الدعوى رقم 8 لسنة 40 قضائية " تنازع " جلسة 7 / 3/ 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م،
الموافق الثانى عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى
المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 40 قضائية " تنازع
".
المقامة من
نقيـــــــب المحامـــــين
ضــــــد
1- خديجة حلمى راغب
2- مراد شكـــــرى تادرس
3- الهادى السيد على النجار، عن نفسه، وبصفته ولى طبيعي عن أولاده
القصر/ أحمد، ومحمود، وأسامة
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير سنة 2018، أودع نقيب المحامين صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، أولاً: بأولوية
تنفيــــذ الحكم الصادر من محكمة جنـوب القاهـرة الابتدائيــة، في الدعــوى
رقــــم 2611 لسنة 2016 مدنى كلى، الذى صار نهائيًّا بعدم الطعن عليه بالاستئناف.
ثانيًّا: وعلى وجه العموم، الحكم بتحديد الجهة المختصة بدعاوى
استحقاق المعاش وفقًا لنص المادة (217) من قانون المحاماة، لأن الأصل انعقاد
الاختصاص لمجلس النقابة وحده دون غيره، على نحو ما ورد بالحكم المشار إليه في البند
السابق. ثالثًا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 51015 لسنة 67 قضائية،
من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/4/2016. رابعًا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14069 لسنة 58 قضائية عليا.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، أودع خلاله المدعى مذكرة
صمم فيها على الطلبات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين
من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن نقيب المحامين أقام دعواه المعروضة، بهدف
تقرير اختصاص مجلس نقابة المحامين، وحده دون غيره، بالفصل في التظلمات المقدمة
لصرف المعاشات المستحقة للمحامين أو ذويهم، إعمالاً لنص المادة (217) من قانون
المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وهو ما يستدعى الحكم بأولوية تنفيذ
الأحكام القضائية الصادرة بعدم اختصاص، أو عدم قبول الدعوى إعمالاً للنص المشار
إليه، وعدم الاعتداد بالأحكام التى فصلت في موضوع منازعات طلب المعاش، سواء
بالقبول أو بالرفض. وقد تضمنت صحيفة الدعوى المعروضة، واشتملت حافظة المستندات
المرفقة بها عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، على الأحكام الآتية:
الحكم الأول: صـادر في الدعـوى رقـم
51015 لسنة 67 قضائيــة، من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بجلسة 24/4/2016،
بإجابة طلب المدعى عليها الأولى – في الدعوى المعروضة – وأخرى، بصرف معاش مورثهما
عبدالموجود أحمد عبد الموجود عطية، الذى كان يزاول مهنة المحاماة حتى وفاته بتاريخ
10/12/2004. وقد ورد في صحيفة الدعوى المعروضة، أنه تم تقديم التماس إعادة نظر عن
ذلك الحكم، كما تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 2780
لسنة 71 قضائية عليا. وقد انطوت حافظة المستندات المودعة مع صحيفة الدعوى على
شهادة ببيانات الحكم المشار إليه. وبطلب المدعى عدم الاعتداد بذلك الحكم.
الحكم الثانى: صــادر في الدعوى رقـم
17802 لسنة 59 قضائيـة، من محكمة القضـاء الإداري، بجلســة 4/3/2012، برفض
الدعــــوى المقامــــة مــــن المدعى عليه الثانى – في الدعوى المعروضة – بطلب
صرف معاش نقابى له حتى تاريخ توقفه عن مزاولة مهنة المحاماه. وتأسس حكم الرفض على
عدم ثبوت مزاولته المهنة. وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، بموجب
حكمها الصادر بجلسة 18/2/2017، في الطعن رقم 14069 لسنة 58 قضائية عليـــا. وقد
انطوت حافظة المستندات المودعة مع صحيفة الدعوى المعروضة على صورة طبق الأصل من
حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه. وبطلب المدعى عدم الاعتداد بذلك الحكم.
الحكم
الثالث: في الدعوى رقم 2611 لسنة 2016 مدنى كلى، من محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية، المقامة من المدعى عليه الثالث في الدعوى المعروضة، وآخرين، بطلب صرف
المعاش المستحق لهم، بعد وفاة مورثتهم نهى محمد عبدالمنعم، التى كانت تزاول مهنة
المحاماه حتى وفاتها بتاريخ 17/3/2009. قضت المحكمة، بجلسة 31/1/2017، بعدم قبول
الدعوى لرفعها قبل الآوان، على سند من أن المادتين (207، 217/1) من قانون المحاماه
المشار إليه، توجب أولتهما تقديم طلب ابتداء إلى اللجنة المختصة بنقابة المحامين
لصرف المعاش، وناطت ثانيتهما بمجلس النقابة الفصل في التظلمات من قرارات تلك
اللجنة. وقد جاءت صحيفة الدعوى المعروضة خلوًا من أى بيان عن تلك الدعوى، سوى ما
ورد بالطلبات الختامية من الاعتداد بالحكم الصادر فيها. وقد اشتملت حافظة مستندات
المدعى المودعة مع صحيفة الدعوى، على صورة طبق الأصل من ذلك الحكم، وشهادة من
محكمة استئناف القاهرة، تفيد عدم الطعن عليه بالاستئناف، من تاريخ صدوره حتى
19/2/2018.
الحكم الرابع: في الدعوى رقم 240 لسنة
2010 مدنى كلى، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، المقامة من أرملة المرحوم سامح
فرج محمد شرف، عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتيها منه، ندى ونادين، بطلب صرف معاش
لهم عن مورثهم، الذى كان يزاول مهنة المحاماه حتى وفاته بتاريخ 3/12/2008. قضت
المحكمة بجلسة 31/3/2010 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم طلب لنقابة المحامين
لصرف المعــــاش، إعمالاً لنص المادة (217) من قانون المحاماه المشار إليه، وقد
أُلغى هذا الحكـــــــم، بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 14534 لسنة 127
قضائية، بجلسة 8/2/2012، من محكمة استئناف القاهرة، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول
درجة لتفصل في موضوعها، وذلك على سند من أن المادة (217) من قانون المحاماه لم
تسلب حق ذوى الشأن في اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة بطريق الدعوى. وبعد إعادة
الدعوى لمحكمة أول درجة، قضت فيها بجلسة 24/9/2014، برفضها، لعدم ثبوت مزاولة
المورث للمهنة حتى تاريخ وفاته. فطعنت المدعية، في تلك الدعوى، على ذلك الحكم
بالاستئناف رقم 10469 لسنة 131 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وقضت فيه
بجلسة 3/6/2015، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجـــددًا بإلزام النقابة
بصـــرف معـــاش لها، عن نفسها وبصفتها، اعتبارًا من تاريخ وفاة مورثها. ولم تشتمل
حافظة المستندات المودعة مع صحيفة الدعوى المعروضة لأى من الأحكام المشار إليها.
الحكم الخامس: في الدعـــــوى
رقـــــم 2005 لسنة 2014 مدنــــــــــى كلــــــــــى، من محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية، المقامة من حسين محمدي مرسى البلاط، ضد نقيب المحامين، بطلب صرف
المعاش المستحق له عن نجله (أنور) الذى كان يزاول مهنة المحاماة حتى وفاته بتاريخ
11/8/2013. قضت المحكمة بجلسة 31/12/2014، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى،
على سند من أن المادة (217) من قانون المحاماة، أوجبت تقديم ذلك الطلب لنقابة
المحامين. وقد صار هذا الحكم نهائيًّا بعدم الطعن عليه. وقد خلت حافظة مستندات
المدعى من إرفاق أي مستندات عن تلك الدعوى.
وحيث إنه من
المقرر أن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعاوى، هي التي
تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، محددًا نطاقها على ضوء طلبات الخصوم
فيها، مُستظهرة حقيقة أبعادها، مستلهمة معانى عباراتها، غير مقيدة بمبانيها. متى
كان ذلك، فإن حقيقة الطلبات الختامية التي أوردها نقيب المحامين في صحيفة الدعوى
المعروضة – عدا الطلب الثاني – في وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، وعلى ما أفصحت عنه
صحيفتهـــا صراحـــةً، تنصـــرف إلى طلب الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب
القاهرة الابتدائية، بجلسة 31/1/2017، في الدعوى رقم 2611 لسنة 2016 مدنى كلى،
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، في الدعوى رقم 51015
لسنة 67 قضائية، بجلسة 24/4/2016، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، في الطعن
رقم 14069 لسنة 58 قضائية عليا، بجلسة 18/2/2017. ومن ثم، تلتفت المحكمة عما
تضمنته صحيفة الدعــــــــوى المعروضة بشأن الحكمين الرابع والخامس آنفى الذكر،
لعدم إيرادها ضمن الطلبات الختاميــة في الدعــــوى المعروضة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع
الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من
المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى،
والآخــــر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه،
وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا
للفصل في هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى،
لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل في النزاع، وأحقهما –
تبعًا لذلك – بالتنفيذ، فإذا كانا غير متحدين محلاً، أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض،
وكذلك كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما
تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما، ذلك أن الأصل في النزاع حول التناقض بين
الحكمين النهائيين، الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، أن
يكون هذا التناقض واقعًا في مجال تنفيذهما، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا
متصادمًا ويتعذر التوفيق بينهما.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التناقض بين حكمين
نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين – في تطبيق أحكام قانون المحكمة
الدستورية العليا – تقتضى وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فصلا
فيها. بيد أن وحدة الموضوع لا تفيد بالضـــــرورة تناقضهمـــــا فيمـــــا فصلا
فيه، كما أن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه – لا يدل لزومًا على تعـــــذر
تنفيذهما معًا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض
التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا يقتضيها أن تتحقق أولاً
من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضاءيهما وبتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب
ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض كان عليها – عندئذ – أن
تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا من عدمه.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت من
الأوراق أن أحد حدى التناقض المعروض يتمثل في الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية، في الدعوى رقم 2611 لسنة 2016 مدنى كلى، بجلسة 31/1/2017، بعدم قبول
الدعوى المقامة من المدعى عليه الثالث عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده
القُصر، بطلب صرف معاش شهرى من نقابة المحامين، عن زوجته وأم أولاده، التى كانت
تزاول مهنة المحاماه حتى وفاتها بتاريخ 17/3/2009، وأسست المحكمة قضاءها بعدم قبول
الدعوى، لرفعها قبل الآوان، لعدم تقديم طلب صرف المعاش – ابتداء – إلى نقابة
المحامين، بالمخالفة لنصى المادتين (207، 217/1) من قانون المحاماه الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983. حال أن الحد الثانى للتناقض، يتمثل في حكمين صادرين من
محاكم مجلس الدولة، أولهما صادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، في الدعوى رقم
51015 لسنة 67 قضائية، بجلسة 24/4/2016، بإجابة طلب المدعى عليها الأولى، وأخرى،
بصرف معاش شهرى لهما من النقابة عن مورثهما عبدالموجود أحمد عبدالموجود عطية، الذى
كان يزاول مهنة المحاماه حتى وفاته بتاريخ 10/12/2004. وثانيهما صادر من المحكمة
الإدارية العليا، بجلسة 18/2/2017، برفض الطعـــــــــــن رقم 14069 لسنة 58
قضائية عليا، المقام من المدعى عليه الثانى، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى بجلسة 4/3/2012، برفض دعواه رقم 17802 لسنة 59 قضائية، بطلب صرف
معاش له من النقابة، وتأسس حكم الرفض على عدم ثبوت مزاولته مهنة المحاماه.
وحيث إنه
يتبين من الأحكام الثلاثة المشار إليها، أنها صدرت في دعاوى مستقل كل منها عن
الأخرى، في خصوص اسم طالب المعاش النقابى، وسبب استحقاق المعاش، فورد كل منها على
محل يختلف عن محل الدعويين الأخريين، الأمـــــر الذى يتصـــــور معه تنفيذ كـل
منها، دون تعارض مـع هذين الحكمين، مما ينتفى معه مناط قبول دعوى فض التناقض
المعروضة.
وحيث إنه عن
الطلب الثاني للمدعى ، ببيان الجهة المختصة بدعاوى استحقاق معاش نقابة المحامين،
وفقًا لنص المادة (217) من قانون المحاماة المشـار إليه، الذى يرى المدعى انعقاد
الاختصاص بشأنـــــه لمجلس النقابة وحـــــده دون غيره، فإن هــذا الطلب، بحسب
حقيقته ومرمـــــاه، لا يعـــــدو أن يكون طلـــــب إفتـــــاء من المحكمة
الدستوريـة العليا، لم يخولهــا قانونهـــــا إصدارها، مما لزامه – أيضًا – الحكم
بعدم قبول هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق