي أن هذا الأمر
يجب أن نقف عنده كثيرًا حتى لا تكون الصياغة مضطربة
أو تخالف النظام العام لأنه لا يجوز أن يتنازل العامل
عن أجره أو النزول عنه .
رئيس المجلس : ولكن النزول تعبير
يقصد به الوفاء الاختياري أي أنه
تعبير ركيك.
(صوت من السيد العضو أبو العز الحريري يقول : الخصم يا ريس)
رئيس المجلس : لا ، إن الخصم أشد
فلابد أن يوقع ، فلابد وأن يوافق
كتابة .
السيد العضو محمد خيرى على محمود قلج : وقد أشرت سيادتك إلى هذا من قبل أي إلى أن هذه الصياغة تخالف النظام العام وهذه حقيقة
.
رئيس المجلس : إنه بمثابة وفاء
اختياري أو حوالة حق .
السيد العضو محمد خيرى على محمود قلج : إن حوالة حق ستختلف كثيرًا يا ريس .
رئيس المجلس : لا ، فكتابة يقول
لهم خذوه في ثمن الدين .
السيد العضو محمد خيرى على محمود قلج : بشروطها فهي تحتاج شروطا .
رئيس المجلس : إذن ماذا تريد سيادتك
؟.
السيد العضو محمد خيرى على محمود قلج : إنني أرى أن هذه الفقرة لا لزوم لها بالمرة حيث إنها تخالف النظام العام لأنه لا يجوز ...
رئيس المجلس : أي فقرة ؟.
السيد العضو محمد خيرى على محمود قلج : الفقرة التي تنص على " ويشترط لصحة النزول عن الأجر أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل
" .
رئيس المجلس : إن هذا ليس نزولاً
بالمعنى الحقيقي بل هو بالضبط حوالة حق فيها مقاصة اتفاقية ولكن استخدام النزول عند التفسير ليس نزولا لأن النزول الحقيقي تنازل بغير مقابل وإنني أتنازل مقابل
أن تمنحني وفاء هذا وفاء اختياريا بالمقاصة وفي حوالة
حق حيث أتنازل أقول لك : خذ حق كذا .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : ما قاله سيادة الرئيس صحيح وكلام السيدين العضوين أبو العز الحريري وخيرى قلج صحيح
والفقرة تحتاج إلى إضافة بسيطة لرفع هذا اللبس لأن
التنازل عن الأجر فعلا مخالف للنظام العام وسيادتك
تفسرها بأنه بإجراء مقاصة إذن توضح ....
رئيس المجلس : عن طريق حوالة الحق
.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : إذن سيادة الرئيس أرى أن تضاف عبارة توضح هذا المعنى الذى ذكرته سيادتك وترفع ذلك
اللبس ونصها " يشترط لصحة النزول عن أي نسبة
من الأجر وفاء لدين على العامل أن تصدر به موافقة مكتوبة " أي نسبة ، أي لا يكون هذا تنازلاً
مطلقاً عن كل الأجر ولكن تنازل عن نسبة من الأجر وفاء لدين عليه التي هي المقاصة التي ذكرتها سيادتك
.
رئيس المجلس : أنه لا يتنازل عن
الأجر بل عن النسبة .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : عن النسبة .
رئيس المجلس : ما اقتراحك تحديدًا
؟
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : أرى أن يكون النص كالتالي " ويشترط لصحة النزول عن أي نسبة
من الأجر في حدود ما تقدم وفاء
لدين على العامل أن تصدر به موافقة مكتوبة منه " إذن هنا يكون اللبس قد زال وزالت شبهة مخالفة النظام العام وهذا يكون قد أكد التفسير الذى
ذكرته سيادتك ولكنه تفسير يحتاج إضافة في المادة
.
رئيس المجلس :انه ليس تنازلا .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : ليس تنازلا عن مطلق الأجر ولكنه عن نسبة .
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : التنازل لا يكون لسداد دين ووفاء الدين هذا ليس مسألة اختيارية والتنازل عملية اختيارية
حاجة أملكها وأنا أتركها .
رئيس المجلس : يا أستاذ أبو العز
، هذا ليس تنازلا بمعنى التنازل .
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : لتسمح لي أن أكمل ولترد على سيادتك .
رئيس المجلس : إننا لا نرد ولكننا
نوضح فقط .
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : لتدعني أكمل ولترد بعد ذلك وبالتالي التفسير الذى ذكرته سيادتك وما قاله السيد العضو عادل
عيد لا يتمشى هنا فالنص الخاص بالتنازل في المادة
التي بها خصومات هذه ملتبس وليس له داع بالإضافة أيضًا إلى أن فكرة التنازل غير واردة وأنا حينما
تكون على ديون أقول إنني أتنازل عن جزء من مرتبي بإرادتي
كي أسدد الدين ؟ إن الدين واجب السداد . إذن ، لو قلت
أو لم أقل أتنازل أم لا فيخصم رغما عنى فكلمة التنازل
سيادة الرئيس وهذه العبارة أرجو أن تحذف من المادة كلها وتظل المادة في الحدود التي
أتفق عليها ، وشكرًا .
رئيس المجلس : يقصد بالنزول عن
الأجر هنا الوفاء الاختياري عن طريق
حوالة الحق التي تجرى مقاصة اتفاقية بين الدين
والأجر الذى نزل عنه . وعبارة " النزول عن الأجر " غير دقيقة من الناحية القانونية
ولكن يمكن إعطاؤها التكييف
القانوني السليم وفاء اختياري ، حوالة حق ، مقاصة اتفاقية بين الاثنين ، هذا هو التكييف القانوني وليس تنازلاً ، إن التنازل
المخالف للنظام العام هو التنازل بغير مقابل والذى
لا ينطوي على وفاء فمثلاً إنني مقترض منك وأنت مقترض
منى فقلنا نجري مقاصة .
)صوت من السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى
عبده قليني تطلب الحديث في الدستور(
رئيس المجلس : تطلب السيدة العضو
الدكتورة جورجيت صبحى عبده قلينى الحديث
في الدستور فلتتفضل .
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني : تنص المادة ٧٢ من
الدستور على أن " تصدر الأحكام
وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون
، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى
الجنائية مباشرة ... "
رئيس المجلس : ماذا تريدين قوله
؟.
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني : سيادة الرئيس ،
إن لدى هنا حكم نفقة إن لدي حكماً
، أي موافقة وأي تنازل كتابي الذى تشترطه ؟ لنفترض أنه لم يكتب تنازلا كتابيا ألن ينفذوا
الحكم وبعد ذلك هناك نقطة أخرى سيادة الرئيس ،
ومع احترامي لما ذكرته سيادتك حكاية المقاصة
وغيرها النص هنا صريح حيث يقول " لابد وأن يتنازل كتابة لنفرض
أنه لم يتنازل كتابة ألن ينفذوا حكم النفقة .
رئيس المجلس : أنت خلطت بين عدة
أمور يا دكتورة جورجيت .
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني : عبارة " يجوز ... " ما معنى " يجوز ليس هناك أمر اسمه
جواز " وأنا أنفذ حكما أريد أن تقول لي الحكومة من تكلم عبارة " يجوز " أي الذى يجوز له أن ترتفع للخمسين ، وشكرًا .
رئيس المجلس : إن المادة تحدثت
عن ثلاثة فروض الاستقطاع أو الحجز
أو النزول عن الأجر ونحن عندما نتحدث عن الأجر
الذى ينطوي على وفاء اختياري لا نستبعد الوفاء
الإجباري عن طريق تنفيذ الأحكام هذه واحدة. ثانيًا : أن تنفيذ الأحكام واجب دستوري ولكن بالأسلوب
وبالطريقة التي يحددها القانون فإذا حدد القانون حدا أقصى لدين النفقة فليس في ذلك
تعارض مع تنفيذ الأحكام لأن الحكم سينفذ ، سينفذ
ولو على شهرين أو ستة شهور وبالتالي مبدأ تنفيذ الأحكام
موجود وإنما طريقة التنفيذ يحددها القانون وبالتالي فإن الدفع
بعدم الدستورية الذى أثرتيه غير صحيح .
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني : سيادة الرئيس ،
هذه هنا توقف إعمال المادة ٧٢ من الدستور وليست تنظيما فالتنظيم لابد أن يتماشى مع الدستور ومع القانون وإنما لا أستطيع
أن استحدث نصاً وأقول إنه تنظيمي وهو مخالف للدستور
أو سيعرقل تنفيذ مادة بالدستور فستكون مشوبة
بعدم الدستورية حتى ولو كان القانون من حقه التنظيم
، فالتنظيم في نطاق الدستور ، وخصوصًا أنه
ذكر فقط.
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرًا سيادة الرئيس . الحقيقة إنني أريد
أن أقول شيئاً نحن اليوم أنفسنا الذين
نضع تشريعاً جديدًا ، ونحن الذين نضع قيماً جديدة
أو مبدأ جديدًا ، فحكاية أن نزيد أو نخفض ، فنحن
الآن في إطار المادة فمن حقنا أن نزيدها أو نخفضها
، لأننا الذين نضع التشريع ، فإنني أرى أن الخصم
حين يصل إلى ٥٠ ٪ مهما كان متضمناً النفقة، يعد
المبلغ كبيرًا ، وإنني أيضاً متمسك بنص المادة
رقم ٣٠٩ من قانون المرافعات التي كنا نود أن ترد علينا سيادتكم بشأنها المادة ٣٠٩ من قانون المرافعات التي قالت : لا يجوز الحجز على أكثر من ٢٥
٪ .. نحن فقط نريد أن نعرف .
رئيس المجلس : هل أنا الذي سيرد
، بل يجب أن ترد عليها أنت ؟ إنها
قاعدة لا يجوز النزول عليها في القوانين خاصة .
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : تماماً ، لا يجوز النزول عليها يا سيادة الرئيس ، إذن لو وصلنا إلى ٥٠ ٪ فهذا أمر مغالى فيه
جدًا ، ومن أين يجد العامل ؟ خصوصًا إذا كان آخر ...
رئيس المجلس : ماذا تريد بالضبط
؟ قدم اقتراحًا .
السيد العضو هشام فهمى كامل : سأقول لسيادتك : خصوصاً إذا كان عليه ١٠ ٪ ديونًا
كم سيخصم منه ٤٠ ٪ .
رئيس المجلس : ماذا تريد أن تقول
بالضبط ؟
السيد العضو هشام فهمى كامل : نريد أن ننزل بالنسبة
سيادة الرئيس من ٥٠ ٪ مهما كان مبلغ
النفقة إلى ٣٥ ٪ ، وشكرًا .
السيد العضو حسين قاسم على مجاور : سيادة الرئيس ، إن لي ملاحظة صغيرة ، فإنني أرى أن الحديث قد جرنا إلى أن كل الناس عليها
نفقة وكل الناس عليها ديون ، وكل العاملين هكذا ،
وأصبحت الأمور ظلامًا ، إن المسألة ليست على هذا
النحو أبدًا ، إنما المسألة من حيث التطبيق العملي فهذا كلام ، حفظ حقوق موجودة ، فنحن نحفظ حقوقاً ، وننظم حقوقاً ، فعبارة " النزول عن الأجر " يا سيادة الرئيس موجودة
في المادة ٤١ من القانون ١٣٧ القائم وحضرتك
على هامش ..
رئيس المجلس : نعم تعطى التكييف
القانوني اللائق .
السيد العضو حسين قاسم على مجاور : .... موجودة ، ويقول :
" يجوز في كذا " ، ويجوز النزول في كذا " أي أن كلمة " النزول " ليست جديدة، إنما كوننا قد اشترطنا أن العامل
يكتب ك تابة، فهذا زيادة ، وإضافة كما قلت سيادتك .
رئيس المجلس : هذا بالطبع .
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: فأنا لا أعرف هل أقول : ٢٥ % وفى حالة النفقة تكون
٥٠ % فانه لابد أن يخصم ٥٠ % حتى تستطيع
أسرته أن تعيش ، وإلا أي إنسان يستطيع أن يطلق
زوجته ويترك وراءه ٣ ، أو ٤ أبناء في الشارع ولا
يستطيع أن يصرف عليهم ولا توجد نفقة ، فهل يعقل
أن نقول ٤٠ % أو ٢٥ % فهل يقول هذا أحد ؟! لا يقول هذا أحد
يا سيادة الرئيس.
السيد العضو على فرج عبد العال: شكرا سيادة الرئيس
. أن عملية الوفاء
بالدين بالنسبة للعامل ، فانه موجود
فعلا يا سيادة الرئيس – فالعامل حينما يأخذ سلفة من صاحب العمل فيجعله يوقع على انه
موافق على خصم هذا الدين هذا هو النزول ، نحن نريد – فقط – نؤكد على أن الخصم لا يزيد على ٥٠ % بما فيه
دين الخصم لا يزيد على ٥٠ % بما فيه دين النفقة في جميع الجزاءات الواردة في المادة ٦١ ،
والمادة ٧٣ وهي : استقطاع ما أتلفه العامل أو الجزاءات بحيث لا يزيد كله على ٥٠ % سيادة الرئيس – حتى لا يكون هناك لبس.
السيد العضو محمد البيلي: سيادة الرئيس ،
إنني أرجوك وأرجو الحكومة ممثلة في السيد
وزير القوى العاملة والهجرة ، فنحن نسن قانونا
قد يظل لأجيال طويلة . وإنني ما زلت مصرا
على أن نسبة ٢٥ % لا تزيد ، وأطالب
يا سيادة الرئيس في الفقرة الأولى أن تحذف العبارة
الآتية : " ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ٥٠
% في حالة دين النفقة
. أما الفقرة الثالثة
سيادة الرئيس والتي تنص على ويشترط
لصحة النزول عن الأجر أن تصدر به موافقة مكتوبة
من العامل نضيف إليها عبارة :" أو حكم محكمة نهائي نفترض أن
العامل لم يكتب وبالفعل عندما
يأخذ العامل دينا من صاحب العمل ، فإن صاحب
العمل يأخذ عليه إقرارا بقبول خصم أول ، ولنفترض
أن العامل لم يوقع ولم يوافق أن يخصم منه أي
شيء إنني أرجوك سيادة الرئيس ، وأرجو المجلس وأرجو
معالي الوزير أن نسبة الخصم في ظل الغلاء الفاحش
الذي نحن نعيش فيه فعندما نخصم من العامل نسبة
٥٠ % نظير ديون ، كيف يعيش من ال ٥٠ % الأخرى ؟ أرجو معالي الوزير أن نتروى في هذه المادة لأنها خطيرة جدا سيادة الرئيس ، وشكرا .
السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: أقترح حذف كلمة " النزول " من الفقرة الأولى " ويجوز للعامل النزول وان يكون نص الفقرة الثالثة عما يقرره من اجر بشرط أن تصدر موافقة كتابية
منه وفاء للدين ".
رئيس المجلس: وحذف عبارة " ما يكون صاحب العمل قد اقرضه
" من الفقرة الأخيرة.
السيد العضو سيف رشاد محمد سلامة: شكرا سيادة الرئيس . إنني أطالب بإلغاء
عبارة " ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ٥٠ % في حالة دين النفقة " أن القانون رقم ٤٧ و ٤٨
يخصم ٢٥ % فقط ، هنا وفى الفقرة الثانية من المادة " وعند التزاحم يقدم دين النفقة عند ٢٥ % فقط وليست
٥٠ % ، وهو يقدم الدين عندما يخصم دين النفقة من ٢٥ % ويبدأ صاحب العمل في أخذ تعويض عن الإتلافات وما إلى ذلك وبالنسبة لقانون
المرافعات في المادة ٣٠٩ منه فهي تنص على ألا يجوز
الحجز إلا على ربع المرتب فقط ، فهذا معروف فكيف يحجز على دين النفقة ؟ وإذا قلت سيادتك إذا رفعت
هذه العبارة من هذه المادة ماذا تسبب ؟ فالمواد
٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الصادر بتنظيم أوضاع
وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
حدد دين النفقة فلماذا نلتزم هنا بالتحديد لدين
النفقة ؟ وإنني أطالب سيادة الرئيس بإلغاء نسبة ال
٥٠ % وتبقى ال ٢٥ % والأولوية لدين النفقة وبعد الذي يتبقى من ٢٥ % يسدد منها دين صاحب
العمل ، وشكرا .
رئيس المجلس: إنني التقي مع الذين
يقولون بإلغاء نسبة ٥٠ % دين النفقة اكتفاء
بما ورد في هذا القانون ، فهو قد حدد
٥٠ % في حالتين ، الأولى : حالة الزوجة أو المطلقة
ولها أكثر من ولدين ، ثم نصت المادة على لا يجوز
أن تزيد على ٥٠ % تقسم بين المستحقين فلماذا أضعها في قانون العمل ؟ فهناك قانون الأحوال الشخصية وهو المعني بها ، ولا يقولون لي
أنكم حددتم في قانون العمل ٥٠ % فما رأي الحكومة في هذا؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، نحن بصدد تنظيم علاقة عمل وبصدد أيضا تطبيق كل القوانين المكملة .. فموضوع ال ٥٠
% قانون قائم سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: نحن سوف نشير في
القانون.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إنني أنظم طريقة الخصم من أجر العامل على ألا يتجاوز ال ٥٠ % أو ال ٢٥ % .
رئيس المجلس : إذن تريد ترك النسبة
. وهناك بعض من السادة الأعضاء يرون أن الحد الأقصى للخصم ٢٥ % ولا تذكر نسبة ٥٠ % أو غيرها والسيد الوزير منطقي ويريد من يقرأ القانون أن يصبح متكاملا ولا
يكون في حاجة لقراءة قوانين أخرى إلى جانب.
( صوت من السيد العضو السيد حزين : نحذف ال ٥٠ % )
رئيس المجلس: لو ألغينا نسبة
ال ٥٠ % فهي موجودة ومطبقة في قانون آخر. وهناك اقتراح من
السيد العضو أبو العز الحريري ويرى
حذف كلمة " النزول " وأود أن أوضح أن عبارة النزول عن الأجر هنا مقيدة بعبارة
النزول عن الأجر لأداء أي دين ، إذن هو عبارة عن
حوالة الدين وليس حوالة حق ، حوالة دين تتم بالاتفاق
، وهذا موجود في القانون المدني مادة ٣١٥ وتتضمن الاتفاق بين المدين والآخر أن يعطي كل منهما
للآخر ما عليه . فعبارة " النزول عن الأجر " هنا لأداء دين يقصد
به حوالة الدين المنصوص عليها في المادة ٣١٥ مدنى والتي يترتب عليها مقاصة بين الدين
والحق الذى للدائن ويترتب على ذلك وفاء اختياري ، ولهذا اشترطت الفقرة الثانية أن يتم ذلك كتابة
لأن القانون يشترط وجود الاتفاق بين الدائن والمدين .فلا يقصد بالنزول هنا مرة أخرى التنازل
عن الآجر فهو نزول مشروط لأداء أي دين . فالاقتراح المقدم هنا للفقرة الأولى نضع في صدر المادة العبارة التالية " مع مراعاة أحكام المواد ٧٥ و ٧٦
و٧٧ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم
١ لسنة ٢٠٠٠ قبل عبارة " لا يجوز "
. بالنسبة للفقرة الثانية والخاصة بالتزاحم على دين النفقة إلى غير ذلك . بالنسبة للفقرة الثالثة والتي تنص :" ويشترط لصحة
التزول عن الأجر في حدود النسبة القانونية .
( صوت من السيد العضو عادل عيد : هنا تعديل فالعبارة تكون إذا
صحت النزول عن أي نسبة)
رئيس المجلس: إذا صحت النزول
عن ماذا ؟. وفقا لما نصت عليه
الفقرة السابقة .
السيد العضو عادل عيد: عن أي نسبة عن الأجر
الذى نصت عليه هذه المواد .
رئيس المجلس: " يشترط لصحة النزول عن الأجر..
السيد العضو عادل عيد: في حدود النسب الواردة
في هذا القانون .
رئيس المجلس: النزول عن الأجر..
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: عن أي نسبة عن الأجر في الحدود الواردة في هذه المواد أن تصدر موافقة كتابية من العامل
.
رئيس المجلس: " يشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة
المشار إليها في الفقرة الأولى " تكون هكذا ..
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: كل النسب - سيادة الرئيس - لأنه يوجد عندنا ٥
أيام وهناك ١٠ % .
رئيس المجلس: يا معالي الوزير
إن رجال القانون دائما يحبون الدقة المتناهية
، فأرجو أن تصبر علينا ، فتكون الفقرة على النحو
التالي " ويشترط لصحة النزول عن أي نسبة من الأجر على النحو الذى حددته هذه المادة أن
تصدر به موافقة مكتوبة من العامل " فهل الحكومة توافق على هذا
؟..
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: من حيث رغبتي أوافق ، لكن حقيقة المطلوب ليس هو النزول طبقا للنسب ، فطبقا للنسب
عن أي شيء سأتنازل ؟ فإذا كان هناك ديون وكان
هناك حكم محكمة أو نفقة في حدود النسب السابقة
، إذن فعن أي شيء يتم النزول وعن أي شيء سيوافق
؟.
رئيس المجلس: "انه
يريد بهذه النسبة أن تنتفي أية شبهة انه سينزل
عن الأجر كلية ويؤكد أن النزول دائما في حدود
النسبة ..
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إذن من أين النسبة ؟ لكن يمكن أن تتجاوز النسب المنصوص عليها في القانون لأنه إذا لم تتجاوز
فلا لزوم لها .
رئيس المجلس: تكون الفقرة " يشترط لصحة النزول عن الأجر في
حدود النسبة المنصوص عليها في هذه المادة "..
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إذن فحذف كلمة " النزول " تماما.
رئيس المجلس: لا ، لابد أن تكون
كتابة..
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إذن سوف ينفذ رغما عنه طبقا لنص المادة .
رئيس المجلس: ليس هناك تنفيذ
رغما عنه..
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا يا سيادة الرئيس بحكم المادة وبحكم الأحكام يمكن أن تنفذ في حدود ال ٢٥ % أو ال ٥٠ %.
رئيس المجلس: هذا يسمى اقتطاعا
أو حجزا ، فهو يريد أن يكون بالاتفاق
ولا يريد إساءة أو حجزا عليه.. إذن
تكون الفقرة على النحو التالي " ويشترط لصحة النزول عن الأجر
في حدود النسبة المقررة بهذه
المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل " . وبالنسبة
للفقرة الأخيرة من المادة متفق عليها . والآن ، هل لأحد
من حضراتكم ملاحظات على هذه
المادة ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها. الاقتراح الأول : وهو الأكثر بعدا مقدم من السيد العضو البدري فرغلي، ويقضي بحذف المادة بأكملها
. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو أبو العز الحريري
، ويقضى بحذف الفقرة الثانية من المادة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثالث
: مقدم من السادة الأعضاء : السيد حزين ، سيف رشاد ، على لبن ، ويقضى بحذف عبارة " ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ٥٠
% في حالة
دين النفقة" الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة بحيث تكون نسبة الخصم ٢٥ % على كل الديون. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الرابع
: مقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق ، ويقضي بحذف كلمة النزول " الواردة في السطر
الأول بالفقرة الأولى من المادة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الخامس: مقدم من السيدة العضو الدكتورة
جورجيت صبحى ، ويقضي بإضافة عبارة وتضاف
إليها ١٠ % في حالة وجود متجمد نفقة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح السادس: مقدم من السيد العضو محمد خليل
قويطة ، ويقضى بأن تكون نسبة الخصم ٤٠ % في حالة دين النفقة
وإضافة فقرة جديدة إلى عجز المادة نصها
الآتي :" وفى كل الأحوال يكون الحد الأقصى لما يمكن أن تقتطع
من اجر العامل ٥٠ % شاملة لكافة الديون
والضرائب والمستحقات الأخرى ". الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح السابع: مقدم من السيد العضو محمد البيلي
صبح ، ويقضي بإضافة عبارة " أو حكم محكمة نهائي " إلى نهاية الفقرة الثالثة من
المادة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثامن
: مؤيد من الحكومة ويتفق مع الاقتراح المقدم من السيدة العضو الدكتورة
آمال عثمان ، ويقضي بإضافة عبارة مع مراعاة أحكام
المواد ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ لا يجوز في جميع الأحوال
الاستقطاع ...." في بداية المادة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
)موافقة(
رئيس المجلس: الاقتراح التاسع
: مقدم من السيد العضو عادل عيد ، ويقضي بإضافة عبارة
" في حدود النسبة المقررة بهذه المادة " بعد عبارة " ويشترط لصحة النزول عن الأجر
" الواردة في بداية الفقرة الثالثة من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس: ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة ٤٤ –معدلة- لأخذ الرأي عليها.
المقرر : "مادة
٤٤ : مع مراعاة أحكام المواد ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون
رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع
أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعام
للأداء أي دين إلا في حدود ٢٥ % من هذا الأجر ويجوز رفع نسبة
الخصم إلى ٥٠ % في حالة دين النفقة . وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات
أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه
حق ، أو ما وقع على العامل من جزاءات . ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة
مكتوبة من العامل . وتحسب النسبة المشار
إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين
الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة
المنصوص عليها في المادة السابقة ".
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على هذه المادة - معدلة – يتفضل برفع يده.
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
1 – جاء بخطاب إدارة الفتوى والتشريع إلى السيد الدكتور
/ وزير التضامن الاجتماعي.
تحية طيبة وبعد:
بالإشارة إلى كتابكم رقم 1358 المؤرخ 17/4/2007 في شأن
مدى التزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ محاضر الصلح الصادرة عن مكاتب تسوية المنازعات
الأسرية والمذيلة بالصيغة التنفيذية وفقًا لأحكام قانون صندوق نظام تأمين الأسرة رقم
11 لسنة 2004.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه صدر القانون
رقم 1 لسنة 2000 بشأن بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كما صدر
القانون رقم 10 لسنة 2004 في شأن إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، ثم صدر القانون رقم
11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة حيث ناط المشرع بمكاتب تسوية المنازعات
الأسرية مهمة تسوية المنازعات الأسرية وديًا قبل العرض على المحكمة، فألزم صاحب الشأن
بعرض النزاع أولا على المكتب المختص، فإذا توصل المكتب لتسوية النزاع يحرر محضر بذلك
يذيل بالصيغة التنفيذية بعد إثبات محتواه وإلحاقه بمحضر جلسة المكتب المذكور. وقد ثار
الخلف في الرأي حول مدى التزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ هذه المحاضر المذيلة بالصيغة
التنفيذية، حيث رأى مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة عدم التزام البنك بتنفيذ هذه المحاضر
استنادًا إلى أن المشرع وإن أعطى هذه المحاضر قوة السند التنفيذي إلا أنها لا ترقى
إلى قوة الأحكام الصادرة من القضاء والتي يختص بنك ناصر بتنفيذها، وأن المشرع لم يرتب
على عدم تنفيذ تلك المحاضر المذيلة بالصيغة التنفيذية ذات الأثر الذي رتبه بالنسبة
للأحكام، فضلاً عن أن صندوق تأمين الأسرة قد أنشئ بهدف تأمين الأسرة ضد خطر امتناع
الزوج عن الوفاء بالنفقات المحكوم عليه بها، ومن ثم فإن هذا التأمين لا يجوز أن يمتد
بحكم المنطق إلى محاضر التسوية التي تتم برضاء الزوج، في حين ارتأت وزارة العدل أن
محاضر الصلح التي يتولى رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرة إثباتها وإلحاقها بمحاضر
جلسات التسوية قد أعطى لها المشرع بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه صفة
السندات التنفيذية واجبة النفاذ، لذلك يجوز أن يجرى التنفيذ الجبري بمقتضاها وبالتالي
يتعين التزام البنك بتنفيذها، وأنه إزاء هذا الخلاف في الرأي فقد طلبتم عرض الموضوع
على الجمعية العمومية لإبداء الرأي في شأنه.
ونفيد بأن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بجلستها المنعقدة في 8 من أكتوبر سنة 2008م الموافق 8 من شوال سنة 1429هـ،
فتبين لها الآتي: 1- أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 ينص في المادة (280) منه على أن: "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند
تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والسندات التنفيذية هي الأحكام
والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق
الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة".
2- أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة
2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص
على أن: "تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.....". وأن قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ينص في المادة (65) على
أن: "الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور
أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة". كما نص
في المادة (71) منه على أن: "ينشأ في نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان
تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى
الإشراف على تنفيذ بنك ناصر الاجتماعي.
ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار
من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات". كما نصت المادة (72) منه على أنه:
"على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة
أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار
من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات".
وأن المادة (75) منه تنص على أن: "لبنك ناصر الاجتماعي
استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية
أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها". والمادة (79) منه تنص على أن: مع
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس
الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي
نفاذًا لحكم أو لأمر صدر استنادًا إلى أحكام هذا القانون بناءً على إجراءات أو أدلة
صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، لكل
من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها".
3- أن قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم
10 لسنة 2004 قد نص في المادة (3) منه على أن: "تختص محاكم الأسرة دون غيرها،
بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية
طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر
بالقانون رقم 1 لسنة 2000....."، كما نص في المادة (5) منه على أن: "تنشأ
بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل.......".،
كما نص في المادة (6) منه على أنه: "في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز
فيها الصلح والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب
في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم
طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية...". كما نص في المادة
(8) منه على أنه: "يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب،
ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات
الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون
له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه....".
4- أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء
صندوق نظام تأمين الأسرة تنص على أن: "ينشأ صندوق يسمى "صندوق نظام تأمين
الأسرة" لا يستهدف الربح أساسًا، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته
الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي....". كما نصت المادة
الثالثة منه على أن: "يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها
تطبيقًا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم
إيداعها أو استيفاؤها وفقًا لأحكام المواد (73، 74، 75) من القانون المذكور..."،
وأن المادة الرابعة منه تنص على أن: "تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- حصيلة الاشتراكات
في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2- المبالغ
التي يؤول إلى الصندوق نفاذًا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.
3- الهبات والوصايا
والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4- ما يخصص
في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5- عائد استثمار
أموال الصندوق.
5- أن المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة
2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها والصادر
تنفيذًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أن: "يتولى بنك ناصر الاجتماعي
أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.
وذلك من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 المشار
إليه، بما في ذلك النفقات الوقتية الصادر بتقريرها أحكام مؤقتة، وفقًا للقواعد والإجراءات
المنصوص عليها في المواد التالية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكوم له في اختيار سبيل
إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة".
واستظهرت الجمعية العمومية – من مجموع تلك النصوص من
القوانين السالفة – أن المشرع وضع نظامًا متكاملاً لتأمين الأسرة يكفل سرعة تنفيذ أحكام
النفقات وما في حكمها من خلال إنشائه صندوق لنظام تأمين الأسرة يكون له الشخصية الاعتبارية
العامة وتكون له موازنة خاصة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي الذي يتولى الإشراف عليه، وأن
من بين الأهداف التي يتوخاها من خلال هذا الصندوق ضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة
بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات
التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات، وأن المشرع أنشأ بدائرة
اختصاص كل محكمة جزئية مكتبًا أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يختص بتسوية المنازعات
الأسرية في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز الصلح فيها والدعاوى المستعجلة
ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية، وألزم كل من يرغب في إقامة دعوى في شأن إحدى مسائل
الأحوال الشخصية الأخرى التي تختص بها محاكم الأسرة باللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات
الأسرية التابع له قبل رفع دعواه، وأوجب على المكتب تسوية النزاع خلال خمسة عشر يومًا
من تاريخ تقديم الطلب، وأجاز له تجاوز هذه المدة باتفاق الخصوم، فإن تم الصلح في هذا
النزاع يتولى رئيس المكتب إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة وتكون
له قوة السندات التنفيذية واجبة النفاذ بقوة القانون.
ولاحظت الجمعية العمومية أن محاضر التسوية المشار إليها
والمذيلة بالصيغة التنفيذية، تحوز قوة السندات التنفيذية تمامًا شأنها شأن الحكم القضائي
الذي يصدر في الدعوى بحيث تصبح واجبة النفاذ بقوة القانون. ولكنها تختلف عن الأحكام
في أنها تتم بإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات الخصومة العادية تستهدف تيسير حصول مستحقي
النفقات عليها بسبل أيسر من السبل العادية المقررة قانونًا وذلك رعاية لهذه الفئة من
المجتمع ورأبًا للصدع الذي يصيب الأسرة في شأن توافر مقومات المعيشة الضرورية، وأن
الوقوف عند عبارات "مما يحكم به" الواردة في المادة (72) من القانون المشار
إليه و"تنفيذ الأحكام" الواردة في قرار وزير العدل سالف البيان وإلباسها
ثوًبًا جامدًا للقول بعدم شمولها لمحاضر التسوية المذيلة بالصيغة التنفيذية والواجبة
النفاذ بقوة القانون يتنافى مع ما قصده المشرع بهذا البنيان القانوني المتكامل لتأمين
الأسرة من تيسير لإجراءات الحصول على النفقات المشار إليها ومن كون هذه المحاضر منهية
للخصومة في شأن الأحكام القضائية وسائر محاضر الصلح التي أسبغ عليها المشرع صفة السندات
الواجبة النفاذ بقوة القانون والتي يقتصر دور المحاكم فيها على إثبات محتواها في محاضر
جلساتها ونفاذ مقتضاها، سيما وأن الصندوق المشار إليه يتحدد التزامه في شأن سداد النفقات
بالتنفيذ في حدود ما هو متاح من موارده والتي من بينها ما تقدمه الدولة من إعانات للصندوق
وما يحصل عليه من هبات ووصايا لمعاونته في إنجاز المهام المنوطة به، فضلاً عن مشاركة
جميع الفئات المستفيدة من هذا النظام في تدبير موارد ذلك الصندوق سواء من صدرت بشأنهم
أحكام أو محاضر صلح أو من لم يصدر بشأنهم سواء بسواء على ما سلف البيان.
وعليه خلصت الجمعية العمومية إلى وجوب إنفاذ أحكام التنظيم
التشريعي الخاص الذي وضعه المشرع في إطار من الأحكام العامة للتنفيذ الجبري بأحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك بقيام الصندوق المشار إليه بسداد النفقات الواردة
في محاضر الصلح المشار إليها طالما ذيلت بالصيغة التنفيذية. وإنه لا ينال من ذلك ما
ساقته جهة الإدارة بطلب الرأي من أن نظام تأمين الأسرة أنشئ بهدف تأمين أفراد الأسرة
ضد خطر امتناع الزوج عن الوفاء بالنفقات المحكوم عليه بها، وأن هذا التأمين لا يجوز
أن يمتد بحكم المنطق إلى محاضر التسوية، ذلك أن المنطق المشار إليه إنما هو محض اجتهاد
ذهني لا يجد له صدى في القوانين السالفة وأحكام إنشاء الصندوق المشار إليه والفلسفة
التي تقوم عليها والغاية التي استهدفها المشرع من تقرير نظام التسوية الودية للمنازعات
المتعلقة بالنفقة تحت مظلة مكاتب التسوية السرية بالضوابط الواردة في القواعد المتعلقة
بهذه المكاتب. كما أنه لا حجاج لما قد يثار من إمكان التحايل على أحكام القانون من
ذوي الشأن بمحاضر مصطنعة، إذ أن ذلك مردود بأن تفسير أحكام القانون وإعمال مقتضاها
لا يجوز أن يبني على فرض سوء النية، خاصة وأن البنك المنوط به تطبيق أحكام القانون
في هذا الخصوص يمكنه في حال ثبوت سوء النية والتحايل اتخاذ شئونه بإبلاغ النيابة العامة
للنظر فيما قد يحدث من التواطؤ أو التزوير بأي من المحاضر المذيلة بالصيغة التنفيذية
لإنزال أحكام قانون العقوبات على ما قد يثبت من جرائم في هذا الشأن وهو الأمر الجائز
حدوثه أيضًا في أحكام النفقة مما يتعين معه اتخاذ ذات الإجراءات بشأنها، وأن علاج ذلك
يكون بالوسائل المقررة قانونًا في كل الأحوال، فضلاً عن أن دور الصندوق يقتصر على مجرد
التنفيذ لما ورد سواء في الأحكام أو في محاضر التسوية ثم يقوم باتخاذ إجراءات تحصيل
المبالغ التي يقوم بسدادها نيابة عن الملتزم بما في ذلك المصاريف التي يتكبدها مع إلزامه
بردها إعمالاً لحكم المادتين (75)، (79) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية سالف البيان وذلك كله بحسبان أن المشرع وعلى ما جرى به إفتاء
الجمعية العمومية شاء بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان أن يكفل وسيلة سهلة
لاستئداء الحق من غير ملتزم به أصلاً وهو بنك ناصر الاجتماعي – من خلال الصندوق المذكور
– الذي يحل محل المدين بعدئذٍ في اقتضاء ما سدد عنه لدائنه وهي وسيلة لا تعدو أن تكون
رخصة للدائن إن شاء ولجها وإن شاء أخذ بالعزيمة على خصمه الأصلي في الدعوى وفقًا للقواعد
العامة في التنفيذ الجبري.
لذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن
التزام صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات يشمل النفقات
الصادر بشأنها محاضر صلح من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية مذيلة بالصيغة التنفيذية
شأنها شأن الأحكام الصادرة في هذا الخصوص وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريراً في 18 /11 /2008
[الفتوى رقم
0 - سنة الفتوى 63 جلسة 8 / 10 / 2008 تاريخ الفتوى 8 / 10 / 2008 - رقم الملف 116/2/16
ص]
2 - استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع وهو بصدد تنظيم
بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية جعل الأحكام الصادرة بتقرير النفقات
أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها واجبة النفاذ بقوة القانون وضماناً منه لتنفيذ
هذه الأحكام أوجب عند اللجوء إلى بنك ناصر لاستئداء الحق في النفقات والأجور المحكوم
بها أن يؤديها إلى مستحقيها سواء الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقاً
للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات وألزم
الجهات والهيئات العامة التي يعمل بها المحكوم عليه بخصم المبالغ التي أداها بنك ناصر
وفاء لهذه النفقات والأجور في الحدود التي يجوز الحجز عليها من المرتبات وإيداعها خزانة
البنك المذكور ورسم الحد الأقصى الذي يجوز الحجز عليه من المرتبات أو الأجور أو المعاشات
وما في حكمها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمهما للزوجة أو المطلقة أو الأولاد
أو الوالدين بنسب معينة ميز فيها بين المستحقين للنفقة في حال انفرادهم بصفة الاستحقاق
ولو تعددوا وبينهم في حالة الجمع بين أكثر من صفة فالزوجة أو المطلقة إذا كانت واحدة
تستحق نسبة 25% من المرتب 40% إذا تعددن ويستحق الوالدان أو احدهما نسبة 25% ويستحق
الولد أو الاثنان نسبة 35% وفي حالة الجمع بين هؤلاء وأولئك تكون النسبة 40% أو 50%
حسب الأحوال فتستحق الزوجة أو المطلقة مع الولد أو الاثنين والوالدين أو أحدهما 40%
وفي حالة اجتماع الزوجة أو المطلقة مع أكثر من ولدين والوالدين أو أحدهما فإن النسبة
المستحقة لهم تكون 50% وفي غير هذه الحالات فإنه يتعين ألا تزيد النسبة التي يجوز الحجز
عليها وفاء لدين النفقة أو لأجر على 50% تقسم بين المستحقين كل بنسبة ما حكم له به.
المشرع في القانون لم يوصد السبل المقررة في الأصل للدائن حتى يستأدي حقه من المدين
سواء وردت هذه السبل في قانون المرافعات بدءاً من التنفيذ على العقار ووصولاً إلى حجز
ما للمدين لدى الغير أو وردت في قوانين خاصة مثل الحجز على المرتبات كوسيلة ميسرة للحجز
على ما للمدين لدى الغير وإنما شاء أن يكفل وسيلة سهلة لاستئداء الحق من غير ملتزم
به أصلاً وهو بنك ناصر الاجتماعي الذي يحل محل المدين بعدئذ في اقتضاء ما سدد عنه لدائنه
وهى وسيلة لا تعدو أن تكون رخصة للدائن إن شاء ولجها وإن شاء أخذ بالعزيمة حسبما يرى
خاصة أنه لا مجال لقول بإمكان تكرار الصرف نظراً لأنه لا توجد سوى صورة تنفيذية واحدة
للحكم.
في ضوء ما تقدم فإنه يجوز للسيدة / ........ اللجوء إلى
الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستئداء أجر حضانة الصغير(........) المقرر على مطلقها
المهندس / .......... تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 153 لسنة 2000 شرعي بندر
إمبابة دون اللجوء لبنك ناصر الاجتماعي وذلك إلى جانب نفقة الأولاد المقررة بالحكم
رقم 613 لسنة 1998 شرعي بندر إمبابة بخصم نسبة لا تتجاوز 50% من راتبه وفاء للدينين
معاً (نفقة الأولاد وأجرة الحضانة) نظراً لانحسار النسب الواردة في بنود الفقرة الأولى
من المادة (76) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه عن الحالة المعروضة واندراجها
ضمن الحالات الأخرى غير الواردة في البنود السابقة تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من
المادة (76) سالفة البيان.
(الفتوى 300
لسنة 55 جلسة 21 / 3 /2001 - تاريخ الفتوى 21 / 5 / 2001 - رقم الملف 995/3/86 ص 43)
3 - مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع وان أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من اجر العامل ما يستحقه
من تعوض عما يكون قد تسبب بخطئه في فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات
أو المنتجات المملوكة له إلا انه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه في اقتطاع التعويض
حظر أن يزيد الاقتطاع عن اجر خمسة أيام في الشهر الواحد فاذا بلغ التعويض اجر شهرين
فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر
في حدود ما يقبل الحجز عليه طبقا للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه وان انتهى إلى مديونية المطعون ضده في المبالغ التي اقتطعتها
الطاعنة منه إلا انه قضى بردها كاملة إليه استنادا إلى انه كان يتم اقتطاعها شهريا
بما يجاوز اجر الأيام الخمسة المقررة قانونا في حين انه وطبقا لمنطق الحكم ما كان يجب
رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة في الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فانه
لما كانت المبالغ التي اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية في ذمة المطعون
ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا
تنطبق في شأنه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر كما لم يضع المشرع أية قيود
على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق
لديها وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلا فانه لا يجوز الحكم بردها
للمطعون ضده .
(الطعن 1264
لسنة 73 ق جلسة 26 / 9 / 2004)
4 - لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51، 54 من قانون
العمل على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشئ
عن قرض أو تعويض الإتلاف وجعل لكل منهما حكماً خاصاً، إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين
تظل تلك المقاصة ووفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدني جائزة
بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز عليه من هذا الأجر،
وإذ كان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن - استيفاء
لدينها المترتب على إلغاء تلك التسوية - لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة
52 من قانون العمل المشار إليه فإن النعي على الحكم يكون في غير محله.
(الطعن 463 لسنة
41 ق جلسة 25 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 597 )
5 - لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51، 54 من قانون
العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين
دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف، وجعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه
فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة ووفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364
من القانون المدني جائزة بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز
من هذا الأجر. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها
من مرتب الطاعن استيفاء لدينها المترتب على إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز
عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه. فإن النعي على الحكم بهذا الوجه
يكون في غير محله.
(الطعن 644 لسنة
41 ق جلسة 26 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 779 )
(1) وقد نصت المادة 75 على أنه : " لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء
ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها
بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.".
كما نصت المادة 76 على انه : " استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها. يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية: (أ) 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة. (ب) 25% للوالدين أو أيهما. (ج) 35% للولدين أو أقل. (د) 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما. (هـ) 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز
عليها على (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.".
ثم نصت المادة 77 على انه : " في حالة التزاحم بين
الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين،
فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق