الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 أبريل 2020

الطعن 1249 لسنة 46 ق جلسة 5 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ق 142 ص 670


جلسة 5 من يونيه سنة 1977
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد علي موسى.
---------------------
(142)
الطعن رقم 1249 لسنة 46 القضائية

كحول. رسم إنتاج. حكم. "بيانات التسبيب".
تقدير الحكم. رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. يستوجب بيان الأساس الذي تقيم عليه المحكمة تقدير الرسم. مخالفة ذلك. قصور.

------------------
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول قد نصت على أنه "يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادة السابقة سواء فصل منها الكحول أم لم يفصل، وفى كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة 15 سنتيجرام وفيما يختص بالكحول النقي المنتج محلياً بدرجة 95 ظاهرية الذي يصرف بالوزن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل 124.3 لتراً سائلاً بصرف النظر عن درجة الحرارة". وأوجبت المادة 20 من هذا القانون الحكم – فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 328 سنة 1952 – بأداء الرسم الذي يكون مستحقاً في جميع الحالات ولو لم تضبط المنتجات. كما نصت المادة 21 منه على أنه: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة. وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بما لا يزيد على ألف جنيه. وفى حالة العود خلال سنة يضاف الحد الأقصى للتعويض". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي رسماً مقداره 3896 ج و855 م وتعويضاً قدره 11690 ج و565 م مكتفياً في بيان عناصر قضاءه بذلك بما تضمنه تقرير التحليل من بيان عن الكميات المضبوطة من مخمر المولاس ومخمر عرقي البلح ونسبة الدرجة الكحولية من العينات الخمس التي أخذت وأخذ بمقدار الرسم والتعويض اللذين طلبتهما الجمارك دون بيان للأساس الذي أقيمت عليه هذه المطالبة وكيفية احتساب هذا الرسم وما إذا كان قد تم احتسابه على قدر السائل المخمر أم على أساس سعة الأواني التي كانت بها هذه الخمور إذ أن حجم السائل المخمر في بعض هذه الأواني كان يقل في مقداره عن قدر سعتها على ما هو ثابت من مذكرة مدير عام شئون الإنتاج المؤرخة 24/ 8/ 1970 المرفقة بالمفردات هذا فضلاً عن أن نسب الكحول الصافي الواردة بتقرير التحليل احتسبت على خمس عينات أخذت من بعض الآنية ولا يبين من الأوراق ما إذا كان قد تم احتساب نسبة الكحول في كل إناء على حدة من عدمه إذ قد تختلف هذه النسبة من إناء إلى آخر الأمر الذي بعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز الكحول المبين بالمحضر دون أن يؤدي عنه رسوم الإنتاج أو الاستهلاك وطلبت عقابه بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة رقم 1 من القانون رقم 328 لسنة 1957 وادعى وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنياً بمبلغ 15587 ج و420 م قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة أرمنت الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأداء الرسم المستحق وقدره 3896 ج و855 م إلى مصلحة الجمارك وبغلق محل الضبط لمدة ستة شهور وألزمت المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته تعويضاً مدنياً قدره 11660 ج و565 م ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 12 مارس سنة 1973 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة قنا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى من جديد حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم أداء رسم الإنتاج عن الكحول وقضى بحبسه ستة شهور وإلزامه بأداء الرسم وقدره 3896 جنيه و855 مليماً، وتعويض قدره 11690 و565 مليماً قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اكتفى في بيان الأسس والعناصر التي بنى عليها الرسم والتعويض بما تضمنه تقرير التحليل من بيان عن الكميات المضبوطة من مخمر المولاس ومخمر البلح ونسبة الدرجة الكحولية من العينات الخمس التي جرى التحليل عليها وقضى بمقدار الرسم والتعويض اللذين طلبتهما مصلحة الجمارك دون بيان الأساس الذي أقيمت عليه هذه المطالبة ومدى مطابقته للقيود والضوابط التي انتظمتها المادتان 20 و21 من القانون رقم 363 لسنة 1956
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول قد نصت على أنه "يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادة السابقة سواء فصل منها الكحول أم لم يفصل، وفى كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة 15 سنتجرام وفيما يختص بالكحول النقي المنتج محلياً بدرجة 95 ظاهرية والذي يصرف بالوزن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل 124.3 لتراً سائلاً بصرف النظر عن درجة الحرارة". وأوجبت المادة 20 من هذا القانون الحكم – فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 328 سنة 1952 – بأداء الرسم الذي يكون مستحقاً في جميع الحالات ولو لم تضبط المنتجات، كما نصت المادة 21 منه على أنه: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة. وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بما لا يزيد على ألف جنيه. وفى حالة العود خلال سنة يضاعف الحد الأقصى للتعويض". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي رسماً مقداره 3896 و855 مليماً وتعويضاً قدره 11690 جنيه و565 مليماً مكتفياً في بيان عناصر قضاءه بذلك بما تضمنه تقرير التحليل من بيان عن الكميات المضبوطة من مخمر المولاس ومخمر عرقي البلح ونسبة الدرجة الكحولية من العينات الخمس التي أخذت وأخذ بمقدار الرسم والتعويض اللذين طليتهما الجمارك دون بيان للأساس الذي أقيمت عليه هذه المطالبة وكيفية احتساب هذا الرسم وما إذا كان قد تم احتسابه على قدر السائل المخمر أو على أساس سعة الأواني التي كانت بها هذه الخمور إذ أن حجم السائل المخمر في بعض هذه الأواني كان يقل في مقداره عن قدر سعتها على ما هو ثابت من مذكرة مدير عام شئون الإنتاج المؤرخة 24/ 8/ 1970 المرفقة بالمفردات، هذا فضلاً عن أن نسب الكحول الصافي الواردة بتقرير التحليل احتسبت على خمس عينات أخذت من بعض الآنية ولا يبين من الأوراق ما إذا كان قد تم احتساب نسبة الكحول في كل إناء على حدة من عدمه إذا قد تختلف هذه النسبة من إناء إلى آخر الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه. لما كان هذا الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 58 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق