جلسة 20 من أكتوبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن
عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، محمود كامل عطيفة.
-------------
(211)
الطعن رقم 786 لسنة 39
القضائية
(أ، ب، ج، د) قضاة.
"صلاحيتهم للحكم". حكم. "بطلانه". نيابة عامة. غرفة المشورة.
تحقيق.
(أ ) وجوب امتناع القاضي
عن نظر الدعوى. أساسه؟
)ب) الأحوال التي يمتنع
فيها على القاضي نظر الدعوى. تعلقها بالنظام العام. المادة 247 أ. ج.
)ج) مفهوم التحقيق
والإحالة كسبب لامتناع القاضي عن نظر الدعوى. المادة 247 أ. ج.
)د) صدور قرار من محكمة
الجنح المستأنفة - منعقدة في غرفة المشورة - في تظلم المتهم من قرار النيابة
العامة الصادر بتسليم المضبوطات لصاحبها برفضه وتأييد القرار المتظلم منه. مفاده:
اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك المضبوطات وتكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى.
ثبوت أن الهيئة التي فصلت في الدعوى كانت مشكلة من قضاة الهيئة التي فصلت في
التظلم. بطلان الحكم. مثال.
--------------
1 - من المقرر أن أساس
وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو
معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع
أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
2 - حددت المادة 247 من
قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما
بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في
الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال
التحقيق أو الإحالة. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات
القديم ومتعلق بالنظام العام.
3 - إن التحقيق والإحالة
في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي
أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
4 - ناطت المادة 105 من
قانون الإجراءات الجنائية بدائرة الجنح المستأنفة إصدار القرارات في شأن رد
المضبوطات عند المنازعة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء. ومتى كان
يبين من الرجوع إلى المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن - أن
النيابة الجزئية كانت قد أمرت بتسليم جسم السيارة موضوع تهمة الإخفاء المسندة إلى
الطاعنين إلى مالك السيارة فقدم محامي الطاعن الأول تظلماً من هذا القرار إلى رئيس
النيابة لعرضه على هيئة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في
هذا النزاع، فأصدرت الهيئة قرارها برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بما يكشف
عن اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك السيارة وينم عن تكوينها رأياً معيناً ثابتاً في
الدعوى. وإذ كان الثابت أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة من
قضاة الهيئة التي فصلت في التظلم، فأن الحكم يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت
صلاحيتها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين وآخرين بأنهم في أول نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم شرقي محافظة الإسكندرية:
(الثلاثة الأول) سرقوا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لرمضان
مصباح الزليطي (الرابع والخامس والسادس) اشتركوا في سرقة السيارة سالفة الذكر وكان
ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالمحضر (السابع والثامن)
(الطاعنان) أخفيا أجزاء السيرة سالفة الذكر والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمها بذلك.
وطلبت عقابهم بالمواد 317/ 4 - 5 و40 و43 و44 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة
باب شرقي الجزئية قضت غيابياً للخامس وحضورياً للباقين عملاً بمواد الاتهام مع
تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين السابع والثامن
(الطاعنين) (أولاً) بحبس كل من المتهمين الأربعة الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ
(ثانياً) بحبس كل من المتهمين السابع والثامن (الطاعنين) شهراً واحداً مع الشغل
وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم
نهائياً (ثالثاً) ببراءة المتهمين الخامس والسادس مما أسند إليهما بلا مصاريف
جنائية. فاستأنف المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن هذا الحكم
كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت
غيابياً للمتهم السادس وحضورياً للباقين بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع
(أولاً) بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن برفض
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهؤلاء المتهمين. (ثانياً) وبالنسبة
للمتهمين الخامس والسادس وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف لهما وبحبس كل
منهما شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ
من تاريخ الحكم بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...
إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالبطلان لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها،
ذلك بأن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق لها أن رفضت طلب الطاعنين استلام
أجزاء السيارة موضوع تهمة الإخفاء المسندة إليهما، وأمرت بتسليمها إلى مالكها بما
ينم عن تكوينها رأياً في الدعوى يجعلها غير صالحة للفصل فيها.
وحيث إن المادة 247 من
قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى
لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في
الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال
التحقيق أو الإحالة. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات
القديم ومتعلق بالنظام العام، وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه
بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من
خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. والتحقيق
والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما
يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة
تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية قد ناطت
بدائرة الجنح المستأنفة إصدار القرارات في شأن رد المضبوطات عند المنازعة أو في
حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء وكان يبين من الرجوع إلى المفردات - التي
أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن - أن النيابة الجزئية كانت قد أمرت بتسليم
جسم السيارة موضوع تهمة الإخفاء المسندة إلى الطاعنين إلى مالك السيارة فقدم محامي
الطاعن الأول تظلماً من هذا القرار إلى رئيس النيابة لعرضه على هيئة محكمة الجنح
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في هذا النزاع. وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة
1967 أصدرت الهيئة مشكلة من القضاة سميح ضيف ومنير البشبيشي وعبد العزيز وهبة
قرارها برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بما يكشف عن اعتقاد الهيئة بصحة
دفاع مالك السيارة وينم عن تكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى. وإذ كان الثابت
أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة من قضاة الهيئة التي فصلت في
التظلم، فإن الحكم يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها بما يتعين معه نقض
الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق